بنوك: ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد ب3ر5 بالمائة بنهاية 2024    غوتيريش يدعو إلى جعل الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة "أسبوعا للحوار والوساطة والحلول"    كرة القدم/رابطة ابطال افريقيا/الدور الأول التمهيدي (ذهاب): م.الجزائر و ش.القبائل في حملة السعي نحو استعادة المجد الافريقي    جيدو- مونديال 2025 (أواسط): الجزائر حاضرة بستة مصارعين في موعد ليما (بيرو)    رعاية الأمومة والطفولة: التكوين المتواصل عاملا محوريا في تحقيق الجودة واليقظة المستمرة    السيد رابحي يتفقد عدة مشاريع تندرج في إطار المخطط الأزرق للعاصمة    الوقاية من المخدرات: حيداوي يشرف على انطلاق الطبعة الثانية من المخيم التكويني للوسيط الشبابي    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    العدوان البري على غزة: آلة الحرب الصهيونية تواصل نشر الموت والدمار في تحد صارخ للقانون الدولي    بودن يشارك في مؤتمر بماليزيا    الجزائر لن تدخر جهدا في دعم و مساندة الشعب الفلسطيني    64 عاماً على معركة جبل بوكحيل بالجلفة    وزير الصحة يقف بأم البواقي على الحالة الصحية للمواطنين الذين أصيبوا بعضات كلب    إطلاق بوابة رقمية جديدة    الرابطة الثانية هواة لكرة القدم/الجولة الثانية : فرصة لبعض الأندية للتأكيد ولأخرى للتدارك    زرّوقي يتفقّد المدرسة العليا للتكنولوجيات    إقبال واسع على جناح الجزائر    الصالونات الجهوية للتشغيل:    خدمات جديدة لاقتناء التذاكر إلكترونياً    سنعمل على عصرنة المرافق العمومية    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    وزير الصحة يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر    المعرض العالمي بأوساكا: الجزائر تنظم ندوة علمية حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقة المتجددة والهيدروجين    المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن: فيلم "نية" من الجزائر ينال جائزة أحسن فيلم روائي قصير    تعليم عالي : 4112 منصب مالي لتوظيف الاساتذة بعنوان السنة المالية 2025    المغير: حجز أكثر من 11 ألف قرص مهلوس    جيجل : اصطدام قطار بسيارة يخلف مصابين اثنين    وفاة 46 شخصا وإصابة 1936 آخرين    إلتزام الجزائر إتجاه اللاجئين الصحراويين "مثالي"    لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين    ينبغي "التحلي باليقظة والجدية والحرص على التواجد الميداني"    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    إعلاء العقيدة الأممية في مجال تصفية الاستعمار    استحداث قطب تكنولوجي لتجسيد استراتيجية التحوّل الرقمي    مخطط عمل لضبط الأولويات وتسريع المشاريع الاستراتيجية    تعميق الممارسة الديمقراطية وتقوية المؤسّسات    جائزة الابتكار المدرسي للاكتشاف المبكر للموهوبين    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    هزة أرضية بشدة 3 بولاية المدية    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    وزارة التجارة الخارجية توظّف في عدة رتب    المجلس الأعلى للغة العربية: اجتماع لتنصيب لجنة مشروع "الأطلس اللساني الجزائري"    حضور جزائري في سفينة النيل    ضرورة تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    منصب جديد لصادي    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    دعوة إلى تكثيف الأبحاث والحفريات بالأوراس    إطلاق الأسماء على الأولاد ذكورا وإناثا ..    تقديم كتاب سفينة المالوف    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    تيطراوي يطرق أبواب "الخضر" ويحرج بيتكوفيتش    مشواري لم يكن سهلا ورُفضت بسبب قصر قامتي    الجماهير الجزائرية تتطلع لفوز سجاتي    وفرة وتنوع في المنتجات وتخفيضات تصل إلى 50 بالمائة    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المحاماة الجديد يسمح للأجانب بالعمل بشروط
نشر في النصر يوم 24 - 01 - 2011


المنتخبون الوطنيون والمحليون
ممنوعون من ممارسة مهنة المحاماة
تقرر منع المحامين الذين يشغلون مهام تشريعية وطنية أو على مستوى المجالس المحلية من ممارسة المهنة خلال فترة انتخابهم وفق أحكام مشروع قانون المحاماة الجديد المقرر عرضه على المجلس الشعبي الوطني في الدورية الربيعية للبرلمان.
و ينص المشروع المكون من 133 مادة مقابل 120 في القانون الحالي على أنه لا يحق للمحامي عضو البرلمان أو رئيس مجلس محلي سواء بلدي أو ولائي ممارسة مهنته خلال العهدة الانتخابية ،كما يمنع المحامون وفق المادة 26 من ممارسة أية وظيفة إدارية أو قضائية أو تسيير وإدارة شركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص.
كما لا يحق أيضا له ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي وعلى كل عمل تنتج عنه علاقة تبعية. ويندمج التعديل الجديد مع أحكام المادة 105 من الدستور التي تمنع من جمع الوظائف لأعضاء البرلمان في خطوة لإنهاء حالة الإفلات من القانون التي يستغلها كثير من المحامين المنتخبين وخصوصا في المجالس الوطنية في مواصلة ممارسة عملهم الأصلي إضافة إلى مهمتهم التشريعية التي يتقاضون عليها تعويض مهم.ويتوقع أن يصدم التعديل الحالي بمعارضة النواب وخصوصا بالنسبة منع المنتخبين المحليين الذين لا يشغلون أي مهام تنفيذية من ممارسة المهنة.وحرص المشرع الجزائري في نص القانون الجديد على التذكير بدور المحامي الموكل إليه مهمة المساعدة القضائية وفي حال رفض أداء مهامه يتم إحالته على المجلس التأديبي الذي بإمكانه بموجب المادة 118 من المشروع أن يصدر عقوبة تتراوح بين التوبيخ والشطب النهائي من جدول منظمة المحامين. و نص المشروع على ضرورة التزام المحامي بكافة القوانين والأنظمة وتقاليد المهنة وأعرافها، واحترام القضاة والجهات القضائية.
و تضمن المشروع واجبات المحامي المفروض عليه مراعاة حقوق ومصالح موكليه والامتناع عن أي عمل من شأنه عرقلة حسن سير العدالة. الحفاظ على سرية التحقيق تحت طائلة المتابعة الجزائية".
وبموجب المادة 124 يوقف المحامي من ممارسة مهامه في الحين في حال متابعته من اجل جناية، ويمكن أن يتخذ قرار التوقيف وزير العدل او النقيب.
وتتضمن قائمة حقوقه بالمقابل حرمة مكتبه، حيث يمنع تفتشيه أو إجراء حجز للأغراض الموجودة فيه، باستثناء في حال صدور قرار من القاضي المختص لكن شريطة أن يكون ذلك بحضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا. ومنح للمحامي حرية تحديد الأتعاب، غير انه يتعين عليه التحلي بالاعتدال الذي تقتضيه المهنة.
ويتمتع المحامي بالحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكله، كما يمكن للمحامي قبول أو رفض الموكلين، كما تسقط أية متابعة ضد المحامي بسبب أفعاله وتصريحاته ومرافعاته المدرجة ضمن المناقشة أو المرافعة في الجلسة. ويمكن للمحامين الجزائريين إقامة شراكة مع محامين أجانب قصد الحصول على الخبرة الضرورية.
وضمن هذا التصور الجديد تشير المادة السادسة من المشروع إلى أن المحامي التابع لمنظمة أجنبية بإمكانه أن يساعد أو يرافع أمام جهة قضائية جزائرية، لكن بشرط حصوله على ترخيص من نقيب المحامين المختص إقليميا وكذا أن يكون له عنوان في مكتب محاماة تابع لدائرة الاختصاص القضائي التي يرافع فيها. ويمكن أن يتم سحب الترخيص من المحامي الأجنبي في أية مرحلة من الإجراءات القضائية.
ومن جهة أخرى وبهدف تشجيع الشباب الذين اختاروا المحاماة مهنة لهم فإن المشروع ينص على استحداث نظام المحاماة باجر وينص على انه لا يجوز أن يتضمن عقد العمل بندا يحد من حرية المحامي الأجير في أن يكون له في المستقبل مكتبا مستقلا. احتفظ على نفس التنظيم الحالي لتنظيم المهنة أي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وكذا منظمة المحامين، وتتكفل هذه التنظيمات بحفظ المهنة من جميع أشكال التجاوزات والضغوطات. كما حدد النص طريقة تنظيم انتخابات المجلس بشكل يضمن لها المصداقية، ولذلك فقد تم تقنين عملية منح الوكالات. ويقتصر الترشح لمجلس الاتحاد ولمنصب النقيب المحامون الذين لهم أكثر اقدمية في المهنة. وتضمن المشروع أيضا فصلا يتعلق بالجانب التأديبي حيث تعود مهمة الفصل في أخطاء المجلس التأديبي التابع لمنظمة المحامين، وتتم كافة الإجراءات التأديبية على مستوى المنظمة ، لكن يحق لوزير العدل في حال صدور قرار تأديبي متابعة الشكاوى المقدمة من طرف المحامي لدى لجنة الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.