تأكيد على "أهمية تعزيز أواصر التعاون البرلماني بين البلدين"    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع    ضرورة العمل من أجل إحياء دور الدبلوماسية في حل الأزمات    الميزان التجاري سجل فائضا قدره 8ر26 مليار دولار    فلسطين: استشهاد 10 فلسطينيين بقطاع غزة    الجزائر تشارك في دورتين حول تنفيذ الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد    بكالوريا 2025: إدانة عدة أشخاص بالحبس لتورطهم في الغش ونشر مواضيع وأجوبة الامتحانات    إجراءات جديدة للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب    الجزائر ترغب في الانضمام للتحالف الإفريقي للهيدروجين    تلغي رحلات خطوطها من وإلى العاصمة الأردنية    الجزائر تعتمد استراتيجية سيادية في الأمن السيبراني    دفع 800 مليار تعويضات خلال 5 سنوات    الجامعات الجزائرية تحتل المراتب الأولى مغاربيا    ما يرتكبه الكيان الصهيوني جريمة حرب يجب توثيقها    خامنئي يرد على ترامب ويحذّره من عواقب التدخل    وفاة 3 أشخاص وإصابة 211 آخرين بجروح    حديقة التسلية "حبيباس لاند" إضافة نوعية ل"الباهية"    توتنهام الإنجليزي وأنتويرب البلجيكي يتنافسان على زرقان    مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطّط لضم هشام بوداوي    وهران: تخرج الدفعة ال 55 للطلبة الضباط والضباط المتربصين بالمدرسة العليا للطيران بطفراوي    نادي سطاوالي يجرّد اتحاد الجزائر من اللقب ويحقق الثنائية    موهبة تعطي "عديم القيمة" نبضا جديدا    وكالات السياحة والسفر تضبط برامج عطلة الصيف    عنابة تحتفي بالطفولة والهوية    بجاية تحتضن ملتقى وطنيا حول المسرح الأمازيغي للهواة    متيجة من عل تسبي العالم    "تارزيفت"... تعبير عن حفاوة الاستقبال    الرابطة الأولى موبيليس : الرابطة تكشف عن توقيت اجراء مقابلات الجولة ال 30 والاخيرة    تعديل قانون استغلال الشواطئ يرمي إلى جعل السياحة رافعة للتنوع الاقتصادي    فعل الخيرات .. زكريا عليه السلام نموذجا    فتاوى : الهبة لبعض الأولاد دون البعض    وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ    في الذكرى ال69 لاستشهاده..تسيط الضوء على بطولات الشهيد الرمز أحمد زبانة    جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة..استشهاد 144 فلسطينيا وإصابة 560 خلال 24 ساعة    لتثمين البحث العلمي وحماية ذاكرة المؤسسات والأمة ..تأكيد على أهمية التعاون بين الجامعات والمديرية العامة للأرشيف الوطني    لجنة صحراوية تناشد المنتظم الدولي الضغط على المغرب لاحترام حقوق الإنسان    قسنطينة: الطبعة ال11 للمهرجان الدولي للإنشاد من 25 إلى 30 يونيو    إيران: ما يرتكبه الكيان الصهيوني جريمة حرب يجب توثيقها    كأس إفريقيا سيدات 2024: المنتخب الجزائري يواصل تحضيراته بوهران    المصادقة على حصيلة سوناطراك    تعارف الحضارات محور ملتقى دولي بالجزائر    مرّاد يستقبل المخرج السعيد عولمي    عُمان ضيف شرف الطبعة ال56    الخضر يتوّجون    الأمم المتحدة تحذر من تأثير الذكاء الاصطناعي على تزايد خطاب الكراهية عالميا    هذه أسباب زيادة الخير والبركة في البيت    التلاحم بين الشعب الفلسطيني و المقاومة الباسلة لا تكسره المؤامرات    خطّة عمل لتوفير أفضل ظروف الاصطياف    تدشين مصنع لإنتاج الأدوية القابلة للحقن    تتويجا للإصلاحات الهيكلية العميقة التي بادرت بها الدولة    بومرداس : توقيف سائق شاحنة قام بمناورات خطيرة    موجة حر وأمطار رعدية    الرابطة الاولى "موبيليس": شباب بلوزداد يفتك الوصافة من شبيبة القبائل, و الصراع متواصل على البقاء بين ترجي مستغانم و نجم مقرة    لا حلول لأزمة الشرق الأوسط إلا بالدبلوماسية والتزام حسن الجوار    السيد سايحي يشرف على تنصيب اللجنة الوطنية لأخلاقيات الصحة    الجزائر/الأردن: تدشين مصنع لإنتاج الأدوية القابلة للحقن تابع ل "حكمة فارما الجزائر"    مرتبة ثانية لسجاتي    الحماية الاجتماعية مبدأ مكفول قانونا لكل جزائري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون بأحكام أكثر صرامة ضد خاطفي الأطفال
تضمن إجراءات ردعية جديدة لحماية الطفولة من كل أنواع الجرائم
نشر في صوت الأحرار يوم 07 - 10 - 2013

تضمن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات عدة تعديلات وإضافات تهدف إلى ردع المجرمين وحماية الأطفال من مختلف الجرائم التي تنتهك حقوقهم، حيث تم تسليط عقوبة السجن المؤبد مع عدم الاستفادة من ظروف التخفيف على مرتكبي جرائم الاختطاف، وكذا تجريم التسول بالقصر والاغتصاب والمتاجرة بالأطفال، كما يهدف مشروع القانون إلى تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا المجال.
وجاء في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، العديد من التغييرات، الكفيلة بضمان حماية حقيقية للطفولة من مختلف الإخطار والجرائم التي ترتكب ضدها، كالاختطاف والبيع، والتمييز، وكذا حماية القصر، وفيما يخص خطف الأطفال، شدد مشروع القانون العقوبات على الخاطفين، من خلال تسليط عقوبة السجن المؤبد على كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر عن طريق العنف أو التهديد كما تسلط نفس العقوبة على الفاعل إذا تعرض القاصر إلى تعذيب جسدي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد الفدية أو إذا ترتب عنه وفاة الضحية ولا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف.
وفي هذا الإطار، يقترح مشروع القانون تشديد العقوبات المقررة على جريمة الاختطاف لها والنص على الاستفادة من ظروف التخفيف، كما يقترح في نفس الإطار مراجعة الأحكام المتعلقة بالفترة الأمنية والتي يقصد بها حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والوضع في الورشات الخارجية وإجازات الخروج والإفراج المشروط لمدة محددة. كما نص مشروع القانون الجديد على وضع حد أدنى لسن المسؤولية الجنائية فيما يخص الجرائم المرتكبة من طرف الأطفال، والذين لا يملكون الأهلية لانتهاك قانون العقوبات، حيث تم تحديدها بعشر سنوات، وبالتالي لا يكون محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكتمل العشر سنوات وألا توقع على الذي تتراوح سنه من 10 إلى 13 سنة إلا تدابير الحماية أو إعادة التربية. ويجرم القانون جميع الممارسات الخطيرة التي ترتكب في الطفولة، بما في ذلك ظاهرة التسول بالأطفال والتي عرفت انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من يتسول بقاصر لم يكمل 18 سنة أو يعرضه إلى التسول، فيما تضاعف العقوبة إذا كان الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه في حين لا تطبق العقوبات في حال ما إذا كان الفاعل أم القاصر إذا كانت تعاني من وضعية اجتماعية صعبة.
وفي ذات السياق ينص نفس القانون على المعاقبة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات مع غرامة مالية تتراوح بين 000,500 دج و000,000,1 دج، كل من قام بتصوير قاصر بأي وسيلة كانت وهو يمارس أنشطة جنسية حقيقية أو غير حقيقية أو صور الأعضاء الجنسية لقاصر لأغراض جنسية أساسا وفي حالة ما إذا قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالقصر.
ولحماية الطفولة من مختلف أشكال الإستغلال الجنسي سن القانون عقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة لجريمة اغتصاب قاصر، ومن 5 إلى 10 سنوات كل من ارتكب نفس الجناية على شخص تجاوز عمره 18 سنة، بالإضافة إلى تسليط عقوبة السجن من خمس إلى 10 سنوات وتغريمه من 000,20 دج إلى 000,100 دج كل شخص يحرض قاصرا على الفسق أو تشجيعه عليه أو تسهيله له ولو بصفة عرضية. وفيحالات المتاجرة بالقصر تنص المادة 319 مكرر من قانون العقوبات على الحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تتراوح من 100 ألف إلى 500 ألف دج كل من قام أو توسط أو حرض على هذه الأفعال الشنيعة وبأي شكل من الأشكال، وتتضاعف العقوبة من 5 إلى 15 سنة وغرامة من 500 ألف إلى 000,500,1 دج في حالة ما إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو ذات طابع عابر للحدود.ويقترح مشروع القانون في هذا الإطار رفعها بالنسبة للجرائم التي ورد النص فيها صراحة على فترة أمنية إلى ثلثي العقوبة المحكوم بها والى 20 سنة في حالة الحكم بالمؤبد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.