المصادقة على مشروع قانون التنظيم الإقليمي    إصدار أول مداولة تحدد شروط التعيين    إطلاق خدمة دفع حقوق الطابع عبر البطاقة البنكية والذهبية    أسئلة النصر والهزيمة    الشروع في إنجاز آلاف السكنات بعدة ولايات غرب الوطن    عجائز في أرذل العمر يحترفن السّرقة عبر المحلاّت    الصومال : تمديد بعثة الاتحاد الأفريقي حتى 2026    ليبيا : وفد عسكري يفحص حطام طائرة الحداد في أنقرة    تونس : المؤبد على 11 متهماً باغتيال مهندس "كتائب القسام" محمد الزواري    نهدف إلى إنشاء ومرافقة 10 آلاف مؤسسة مصغرة سنويًا    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    عشرات المصابين بالرصاص الحي والاختناق    نثمن "عاليا "التنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين الشقيقين    المجلس الشعبي الوطني يفتتح أشغال جلسة علنية    تواصل تساقط الأمطار والثلوج على عدة ولايات    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    حجز أزيد من 500 ألف قرص من المؤثرات العقلية    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    العدالة القوية حامية المجتمع من كل التهديدات    قانون الجنسية كفيل بإحباط المخططات العدائية ضد الجزائر    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    الخط السككي المنجمي الغربي خطوة عملاقة في التنمية الاقتصادية    آلاف المنتجات المستوردة أصبحت تنتج محليا منذ 2020    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    "العولة".. إرث وهوية تأبيان الزوال    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    وزيرة الثقافة تطلق ورشة إصلاح شاملة لتعزيز الفعل المسرحي في الجزائر    وزير العدل: القانون الأساسي للقضاء لبنة جديدة لإرساء عدالة قوية ومستقلة    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    انطلاق فعاليات الطبعة ال17 للمهرجان الثقافي الوطني للأهليل بتيميمون    البنك الوطني يطلق تشكيلة خدمات ومنتجات    غلق العديد من الطرقات..    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    ناصري يُثمّن المؤشرات الإيجابية    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    انهيار جزء من مسجد سيدي محمد الشريف بالقصبة    تفكيك شبكة إجرامية وحجز نصف مليون قرص مهلوس    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على تفاصيل مشروع قانون الجمارك
نشر في النهار الجديد يوم 26 - 12 - 2016


يدرج مشروع، القانون التمهيدي لقانون الجمارك، المعدل والمتمم للقانون 79-07 المؤرخ سنة 1979، المعدل والمتمم عدة إجراءات جديدة تهدف أساسا إلى عصرنة واصلاح إدارة الجمارك، وفقا للمتطلبات الجديدة للاقتصاد الوطني، والتغيرات الهامة التي مست محيطها وطنيا ودوليا. وفي إطار مشروع، هذا القانون الذي عرضه وزير المالية حاجي بابا عمي، اليوم الاثنين، بالمجلس الشعبي الوطني، يتمثل الهدف من خلال التعديلات المدرجة في إصلاح الادارة الجمركية، في شتى مجالات تدخلها تماشيا مع متطلبات النموذج الاقتصادي الجديد، الذي يعطي للمؤسسة دورا فاعلا في الاقتصاد. وتشكل ترقية المهمتين الاقتصادية والأمنية للجمارك، الامتداد الطبيعي للمهمة الجبائية التقليدية، حيث تحرص ادارة الجمارك على ضمان مناخ سليم للمنافسة محفوظ، من ممارسات الاغراق والتقليد مع فرض احترام المطابقة والمعايير المادة 3.وستعزز بذلك المهمة الامنية من خلال دعم النصوص المتعلقة بمكافحة التهريب بانواعه سواء تعلق الامر بالسلاح او العملة الصعبة اوالمواد الخطيرة و كذا بالنسبة لتبييض الاموال والاستيرا د والتصدير غير المشروعين وكل تجارة تمس بالامن العمومي مثل المواد النووية والمشعة والمتفجرات. وحسب مشروع القانون التمهيدي يلتزم اعوان الجمارك بواجب التحفظ على اسرار مهنتهم كما يجب عليهم الامتناع حتى خارج عملهم عن كل ما يتنافى مع مهامهم ويلتزمون كذلك بالحفاظ على السر المهني حتى بعد انهاء مهامهم ، المادة 39 مكرر 1. ولذلك تم تعديل المادة 48 ، لتحدد فئات الاشخاص والجهات المعنية التي لها حق الاطلاع، خاصة البنوك والمؤسسات المالية مع توسيع مجال تدخل إدارة الجمارك، إلى جميع الاشخاص المؤهلين بالتصريح لديها إلى جانب الوكلاء لدى الجمارك. ويتم في مجال احضار، ووضع البضائع لدى الجمارك، تدعيم الاحكام المتعلقة بالرقابة ومكافحة الغش، من خلال وضع آليه للتتبع في مجال النقل البحري، عبر الالزام بتحديد هوية المرسل اليهم وادراج التصريح الموجز عن الطريق الالكتروني، إضافة إلى تحديد المسؤولية، بين مستغل المستودع المؤقت والناقل خاصة، في حالة سرقة او ضياع البضائع المادتين 54 و58 مكرر. أما في مجال الايداع الجمركي، فيحدد مشروع القانون حالات الايداع للبضائع، وتم تسهيل العملية بادخال نظام الاعلام الآلي، في مجال تسيير الايداع، إلى جانب التكفل بحالات البضائع رهن الايداع الخاصة بالمسافرين المادة 205 مكرر. ويكرس نص المادة المذكورة، من مشروع القانون حقوق الغير في ناتج بيع البضائع. أما في حالة الاتلاف، تعمل الجهات الوصية على تكريس قاعدة قانونية لإجراء اتلاف البضائع المعمول، وسرد البضائع القابلة للاتلاف، والتكفل بتكاليف هذه العملية، مع التأكيد على ان الترخيص بالاتلاف يمنح من طرف القاضي على شكل أمر قضائي، وتحديد اجراءات تنفيذ هذا الامرالمادة 212 مكرر. وبالنسبة لعمليات نقل البضائع على طول الساحل والنقل من مركبة الى اخرى حدد مشروع القانون قائمة البضائع التي يمكنها المكوث في المستودع بما فيها المستوردة من طرف غير المقيمين مع الترخيص لاجراء عمليات وضع الوسم على البضائع داخل المستودعات المادة 129 مكرر 1 و2، والتي ينبغي ان تكون لحاجة اقتصادية حقيقية، دون تحديد نوع هذه الحاجة وحدودها. وحدد مشروع القانون، أجل ستة 6 أشهر لمنح رفع اليد، على الكفالة الموضوعة على مستوى مصالح الجمارك، وكيفيات حساب فوائد القرض المنصوص عليه في قانون الجمارك، كضمان لرفع البضاعة في حالة الوضع للاستهلاك، مع التكفل بحالات اللجوء إلى المخابر المختصة، المواد 175 و179 و185 مكرر ومكرر 2. وفي شقه المتعلق بالمسافرين، يلزم مشروع القانون هذه الفئة بالتصريح بوسائل الدفع المحررة بالعملة الأجنبية، مقابل منح ادارة الجمارك، امكانية اجراء رقابة انتقائية للمسافرين باستغلال قواعد البيانات المادة 198 مكرر.وبخصوص الحقوق الجمركية، والرسوم ينص المشروع، على امكانية دفع المبالغ المستحقة الى ادارة الجمارك، نقدا أو بأية وسيلة دفع اخرى ذات قوة ابرائية، مع تحديد آجال دفع الحقوق والرسوم المستحقة، وتقدير فوائد التأخير في حالة انقضاء هذه الآجال. ويستهدف مشروع القانون، أيضا اعادة هيكلة آليات المراقبة بوضع وسائل جديدة مبنية على مبدأ تحليل المخاطر وتكثيف عمليات البحث والمراقبة، لاسيما فيما يخص مراقبة المسافرين المادتين 198 مكرر و198 مكرر 1.أما في الشق، المتعلق بالاجراءات، فينص القانون على الزامية اكتتاب التصريحات لدى الجمارك، بالطريق الالكتروني، بدلا عن الاستعمال اليدوي الحالي المادة 91 مكرر. وخصص، مشروع القانون، مجالا معتبرا للمنازعات الجمركية، وهو ما يعكس عملية اعادة هيكلة معمقة، ستمس العديد من الجوانب وذلك انطلاقا من مراجعة تعريف الجريمة الجمركية المادة 240 مكرر.وتم في هذا الاطار، توسيع طرق اثبات الجرائم الى وسائل القانون العام الأخرى، بما فيها وسائل الاثبات الالكتروني، وإثراء بيانات محاضر الحجز والمعاينة والنص المادتين 245 و258. ويخول هذا القانون، الجهة المعنية بتوقيف آجال تقادم دعاوى قمع الجرائم الجمركية، عندما يتعلق الأمر بالتحقيقات الجمركية، كما يمنح لرئيس المحكمة، امكانية ترخيص بيع وسائل النقل المحجوزة في إطار مكافحة التهريب، وكذا كل بضاعة أخرى عندما تبرر ذلك شروط استثنائية، المادتين 267 و300. كما وسع القانون، من اشتراط الضمانات على الأجانب وغير المقيمين لتشمل المخالفات الجمركية، على غرار الجنح ودعم سلطات أعوان الجمارك، في مجال تبليغ دعاوى المتابعة للجرائم الجمركية المادتين 277 و279. وبخصوص المسؤوليات، تم اعتماد مسؤولية الشخص المعنوي، نظرا لاعتماد هذا المفهوم في القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10/11/2004 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، وإعادة تحديد مسؤولية الوكلاء لدى الجمارك، والكفالة وربان السفن وربان الطائرات، ومسؤولية إدارة الجمارك، حول التعويض على وضعيات الحجز غير المؤسس، المواد 305 و306 و307 و3015 مكرر و309 مكرر و312 مكرر. وفي سياق، تحسين أداء أعوان الجمارك تم إعادة إدراج مفهوم التواطؤ، ضمن المخالفات الجمركية المادة 309 مكرر، وإعادة تصنيف بعض المخالفات حسب درجة خطورتها، وتسقيف مبالغ بعض الغرامات. وفي مجال تدعيم حقوق، مرتفقي إدارة الجمارك وتحقيق الشفافية، تم الزام الادارة بنشر المادة الاحصائية والتشريعات والتنظيمات الجمركية، عن طريق الوسائل الملائمة واعلام المرتفقين، عن الاسباب التي ادت الى القيام باجراءات المنازعات، مع تمكينهم من القرارات القبلية حول الاجراءات الجمركية، وعناصر احتساب الحقوق والرسوم. ويكرس مشروع القانون، أيضا في مادته ال98 مكرر، مبدأ حرية اللجوء إلى طرق الطعن القضائية، بعد قرار اللجنة الوطنية للطعن، التي سيتم تكوينها وتحديد طرق عملها عن طريق التنظيم. وفي المجال الدولي، يمنح هذا التعديل ادارة الجمارك امكانية ابرام اتفاقيات تعاون، مع المتدخلين في سلسلة الامداد للتجارة الدولية الذين يمارسون نشاطهم في الجزائر، قصد تحسين المراقبة الجمركية، مع إلزام ادارة الجمارك بتقديم المعلومات التي تحوزها في مجال التجارة الخارجية، الى المصالح المعنية المادة 48 مكرر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.