ضرورة تعزيز قنوات التحاور والرفع من مستوى التنسيق في المواقف    تأميم المحروقات كان حدثًا تاريخيًا بالنسبة للدولة الجزائرية    الديناميكية الجديدة التي تطبع علاقات الجزائر مع الدول الإفريقية    تدابير و تسهيلات منحت للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة    يجب أن يتعدى إلى إعداد جيل يحمل قيم الوسطية والاعتدال    نحو تقييم موضوعي لأداء المقاومة الفلسطينية في طوفان الأقصى ج4    تدعم القطاع بجهاز لتأمين شعبة الحبوب في المرحلة الأولى    تفكيك شبكة إجرامية متورطة في سرقة المواشي    الكشف عن ورشة سرية لإعادة تدوير مواد تجميل    الجزائر تحصي 233 وحدة إنتاج و100 مشروع جديد قيد الإنجاز    دبلوماسية التأثير للجزائر تجسدها مصداقية الميدان    السيتي يُهنّئ محرز    ديلور: هذا الإنجاز سيبقى خالداً    الجزائر تحتضن غلوبال أفريكا تاك    سلطة الضبط تُنبّه القنوات الفضائية    حساني: نحن أمام تحد كبير    تسهيلات جديدة لفائدة ذوي الهِمم    بلمهدي: أفردنا فضاءات متعدّدة للفتوى    دعوة إلى إنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية    فتح التسجيل للمشاركة في"غلوبال أفريكا تاك 2026"    أسماك "الدوراد" و''التيلابيا " تزيّن موائد رمضان    زروقي آخر المصابين ويخلط أوراق بيتكوفيتش    ماندي يتحدث عن أزمة نادي ليل ويدعم مدربه    اعتراف فرنسي بإمكانات الجزائري إيلان قبال    مناقشة النصين المتعلقين بالأحزاب السياسية والتنظيم الإقليمي    برنامج تكويني مكثف للقضاة وموظفي العدالة    استلام 338 حافلة بميناء الجزائر و97 بميناء جن جن    فلسطينيو الضفة في مواجهة الحملات الصهيونية    عليكم بالموازنة بين الأكل والنشاط البدني    57436 عائلة معوزّة استفادت من إعانة رمضان    النكهة الأصيلة للمطبخ الجزائري    فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية    "وقائع زمن الحصار" أحسن فيلم في"أفاق" مهرجان برلين    لقاء تكويني للمرشدين السياحيين    ردود فعل عربية وإسلامية رافضة لتصريحات السفير الأمريكي لدى الكيان    في أدق مراحل النضال الفلسطيني!    رمضان فرصة لإعادة تقويم السلوك الاستهلاكي    انطلاق مسابقة تاج القرآن الكريم    انطلاق مهرجان الأنشودة الدينية للشباب    من أقوال السلف في الصيام    صلة الأرحام تزيد الثواب في رمضان    الرائد يسقط بوهران وشباب قسنطينة يعزّز الوصافة    المجلس الشعبي الوطني يستأنف جلساته لمناقشة قانون الأحزاب والتنظيم الإقليمي    ارتياح واسع بغرب البلاد بعد فتح ملحقة جهوية للتصديق على الوثائق الموجهة للاستعمال في الخارج    خبير أمريكي يبرز البعد الاستراتيجي لأنبوب الغاز العابر للصحراء    انطلاق مهرجان الجزائر الدولي لفن الإسقاط الضوئي بمتحف الباردو في أجواء رقمية مبهرة    هل تريد أن ينجّيك الله؟    عمل جديد يوثّق الذاكرة    80ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة    أداؤها في البيت أفضل وعمارة المسجد أولى    يوم دراسي بالقليعة حول تكريس الأمازيغية في منظومة العدالة الوطنية    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    النية في الصيام والاشتراط فيه    التوعية للحد من استعمال المضادات الحيوية    قويدري، يترأس اجتماعا ضم 22 عضوا من خبراء وممثلين وزاريين    حج 2026:الديوان الوطني للحج يدعو إلى الإسراع في إتمام عملية دفع تكلفة الحج    رابطة الأبطال : مولودية الجزائر تراهن على العودة بالتأهل من جنوب افريقيا    كأس الكونفدرالية الافريقية /الجولة السادسة والأخيرة/ : اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



102 مادة في قانون البلدية مستها تعديلات جوهرية
نشر في صوت الأحرار يوم 20 - 04 - 2011

بلغ عدد المواد التي أدخلت عليها تعديلات »جوهرية« في مشروع قانون البلدية 102 مادة من مجموع 225 وهي تعديلات ستسمح بدعم المجالس المحلية و إعطائها صلاحيات أوسع.
وفي حديث خص به »وأج« أوضح حسين خلدون رئيس اللجنة أنه ومن بين 225 مادة واردة في مشروع قانون البلدية أقرت اللجنة تعديلات جوهرية مست 102 مادة لوجاهتها ولكونها مؤسسة وتخدم مصلحة البلدية، فيما بقيت 123 مادة كما وردت في صياغتها الأولية لإفتقارها للتبريرات القانونية.
وأشار خلدون إلى أن وزير الداخلية والجماعات المحلية أبدى رضاه خلال اجتماعه صباح أمس باللجنة على التعديلات التي تم إقرارها لوجاهة الطرح وموضوعيته، مضيفا أن اللجنة استعرضت أمام الوزير كل الإنشغالات المعبر عنها من قبل أصحاب التعديلات و التي تصب في خانة دعم المجالس المحلية وإعطائها صلاحيات أوسع من خلال منحها الحماية القانونية وإبعادها عن كل أشكال الضغوط الحزبية و الإدارية".
فعلى سبيل المثال لا الحصر تمت إعادة صياغة المادة 69 المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من خلال تحديد ثلاث حالات حسب المقاعد المحصل عليها. ففي الحالة الأولى يكون متصدر القائمة المتحصلة على الأغلبية المطلقة رئيسا للمجلس الشعبي البلدي دون اللجوء إلى الانتخاب بينما كانت المادة المذكورة تشير في صياغتها الأولية إلى أن »القائمة التي أحرزت على الأغلبية المطلقة للمقاعد تقدم مرشحها الذي يختار من بين منتخبي القائمة لإنتخابه لرئاسة المجلس«.
ويقول خلدون بخصوص التعديل الوارد أن هذا الأخير يندرج ضمن إحترام إرادة الناخبين والأحزاب السياسية التي فازت بالأغلبية وكذا تجسيد مبدأ الديمقراطية التي تقتضي أن يترأس المجلس متصدر القائمة التي حظيت بالأغلبية المطلقة.
وفي حالة الحصول على أغلبية تتراوح ما بين 35 إلى 50 بالمائة من المقاعد يتم اللجوء إلى الإنتخاب حيث يتقدم متصدرو القوائم إلى الاقتراع السري وفي حالة عدم إحراز أي منهم على الأغلبية المطلقة يتم تنظيم دور ثاني خلال 48 ساعة.
أما الإجراء الوارد في الصياغة الأولية فكان ينص على أن تقدم القائمة ذات الأغلبية دون الحصول على الأغلبية المطلقة والتي أحرزت على 30 بالمائة من المقاعد على الأقل المرشحة أو المرشح الذي اختارته من بين أعضائها.
ويأتي التعديل الجديد كما أوضح خلدونوفقا لمبدأ الإختيار وضمانا لاستقرار المجلس، كما أنه يهدف إلى تفادي الإحتقان الذي قد يظهر في حالة عدم حصول أية قائمة على الأغلبية المطلقة وتعميق الممارسة الديمقراطية في المجالس البلدية.
وفي الحالة الثالثة )تحصيل نسبة أدنى من 35 بالمائة( فلجميع القوائم أن تقدم متصدريها للإقتراع السري يضيف رئيس اللجنة.
ومن بين المواد الأخرى التي أدخلت عليها تعديلات هامة المادة 59 التي تتطرق إلى رقابة الإدارة على المجالس الشعبية البلدية، حيث تم تكريس مبدأ اللجوء إلى القضاء الإداري بدل الوالي في حالة إبطال أو بطلان المداولات، بإعتباره المختص قانونا في النظر في كل الدعاوي الإدارية التي تنصب على الإلغاء أو فحص المشروعية أو التفسير.
ومن بين أهم ما عرفه مشروع قانون البلدية أيضا إسقاط المادتين 45 و79 اللتان أثارتا نقاشا كبيرا في أوساط النواب. وتنص المادة 45 على أنه »تنهى بقوة القانون العهدة الانتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي البلدي الذي يكون حزبه السياسي قد تم حله قضائيا«، فيما تتعلق المادة 79 بإجراء سحب الثقة من رؤساء المجالس الشعبية البلدية والتي ألح الكثير من النواب على إلغائها من أجل تمكين المنتخب من ممارسة مهامه بحرية أكبر.
و حول أسباب إلغاء هاتين المادتين كان خلدون قد أوضح أن المادة 45 مجالها قانون الأحزاب وليس قانون البلدية، من منطلق أن حل الحزب قضائيا تترتب عنه آثار منصوص عليها في قانون الأحزاب. أما بالنسبة لإلغاء المادة 79 المتعلقة بسحب الثقة فيعود إلى افتقارها إلى السند القانوني، فضلا عن أن كل حالات الانسداد والإختلالات الخطيرة التي تعيق السير الحسن للمجالس الشعبية البلدية متكفل بها في مشروع قانون البلدية.
للإشارة جاءت أغلب التعديلات المقترحة من طرف أحزاب التحالف الرئاسي التي قدمت 183 مقترحا من مجموع ال 242 تعديل. ومن المقرر أن يعرض مشروع قانون البلدية للتصويت الأحد المقبل بعد تقديم اللجنة لتقريرها التكميلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.