الجوية الجزائرية: الشروع في استلام الطائرات الجديدة في سبتمبر المقبل    ألعاب القوى/ ملتقى سان- مارن الدولي ( الطبعة الرابعة): تتويج الجزائريين بوعناني وحسين بالذهب    صحة: السيد سايحي يستعرض بتونس تجربة الجزائر في تفعيل مقاربة "الصحة الواحدة"    الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم    تلمسان: تنظيم اللقاء الجهوي الثالث لمؤسسة "اتصالات الجزائر" مع جمعيات حماية المستهلك    جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي": السيد بللو يبرز العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية للفن والفنانين    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55297 شهداء و 128426 مصابا    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    خنشلة: الطبعة ال13 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل من 23 إلى 27 يونيو    مؤسسات الاتصال السمعي البصري مدعوة للتوقف عن الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف    الهجمات الصهيونية ضد إيران: انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة    أزيد من 850 ألف مترشح يشرعون في اجتياز امتحان شهادة البكالوريا ابتداء من يوم غد الأحد    المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية : أي هجوم أو تهديد للمنشآت النووية يعد "انتهاكا للقانون الدولي"    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست بالمدن الساحلية    الجزائر ترأس لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي    مونديال الأندية ينطلق اليوم    الرقمنة ساهمت في تحسين الخدمات الجامعية    تنمية المناطق الحدودية.. أولوية    وزير الاتصال يدعو للتجنّد واليقظة    إيران تحت القصف الصهيوني    سونلغاز في سوريا    اجتماع حول الهيكل التنظيمي الجديد والرقمنة    الكسكسي في مسابقة دولية    مؤشرات تبشر بمحصول وفير    5 جزائريين في مونديال أمريكا للأندية    حماد يهنئ مريجة على مواصلة مسيرته في الاتحاد الدولي للجيدو    الجزائر تنضم قريبا لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    الجزائر تدعو إلى حماية السلم والأمن الدوليين    انتصار للفلسطينيين وتأكيد للعزلة السياسية والأخلاقية للكيان    الخضر والفواكه ضمن النظام الغذائي الكفيل بحماية الجسم    حذار من مشروبات الطاقة وعليكم بالماء و الزبيب    17 برج مراقبة و112 عون موسمي بمعسكر    تنصيب مجلس التنسيق الاستراتيجي الجزائري - السعودي قريبا    علاقات تجارية صلبة تجمع الجزائر وأوروبا    إنجاز مشاريع ب7 ملايير دولار في البتروكيمياء    رؤية طموحة لرقمنة القطاع    دعم الإعلام الوطني في تصديه لمحاولات نهب الموروث الثقافي    "أروقاس" تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    "العالم الجميل" بمسرح "مجوبي"    مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب والكناري في الوصافة    وصول أول رحلة للحجّاج العائدين إلى مطار وهران    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    بوغالي يؤكد التزام الدولة بحماية الطفولة من الاستغلال    منح وثائق التوطين البنكي ل230 مستورد للمعدات والتجهيزات    وزير الاتصال يدشّن المقر الجديد لإذاعة الجزائر من بشار وبني عباس: مفخرة إعلامية بمواصفات عصرية    مجلس الأمن: اجتماع طارئ هذا الجمعة لبحث عدوان الكيان على إيران    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    حج 2025م/ 1446 : عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران    اختبار مفيد رغم الخسارة    الجزائر تجدد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الطفل    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستفيدون من سكنات تساهمية يتهمون المقاولات بالمطالبة بأموال تحت الطاولات و خروقات عديدة للنصوص القانونية
أم البواقي
نشر في آخر ساعة يوم 18 - 05 - 2013

علمت “آخر ساعة" من مصادر موثوقة، أن شكاوى عديدة تم تقديمها على طاولة المسؤول الأول للجهاز التنفيذي للولاية من طرف مستفيدين من سكنات تساهمية عهدت لمقاولات خاصة وهي الشكاوى التي قال عنها والى الولاية سابقا أنه لا حقّ لأي كان أن يطالب بزيادة في سعر السكن وهو حديث موجه للمقاولات المتهمة ضمن الشكاوى بخرق للقانون
مزار مصطفى
حيث، حملت عديد الشكاوى في طياتها مستندات تورط المقاولات بطلب عمولات تحت الطاولة في استغلال فاضح ودون تسليم وثائق و لا قرارات على التصاميم كما تنص عليه القوانين و لمدة تجاوزت السنتين حيث ورد في إحدى الشكاوى أن المبلغ المحدد هو 270 مليون سنتيم وقد سدد المستفيد ما قيمته %30 كتسبيق و المقدر ب81 مليون سنتيم مثبت بسند بنكي و هذا بالرغم من عدم قانونية الإجراء طبقا للقانون 04/11 المتعلق بالترقية العقارية في مادته 52 الذي يحدد التسبيق بأقل من %20 من السعر التقديري للسكن و هو ما يجعل التسبيق لا يتعدى 55 مليون سنتيم بمعنى أن المقاول أخذ ما يقارب 20 مليون زيادة و الغريب أنه يطالب بزيادة دون وصل استلام مقدرة ب28 مليون سنتيم و بعملية حسابية يصل السكن إلى ما فوق 300 مليون سنتيم، وهو خرق للقانون على اعتبار أن كلفة السكن لا تتجاوز 04 مرات مساعدة الدولة المقدرة ب70 مليون سنتيم، و هي مذكورة في القرار الوزاري المشترك المتعلق بإثبات الموارد المالية الكافية لاكتساب صفة المرقي العقاري في مادته الثانية التي تنص على أن الدفعات التي يقدمها الطالبون لاقتناء السكنات و الأملاك العقارية في إطار عقد البيع على التصاميم، وهو ما لم يحصل و المستفيدون لم يتلقوا عقودهم تماما.أما الزيادات المطلوبة فهي غير قانونية طبقا للمادة 07 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 سبتمبر 2008 الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي 94/308 المؤرخ في 04 أكتوبر 1994 حيث تنص المادة على أنه لا يمكن أن تمنح المساعدات للحصول على الملكية عندما تتجاوز تكلفة السكن أو اقتنائه أربع مرات مبلغ المساعدة المحددة في المادة 05 من نفس القانون و هي 70 مليون سنتيم، مما يعتبر تصرف المقاولات مخالفا للقانون بعدم تجاوز سقف 280 مليون سنتيم للسكن، كما أن المرقّين رفضوا إبرام عقود توثيقية طبقا للقانون 11/04 المتعلق بالترقية العقارية في مادته 25 التي توجب الشكل الرسمي للعقد، كما لم يتم احترام المادة 42 من نفس القانون و التي تنص صراحة أنه لا يمكن للمرقي العقاري أن يطالب و لا أن يقبل أي تسبيق أو إيداع أو اكتتاب أو قبول سندات تجارية مهما كان شكلها قبل توقيع عقد البيع على التصاميم أو قبل استحقاق الدين. هي مادة صريحة تم خرقها في مجمل الحالات التي كانت محل شكاوى و تترتب عنها عقوبة جزائية منصوص عليها في المادة 71 ، هي شكاوى حملت طياتها خروقات أخرى منها ما هو متعلق بالمادة 32 في حالة طلب فسخ للعقد من طرف المرقي حيث كانت آجال الإنذارات 05 أيام و الأصح قانونا هي شهر مما يورط المرقين في تعاملاتهم و نصبهم على المساكين و الموظفين الذين ينتظرون سكناتهم لسنوات ولو حتى على الورق فقط دون تصاميم و لا سندات قانونية فالمستفيد ما لم يوفر له المرقي عقدا كيف له أن يعرف حقوقه من أجال و عقوبات تأخير وما شابه ، فتعددت الرسائل دون جدوى فرسالة مديرية التجهيزات العمومية و السكن تحت رقم 8169 الموجهة للمرقين تلزمهم باحترام المراسيم منها 97/406 و 94/58 و القانون 11/04 خاصة المواد 70 إلى 74. كما أنه بحسب مواد القرار الوزاري لسنة 2006 المحدد لنموذج دفتر الشروط يتمم القرار الوزاري لسنة 1998 و الذي يضم تحفيزات لمرقّين و الهدف بحسبه تخفيض الإعلاء حتى يكون السكن في المتناول إذ كان من المفروض أن لا يتعدى سكن أربع غرف ب 100 متر مبلغ 250 مليون سنتيم على اعتبار المادة 06 من القرار التي تقول أن السكنات التي يمنح إنجازها الحق في الإعفاء هي تلك التي لا يفوق سعر التنازل عنها 25000 دج للمتر مربع بما في ذالك تكاليف التهيئة الكلية و كذا سعر الأرض الأساس و بالتالي هو تحايل آخر حتى على مديرية الضرائب بتحديد السعر 280 مليونا و الاستفادة من امتيازات بسقف 250 مليون، و بالرجوع للسكنات المنجزة ذات 90 متر مربعا فالأصح مبلغها لا يتعدى 225 مليونا سنتيما، فيما يحدد أخر نص قانونى و هو المرسوم التنفيذي 12/85 الصادر بتاريخ 30 فيفري 2012 ، دفتر الشروط و الالتزامات و المسؤوليات المهنية للمرقي وقد ورد في مادتين تطبيقيتين و ملحق من 33 مادة منها 22 مادة تبدأ ب “يتعين” و ثلاثة مواد بكلمة يتعهد بالإضافة ل يسهر و يتحمل و يجب و يتولى وهي كلمات لحفظ حق الزبون و إلزام المرقي باحترام أخلاقيات المهنة و الوفاء بالتزاماته اتجاه الزبائن و تحمل الآثار المالية و المسؤولية المدنية و إعلام الزبائن و عدم استغلال حسن نية المقتنين بأي شكل من الأشكال، كما تؤكد المادة 19 من المرسوم الأخير بأن يتعهد المرقي العقاري في إطار نشاطه بعدم الاستلام من المقتنين أي دفع و دفع جزئي و/أو تسبيق بأي شكل من الأشكال إذا كان ذلك غير مفروض و غير ناتج عن إعداد تام لعقد البيع أو البيع على التصاميم أو الحجز كما نصت عليه أحكام القانون 11/04 بتاريخ 11 فيفري 2011 وهنا تكمن الشكاوى حول عدم وجود العقود و المطالبة بتسبيقات و مبالغ غير مبررة بوثائق لتكون جملة من الخروقات يدفع ثمنها غالبية من البسطاء ومن لا يدفع لا سكن له، لتبقي الأزمة تطول و تطول ورقاب المساكين في يد المرقّين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.