وزير الاتصال يدعو إلى التحلي بالمسؤولية والنزاهة في الممارسة الإعلامية    وفاة المجاهد هواري محمد المدعو "العميشي"    معركة سوق أهراس الكبرى: ملحمة الصمود والبطولة في وادي الشوك    رفع الأثقال/بطولة إفريقيا: ثلاث ميداليات ذهبية ليحيى مامون أمينة    عيد الأضحى: وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم من إسبانيا إلى ميناء وهران    اليوم الوطني للمسنين: برامج فعالة لتعزيز التكفل بهذه الفئة وحمايتها    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    عطاف يشارك في مراسم جنازة البابا فرنسيس    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    انطلاق أشغال الندوة الوطنية حول "تقييم التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية"    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة/الجزائر-نيجيريا (0-0): مسار جد مشرف لفتيات الخضر    حج: انطلاق عملية الحجز الالكتروني بفنادق بمكة المكرمة ابتداء من اليوم السبت    إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    موجة ثانية من الأمطار في 8 ولايات    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    ملتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مخططات جديدة لتنمية المناطق الحدودية الغربية    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    الذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية : بلحاج يشيد بالعلاقات الجيدة بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    قمة في العاصمة وتحدي البقاء بوهران والشلف    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على تفاصيل مشروع قانون الجمارك
نشر في النهار الجديد يوم 26 - 12 - 2016


يدرج مشروع، القانون التمهيدي لقانون الجمارك، المعدل والمتمم للقانون 79-07 المؤرخ سنة 1979، المعدل والمتمم عدة إجراءات جديدة تهدف أساسا إلى عصرنة واصلاح إدارة الجمارك، وفقا للمتطلبات الجديدة للاقتصاد الوطني، والتغيرات الهامة التي مست محيطها وطنيا ودوليا. وفي إطار مشروع، هذا القانون الذي عرضه وزير المالية حاجي بابا عمي، اليوم الاثنين، بالمجلس الشعبي الوطني، يتمثل الهدف من خلال التعديلات المدرجة في إصلاح الادارة الجمركية، في شتى مجالات تدخلها تماشيا مع متطلبات النموذج الاقتصادي الجديد، الذي يعطي للمؤسسة دورا فاعلا في الاقتصاد. وتشكل ترقية المهمتين الاقتصادية والأمنية للجمارك، الامتداد الطبيعي للمهمة الجبائية التقليدية، حيث تحرص ادارة الجمارك على ضمان مناخ سليم للمنافسة محفوظ، من ممارسات الاغراق والتقليد مع فرض احترام المطابقة والمعايير المادة 3.وستعزز بذلك المهمة الامنية من خلال دعم النصوص المتعلقة بمكافحة التهريب بانواعه سواء تعلق الامر بالسلاح او العملة الصعبة اوالمواد الخطيرة و كذا بالنسبة لتبييض الاموال والاستيرا د والتصدير غير المشروعين وكل تجارة تمس بالامن العمومي مثل المواد النووية والمشعة والمتفجرات. وحسب مشروع القانون التمهيدي يلتزم اعوان الجمارك بواجب التحفظ على اسرار مهنتهم كما يجب عليهم الامتناع حتى خارج عملهم عن كل ما يتنافى مع مهامهم ويلتزمون كذلك بالحفاظ على السر المهني حتى بعد انهاء مهامهم ، المادة 39 مكرر 1. ولذلك تم تعديل المادة 48 ، لتحدد فئات الاشخاص والجهات المعنية التي لها حق الاطلاع، خاصة البنوك والمؤسسات المالية مع توسيع مجال تدخل إدارة الجمارك، إلى جميع الاشخاص المؤهلين بالتصريح لديها إلى جانب الوكلاء لدى الجمارك. ويتم في مجال احضار، ووضع البضائع لدى الجمارك، تدعيم الاحكام المتعلقة بالرقابة ومكافحة الغش، من خلال وضع آليه للتتبع في مجال النقل البحري، عبر الالزام بتحديد هوية المرسل اليهم وادراج التصريح الموجز عن الطريق الالكتروني، إضافة إلى تحديد المسؤولية، بين مستغل المستودع المؤقت والناقل خاصة، في حالة سرقة او ضياع البضائع المادتين 54 و58 مكرر. أما في مجال الايداع الجمركي، فيحدد مشروع القانون حالات الايداع للبضائع، وتم تسهيل العملية بادخال نظام الاعلام الآلي، في مجال تسيير الايداع، إلى جانب التكفل بحالات البضائع رهن الايداع الخاصة بالمسافرين المادة 205 مكرر. ويكرس نص المادة المذكورة، من مشروع القانون حقوق الغير في ناتج بيع البضائع. أما في حالة الاتلاف، تعمل الجهات الوصية على تكريس قاعدة قانونية لإجراء اتلاف البضائع المعمول، وسرد البضائع القابلة للاتلاف، والتكفل بتكاليف هذه العملية، مع التأكيد على ان الترخيص بالاتلاف يمنح من طرف القاضي على شكل أمر قضائي، وتحديد اجراءات تنفيذ هذا الامرالمادة 212 مكرر. وبالنسبة لعمليات نقل البضائع على طول الساحل والنقل من مركبة الى اخرى حدد مشروع القانون قائمة البضائع التي يمكنها المكوث في المستودع بما فيها المستوردة من طرف غير المقيمين مع الترخيص لاجراء عمليات وضع الوسم على البضائع داخل المستودعات المادة 129 مكرر 1 و2، والتي ينبغي ان تكون لحاجة اقتصادية حقيقية، دون تحديد نوع هذه الحاجة وحدودها. وحدد مشروع القانون، أجل ستة 6 أشهر لمنح رفع اليد، على الكفالة الموضوعة على مستوى مصالح الجمارك، وكيفيات حساب فوائد القرض المنصوص عليه في قانون الجمارك، كضمان لرفع البضاعة في حالة الوضع للاستهلاك، مع التكفل بحالات اللجوء إلى المخابر المختصة، المواد 175 و179 و185 مكرر ومكرر 2. وفي شقه المتعلق بالمسافرين، يلزم مشروع القانون هذه الفئة بالتصريح بوسائل الدفع المحررة بالعملة الأجنبية، مقابل منح ادارة الجمارك، امكانية اجراء رقابة انتقائية للمسافرين باستغلال قواعد البيانات المادة 198 مكرر.وبخصوص الحقوق الجمركية، والرسوم ينص المشروع، على امكانية دفع المبالغ المستحقة الى ادارة الجمارك، نقدا أو بأية وسيلة دفع اخرى ذات قوة ابرائية، مع تحديد آجال دفع الحقوق والرسوم المستحقة، وتقدير فوائد التأخير في حالة انقضاء هذه الآجال. ويستهدف مشروع القانون، أيضا اعادة هيكلة آليات المراقبة بوضع وسائل جديدة مبنية على مبدأ تحليل المخاطر وتكثيف عمليات البحث والمراقبة، لاسيما فيما يخص مراقبة المسافرين المادتين 198 مكرر و198 مكرر 1.أما في الشق، المتعلق بالاجراءات، فينص القانون على الزامية اكتتاب التصريحات لدى الجمارك، بالطريق الالكتروني، بدلا عن الاستعمال اليدوي الحالي المادة 91 مكرر. وخصص، مشروع القانون، مجالا معتبرا للمنازعات الجمركية، وهو ما يعكس عملية اعادة هيكلة معمقة، ستمس العديد من الجوانب وذلك انطلاقا من مراجعة تعريف الجريمة الجمركية المادة 240 مكرر.وتم في هذا الاطار، توسيع طرق اثبات الجرائم الى وسائل القانون العام الأخرى، بما فيها وسائل الاثبات الالكتروني، وإثراء بيانات محاضر الحجز والمعاينة والنص المادتين 245 و258. ويخول هذا القانون، الجهة المعنية بتوقيف آجال تقادم دعاوى قمع الجرائم الجمركية، عندما يتعلق الأمر بالتحقيقات الجمركية، كما يمنح لرئيس المحكمة، امكانية ترخيص بيع وسائل النقل المحجوزة في إطار مكافحة التهريب، وكذا كل بضاعة أخرى عندما تبرر ذلك شروط استثنائية، المادتين 267 و300. كما وسع القانون، من اشتراط الضمانات على الأجانب وغير المقيمين لتشمل المخالفات الجمركية، على غرار الجنح ودعم سلطات أعوان الجمارك، في مجال تبليغ دعاوى المتابعة للجرائم الجمركية المادتين 277 و279. وبخصوص المسؤوليات، تم اعتماد مسؤولية الشخص المعنوي، نظرا لاعتماد هذا المفهوم في القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10/11/2004 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، وإعادة تحديد مسؤولية الوكلاء لدى الجمارك، والكفالة وربان السفن وربان الطائرات، ومسؤولية إدارة الجمارك، حول التعويض على وضعيات الحجز غير المؤسس، المواد 305 و306 و307 و3015 مكرر و309 مكرر و312 مكرر. وفي سياق، تحسين أداء أعوان الجمارك تم إعادة إدراج مفهوم التواطؤ، ضمن المخالفات الجمركية المادة 309 مكرر، وإعادة تصنيف بعض المخالفات حسب درجة خطورتها، وتسقيف مبالغ بعض الغرامات. وفي مجال تدعيم حقوق، مرتفقي إدارة الجمارك وتحقيق الشفافية، تم الزام الادارة بنشر المادة الاحصائية والتشريعات والتنظيمات الجمركية، عن طريق الوسائل الملائمة واعلام المرتفقين، عن الاسباب التي ادت الى القيام باجراءات المنازعات، مع تمكينهم من القرارات القبلية حول الاجراءات الجمركية، وعناصر احتساب الحقوق والرسوم. ويكرس مشروع القانون، أيضا في مادته ال98 مكرر، مبدأ حرية اللجوء إلى طرق الطعن القضائية، بعد قرار اللجنة الوطنية للطعن، التي سيتم تكوينها وتحديد طرق عملها عن طريق التنظيم. وفي المجال الدولي، يمنح هذا التعديل ادارة الجمارك امكانية ابرام اتفاقيات تعاون، مع المتدخلين في سلسلة الامداد للتجارة الدولية الذين يمارسون نشاطهم في الجزائر، قصد تحسين المراقبة الجمركية، مع إلزام ادارة الجمارك بتقديم المعلومات التي تحوزها في مجال التجارة الخارجية، الى المصالح المعنية المادة 48 مكرر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.