حيداوي يُحفّز المبتكرين    الجزائر تسعى إلى تعزيز سيادتها الرقمية    ركّاش يلتقي سفير مصر    سايحي يشدد على ضرورة تحسين الخدمة العمومية    الجزائر وأنغولا تجمعهما مواقف مبدئية    ناني ضمن طاقم للخضر    الوزير يُجري تحليل PSA    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    "أوتشا" تحذر من تفاقم الأزمة في ولاية شمال دارفور مع انتشار العنف في الفاشر    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف اعتداءاته    عجال يستقبل وفدا من "جنرال اليكتريك" الأمريكية    دعوة إلى إيداع ملفات التعويض بعنوان 2025    ارتفاع محسوس في الكشف عن سرطان البروستاتا بقسنطينة    كيف يشكل الهاتف تهديداً لذاكرة طفلك؟    وعي صحي أم نزعة عالمية سُميت ب "النباتيّين"؟    السيد جلاوي يشرف على اجتماع تقييمي لمشاريع القطاع عبر الوطن    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    ضبط برنامج جلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2026    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    دعم القدرات العملياتية والتقنية للأمن الوطني    الجزائر مستعدة لترقية علاقاتها الاقتصادية مع أنغولا    الجزائر- الصومال.. شراكة وتوافق حول الملفات الدولية    تحذير من الأجهزة الطرفية غير المصادق عليها    توسيع التعاون مع كرواتيا لتطوير الصناعة البحرية    أيام تحسيسية بالجامعة حول خطر المخدرات    تقرير شامل حول وضعية حي سيدي الهواري بوهران    رياض محرز يثير أزمة جديدة في البطولة السعودية    لوبيز يعرض نفسه على "الخضر" وشقيق مبابي هدف "الفاف"    ريان قلي ينفي تمرده على "الخضر" ويبرر موقفه    دعوة لإنشاء مراكز علاجية وإطلاق نوادٍ توعوية    بن دودة: التراث ركيزة السيادة الثقافية للجزائر    بوشناقي يدعو لعودة الجزائر إلى لجنة التراث باليونيسكو    صور من غرف مظلمة تعيد أحداث الثورة للشاشة    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    سرطان البروستات يفتك بالرجال في الجزائر    مولودية الجزائر تستعيد الريادة    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    نواب يُثمّنون مشروع قانون المالية    بلمهدي في السعودية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتلقى رسائل تهنئة جديدة    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون بأحكام أكثر صرامة ضد خاطفي الأطفال
تضمن إجراءات ردعية جديدة لحماية الطفولة من كل أنواع الجرائم
نشر في صوت الأحرار يوم 07 - 10 - 2013

تضمن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات عدة تعديلات وإضافات تهدف إلى ردع المجرمين وحماية الأطفال من مختلف الجرائم التي تنتهك حقوقهم، حيث تم تسليط عقوبة السجن المؤبد مع عدم الاستفادة من ظروف التخفيف على مرتكبي جرائم الاختطاف، وكذا تجريم التسول بالقصر والاغتصاب والمتاجرة بالأطفال، كما يهدف مشروع القانون إلى تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا المجال.
وجاء في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، العديد من التغييرات، الكفيلة بضمان حماية حقيقية للطفولة من مختلف الإخطار والجرائم التي ترتكب ضدها، كالاختطاف والبيع، والتمييز، وكذا حماية القصر، وفيما يخص خطف الأطفال، شدد مشروع القانون العقوبات على الخاطفين، من خلال تسليط عقوبة السجن المؤبد على كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر عن طريق العنف أو التهديد كما تسلط نفس العقوبة على الفاعل إذا تعرض القاصر إلى تعذيب جسدي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد الفدية أو إذا ترتب عنه وفاة الضحية ولا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف.
وفي هذا الإطار، يقترح مشروع القانون تشديد العقوبات المقررة على جريمة الاختطاف لها والنص على الاستفادة من ظروف التخفيف، كما يقترح في نفس الإطار مراجعة الأحكام المتعلقة بالفترة الأمنية والتي يقصد بها حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والوضع في الورشات الخارجية وإجازات الخروج والإفراج المشروط لمدة محددة. كما نص مشروع القانون الجديد على وضع حد أدنى لسن المسؤولية الجنائية فيما يخص الجرائم المرتكبة من طرف الأطفال، والذين لا يملكون الأهلية لانتهاك قانون العقوبات، حيث تم تحديدها بعشر سنوات، وبالتالي لا يكون محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكتمل العشر سنوات وألا توقع على الذي تتراوح سنه من 10 إلى 13 سنة إلا تدابير الحماية أو إعادة التربية. ويجرم القانون جميع الممارسات الخطيرة التي ترتكب في الطفولة، بما في ذلك ظاهرة التسول بالأطفال والتي عرفت انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من يتسول بقاصر لم يكمل 18 سنة أو يعرضه إلى التسول، فيما تضاعف العقوبة إذا كان الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه في حين لا تطبق العقوبات في حال ما إذا كان الفاعل أم القاصر إذا كانت تعاني من وضعية اجتماعية صعبة.
وفي ذات السياق ينص نفس القانون على المعاقبة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات مع غرامة مالية تتراوح بين 000,500 دج و000,000,1 دج، كل من قام بتصوير قاصر بأي وسيلة كانت وهو يمارس أنشطة جنسية حقيقية أو غير حقيقية أو صور الأعضاء الجنسية لقاصر لأغراض جنسية أساسا وفي حالة ما إذا قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالقصر.
ولحماية الطفولة من مختلف أشكال الإستغلال الجنسي سن القانون عقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة لجريمة اغتصاب قاصر، ومن 5 إلى 10 سنوات كل من ارتكب نفس الجناية على شخص تجاوز عمره 18 سنة، بالإضافة إلى تسليط عقوبة السجن من خمس إلى 10 سنوات وتغريمه من 000,20 دج إلى 000,100 دج كل شخص يحرض قاصرا على الفسق أو تشجيعه عليه أو تسهيله له ولو بصفة عرضية. وفيحالات المتاجرة بالقصر تنص المادة 319 مكرر من قانون العقوبات على الحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تتراوح من 100 ألف إلى 500 ألف دج كل من قام أو توسط أو حرض على هذه الأفعال الشنيعة وبأي شكل من الأشكال، وتتضاعف العقوبة من 5 إلى 15 سنة وغرامة من 500 ألف إلى 000,500,1 دج في حالة ما إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو ذات طابع عابر للحدود.ويقترح مشروع القانون في هذا الإطار رفعها بالنسبة للجرائم التي ورد النص فيها صراحة على فترة أمنية إلى ثلثي العقوبة المحكوم بها والى 20 سنة في حالة الحكم بالمؤبد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.