جلاوي يشرف على اجتماع تقييمي    إبراز أهمية توسيع علاقات التعاون الاقتصادي    سلطة ضبط البريد والاتصالات تُحذّر..    الإصابات تضرب بيت الخضر    إبراز ضرورة حماية المنتجات التقليدية وطرق تسويقها    اجتماع تحضيري لإطلاق المخيمات الشتوية    برنامج توأمة بين وكالة ترقية الاستثمار ووزارة الاقتصاد الألمانية    الرئيس الصومالي يخص باستقبال رسمي    خنشلة : توقيف شخص اعتدى على شخص آخر    ناني ضمن طاقم للخضر    الجزائر تسعى إلى تعزيز سيادتها الرقمية    الجزائر وأنغولا تجمعهما مواقف مبدئية    حيداوي يُحفّز المبتكرين    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    دعوة إلى إيداع ملفات التعويض بعنوان 2025    ضبط برنامج جلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2026    "أوتشا" تحذر من تفاقم الأزمة في ولاية شمال دارفور مع انتشار العنف في الفاشر    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    ارتفاع محسوس في الكشف عن سرطان البروستاتا بقسنطينة    كيف يشكل الهاتف تهديداً لذاكرة طفلك؟    الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف اعتداءاته    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    عجال يستقبل وفدا من "جنرال اليكتريك" الأمريكية    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    الجزائر مستعدة لترقية علاقاتها الاقتصادية مع أنغولا    دعم القدرات العملياتية والتقنية للأمن الوطني    توسيع التعاون مع كرواتيا لتطوير الصناعة البحرية    أيام تحسيسية بالجامعة حول خطر المخدرات    تقرير شامل حول وضعية حي سيدي الهواري بوهران    لوبيز يعرض نفسه على "الخضر" وشقيق مبابي هدف "الفاف"    ريان قلي ينفي تمرده على "الخضر" ويبرر موقفه    رياض محرز يثير أزمة جديدة في البطولة السعودية    دعوة لإنشاء مراكز علاجية وإطلاق نوادٍ توعوية    بن دودة: التراث ركيزة السيادة الثقافية للجزائر    بوشناقي يدعو لعودة الجزائر إلى لجنة التراث باليونيسكو    صور من غرف مظلمة تعيد أحداث الثورة للشاشة    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    بلمهدي في السعودية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود    الرئيس تبون يتلقى التهاني من رئيسي نيبال وسيريلانكا وسلطان بروناي    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    تبسيط إجراءات تركيب كاميرات المراقبة لحماية المواطنين    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



102 مادة في قانون البلدية مستها تعديلات جوهرية
نشر في صوت الأحرار يوم 20 - 04 - 2011

بلغ عدد المواد التي أدخلت عليها تعديلات »جوهرية« في مشروع قانون البلدية 102 مادة من مجموع 225 وهي تعديلات ستسمح بدعم المجالس المحلية و إعطائها صلاحيات أوسع.
وفي حديث خص به »وأج« أوضح حسين خلدون رئيس اللجنة أنه ومن بين 225 مادة واردة في مشروع قانون البلدية أقرت اللجنة تعديلات جوهرية مست 102 مادة لوجاهتها ولكونها مؤسسة وتخدم مصلحة البلدية، فيما بقيت 123 مادة كما وردت في صياغتها الأولية لإفتقارها للتبريرات القانونية.
وأشار خلدون إلى أن وزير الداخلية والجماعات المحلية أبدى رضاه خلال اجتماعه صباح أمس باللجنة على التعديلات التي تم إقرارها لوجاهة الطرح وموضوعيته، مضيفا أن اللجنة استعرضت أمام الوزير كل الإنشغالات المعبر عنها من قبل أصحاب التعديلات و التي تصب في خانة دعم المجالس المحلية وإعطائها صلاحيات أوسع من خلال منحها الحماية القانونية وإبعادها عن كل أشكال الضغوط الحزبية و الإدارية".
فعلى سبيل المثال لا الحصر تمت إعادة صياغة المادة 69 المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من خلال تحديد ثلاث حالات حسب المقاعد المحصل عليها. ففي الحالة الأولى يكون متصدر القائمة المتحصلة على الأغلبية المطلقة رئيسا للمجلس الشعبي البلدي دون اللجوء إلى الانتخاب بينما كانت المادة المذكورة تشير في صياغتها الأولية إلى أن »القائمة التي أحرزت على الأغلبية المطلقة للمقاعد تقدم مرشحها الذي يختار من بين منتخبي القائمة لإنتخابه لرئاسة المجلس«.
ويقول خلدون بخصوص التعديل الوارد أن هذا الأخير يندرج ضمن إحترام إرادة الناخبين والأحزاب السياسية التي فازت بالأغلبية وكذا تجسيد مبدأ الديمقراطية التي تقتضي أن يترأس المجلس متصدر القائمة التي حظيت بالأغلبية المطلقة.
وفي حالة الحصول على أغلبية تتراوح ما بين 35 إلى 50 بالمائة من المقاعد يتم اللجوء إلى الإنتخاب حيث يتقدم متصدرو القوائم إلى الاقتراع السري وفي حالة عدم إحراز أي منهم على الأغلبية المطلقة يتم تنظيم دور ثاني خلال 48 ساعة.
أما الإجراء الوارد في الصياغة الأولية فكان ينص على أن تقدم القائمة ذات الأغلبية دون الحصول على الأغلبية المطلقة والتي أحرزت على 30 بالمائة من المقاعد على الأقل المرشحة أو المرشح الذي اختارته من بين أعضائها.
ويأتي التعديل الجديد كما أوضح خلدونوفقا لمبدأ الإختيار وضمانا لاستقرار المجلس، كما أنه يهدف إلى تفادي الإحتقان الذي قد يظهر في حالة عدم حصول أية قائمة على الأغلبية المطلقة وتعميق الممارسة الديمقراطية في المجالس البلدية.
وفي الحالة الثالثة )تحصيل نسبة أدنى من 35 بالمائة( فلجميع القوائم أن تقدم متصدريها للإقتراع السري يضيف رئيس اللجنة.
ومن بين المواد الأخرى التي أدخلت عليها تعديلات هامة المادة 59 التي تتطرق إلى رقابة الإدارة على المجالس الشعبية البلدية، حيث تم تكريس مبدأ اللجوء إلى القضاء الإداري بدل الوالي في حالة إبطال أو بطلان المداولات، بإعتباره المختص قانونا في النظر في كل الدعاوي الإدارية التي تنصب على الإلغاء أو فحص المشروعية أو التفسير.
ومن بين أهم ما عرفه مشروع قانون البلدية أيضا إسقاط المادتين 45 و79 اللتان أثارتا نقاشا كبيرا في أوساط النواب. وتنص المادة 45 على أنه »تنهى بقوة القانون العهدة الانتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي البلدي الذي يكون حزبه السياسي قد تم حله قضائيا«، فيما تتعلق المادة 79 بإجراء سحب الثقة من رؤساء المجالس الشعبية البلدية والتي ألح الكثير من النواب على إلغائها من أجل تمكين المنتخب من ممارسة مهامه بحرية أكبر.
و حول أسباب إلغاء هاتين المادتين كان خلدون قد أوضح أن المادة 45 مجالها قانون الأحزاب وليس قانون البلدية، من منطلق أن حل الحزب قضائيا تترتب عنه آثار منصوص عليها في قانون الأحزاب. أما بالنسبة لإلغاء المادة 79 المتعلقة بسحب الثقة فيعود إلى افتقارها إلى السند القانوني، فضلا عن أن كل حالات الانسداد والإختلالات الخطيرة التي تعيق السير الحسن للمجالس الشعبية البلدية متكفل بها في مشروع قانون البلدية.
للإشارة جاءت أغلب التعديلات المقترحة من طرف أحزاب التحالف الرئاسي التي قدمت 183 مقترحا من مجموع ال 242 تعديل. ومن المقرر أن يعرض مشروع قانون البلدية للتصويت الأحد المقبل بعد تقديم اللجنة لتقريرها التكميلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.