خطت الجزائر في مشروع قانون العقوبات الجديد، المتضمن 4 مواد معدلة، خطوة للأمام من خلال اعتماد عقوبات صارمة ضد المتاجرين بالبشر والأطفال لاستغلالهم في مجال الدعارة أو التسول، فضلا عن تبني مواد جديدة لمناهضة التمييز العرقي والديني، وبين الجنسين، كما احتفظت بعقوبة الإعدام للتهريب فقط، دون تطبيقها الفعلي، حيث عوضتها بالعقوبة القصوى للسجن بالنظر لتوقيع الجزائر على الاتفاقية الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام. حمل مشروع قانون العقوبات الجديد، نقاطا جدا إيجابية، كونه ورد في سياق تطور الجزائر واستجابتها للأعراف الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها في إطار ترقية حقوق الإنسان وحمايته، وهو مشروع من شأنه تبييض صورة الجزائر وإعادة سمعتها، خاصة وأن عدة تقارير حقوقية صنفت الجزائر ضمن الدول المعنية بالتمييز والاتجار بالبشر واستغلالهم. وقال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إن مشروع قانون العقوبات الذي ورد في أربعة مواد يرمي إلى الحد من الاعتداءات على الأطفال سواء باستغلالهم في التسول أو في أعمال جنسية، فضلا عن مكافحة الإرهاب، ومناهضة التمييز الديني والعرقي. وأضاف الوزير وهو يعرض مشروع قانون العقوبات الجديد، أن المشرع الجزائري أقر عقوبة الإعدام من أجل وضع حد للظواهر السلبية المشار إليها سلفا، مع إمكانية وصول عقوبة الخطف والاستغلال أو الأعمال الإرهابية إلى حد الإعدام، حتى وإن كان يبقى شكليا غير منفذ بحكم توقيع الجزائر على الاتفاقية الأممية ضد عقوبة الإعدام، كما يقر المشروع الجديد عقوبة سجن تقدر ب20 سنة، مع إمكانية رفعها إلى الضعف في حالة تكرار الجرم أو اقتراف جرمين متتاليين. ويشكل المشروع حماية حقيقية للقصّر، ليس فقط من خلال تحديد سن دنيا للمتابعة، وإنما يتعداه إلى تجريم أفعال جديدة والتشديد في العقوبات لكل الجرائم التي تسبب الأذى للقصّر وتعيق تطورهم الجسدي والعقلي، كالتسول بالأطفال واختطافهم وبيعهم أو الاعتداء عليهم واستغلالهم جنسيا. وحسب الوزير فقد أدرج المشروع الجديد مواد تعاقب على فعل التمييز المتعلقة بالجنس، العرق أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف شخصي أو اجتماعي، الأمر الذي يحقق الانسجام مع الاتفاقيات التي وقعتها الجزائر في هذا المجال، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية الخاصة بإزالة جميع أشكال التمييز العنصري التي صادقت عليها بلادنا. وقد ضم المشروع في المادة 87 مكرر، أعمالا إلى خانة الإرهاب، منها تحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة نقل أخرى، فضلا عن إتلاف منشآت الملاحة الجوية والبحرية والبرية، مع تخريب وسائل الاتصال واحتجاز الرهائن وجميع اعمال الاعتداءات باستعمال المتفجرات أو المواد النووية. وشدد المشروع الجديد أيضا، العقوبات المقررة في جريمة الاختطاف، حيث اقترح عقوبات متفاوتة من الحبس المؤقت إلى القصوى، حسب ظروف كل جريمة خاصة إذا ارتكبت ضد القصّر أقل من 18 سنة. وتمت مراجعة مدة السجن المؤقت والفترة الزمنية، حيث تم اقتراح إمكانية رفع العقوبة لمدة السجن المؤقت في الحالات التي يقررها القانون إلى أكثر من 20 سنة والسجن المؤبد، كما يعاقب المشروع بالسجن 6 أشهر إلى سنتين، كل من يتسول بقاصر أو يعرضه للتسول، وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه، ولا تطبق العقوبات إذا كان الفاعل أو القاصر وكانت وضعيتها الاجتماعية صعبة. وتضاعف العقوبة إلى 20 سنة سجنا ضد مختطف الأطفال وعرضهم للحجز والسجن، وتمدد العقوبة للسجن المؤبد إذا كانت فترة الاحتجاز قد تعدت الشهر، وتناولت المادة 293 مكرر الموضوع بالتفصيل، حيث أقرت عقوبة في حق كل من يقوم باختطاف الأشخاص وتعنيفهم أو تهديدهم، تتراوح من 10 سنوات حتى 20 سنة كاملة، وغرامة مالية 2000.000 دينار، ويعاقب المرتكب بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى التعذيب الجسدي أو إذا كان الخطف أدى إلى وفاة الشخص.