تنظيم مبادرات إفطار جماعية    خام برنت يقفز إلى ما فوق 103 دولار للبرميل    تجارة الحشائش العطرية تنتعش    الأكل الصحي يكتسح الموائد الرمضانية    توقيف شخص و حجز أزيد من 300 وحدة كحول    حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    رئيسة فنزويلا تطلب من ترمب رفع العقوبات الأميركية    لبنان : استشهاد 23 شخصا في غارات إسرائيلية متفرقة    الجزائر العاصمة : معرض حول تاريخ طباعة المصحف الشريف في الجزائر    رفع القدرات اللوجستية لميناء وهران وتحسين أدائه العملياتي    بعث منظومة متكاملة للنّهوض بإنتاج الأحذية    الاحتلال المغربي يستخدم الاحتجاز التعسفي أداة للقمع    140 "درون" لمكافحة حرائق الغابات في 2026    هكذا يحاول الكيان الصهيوني اختراق العمق الإفريقي    ناصري وبوغالي يعزّيان عائلات الشهداء العسكريين    لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة تستمع لوزير الداخلية    تشكيلة جديدة للجنة منح العلامات للمقاولات    قرار بهدم عمارات حي أمزيان وسكنات غير مكتملة بحي الحطابية    لا يكتمل عيد عنابة إلا ب"البقلاوة" و"الصامصة" و"المشوك"    مشتريات متنوعة ينتهي بها المطاف في المزابل    دعوات ملحة لاحترام القانون الدولي وحماية المدنيين    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    بيتكوفيتش يكشف هذا الأربعاء عن قائمة تربص مارس    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    نراهن على الشركات الوطنية لرفع التحدي وترقية المنتوج الجزائري    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    الصلح والرقمنة.. ركيزتان أساسيتان لعدالة أكثر فاعلية    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    بن ناصر يعود..    هزة أرضية بالبويرة    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    موبيليس يتوّج بجائزة    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء ينظر في فضيحة نهب 1100 مليار سنتيم من سوناطراك
نشر في المشوار السياسي يوم 15 - 03 - 2015


شرعت منذ أمس محكمة جنايات العاصمة النظر في فضيحة سوناطراك المتورط فيها 18 متهما من بينها ممثلين عن شركات أجنبية أبرموا صفقات مشبوهة مع المجمع البترولي بحضور مكثف لوسائل إعلام محلية وأجنبية وممثلين عن سفارة إيطاليا وألمانيا. وطالب دفاع المتهمين، هيئة المحكمة بإلغاء تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية كطرف مدني باعتبار المجمع مؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي وليس عمومي إداري وهي من تصب الأموال في الخزينة العمومية، وقد خلصت المداولات القانونية إلى قبول تؤسسه في الشكل أما من جانب الموضوع فيتم الفصل فيه في الدعوى المدنية. واستُهلّت جلسة المحاكمة باقتحام المحامي الموقوف محسن عمارة ، مبنى مجلس قضاء العاصمة للدفاع عن نجلي المدير العام لمجمع سوناطراك السابق مزيان محمد ، حيث حاول المحامي المشطوب الدخول إلى قاعة المحاكمة، وقد قام المحامي بمناداة رئيس الجلسة القاضي رقاد محمد للسماح له بالدخول إلى القاعة، لكن القاضي أمر بإخراجه من المجلس بعد مناداته للمتهمين السابقين الذكر، وسألهما إن كانا يتمسكان بالمحامي محسن عمار للدفاع عنهما في القضية لكن المتهمان صرحا للقاضي بأنهما يرفضان تأسيسه في حقهما، وعليه أمر القاضي الجنائي بإبعاد عمارة محسن من جلسة الجنايات ومنعه من الدخول إليها وإذا حاول الولوج إلى القاعة فعلى القوة العمومية التدخل لمنعه من ذلك. وخلال الجلسة تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين التي انضم إليهم دفاع المجمع البترولي عبد المجيد سيليني الذي تأسس كطرف مدني لمطالبة المحكمة بإلغاء تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا متسائلين عن سبب تأسسه اليوم رغم أن التحقيقات في الملف انطلقت منذ أزيد من 05 سنوات، كما أنه لم يلحقه أي ضرر كون أن سوناطراك مؤسسة اقتصادية وليست إدارية وهي من تضخ أرباحها في الخزينة العمومية، في حين طالب محامي الرئيس المدير العام السابق ل سوناطراك محمد مزيان، تأجيل البث في القضية لعدم توفر ظروف المحاكمة الملائمة خاصة فيما يتعلق باستدعاء بعض الشهود الذين كان مقرر حضورهم غير أنهم تراجعوا وأغلقوا هواتفهم، وهو ما استدعى تدخل المحامي مقران آيت العربي الذي رفض التأجيل باعتبار أن كل طرف لديه الحق في استدعاء الشهود الذين يراهم مناسبين لكن قبل 3 أيام من انعقاد الجلسة وتبليغ النيابة بذلك لتتخذ كافة الإجراءات اللازمة، قبل انقضاء الآجال القانونية. أمام هذه الطلبات، رافع ممثل النيابة العامة الذي أكد أن كل مسألة في القضاء يوجد الشكل والموضوع من حيث الشكل، يحق للخزينة العمومية ولكل شخص حتى المواطنين من التأسيس كأطراف مدنية ولا يجوز للمحكمة منعهم من التأسس وفق المادة 242 من قانون الإجراءات، لكن في الموضوع فلابد من تحديد نوع الضرر وهل فعلا أصيب الطرف المدني بالضرر، وهذا يتم الفصل فيه في الدعوى المدنية بعد الانتهاء من الدعوى العمومية. كما اعترض ذات المتحدث عن تأجيل النظر في القضية بسبب عدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة، موضحا أن جميع الظروف متوفرة لمحاكمة عادلة، وأن تناول قضية من العيار الثقيل في وسائل الإعلام معمول به دوليا ولا يعد سببا منطقيا، للتأجيل ومن حق أي وسيلة إعلامية أن تتحدث عن القضية، كما أن الظروف الصحية والنفسية والعقلية للمتهمين ولهيئة الدفاع وللنيابة وللقضاة والشهود حاضرة والوسائل المادية متوفرة، ما يجعل التأجيل مرفوض، لتقر التشكيلة القضائية برئاسة القاضي محمد رقاد بعد إلغاء تأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية والفصل في ذلك خلال الدعوى المدنية والسير في جلسة محاكمة المتهمين. كما تقدمت هيئة دفاع بدفوعات شكلية خاصة محامي المتهم مزيان بشير فوزي فيما يخص انقضاء الدعوى للتقادم كون أن الوقائع تعود لسنة 2005/2007 والتحقيق انطلق بعد 05 سنوات من ارتكابها، وهو ما قبلت به هيئة المحكمة وضمته للموضع للفصل فيه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.