توقيف بث قناة الشروق نيوز TV لمدة 10 أيام على خلفية استخدام مصطلح عنصري على الفايسبوك    سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم صهيوني في المياه الدولية قرب مالطا    "الأونروا": الحصار الصهيوني على غزة "سيقتل بصمت" مزيدا من الأطفال والنساء    أضاحي العيد المستوردة: انطلاق عملية البيع الأسبوع المقبل عبر كافة الولايات    حرية الصحافة في زمن التحول: مسؤوليات جديدة للإعلام الوطني    الاتحاد البرلماني العربي: دعم القضية الفلسطينية ثابت لا يتزعزع    الجزائر وغانا تؤكدان التزامهما بالحلول الإفريقية وتعززان شراكتهما الاستراتيجية    الرابطة الثانية للهواة - الجولة ال 21: حوار واعد بين مستقبل الرويسات و اتحاد الحراش حول تأشيرة الصعود    كرة القدم بطولة افريقيا للمحليين 2025 /غامبيا- الجزائر: الخضر يحطون الرحال ببانغول    البطولة العربية لألعاب القوى بوهران: العداء الجزائري الهادي لعمش يحرز الميدالية الفضية    شركة بريطانية تتهم المغرب بالاستيلاء على مشروع قيمته 2.2 مليار دولار وتجره للعدالة    ربيقة يلتقي بمدينة "هوشي منه" بنجل الزعيم الفيتنامي فو نجوين جياب    جيش التحرير الصحراوي يستهدف مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاع البكاري    مراد يشيد بالجهود المبذولة في سبيل تطوير مختلف الرياضات بالجزائر    أضاحي العيد المستوردة: انطلاق عملية البيع الأسبوع المقبل عبر كافة الولايات    المعرض العالمي بأوساكا باليابان: الرقص الفلكلوري الجزائري يستقطب اهتمام الزوار    غلق طريقين بالعاصمة لمدة ليلتين    حجز 4 قناطير من الموز موجهة للمضاربة في تلمسان    وزير النقل يترأس اجتماعًا لتحديث مطار الجزائر الدولي: نحو عصرنة شاملة ورفع جودة الخدمات    افتتاح الطبعة الرابعة لصالون البصريات و النظارات للغرب بمشاركة 50 عارضا    صدور المرسوم الرئاسي المحدد للقانون الأساسي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية    اليوم العالمي للشغل: تنظيم تظاهرات مختلفة بولايات الوسط    خمس سنوات تمر على رحيل الفنان إيدير بعد مسيرة حافلة دامت قرابة النصف قرن    إعفاء البضائع المستعملة المستوردة المملوكة للدولة من الرسوم والحقوق الجمركية    البروفيسور مراد كواشي: قرارات تاريخية عززت المكاسب الاجتماعية للطبقة العاملة في الجزائر    وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي للملاريا: تجديد الالتزام بالحفاظ على الجزائر خالية من المرض    الكشافة الإسلامية الجزائرية : انطلاق الطبعة الثانية لدورة تدريب القادة الشباب    البنك الإسلامي للتنمية يستعرض فرص الاستثمار    عميد جامع الجزائر يُحاضر في أكسفورد    يامال يتأهب لتحطيم رقم ميسي    اتحاد العاصمة ينهي تعاقده مع المدرب ماركوس باكيتا بالتراضي    وزير المجاهدين يمثل الجزائر في فيتنام ويؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين    الجزائر تحتضن المؤتمر ال38 للاتحاد البرلماني العربي يومي 3 و 4 مايو    وصول باخرة محملة ب31 ألف رأس غنم    تم وضع الديوان الوطني للإحصائيات تحت وصاية المحافظ السامي للرقمنة    خدمة الانترنت بالجزائر لم تشهد أي حادث انقطاع    تواصل عملية الحجز الإلكتروني بفنادق مكة المكرمة    بلمهدي يدعو إلى تكثيف الجهود    الاختراق الصهيوني يهدّد مستقبل البلاد    وزير الاتصال يعزّي عائلة وزملاء الفقيد    رئيس الجمهورية يتلقى دعوة لحضور القمّة العربية ببغداد    الحصار على غزة سلاح حرب للكيان الصهيوني    المتطرّف روتايو يغذي الإسلاموفوبيا    250 رياضي من 12 بلدا على خط الانطلاق    قافلة للوقاية من حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية    انطلاق بيع تذاكر لقاء "الخضر" والسويد    إبراز أهمية تعزيز التعاون بين الباحثين والمختصين    عمورة محل أطماع أندية إنجليزية    المحروسة.. قدرة كبيرة في التكيّف مع التغيّرات    شاهد حيّ على أثر التاريخ والأزمان    ماذا يحدث يوم القيامة للظالم؟    نُغطّي 79 بالمائة من احتياجات السوق    معرض "تراثنا في صورة" يروي حكاية الجزائر بعدسة ندير جامة    توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجّاج    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارة مطالبة بتبرير رفض قوائم المترشحين في غضون 10 أيام
نشر في صوت الأحرار يوم 26 - 03 - 2012

انتهت منتصف ليلة أمس بجميع ولايات الوطن الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح لتشريعيات 10 ماي المقبل. وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد ذكرت بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني هو يوم الاثنين 26 مارس 2012 على الساعة منتصف الليل في جميع الولايات بحضور محضرين قضائيين. كما أوضحت بأنه وفي حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة يمنح للإدارة الولائية أجل عشرة أيام كاملة لتبليغ قرارها الذي يمكن أن يكون محل طعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا.
وأضاف ذات المصدر بأنه يمنح كذلك أجل للمطابقة لأحكام القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع بالنسبة لقوائم الترشيحات المودعة إلى غاية تاريخ 26 مارس 2012 والتي تم إعدادها خلفا لذات الأحكام.
وتجدر الإشارة إلى أن المترشح لعهدة نيابية بالمجلس الشعبي الوطني يجب أن تتوفر فيه عددا من الشروط التي حددها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ومن بين هذه الشروط أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها إضافة إلى بلوغه 25 سنة على الأقل يوم الاقتراع وأن يكون ذو جنسية جزائرية كما يتعين عليه إثبات أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها.
كما يتوجب في المترشح أن لا يكون محكوما عليه في جناية لم يرد اعتباره فيها والجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب وأن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام و الإخلال به.
أما بخصوص القوائم فيتم التصريح بالترشيح عن طريق إيداع قائمة المترشحين لدى الولاية من طرف المترشح المتصدر للقائمة وفي حال ما تعذر عليه ذلك يقوم المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب بعملية الإيداع. وتعد قائمة المترشحين في استمارة تسلمها الإدارة ويملأها ويوقعها كل مترشح. ويسلم للمصرح بالترشح وصل يبين تاريخ وتوقيت الإيداع.
وتعد هذه الخطوات نفسها بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج على أن يتم الإيداع لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية.
ويتم تقديم قوائم الترشح إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر أو كقائمة مترشحين أحرار. ففيما يتعلق بقائمة الأحرار يجب أن تكون مدعمة على الأقل ب400 توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
وتوقع الاستمارات خطيا مع وضع البصمة ويتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي، كما يجب أن تتضمن أسماء الموقعين وألقابهم وعناوينهم وأرقام بطاقاتهم الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هويتهم وكذا رقم التسجيل في القائمة الانتخابية.
ويوضح النص المذكور بأنه لا يمكن تعديل القوائم المودعة أو سحبها إلا في حالة الوفاة وذلك وفقا لعدد من الشروط حيث أنه وفي حالة وفاة المترشح قبل انقضاء أجل إيداع الترشح يستخلف من الحزب الذي ينتمي إليه أو حسب ترتيب المترشحين في القائمة إذا كان من المترشحين الأحرار. أما إذا حدثت الوفاة بعد انقضاء أجل إيداع الترشح فلا يمكن استخلافه.
كما فصل قانون الانتخابات في مسألة رفض الإدارة للمترشحين، حيث أوضح بأن الرفض يجب أن يعلل تعليلا قانونيا وهو القرار الذي يجب أن يبلغ في غضون عشرة أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض وتفصل المحكمة في الطعن خلال خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن كما يبلغ الحكم المتخذ تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه، علما أن هذا الحكم يكون غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
وفي حالة رفض ترشيحات قائمة ما يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.