توقيف بث قناة الشروق نيوز TV لمدة 10 أيام على خلفية استخدام مصطلح عنصري على الفايسبوك    سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم صهيوني في المياه الدولية قرب مالطا    "الأونروا": الحصار الصهيوني على غزة "سيقتل بصمت" مزيدا من الأطفال والنساء    أضاحي العيد المستوردة: انطلاق عملية البيع الأسبوع المقبل عبر كافة الولايات    حرية الصحافة في زمن التحول: مسؤوليات جديدة للإعلام الوطني    الاتحاد البرلماني العربي: دعم القضية الفلسطينية ثابت لا يتزعزع    الجزائر وغانا تؤكدان التزامهما بالحلول الإفريقية وتعززان شراكتهما الاستراتيجية    الرابطة الثانية للهواة - الجولة ال 21: حوار واعد بين مستقبل الرويسات و اتحاد الحراش حول تأشيرة الصعود    كرة القدم بطولة افريقيا للمحليين 2025 /غامبيا- الجزائر: الخضر يحطون الرحال ببانغول    البطولة العربية لألعاب القوى بوهران: العداء الجزائري الهادي لعمش يحرز الميدالية الفضية    شركة بريطانية تتهم المغرب بالاستيلاء على مشروع قيمته 2.2 مليار دولار وتجره للعدالة    ربيقة يلتقي بمدينة "هوشي منه" بنجل الزعيم الفيتنامي فو نجوين جياب    جيش التحرير الصحراوي يستهدف مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاع البكاري    مراد يشيد بالجهود المبذولة في سبيل تطوير مختلف الرياضات بالجزائر    أضاحي العيد المستوردة: انطلاق عملية البيع الأسبوع المقبل عبر كافة الولايات    المعرض العالمي بأوساكا باليابان: الرقص الفلكلوري الجزائري يستقطب اهتمام الزوار    غلق طريقين بالعاصمة لمدة ليلتين    حجز 4 قناطير من الموز موجهة للمضاربة في تلمسان    وزير النقل يترأس اجتماعًا لتحديث مطار الجزائر الدولي: نحو عصرنة شاملة ورفع جودة الخدمات    افتتاح الطبعة الرابعة لصالون البصريات و النظارات للغرب بمشاركة 50 عارضا    صدور المرسوم الرئاسي المحدد للقانون الأساسي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية    اليوم العالمي للشغل: تنظيم تظاهرات مختلفة بولايات الوسط    خمس سنوات تمر على رحيل الفنان إيدير بعد مسيرة حافلة دامت قرابة النصف قرن    إعفاء البضائع المستعملة المستوردة المملوكة للدولة من الرسوم والحقوق الجمركية    البروفيسور مراد كواشي: قرارات تاريخية عززت المكاسب الاجتماعية للطبقة العاملة في الجزائر    وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي للملاريا: تجديد الالتزام بالحفاظ على الجزائر خالية من المرض    الكشافة الإسلامية الجزائرية : انطلاق الطبعة الثانية لدورة تدريب القادة الشباب    البنك الإسلامي للتنمية يستعرض فرص الاستثمار    عميد جامع الجزائر يُحاضر في أكسفورد    يامال يتأهب لتحطيم رقم ميسي    اتحاد العاصمة ينهي تعاقده مع المدرب ماركوس باكيتا بالتراضي    وزير المجاهدين يمثل الجزائر في فيتنام ويؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين    الجزائر تحتضن المؤتمر ال38 للاتحاد البرلماني العربي يومي 3 و 4 مايو    وصول باخرة محملة ب31 ألف رأس غنم    تم وضع الديوان الوطني للإحصائيات تحت وصاية المحافظ السامي للرقمنة    خدمة الانترنت بالجزائر لم تشهد أي حادث انقطاع    تواصل عملية الحجز الإلكتروني بفنادق مكة المكرمة    بلمهدي يدعو إلى تكثيف الجهود    الاختراق الصهيوني يهدّد مستقبل البلاد    وزير الاتصال يعزّي عائلة وزملاء الفقيد    رئيس الجمهورية يتلقى دعوة لحضور القمّة العربية ببغداد    الحصار على غزة سلاح حرب للكيان الصهيوني    المتطرّف روتايو يغذي الإسلاموفوبيا    250 رياضي من 12 بلدا على خط الانطلاق    قافلة للوقاية من حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية    انطلاق بيع تذاكر لقاء "الخضر" والسويد    إبراز أهمية تعزيز التعاون بين الباحثين والمختصين    عمورة محل أطماع أندية إنجليزية    المحروسة.. قدرة كبيرة في التكيّف مع التغيّرات    شاهد حيّ على أثر التاريخ والأزمان    ماذا يحدث يوم القيامة للظالم؟    نُغطّي 79 بالمائة من احتياجات السوق    معرض "تراثنا في صورة" يروي حكاية الجزائر بعدسة ندير جامة    توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجّاج    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



102 مادة في قانون البلدية مستها تعديلات جوهرية
نشر في صوت الأحرار يوم 20 - 04 - 2011

بلغ عدد المواد التي أدخلت عليها تعديلات »جوهرية« في مشروع قانون البلدية 102 مادة من مجموع 225 وهي تعديلات ستسمح بدعم المجالس المحلية و إعطائها صلاحيات أوسع.
وفي حديث خص به »وأج« أوضح حسين خلدون رئيس اللجنة أنه ومن بين 225 مادة واردة في مشروع قانون البلدية أقرت اللجنة تعديلات جوهرية مست 102 مادة لوجاهتها ولكونها مؤسسة وتخدم مصلحة البلدية، فيما بقيت 123 مادة كما وردت في صياغتها الأولية لإفتقارها للتبريرات القانونية.
وأشار خلدون إلى أن وزير الداخلية والجماعات المحلية أبدى رضاه خلال اجتماعه صباح أمس باللجنة على التعديلات التي تم إقرارها لوجاهة الطرح وموضوعيته، مضيفا أن اللجنة استعرضت أمام الوزير كل الإنشغالات المعبر عنها من قبل أصحاب التعديلات و التي تصب في خانة دعم المجالس المحلية وإعطائها صلاحيات أوسع من خلال منحها الحماية القانونية وإبعادها عن كل أشكال الضغوط الحزبية و الإدارية".
فعلى سبيل المثال لا الحصر تمت إعادة صياغة المادة 69 المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من خلال تحديد ثلاث حالات حسب المقاعد المحصل عليها. ففي الحالة الأولى يكون متصدر القائمة المتحصلة على الأغلبية المطلقة رئيسا للمجلس الشعبي البلدي دون اللجوء إلى الانتخاب بينما كانت المادة المذكورة تشير في صياغتها الأولية إلى أن »القائمة التي أحرزت على الأغلبية المطلقة للمقاعد تقدم مرشحها الذي يختار من بين منتخبي القائمة لإنتخابه لرئاسة المجلس«.
ويقول خلدون بخصوص التعديل الوارد أن هذا الأخير يندرج ضمن إحترام إرادة الناخبين والأحزاب السياسية التي فازت بالأغلبية وكذا تجسيد مبدأ الديمقراطية التي تقتضي أن يترأس المجلس متصدر القائمة التي حظيت بالأغلبية المطلقة.
وفي حالة الحصول على أغلبية تتراوح ما بين 35 إلى 50 بالمائة من المقاعد يتم اللجوء إلى الإنتخاب حيث يتقدم متصدرو القوائم إلى الاقتراع السري وفي حالة عدم إحراز أي منهم على الأغلبية المطلقة يتم تنظيم دور ثاني خلال 48 ساعة.
أما الإجراء الوارد في الصياغة الأولية فكان ينص على أن تقدم القائمة ذات الأغلبية دون الحصول على الأغلبية المطلقة والتي أحرزت على 30 بالمائة من المقاعد على الأقل المرشحة أو المرشح الذي اختارته من بين أعضائها.
ويأتي التعديل الجديد كما أوضح خلدونوفقا لمبدأ الإختيار وضمانا لاستقرار المجلس، كما أنه يهدف إلى تفادي الإحتقان الذي قد يظهر في حالة عدم حصول أية قائمة على الأغلبية المطلقة وتعميق الممارسة الديمقراطية في المجالس البلدية.
وفي الحالة الثالثة )تحصيل نسبة أدنى من 35 بالمائة( فلجميع القوائم أن تقدم متصدريها للإقتراع السري يضيف رئيس اللجنة.
ومن بين المواد الأخرى التي أدخلت عليها تعديلات هامة المادة 59 التي تتطرق إلى رقابة الإدارة على المجالس الشعبية البلدية، حيث تم تكريس مبدأ اللجوء إلى القضاء الإداري بدل الوالي في حالة إبطال أو بطلان المداولات، بإعتباره المختص قانونا في النظر في كل الدعاوي الإدارية التي تنصب على الإلغاء أو فحص المشروعية أو التفسير.
ومن بين أهم ما عرفه مشروع قانون البلدية أيضا إسقاط المادتين 45 و79 اللتان أثارتا نقاشا كبيرا في أوساط النواب. وتنص المادة 45 على أنه »تنهى بقوة القانون العهدة الانتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي البلدي الذي يكون حزبه السياسي قد تم حله قضائيا«، فيما تتعلق المادة 79 بإجراء سحب الثقة من رؤساء المجالس الشعبية البلدية والتي ألح الكثير من النواب على إلغائها من أجل تمكين المنتخب من ممارسة مهامه بحرية أكبر.
و حول أسباب إلغاء هاتين المادتين كان خلدون قد أوضح أن المادة 45 مجالها قانون الأحزاب وليس قانون البلدية، من منطلق أن حل الحزب قضائيا تترتب عنه آثار منصوص عليها في قانون الأحزاب. أما بالنسبة لإلغاء المادة 79 المتعلقة بسحب الثقة فيعود إلى افتقارها إلى السند القانوني، فضلا عن أن كل حالات الانسداد والإختلالات الخطيرة التي تعيق السير الحسن للمجالس الشعبية البلدية متكفل بها في مشروع قانون البلدية.
للإشارة جاءت أغلب التعديلات المقترحة من طرف أحزاب التحالف الرئاسي التي قدمت 183 مقترحا من مجموع ال 242 تعديل. ومن المقرر أن يعرض مشروع قانون البلدية للتصويت الأحد المقبل بعد تقديم اللجنة لتقريرها التكميلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.