دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    نعمل على ترقية المنتوج الجزائري    وزارة السياحة تُسطر إستراتيجية وطنية ترويجية جديدة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    إيران تتوعّد جنود أمريكا    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    وزير العدل يُشجّع اللجوء إلى الصلح    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    الانتقال إلى جامعة الجيل الرابع وترسيخ ثقافة الجودة    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    تخليد أحد منجزات الجزائر في مجال هويتها الدينية    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائر تضع قانون عقوبات صارم لمواجهة خاطفي ومستغلي الأطفال جنسيا وفي التسول
ردا على محاولات المنظمات الحقوقية الدولية تسويد صورتها
نشر في الفجر يوم 04 - 12 - 2013

خطت الجزائر في مشروع قانون العقوبات الجديد، المتضمن 4 مواد معدلة، خطوة للأمام من خلال اعتماد عقوبات صارمة ضد المتاجرين بالبشر والأطفال لاستغلالهم في مجال الدعارة أو التسول، فضلا عن تبني مواد جديدة لمناهضة التمييز العرقي والديني، وبين الجنسين، كما احتفظت بعقوبة الإعدام للتهريب فقط، دون تطبيقها الفعلي، حيث عوضتها بالعقوبة القصوى للسجن بالنظر لتوقيع الجزائر على الاتفاقية الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام.
حمل مشروع قانون العقوبات الجديد، نقاطا جدا إيجابية، كونه ورد في سياق تطور الجزائر واستجابتها للأعراف الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها في إطار ترقية حقوق الإنسان وحمايته، وهو مشروع من شأنه تبييض صورة الجزائر وإعادة سمعتها، خاصة وأن عدة تقارير حقوقية صنفت الجزائر ضمن الدول المعنية بالتمييز والاتجار بالبشر واستغلالهم. وقال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إن مشروع قانون العقوبات الذي ورد في أربعة مواد يرمي إلى الحد من الاعتداءات على الأطفال سواء باستغلالهم في التسول أو في أعمال جنسية، فضلا عن مكافحة الإرهاب، ومناهضة التمييز الديني والعرقي. وأضاف الوزير وهو يعرض مشروع قانون العقوبات الجديد، أن المشرع الجزائري أقر عقوبة الإعدام من أجل وضع حد للظواهر السلبية المشار إليها سلفا، مع إمكانية وصول عقوبة الخطف والاستغلال أو الأعمال الإرهابية إلى حد الإعدام، حتى وإن كان يبقى شكليا غير منفذ بحكم توقيع الجزائر على الاتفاقية الأممية ضد عقوبة الإعدام، كما يقر المشروع الجديد عقوبة سجن تقدر ب20 سنة، مع إمكانية رفعها إلى الضعف في حالة تكرار الجرم أو اقتراف جرمين متتاليين. ويشكل المشروع حماية حقيقية للقصّر، ليس فقط من خلال تحديد سن دنيا للمتابعة، وإنما يتعداه إلى تجريم أفعال جديدة والتشديد في العقوبات لكل الجرائم التي تسبب الأذى للقصّر وتعيق تطورهم الجسدي والعقلي، كالتسول بالأطفال واختطافهم وبيعهم أو الاعتداء عليهم واستغلالهم جنسيا. وحسب الوزير فقد أدرج المشروع الجديد مواد تعاقب على فعل التمييز المتعلقة بالجنس، العرق أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف شخصي أو اجتماعي، الأمر الذي يحقق الانسجام مع الاتفاقيات التي وقعتها الجزائر في هذا المجال، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية الخاصة بإزالة جميع أشكال التمييز العنصري التي صادقت عليها بلادنا.
وقد ضم المشروع في المادة 87 مكرر، أعمالا إلى خانة الإرهاب، منها تحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة نقل أخرى، فضلا عن إتلاف منشآت الملاحة الجوية والبحرية والبرية، مع تخريب وسائل الاتصال واحتجاز الرهائن وجميع اعمال الاعتداءات باستعمال المتفجرات أو المواد النووية. وشدد المشروع الجديد أيضا، العقوبات المقررة في جريمة الاختطاف، حيث اقترح عقوبات متفاوتة من الحبس المؤقت إلى القصوى، حسب ظروف كل جريمة خاصة إذا ارتكبت ضد القصّر أقل من 18 سنة. وتمت مراجعة مدة السجن المؤقت والفترة الزمنية، حيث تم اقتراح إمكانية رفع العقوبة لمدة السجن المؤقت في الحالات التي يقررها القانون إلى أكثر من 20 سنة والسجن المؤبد، كما يعاقب المشروع بالسجن 6 أشهر إلى سنتين، كل من يتسول بقاصر أو يعرضه للتسول، وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه، ولا تطبق العقوبات إذا كان الفاعل أو القاصر وكانت وضعيتها الاجتماعية صعبة.
وتضاعف العقوبة إلى 20 سنة سجنا ضد مختطف الأطفال وعرضهم للحجز والسجن، وتمدد العقوبة للسجن المؤبد إذا كانت فترة الاحتجاز قد تعدت الشهر، وتناولت المادة 293 مكرر الموضوع بالتفصيل، حيث أقرت عقوبة في حق كل من يقوم باختطاف الأشخاص وتعنيفهم أو تهديدهم، تتراوح من 10 سنوات حتى 20 سنة كاملة، وغرامة مالية 2000.000 دينار، ويعاقب المرتكب بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى التعذيب الجسدي أو إذا كان الخطف أدى إلى وفاة الشخص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.