المجلس الشعبي الوطني يصادق على تعديل قانون ممارسة الأنشطة التجارية    الجزائر والولايات المتحدة: نحو تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وترسيخ الاستقرار الإقليمي    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    هرمز يخنق الأجواء ووقود الطيران يشتعل    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تعزيز التعاون البرلماني بين الجزائر وأذربيجان    لحظة تحوّل في علاقات بلدين عظيمين    دعم مسعى الانتقال إلى جامعة عصرية    فتح التسجيل للمشاركة في الصالون الدولي للأغذية بتونس    شراكة جزائرية - سويدية لإزالة الكربون الصناعي    سحب 1223 ملف تصريح جماعي للترشح عبر 69 ولاية    تجربة رائدة للجزائر في صحة الأم والطفل وبرامج التلقيح    التكفل الأمثل بذوي الاحتياجات الخاصة رهان جوهري    هذا تاريخ التبليغ بمحاضر النجاح في مسابقة الأساتذة    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    الصحافة الرياضية شريك أساسي    أناقة بذاكرة تراثية    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    عشتُ وجع "حدة" بصدق    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    الجزائر تتربع على العرش القاري    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    تعزيز التعاون التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة محور مباحثات رزيق ولاندو    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    حصيلة الحماية المدنية: 32 وفاة و1747 جريحا في حوادث المرور خلال أسبوع    تسريع مشاريع السكك الحديدية والطرق: تعليمات برفع العراقيل لانطلاق خط الجزائر–تمنراست    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    الدبيبة يشدّد على ضرورة الانتقال إلى "مسارات واقعية"    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    تحقيق تغطية تفوق 95% في الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال بالجزائر    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الداخلية توضح الآليات القانونية لإيداع القوائم و دراسة ملفات المترشحين
نشر في الشروق اليومي يوم 09 - 04 - 2007

تدرس إدارة الولاية ملف المترشحين في ظرف عشرة أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع الترشح أي كأقصى أجل يوم السبت 14 أفريل 2007 يجب أن يكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين بقرار مرفوق بالمبرررت اللازمة والكافية قانونيًا.
ويبلغ هذا القرار إلى المعني و يكون قابلاً للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة في الأجل الممنوح للقائمة في حالة الرفض لإحتمال رفع طعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة ويكون قرار الرفض قابلاً للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال يومين كاملين ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض أي كأقصى أجل يوم الإثنين 16 أفريل 2007
وتبت الهيئة القضائية المختصة في الملفات في أجل قدره (5) خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع الطعون( المادة 113 معدلة) , يبلغ هذا القرار فورا للأطراف المعنية و الوالي للتنفيذ ويكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن أخر أجل لاستخلاف المرشحين في حالة رفض قائمة أو مترشح ولا يمكن عند إيداع قائمة مترشحين تغييرها أو سحبها إلا في حالة الوفاة مترشح في القائمة حيث يتم استخلافه بمبادرة من حزبه السياسي أو حسب ترتيب الترشحين إذا كانت الوفاة تخص مترشح في قائمة حرة. أما في حالة وفاة مترشح في قائمة بعد نهاية أجال إيداع الترشيحات ،لايمكن إستخلافه.وتبقى قائمة المترشحين على حالها بدون تغيير الترتيب العام للمترشحين،و يأخذ المترشحين في أسفل الترتيب المرتبة الأعلى فورا بما في ذلك المترشحين الإضافيين.
أما بالنسبة للقوائم الحرة تبقى الملفات المعدة لإيداع القائمة الأولى صالحة للإيداع في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة ،يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الإقتراع . ويلزم القانون السلطات المحلية بنشر قائمة الأعضاء العاملين في مكاتب التصويت و الأعضاء الإضافيين بمقر كل من الولاية و البلدية المعنية و تسلم في الوقت نفسه لممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات و المترشحين الأحرار.و يمكن لممثل الحزب السياسي الذي قدم قائمة مترشحين للإنتخابات أو ممثل قائمة حرة أن يقدم إعتراض على أي موظف او عضو عامل يف مكتب التصويت.
وتبدأ فترة الحملة الانتحابية واحد و عشرين يوماً قبل يوم الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.