الجزائر- النيجر:حرص مشترك على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون وحسن الجوار    إعتمد قرارا يصنف الرق والترحيل والاستعمار كجرائم ضد الإنسانية..الاتحاد الإفريقي يشيد بجهود الجزائر    الدورة الأولى للجنة البرلمانية الكبرى الجزائرية–الموريتانية:تجسيد رؤية الرئيس تبون لتعزيز التكامل الاقتصادي والانفتاح الإفريقي    معسكر.. أكثر من 900.2 هكتار لزراعة البقوليات    النقل عبر "الترامواي" : تمديد ساعات الخدمة خلال شهر رمضان    روسيا : السيطرة على 12 قرية في شرق أوكرانيا    في إطار الحملة الوطنية للتشجير بولاية بريكة …. غرس 3000 شجيرة عبرالبلديات والعملية متواصلة    تحضيرا لشهر رمضان..فتح 10 أسواق جوارية للخضر والفواكه بالوادي    أشرفت على افتتاح الملتقى الدولي حول التراث الموريسكي..بن دودة تنصب محافظي المهرجان الدولي بانوراما السينما والمهرجان الوطني للعيساوة    تحتضنه جامعة 20 أوت 1955 بسكيكدة.. ملتقى وطني حول "تذويت الرحلة: من وصف المكان إلى مساءلة الذات"    المجمع الجزائري للغة العربية يحتفي باليوم العالمي للغة الأم    أحكام نية الصوم    تقرير فلكي حول ظروف رؤية هلال شهر رمضان 1447 ه    حج 2026:الديوان الوطني للحج يدعو إلى الإسراع في إتمام عملية دفع تكلفة الحج    الاحتلال يبدأ تسجيل أراضٍ في الضفة للاستيلاء عليها..استشهاد 12 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية على غزة    إيران : عراقجي يصف مؤتمر ميونخ ب"السيرك"    طائرات أمريكا تتهافت على الشرق الأوسط    شايب يستعرض حصيلة الرئاسة الجزائرية    توقيع أكثر من 50 اتفاقية تعاون وشراكة    ديون الزبائن تتجاوز 348 مليار سنتيم    قطب صناعي كبير في توميات بولاية بشار    "الدولة لن تدخر جهدا لضمان استلام المشاريع الحيوية في مواعيدها"    " موقف الجزائر إزاء نزاعات القارة " ثابت و مبدئي"    خنشلة : الشرطة تشارك في العملية    الشرطة تسطر مخطط أمني و تحسيسي    هؤلاء الفائزون بنهر الكوثر..    أفضل ما تدعو به لإزالة الألم والوجع وطلب الشفاء    تثمين "النهضة المنجمية بتندوف يقتضي الاستثمار في المورد البشري"    الاستلهام من رسالة رمضان لبناء عالم أكثر سلاما وسخاء وعدلا    الجزائر مؤهّلة لتكون قطبا جهويا للتحكيم التجاري الدولي    الجزائر مستهدفة لكونها سيدة في قرارها وتدعّم القضايا العادلة    تحيين مستمر للبرامج التعليمية في جميع المواد    الجزائر ترسّخ تواجدها الطاقوي في الساحل الإفريقي    مطالبة متعاملي الهاتف النقال بتوسيع التغطية وتحسين الخدمات    مخطط لتوسيع الغطاء النباتي بعنابة    بنفيكا البرتغالي يصر على إتمام صفقة حاج موسى    تفاصيل وقرار يقربان زكري من تدريب الشباب    مستويات محرز تريح بيتكوفيتش قبل تربص مارس    حركية تجارية مكثفة قبيل رمضان    سبعة مطاعم رحمة وبرامج تضامنية واسعة خلال رمضان    لا إصلاح دون بناء عقول ناقدة ومبدعة    هذه تفاصيل أول اجتماع لمجلس السلام..    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة    المولودية تبحث عن نقطة التأهّل ببريتوريا    كواليس اجتماع هزّ الكاف    هكذا تكون نية الصيام في رمضان    هامش سوء التقدير في المفاوضات الأمريكية الإيرانية    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص    الحصول على الابتكارات.. أولوية    رابطة الأبطال:"الكناري" لحفظ ماء الوجه أمام يونغ أفريكانز    رابطة الأبطال : مولودية الجزائر تراهن على العودة بالتأهل من جنوب افريقيا    كأس الكونفدرالية الافريقية /الجولة السادسة والأخيرة/ : اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة    استحضار الدور الليبي الداعم للثورة التحريرية    مسرحية "ذيك الليلة" تبهر جمهور عنابة    انطلاق "ماستر كلاس" تدعيما للتكوين الأكاديمي    وزير الصحة يستقبل وفد النقابة الوطنية للصيادلة لمناقشة تطوير الممارسة الصيدلانية    تأتي تجسيدا لإستراتيجية الدولة في النهوض بالفن السابع    غيبرييسوس يثمّن جهود تبّون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على تفاصيل مشروع قانون الجمارك
نشر في النهار الجديد يوم 26 - 12 - 2016


يدرج مشروع، القانون التمهيدي لقانون الجمارك، المعدل والمتمم للقانون 79-07 المؤرخ سنة 1979، المعدل والمتمم عدة إجراءات جديدة تهدف أساسا إلى عصرنة واصلاح إدارة الجمارك، وفقا للمتطلبات الجديدة للاقتصاد الوطني، والتغيرات الهامة التي مست محيطها وطنيا ودوليا. وفي إطار مشروع، هذا القانون الذي عرضه وزير المالية حاجي بابا عمي، اليوم الاثنين، بالمجلس الشعبي الوطني، يتمثل الهدف من خلال التعديلات المدرجة في إصلاح الادارة الجمركية، في شتى مجالات تدخلها تماشيا مع متطلبات النموذج الاقتصادي الجديد، الذي يعطي للمؤسسة دورا فاعلا في الاقتصاد. وتشكل ترقية المهمتين الاقتصادية والأمنية للجمارك، الامتداد الطبيعي للمهمة الجبائية التقليدية، حيث تحرص ادارة الجمارك على ضمان مناخ سليم للمنافسة محفوظ، من ممارسات الاغراق والتقليد مع فرض احترام المطابقة والمعايير المادة 3.وستعزز بذلك المهمة الامنية من خلال دعم النصوص المتعلقة بمكافحة التهريب بانواعه سواء تعلق الامر بالسلاح او العملة الصعبة اوالمواد الخطيرة و كذا بالنسبة لتبييض الاموال والاستيرا د والتصدير غير المشروعين وكل تجارة تمس بالامن العمومي مثل المواد النووية والمشعة والمتفجرات. وحسب مشروع القانون التمهيدي يلتزم اعوان الجمارك بواجب التحفظ على اسرار مهنتهم كما يجب عليهم الامتناع حتى خارج عملهم عن كل ما يتنافى مع مهامهم ويلتزمون كذلك بالحفاظ على السر المهني حتى بعد انهاء مهامهم ، المادة 39 مكرر 1. ولذلك تم تعديل المادة 48 ، لتحدد فئات الاشخاص والجهات المعنية التي لها حق الاطلاع، خاصة البنوك والمؤسسات المالية مع توسيع مجال تدخل إدارة الجمارك، إلى جميع الاشخاص المؤهلين بالتصريح لديها إلى جانب الوكلاء لدى الجمارك. ويتم في مجال احضار، ووضع البضائع لدى الجمارك، تدعيم الاحكام المتعلقة بالرقابة ومكافحة الغش، من خلال وضع آليه للتتبع في مجال النقل البحري، عبر الالزام بتحديد هوية المرسل اليهم وادراج التصريح الموجز عن الطريق الالكتروني، إضافة إلى تحديد المسؤولية، بين مستغل المستودع المؤقت والناقل خاصة، في حالة سرقة او ضياع البضائع المادتين 54 و58 مكرر. أما في مجال الايداع الجمركي، فيحدد مشروع القانون حالات الايداع للبضائع، وتم تسهيل العملية بادخال نظام الاعلام الآلي، في مجال تسيير الايداع، إلى جانب التكفل بحالات البضائع رهن الايداع الخاصة بالمسافرين المادة 205 مكرر. ويكرس نص المادة المذكورة، من مشروع القانون حقوق الغير في ناتج بيع البضائع. أما في حالة الاتلاف، تعمل الجهات الوصية على تكريس قاعدة قانونية لإجراء اتلاف البضائع المعمول، وسرد البضائع القابلة للاتلاف، والتكفل بتكاليف هذه العملية، مع التأكيد على ان الترخيص بالاتلاف يمنح من طرف القاضي على شكل أمر قضائي، وتحديد اجراءات تنفيذ هذا الامرالمادة 212 مكرر. وبالنسبة لعمليات نقل البضائع على طول الساحل والنقل من مركبة الى اخرى حدد مشروع القانون قائمة البضائع التي يمكنها المكوث في المستودع بما فيها المستوردة من طرف غير المقيمين مع الترخيص لاجراء عمليات وضع الوسم على البضائع داخل المستودعات المادة 129 مكرر 1 و2، والتي ينبغي ان تكون لحاجة اقتصادية حقيقية، دون تحديد نوع هذه الحاجة وحدودها. وحدد مشروع القانون، أجل ستة 6 أشهر لمنح رفع اليد، على الكفالة الموضوعة على مستوى مصالح الجمارك، وكيفيات حساب فوائد القرض المنصوص عليه في قانون الجمارك، كضمان لرفع البضاعة في حالة الوضع للاستهلاك، مع التكفل بحالات اللجوء إلى المخابر المختصة، المواد 175 و179 و185 مكرر ومكرر 2. وفي شقه المتعلق بالمسافرين، يلزم مشروع القانون هذه الفئة بالتصريح بوسائل الدفع المحررة بالعملة الأجنبية، مقابل منح ادارة الجمارك، امكانية اجراء رقابة انتقائية للمسافرين باستغلال قواعد البيانات المادة 198 مكرر.وبخصوص الحقوق الجمركية، والرسوم ينص المشروع، على امكانية دفع المبالغ المستحقة الى ادارة الجمارك، نقدا أو بأية وسيلة دفع اخرى ذات قوة ابرائية، مع تحديد آجال دفع الحقوق والرسوم المستحقة، وتقدير فوائد التأخير في حالة انقضاء هذه الآجال. ويستهدف مشروع القانون، أيضا اعادة هيكلة آليات المراقبة بوضع وسائل جديدة مبنية على مبدأ تحليل المخاطر وتكثيف عمليات البحث والمراقبة، لاسيما فيما يخص مراقبة المسافرين المادتين 198 مكرر و198 مكرر 1.أما في الشق، المتعلق بالاجراءات، فينص القانون على الزامية اكتتاب التصريحات لدى الجمارك، بالطريق الالكتروني، بدلا عن الاستعمال اليدوي الحالي المادة 91 مكرر. وخصص، مشروع القانون، مجالا معتبرا للمنازعات الجمركية، وهو ما يعكس عملية اعادة هيكلة معمقة، ستمس العديد من الجوانب وذلك انطلاقا من مراجعة تعريف الجريمة الجمركية المادة 240 مكرر.وتم في هذا الاطار، توسيع طرق اثبات الجرائم الى وسائل القانون العام الأخرى، بما فيها وسائل الاثبات الالكتروني، وإثراء بيانات محاضر الحجز والمعاينة والنص المادتين 245 و258. ويخول هذا القانون، الجهة المعنية بتوقيف آجال تقادم دعاوى قمع الجرائم الجمركية، عندما يتعلق الأمر بالتحقيقات الجمركية، كما يمنح لرئيس المحكمة، امكانية ترخيص بيع وسائل النقل المحجوزة في إطار مكافحة التهريب، وكذا كل بضاعة أخرى عندما تبرر ذلك شروط استثنائية، المادتين 267 و300. كما وسع القانون، من اشتراط الضمانات على الأجانب وغير المقيمين لتشمل المخالفات الجمركية، على غرار الجنح ودعم سلطات أعوان الجمارك، في مجال تبليغ دعاوى المتابعة للجرائم الجمركية المادتين 277 و279. وبخصوص المسؤوليات، تم اعتماد مسؤولية الشخص المعنوي، نظرا لاعتماد هذا المفهوم في القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10/11/2004 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، وإعادة تحديد مسؤولية الوكلاء لدى الجمارك، والكفالة وربان السفن وربان الطائرات، ومسؤولية إدارة الجمارك، حول التعويض على وضعيات الحجز غير المؤسس، المواد 305 و306 و307 و3015 مكرر و309 مكرر و312 مكرر. وفي سياق، تحسين أداء أعوان الجمارك تم إعادة إدراج مفهوم التواطؤ، ضمن المخالفات الجمركية المادة 309 مكرر، وإعادة تصنيف بعض المخالفات حسب درجة خطورتها، وتسقيف مبالغ بعض الغرامات. وفي مجال تدعيم حقوق، مرتفقي إدارة الجمارك وتحقيق الشفافية، تم الزام الادارة بنشر المادة الاحصائية والتشريعات والتنظيمات الجمركية، عن طريق الوسائل الملائمة واعلام المرتفقين، عن الاسباب التي ادت الى القيام باجراءات المنازعات، مع تمكينهم من القرارات القبلية حول الاجراءات الجمركية، وعناصر احتساب الحقوق والرسوم. ويكرس مشروع القانون، أيضا في مادته ال98 مكرر، مبدأ حرية اللجوء إلى طرق الطعن القضائية، بعد قرار اللجنة الوطنية للطعن، التي سيتم تكوينها وتحديد طرق عملها عن طريق التنظيم. وفي المجال الدولي، يمنح هذا التعديل ادارة الجمارك امكانية ابرام اتفاقيات تعاون، مع المتدخلين في سلسلة الامداد للتجارة الدولية الذين يمارسون نشاطهم في الجزائر، قصد تحسين المراقبة الجمركية، مع إلزام ادارة الجمارك بتقديم المعلومات التي تحوزها في مجال التجارة الخارجية، الى المصالح المعنية المادة 48 مكرر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.