مديرية الاتصال برئاسة الجمهورية: الرئيس تبون لم يجر أي لقاء إعلامي مع صحف فرنسية    حيداوي يشرف على لقاء وطني لمديري الشباب والرياضة    رزيق يشارك في افتتاح المعرض الدولي للأغذية الصحية بفيينا    نهائي كأس الجزائر لكرة السلة 2025 رجال: نادي سطاوالي يفوز على اتحاد الجزائر (59-46) و يتوج بكأسه الرابعة    محروقات: نجاح المناقصة الدولية "ألجيريا بيد راوند 2024" يؤكد جاذبية مناخ الأعمال الجزائري    المنتخب الجزائري لألعاب القوى لذوي الهمم يحرز 11 ميدالية في الجائزة الكبرى الدولية بتونس    حوادث المرور : وفاة 50 شخصا وإصابة 1836 آخرين خلال أسبوع    الاحتلال يواصل مجازره في غزة..استشهاد 63 فلسطينيا بينهم 51 من منتظري المساعدات الإنسانية    وزير الصناعة يجتمع بالرؤساء المدراء العامين للمجمعات الصناعية العمومية الكبرى    التعديلات التي تضمنها مشروع قانون استغلال الشواطئ تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات    معرض " ورثة النور" : بللو يثمّن إبداع فناني الزخرفة والمنمنمات    رحلة عبر التراث البحري الجزائري : شعار الصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية    تكريس ثقافة التكوين المستمر..نشاطات ثقافية تكوينية بالمكتبة الرئيسية للمطالعة بتندوف    سوق أهراس : الشروع في تسليم أزيد من 4 آلاف خلية نحل ممتلئة لصغار المربين    الجزائر/الأردن: تدشين مصنع لإنتاج الأدوية القابلة للحقن تابع ل "حكمة فارما الجزائر"    بكالوريا 2025: وزارة التربية الوطنية تعرب عن تقديرها لمختلف القطاعات نظير تكفلها بالمترشحين خارج مراكز الإجراء    تعارف الحضارات محور ملتقى دولي السبت المقبل    اليوم العالمي للتبرع بالدم: وزير الصحة يتفقد وحدة حقن الدم بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا    بكالوريا: إدانة 15 شخصا بتهم تتعلق بالإخلال بنزاهة الامتحانات بالأغواط    تخرج 7 دفعات جديدة من المدرسة العليا لسلاح المدرعات بباتنة    إنجاز وثائقي حول عودة أحفاد الجزائريين المنفيين إلى كاليدونيا الجديدة: مراد يستقبل المخرج السعيد عولمي    سوناطراك: المصادقة على الحصيلة السنوية والمالية ل2024 خلال الجمعية العامة العادية    الجيش الإيراني: قصف مبنى التلفزيون هو إعلان حرب على التدفق الصحيح للمعلومات والتنوير    مرتبة ثانية لسجاتي    الفاف تحدّد شروط الصعود والنزول    بقائي: المواجهة ستستمر بقوة    صواريخ طهران تحرق تل أبيب    إطلاق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية    العدوان الإسرائيلي على إيران.. واللعب بالنار –ج1-    منع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز اتصال الكتروني    أسعار النفط إلى 75.93 دولار للبرميل    قانون التعبئة" يكسب بلادنا القوة والمناعة والصرامة الاستراتيجية    احياء التظاهرات المرتبطة بالثورة التحريرية المجيدة    وزارة التضامن الوطني تنظم احتفالية بحديقة الحامة    السيادة الغذائية خط أحمر ولا مكان لهواة الفلكلور    الجزائر تطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته    رفع طاقة إنتاج "الذهبية" إلى 50 ألف وحدة يوميا    الحماية الاجتماعية مبدأ مكفول قانونا لكل جزائري    " يونيسف" تثمّن دور الهلال الأحمر الجزائري    مشروع استثماري تركي في الطاقات المتجدّدة بسعيدة    بن ناصر لن يلعب في قطر ويعالج في مستشفى "أسبيتار"    أسطورة الريال قائد بالفطرة    فتح المساجد ودور الشباب والمكتبات لاستقبال ممتحني البكالوريا    إقبال كبير على شواطئ سكيكدة    "الخردة" وجهة "المنقبين" عن القطع الأصيلة    على الكاتب المساهمة في بناء الوطن    تنافس 7 عروض على "العنقود الذهبي"    رهان على الرقمنة لتتبُّع المفقودين    حاج موسى يثير أزمة بسبب قميص أيندهوفن    السيد سايحي يلتقي بوزيري الفلاحة والبيئة التونسيين    نهائي كأس الجزائر لكرة السلة -2025/ رجال:اتحاد الجزائر، حامل الكأس، في مواجهة نادي سطاوالي، بطل الموسم    لماذا تتضاعف أسباب الهم والغم هذه الأيام؟    حملة وطنية لتلقيح الأطفال دون السادسة    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    بشارات ربانية عظيمة    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



102 مادة في قانون البلدية مستها تعديلات جوهرية
نشر في صوت الأحرار يوم 20 - 04 - 2011

بلغ عدد المواد التي أدخلت عليها تعديلات »جوهرية« في مشروع قانون البلدية 102 مادة من مجموع 225 وهي تعديلات ستسمح بدعم المجالس المحلية و إعطائها صلاحيات أوسع.
وفي حديث خص به »وأج« أوضح حسين خلدون رئيس اللجنة أنه ومن بين 225 مادة واردة في مشروع قانون البلدية أقرت اللجنة تعديلات جوهرية مست 102 مادة لوجاهتها ولكونها مؤسسة وتخدم مصلحة البلدية، فيما بقيت 123 مادة كما وردت في صياغتها الأولية لإفتقارها للتبريرات القانونية.
وأشار خلدون إلى أن وزير الداخلية والجماعات المحلية أبدى رضاه خلال اجتماعه صباح أمس باللجنة على التعديلات التي تم إقرارها لوجاهة الطرح وموضوعيته، مضيفا أن اللجنة استعرضت أمام الوزير كل الإنشغالات المعبر عنها من قبل أصحاب التعديلات و التي تصب في خانة دعم المجالس المحلية وإعطائها صلاحيات أوسع من خلال منحها الحماية القانونية وإبعادها عن كل أشكال الضغوط الحزبية و الإدارية".
فعلى سبيل المثال لا الحصر تمت إعادة صياغة المادة 69 المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من خلال تحديد ثلاث حالات حسب المقاعد المحصل عليها. ففي الحالة الأولى يكون متصدر القائمة المتحصلة على الأغلبية المطلقة رئيسا للمجلس الشعبي البلدي دون اللجوء إلى الانتخاب بينما كانت المادة المذكورة تشير في صياغتها الأولية إلى أن »القائمة التي أحرزت على الأغلبية المطلقة للمقاعد تقدم مرشحها الذي يختار من بين منتخبي القائمة لإنتخابه لرئاسة المجلس«.
ويقول خلدون بخصوص التعديل الوارد أن هذا الأخير يندرج ضمن إحترام إرادة الناخبين والأحزاب السياسية التي فازت بالأغلبية وكذا تجسيد مبدأ الديمقراطية التي تقتضي أن يترأس المجلس متصدر القائمة التي حظيت بالأغلبية المطلقة.
وفي حالة الحصول على أغلبية تتراوح ما بين 35 إلى 50 بالمائة من المقاعد يتم اللجوء إلى الإنتخاب حيث يتقدم متصدرو القوائم إلى الاقتراع السري وفي حالة عدم إحراز أي منهم على الأغلبية المطلقة يتم تنظيم دور ثاني خلال 48 ساعة.
أما الإجراء الوارد في الصياغة الأولية فكان ينص على أن تقدم القائمة ذات الأغلبية دون الحصول على الأغلبية المطلقة والتي أحرزت على 30 بالمائة من المقاعد على الأقل المرشحة أو المرشح الذي اختارته من بين أعضائها.
ويأتي التعديل الجديد كما أوضح خلدونوفقا لمبدأ الإختيار وضمانا لاستقرار المجلس، كما أنه يهدف إلى تفادي الإحتقان الذي قد يظهر في حالة عدم حصول أية قائمة على الأغلبية المطلقة وتعميق الممارسة الديمقراطية في المجالس البلدية.
وفي الحالة الثالثة )تحصيل نسبة أدنى من 35 بالمائة( فلجميع القوائم أن تقدم متصدريها للإقتراع السري يضيف رئيس اللجنة.
ومن بين المواد الأخرى التي أدخلت عليها تعديلات هامة المادة 59 التي تتطرق إلى رقابة الإدارة على المجالس الشعبية البلدية، حيث تم تكريس مبدأ اللجوء إلى القضاء الإداري بدل الوالي في حالة إبطال أو بطلان المداولات، بإعتباره المختص قانونا في النظر في كل الدعاوي الإدارية التي تنصب على الإلغاء أو فحص المشروعية أو التفسير.
ومن بين أهم ما عرفه مشروع قانون البلدية أيضا إسقاط المادتين 45 و79 اللتان أثارتا نقاشا كبيرا في أوساط النواب. وتنص المادة 45 على أنه »تنهى بقوة القانون العهدة الانتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي البلدي الذي يكون حزبه السياسي قد تم حله قضائيا«، فيما تتعلق المادة 79 بإجراء سحب الثقة من رؤساء المجالس الشعبية البلدية والتي ألح الكثير من النواب على إلغائها من أجل تمكين المنتخب من ممارسة مهامه بحرية أكبر.
و حول أسباب إلغاء هاتين المادتين كان خلدون قد أوضح أن المادة 45 مجالها قانون الأحزاب وليس قانون البلدية، من منطلق أن حل الحزب قضائيا تترتب عنه آثار منصوص عليها في قانون الأحزاب. أما بالنسبة لإلغاء المادة 79 المتعلقة بسحب الثقة فيعود إلى افتقارها إلى السند القانوني، فضلا عن أن كل حالات الانسداد والإختلالات الخطيرة التي تعيق السير الحسن للمجالس الشعبية البلدية متكفل بها في مشروع قانون البلدية.
للإشارة جاءت أغلب التعديلات المقترحة من طرف أحزاب التحالف الرئاسي التي قدمت 183 مقترحا من مجموع ال 242 تعديل. ومن المقرر أن يعرض مشروع قانون البلدية للتصويت الأحد المقبل بعد تقديم اللجنة لتقريرها التكميلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.