تترجم نجاح سياسة الدولة في مجال إعادة التربية والتأهيل    الجيش حريص على توفير كل أسباب النجاح ومتطلبات الامتياز    الجزائر تنضم إلى شبكة نظام الدفع والتسوية الإفريقي الموحد    طالبنا بموقف أوروبي برلماني لوقف جرائم الاحتلال في غزة    معاينة مكثفة لمدى التزام التجار بمعايير النظافة والصحة    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 60430 شهيدا و148722 مصابا    اليونيسف : أطفال غزة يحتاجون إيقافاً مستداماً لإطلاق النار    وفاة 13 أشخاصا و إصابة 503 آخرين بجروح    الجلفة : وضع حد لنشاط شبكة إجرامية    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجيدو- فردي): المنتخب الوطني يجدد سيطرته ويتوج بثمانية ذهبيات في منافسات اليوم الثاني    الألعاب الإفريقية المدرسية: الجزائر تتغلب على أوغندا (1-1, 3-0 بركلات الترجيح) وتبلغ النهائي    وزارة الثقافة والفنون تنظم ورشة تكوينية دولية حول التراث العالمي بالاشتراك مع صندوق التراث العالمي الإفريقي    سلسلة توثيقية تفضح الشركات متعددة الجنسيات في نهب ثروات الصحراويين    تصعيد الضغط على المخزن يتواصل    شباك موحد خاص ب"قرض الرفيق"    مبادرة آرت 2 : الإعلان عن حاملي المشاريع المبتكرة في الصناعات الثقافية والإبداعية    التقشف ضرورة.. الفاف يهدد وقرارات تاريخية منتظرة    المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات:بودن يدعو الى إعادة التوازن لمنظومة العلاقات الدولية    اعتراف دولي بمكاسب الجزائر الاقتصادية الاستثنائية    الخطوط الجوية الداخلية تشرع في النّشاط خلال أيام    "فنار" عنابة.. الحارس الملازم لمكانه منذ قرن ونصف القرن    ارتفاع حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 169 شهيد    اختتام التظاهرة الثقافية بانوراما مسرح بومرداس..تقديم 55 عرضًا مسرحيًا على مدار أسبوع كامل    وزير الثقافة يزور الفنان القدير "قنا المغناوي" للاطمئنان على صحته    سحب فوري للترخيص ومنع الوكالات من تنظيم العمرة في هذه الحالات    المحامي سعيد موهوب... المعاق الذي يرافع من أجل الأصحاء    شركة إسمنت عين التوتة تْشيد بنتائج النوابغ    النخبة الوطنية في مهمة مواصلة السيطرة    عمار طاطاي مربي الأفاعي والتماسيح يُبهر زوار "نوميديا لاند"    "الخضر" يضبطون ساعتهم على لقاء أوغندا    المنتخب الوطني يتوج باللقب العربي    الألعاب الإفريقية المدرسية: المنتخبان الوطنيان للكرة الطائرة الشاطئية (إناث وذكور) يتوجان بالميدالية الذهبية    الجلفة تنزل بزخمها ضيفة على عروس الشرق عنابة    أمواج دوّاس تعرض "الفتنة القرمزية"    سؤال واحد أعادني إلى رسم تراث منطقة القبائل    وهران تكرم المتفوقين في البكالوريا والمتوسط    فنلندا تستعد للاعتراف بفلسطين    بوغالي يتمنّى مزيداً من النجاحات    متخصصة في الاقتصاد الطاقوي..عرقاب يستقبل البروفيسور ليلى شنتوف الباحثة الجزائرية    ضبط 600 قرص مهلوس بالسوقر    البنك الدولي : إدراج الجزائر ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل    تصعيد الضغط على المخزن من أجل وقف استقبال سفن الإبادة الصهيونية في الموانئ المغربية    تجارة : تكثيف الرقابة على المواد الغذائية وشروط السلامة الصحية عبر الوطن    الفريق أول السعيد شنقريحة يترأس حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط    إبداعات تشكيلية تضيء جدران المتحف الوطني للفنون الجميلة    وزارة التربية تعلن عن تغيير مقر إيداع ملفات المصادقة على الوثائق المدرسية    واضح يُشدّد على التعريف أكثر بمفهوم المقاول الذاتي    هذه تفاصيل عطلة الأمومة..    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    تمديد أجل إيداع وثائق استيراد وسائل التجهيز والتسيير إلى غاية 15 أغسطس الجاري    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المحاماة الجديد يسمح للأجانب بالعمل بشروط
نشر في النصر يوم 24 - 01 - 2011


المنتخبون الوطنيون والمحليون
ممنوعون من ممارسة مهنة المحاماة
تقرر منع المحامين الذين يشغلون مهام تشريعية وطنية أو على مستوى المجالس المحلية من ممارسة المهنة خلال فترة انتخابهم وفق أحكام مشروع قانون المحاماة الجديد المقرر عرضه على المجلس الشعبي الوطني في الدورية الربيعية للبرلمان.
و ينص المشروع المكون من 133 مادة مقابل 120 في القانون الحالي على أنه لا يحق للمحامي عضو البرلمان أو رئيس مجلس محلي سواء بلدي أو ولائي ممارسة مهنته خلال العهدة الانتخابية ،كما يمنع المحامون وفق المادة 26 من ممارسة أية وظيفة إدارية أو قضائية أو تسيير وإدارة شركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص.
كما لا يحق أيضا له ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي وعلى كل عمل تنتج عنه علاقة تبعية. ويندمج التعديل الجديد مع أحكام المادة 105 من الدستور التي تمنع من جمع الوظائف لأعضاء البرلمان في خطوة لإنهاء حالة الإفلات من القانون التي يستغلها كثير من المحامين المنتخبين وخصوصا في المجالس الوطنية في مواصلة ممارسة عملهم الأصلي إضافة إلى مهمتهم التشريعية التي يتقاضون عليها تعويض مهم.ويتوقع أن يصدم التعديل الحالي بمعارضة النواب وخصوصا بالنسبة منع المنتخبين المحليين الذين لا يشغلون أي مهام تنفيذية من ممارسة المهنة.وحرص المشرع الجزائري في نص القانون الجديد على التذكير بدور المحامي الموكل إليه مهمة المساعدة القضائية وفي حال رفض أداء مهامه يتم إحالته على المجلس التأديبي الذي بإمكانه بموجب المادة 118 من المشروع أن يصدر عقوبة تتراوح بين التوبيخ والشطب النهائي من جدول منظمة المحامين. و نص المشروع على ضرورة التزام المحامي بكافة القوانين والأنظمة وتقاليد المهنة وأعرافها، واحترام القضاة والجهات القضائية.
و تضمن المشروع واجبات المحامي المفروض عليه مراعاة حقوق ومصالح موكليه والامتناع عن أي عمل من شأنه عرقلة حسن سير العدالة. الحفاظ على سرية التحقيق تحت طائلة المتابعة الجزائية".
وبموجب المادة 124 يوقف المحامي من ممارسة مهامه في الحين في حال متابعته من اجل جناية، ويمكن أن يتخذ قرار التوقيف وزير العدل او النقيب.
وتتضمن قائمة حقوقه بالمقابل حرمة مكتبه، حيث يمنع تفتشيه أو إجراء حجز للأغراض الموجودة فيه، باستثناء في حال صدور قرار من القاضي المختص لكن شريطة أن يكون ذلك بحضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا. ومنح للمحامي حرية تحديد الأتعاب، غير انه يتعين عليه التحلي بالاعتدال الذي تقتضيه المهنة.
ويتمتع المحامي بالحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكله، كما يمكن للمحامي قبول أو رفض الموكلين، كما تسقط أية متابعة ضد المحامي بسبب أفعاله وتصريحاته ومرافعاته المدرجة ضمن المناقشة أو المرافعة في الجلسة. ويمكن للمحامين الجزائريين إقامة شراكة مع محامين أجانب قصد الحصول على الخبرة الضرورية.
وضمن هذا التصور الجديد تشير المادة السادسة من المشروع إلى أن المحامي التابع لمنظمة أجنبية بإمكانه أن يساعد أو يرافع أمام جهة قضائية جزائرية، لكن بشرط حصوله على ترخيص من نقيب المحامين المختص إقليميا وكذا أن يكون له عنوان في مكتب محاماة تابع لدائرة الاختصاص القضائي التي يرافع فيها. ويمكن أن يتم سحب الترخيص من المحامي الأجنبي في أية مرحلة من الإجراءات القضائية.
ومن جهة أخرى وبهدف تشجيع الشباب الذين اختاروا المحاماة مهنة لهم فإن المشروع ينص على استحداث نظام المحاماة باجر وينص على انه لا يجوز أن يتضمن عقد العمل بندا يحد من حرية المحامي الأجير في أن يكون له في المستقبل مكتبا مستقلا. احتفظ على نفس التنظيم الحالي لتنظيم المهنة أي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وكذا منظمة المحامين، وتتكفل هذه التنظيمات بحفظ المهنة من جميع أشكال التجاوزات والضغوطات. كما حدد النص طريقة تنظيم انتخابات المجلس بشكل يضمن لها المصداقية، ولذلك فقد تم تقنين عملية منح الوكالات. ويقتصر الترشح لمجلس الاتحاد ولمنصب النقيب المحامون الذين لهم أكثر اقدمية في المهنة. وتضمن المشروع أيضا فصلا يتعلق بالجانب التأديبي حيث تعود مهمة الفصل في أخطاء المجلس التأديبي التابع لمنظمة المحامين، وتتم كافة الإجراءات التأديبية على مستوى المنظمة ، لكن يحق لوزير العدل في حال صدور قرار تأديبي متابعة الشكاوى المقدمة من طرف المحامي لدى لجنة الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.