رئيس الجمهورية يستقبل مستشار ترامب    هذه مقترحات الشباب الديمقراطي والمواطنة حزب حول مشروع قانون الأحزاب    انجاز تاريخي يطرق أبواب الجزائر    السيد عرقاب يستقبل بنيامي من طرف رئيس جمهورية النيجر    جمال سجاتي يواصل التألق    لا دراسة في هذه الولايات    المغرب: شلل تام في العديد من القطاعات وإضرابات مرتقبة بداية من اليوم    سوريا : روسيا تسحب قوات ومعدات من مطار القامشلي    اصدار للصكوك السيادية:اكتتاب 296.6 مليار دينار لتمويل مشاريع عمومية كبرى    مواد مدرسية تدخل غزة لأول مرة منذ عامين ..3 شهداء وجرحى في قصف مدفعي وجوي شرقي غزة    قسنطينة.. فتح 6 أسواق جوارية خلال رمضان    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    الجزائر تحدد شروط استفادة موظفي التربية الوطنية من التقاعد المبكر    لتعزيز حضور اللّغة العربيّة في الفضاء الإعلاميّ الوطنيّ والدّوليّ..تنصيب لجنة مشروع المعجم الشّامل لمصطلحات الإعلام والاتّصال ثلاثيّ اللّغات    للروائي رفيق موهوب..رواية "اللوكو" في أمسية أدبية بقصر رياس البحر    الجزائر العاصمة : تسليم جوائز أفضل خمس حاضنات أعمال وطنية وإطلاق شبكة الحاضنات الجامعية    البويرة: شباب الولاية يناقشون مشاركتهم السياسية ودورهم في التنمية المحلية    الدين والحياة الطيبة    صيام الأيام البيض وفضل العمل الصالح فيها    عمرو بن العاص.. داهية العرب وسفير النبي وقائد الفتوحات    الديوان الوطني للحج والعمرة يعلن انطلاق دفع تكلفة موسم الحج 1447-2026    رئيس الجمهورية التونسية يستقبل وزير الدولة أحمد عطاف    حماية كاملة للمرأة والفتاة في الجزائر المنتصرة    الجزائر تدرك أهمية الاستثمار في المورد البشري    التطبيع خطر على الشعب المغربي    هكذا تستعد إيران للحرب مع أمريكا    وكالة كناص ميلة تباشر حملة إعلامية وتحسيسية    وفاة 3 أشخاص وإصابة 125 آخرين    حج2026 : دعوة الحجاج لإنشاء حساباتهم    نشيد عاليا"بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظينا بهما في قطر"    يمتن الشراكة القائمة بين المؤسسات الجامعية ومحيطها الاقتصادي    صدور مرسوم رئاسي بإنشاء المركز الوطني للتوحد    غويري بين الكبار    سيفي غريّب يترأس اجتماعاً    الشباب في الصدارة    إشادة واسعة بقرار الرئيس    اجتماع لتقييم تموين السوق بالأدوية    سوق تضامني جديد بعلي منجلي    الخارجية تدعو المعنيين للتقرب من الممثليات الدبلوماسية    نجم الريال السابق فان دير فارت يدافع على حاج موسى    "الخضر" سيقيمون في مدينة كنساس سيتي    صدمة جديدة لبن ناصر ترهن مشاركته المونديالية    الاحتلال المغربي يتراجع تحت الضغط الحقوقي الدولي    فتوح يطالب بالضغط على الكيان الصهيوني للانسحاب من غزّة    آلاف المتظاهرين في شوارع باريس للمطالبة بتطبيق العدالة    تنصيب عبد الغني آيت سعيد رئيسا مديرا عاما جديدا    مشروع جديد لتعديل القانون الأساسي لمستخدمي التربية    1950 مسكن عمومي إيجاري قيد الإنجاز بوهران    مواصلة توزيع المساعدات على المتضررين من الفيضانات    الإشعاع الثقافي يطلق مختبر "الفيلم القصير جدا"    وقفة عرفان لمن ساهم في حماية الذاكرة السينمائية الوطنية    تثمين الإرث الحضاري لمولود قاسم نايت بلقاسم    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    حين تصبح الصورة ذاكرةً لا يطالها النسيان    أهمية المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب و الغلو والتطرف    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارة مطالبة بتبرير رفض قوائم المترشحين في غضون 10 أيام
نشر في صوت الأحرار يوم 26 - 03 - 2012

انتهت منتصف ليلة أمس بجميع ولايات الوطن الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح لتشريعيات 10 ماي المقبل. وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد ذكرت بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني هو يوم الاثنين 26 مارس 2012 على الساعة منتصف الليل في جميع الولايات بحضور محضرين قضائيين. كما أوضحت بأنه وفي حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة يمنح للإدارة الولائية أجل عشرة أيام كاملة لتبليغ قرارها الذي يمكن أن يكون محل طعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا.
وأضاف ذات المصدر بأنه يمنح كذلك أجل للمطابقة لأحكام القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع بالنسبة لقوائم الترشيحات المودعة إلى غاية تاريخ 26 مارس 2012 والتي تم إعدادها خلفا لذات الأحكام.
وتجدر الإشارة إلى أن المترشح لعهدة نيابية بالمجلس الشعبي الوطني يجب أن تتوفر فيه عددا من الشروط التي حددها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ومن بين هذه الشروط أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها إضافة إلى بلوغه 25 سنة على الأقل يوم الاقتراع وأن يكون ذو جنسية جزائرية كما يتعين عليه إثبات أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها.
كما يتوجب في المترشح أن لا يكون محكوما عليه في جناية لم يرد اعتباره فيها والجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب وأن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام و الإخلال به.
أما بخصوص القوائم فيتم التصريح بالترشيح عن طريق إيداع قائمة المترشحين لدى الولاية من طرف المترشح المتصدر للقائمة وفي حال ما تعذر عليه ذلك يقوم المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب بعملية الإيداع. وتعد قائمة المترشحين في استمارة تسلمها الإدارة ويملأها ويوقعها كل مترشح. ويسلم للمصرح بالترشح وصل يبين تاريخ وتوقيت الإيداع.
وتعد هذه الخطوات نفسها بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج على أن يتم الإيداع لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية.
ويتم تقديم قوائم الترشح إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر أو كقائمة مترشحين أحرار. ففيما يتعلق بقائمة الأحرار يجب أن تكون مدعمة على الأقل ب400 توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
وتوقع الاستمارات خطيا مع وضع البصمة ويتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي، كما يجب أن تتضمن أسماء الموقعين وألقابهم وعناوينهم وأرقام بطاقاتهم الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هويتهم وكذا رقم التسجيل في القائمة الانتخابية.
ويوضح النص المذكور بأنه لا يمكن تعديل القوائم المودعة أو سحبها إلا في حالة الوفاة وذلك وفقا لعدد من الشروط حيث أنه وفي حالة وفاة المترشح قبل انقضاء أجل إيداع الترشح يستخلف من الحزب الذي ينتمي إليه أو حسب ترتيب المترشحين في القائمة إذا كان من المترشحين الأحرار. أما إذا حدثت الوفاة بعد انقضاء أجل إيداع الترشح فلا يمكن استخلافه.
كما فصل قانون الانتخابات في مسألة رفض الإدارة للمترشحين، حيث أوضح بأن الرفض يجب أن يعلل تعليلا قانونيا وهو القرار الذي يجب أن يبلغ في غضون عشرة أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض وتفصل المحكمة في الطعن خلال خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن كما يبلغ الحكم المتخذ تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه، علما أن هذا الحكم يكون غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
وفي حالة رفض ترشيحات قائمة ما يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.