السيد شايب يشارك في ندوة حول موضوع "الاستثمار بالجزائر"    عبد القادر بن قرينة : تعزيز الجبهة الداخلية للتصدي للمؤامرات    زرواطي من ولاية سوق أهراس: "حماية السيادة الوطنية مسؤولية جماعية"    اتخاذ إجراءات لإعادة بعث مشروع مصنع الاسمنت ببلدية عين الإبل بولاية الجلفة    مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي: عطاف يشارك في جلسة الافتتاح    الجوية الجزائرية للشحن مستعدة للتكيف مع متطلبات التصدير    عطاف يشارك في الاجتماع الوزاري العربي بإسطنبول لمناقشة العدوان على ايران    منتدى حوار الأديان بروما:الجزائر ستبقى صوتا للسلام العادل    وزير الداخلية: تخصيص أكثر من 7 مليارات دينار لتهيئة وإعادة تأهيل الفضاءات الشاطئية    افتتاح تظاهرة "الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية" بالعاصمة    كتاب "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر" يتوج بجائزة دولية بالبرتغال    تنافس 7 عروض على"العنقود الذهبي" في المهرجان ال15 للمسرح الفكاهي بالمدية    لمين عصماني: دعوة إلى الوقوف وقفة رجل واحد ضد أعداء الجزائر    التلفزيون الجزائري: عرض الفيلم المستوحى من قصة اختطاف واغتيال المعارض المغربي مهدي بن بركة    رزيق يدعو المتعاملين الاقتصاديين إلى اكتساح السوق الإفريقية    نهائي كأس الجزائر للكرة الطائرة 2025: الوداد يستهدف الثنائية والأولمبي كأسه الأولى    غزة: ارتفاع عدد الشهداء في غزة اليوم إلى 48 شهيدا    بداري يشرف على اجتماع تنسيقي مع مديري المؤسسات الجامعية والمدارس الوطنية للأساتذة    ألعاب القوى/الدوري الماسي-2025 : محمد ياسر تريكي يحقق المركز الخامس في الوثب الثلاثي    اليوم العالمي للاجئين: منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى تعزيز آليات تقاسم الأعباء واحترام حقوق اللاجئين    الرابطة الأولى موبيليس: وفاق سطيف ينهي الموسم بانتصار واتحاد الجزائر يغرق في وهران    لنِحْمِ غاباتنا    بوالزرد: الإصلاحات بلغت مراحل متقدمة    الدحيل يعلن تعاقده مع بولبينة    ميسي يتوهّج    نقل ملكية الطاسيلي إلى آر آلجيري    التعبئة العامّة.. خطوة لا بد منها    سياسات رئيس الجمهورية ضامن لبسط دولة الحق والقانون    بلحاج يطلب الإعفاء من رئاسة المحكمة الدستورية    مصداقية منظومة عدم الانتشار النّووي على المحك    مواءمة التكوين العالي المتخصص مع حاجيات سوق الشغل    10 هكتارات من المساحات العازلة المضادة للحرائق    كل الظروف مهيأة لافتتاح موسم الاصطياف بالعاصمة    نشر نتائج الإحصاء العام الفلاحي الثالث قريبا    المغرب: انتهاكات حقوق الاطفال بتواطؤ الصمت الرسمي وغياب الحزم    الجزائر العاصمة: انطلاق الطبعة ال6 لحملة التنظيف الكبرى    تحقيق الإقلاع الفعلي للوحدات الصناعية المسترجعة أولوية    جعل الجامعة قاطرة للاقتصاد الوطني    إنتاج فلاحي استثنائي هذا الموسم    "حماس" تطالب المجتمع الدولي ومؤسساته بتحمّل المسؤولية    المغرب لا يريد التعاون من أجل التوصل إلى حل    تحضيرات مسبقة لموسم حج 2026    انطلاق الحملة الوطنية لتدعيم تلقيح الأطفال    تكريم الممثلة الجزائرية رانيا سروتي    الرئيس تبون يولي عناية خاصة لمسألة الذّاكرة الوطنية    الأمن الهوياتي في مواجهة التحولات العالمية    نادي بارادو يودع عادل بولبينة برسالة مؤثرة    "الفاف" تعلن الحرب على المنشطات والمخدرات في البطولة الوطنية    بنفيكا البرتغالي يريد حاج موسى لتعويض دي ماريا    حملة وطنية لتدعيم عملية تلقيح الأطفال الأقل من 6 سنوات ابتداء من الأحد المقبل    المنيعة: تدابير استثنائية لتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال الصيف الجاري    الجزائر عاصمة للثقافة الحسانية    نحو وضع خريطة صحية جديدة لإعادة تنظيم شبكات العلاج    "تارزيفت"... تعبير عن حفاوة الاستقبال    فتاوى : الهبة لبعض الأولاد دون البعض    فعل الخيرات .. زكريا عليه السلام نموذجا    التلاحم بين الشعب الفلسطيني و المقاومة الباسلة لا تكسره المؤامرات    هذه أسباب زيادة الخير والبركة في البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارة مطالبة بتبرير رفض قوائم المترشحين في غضون 10 أيام
نشر في صوت الأحرار يوم 26 - 03 - 2012

انتهت منتصف ليلة أمس بجميع ولايات الوطن الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح لتشريعيات 10 ماي المقبل. وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد ذكرت بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني هو يوم الاثنين 26 مارس 2012 على الساعة منتصف الليل في جميع الولايات بحضور محضرين قضائيين. كما أوضحت بأنه وفي حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة يمنح للإدارة الولائية أجل عشرة أيام كاملة لتبليغ قرارها الذي يمكن أن يكون محل طعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا.
وأضاف ذات المصدر بأنه يمنح كذلك أجل للمطابقة لأحكام القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع بالنسبة لقوائم الترشيحات المودعة إلى غاية تاريخ 26 مارس 2012 والتي تم إعدادها خلفا لذات الأحكام.
وتجدر الإشارة إلى أن المترشح لعهدة نيابية بالمجلس الشعبي الوطني يجب أن تتوفر فيه عددا من الشروط التي حددها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ومن بين هذه الشروط أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها إضافة إلى بلوغه 25 سنة على الأقل يوم الاقتراع وأن يكون ذو جنسية جزائرية كما يتعين عليه إثبات أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها.
كما يتوجب في المترشح أن لا يكون محكوما عليه في جناية لم يرد اعتباره فيها والجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب وأن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام و الإخلال به.
أما بخصوص القوائم فيتم التصريح بالترشيح عن طريق إيداع قائمة المترشحين لدى الولاية من طرف المترشح المتصدر للقائمة وفي حال ما تعذر عليه ذلك يقوم المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب بعملية الإيداع. وتعد قائمة المترشحين في استمارة تسلمها الإدارة ويملأها ويوقعها كل مترشح. ويسلم للمصرح بالترشح وصل يبين تاريخ وتوقيت الإيداع.
وتعد هذه الخطوات نفسها بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج على أن يتم الإيداع لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية.
ويتم تقديم قوائم الترشح إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر أو كقائمة مترشحين أحرار. ففيما يتعلق بقائمة الأحرار يجب أن تكون مدعمة على الأقل ب400 توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
وتوقع الاستمارات خطيا مع وضع البصمة ويتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي، كما يجب أن تتضمن أسماء الموقعين وألقابهم وعناوينهم وأرقام بطاقاتهم الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هويتهم وكذا رقم التسجيل في القائمة الانتخابية.
ويوضح النص المذكور بأنه لا يمكن تعديل القوائم المودعة أو سحبها إلا في حالة الوفاة وذلك وفقا لعدد من الشروط حيث أنه وفي حالة وفاة المترشح قبل انقضاء أجل إيداع الترشح يستخلف من الحزب الذي ينتمي إليه أو حسب ترتيب المترشحين في القائمة إذا كان من المترشحين الأحرار. أما إذا حدثت الوفاة بعد انقضاء أجل إيداع الترشح فلا يمكن استخلافه.
كما فصل قانون الانتخابات في مسألة رفض الإدارة للمترشحين، حيث أوضح بأن الرفض يجب أن يعلل تعليلا قانونيا وهو القرار الذي يجب أن يبلغ في غضون عشرة أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض وتفصل المحكمة في الطعن خلال خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن كما يبلغ الحكم المتخذ تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه، علما أن هذا الحكم يكون غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
وفي حالة رفض ترشيحات قائمة ما يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.