وزير الاتصال يعزي في وفاة المصور الصحفي السابق بوكالة الانباء الجزائرية محرز عمروش    وزير الاتصال يدشّن المقر الجديد لإذاعة الجزائر من بشار وبني عباس: مفخرة إعلامية بمواصفات عصرية    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    تنظيم العمرة لموسم 1447ه: نشر قائمة الوكالات السياحية المتحصلة إلى غاية الآن على الترخيص    الجزائر تدين وتستنكر العدوان السافر على إيران    السيد مولى يجري بجنيف محادثات مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية    فرقة "الصنعة" للموسيقى الأندلسية تطفئ شمعتها الأولى بتكريم عميد أساتذة هذا الفن, محمد خزناجي    ألعاب القوى/الدوري الماسي-2025 : مرتبة خامسة للجزائري محمد ياسر تريكي في الوثب الثلاثي بأوسلو    العاب القوى/ذوي الهمم: الجزائري اسكندر جميل عثماني يفوز بسباق 100م (ت13) لملتقى أوسلو للدور الماسي    بكالوريا 2025: مخطط خاص لتأمين مجريات الامتحان    الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا ترحب بالانضمام القريب للجزائر إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    حج 2025م/ 1446 : عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران    الشيخ القاسمي يدعو إلى نشر خطاب ديني جامع لتعزيز الوحدة الوطنية    العدوان الصهيوني على إيران: موجة غضب وتوعد بالرد "القوي" و "الصارم"    إيران تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بعد العدوان الصهيوني على أراضيها    تحيين أزيد من نصف مليون بطاقة "الشفاء" على مستوى الصيدليات المتعاقدة مع هيئات الضمان الاجتماعي    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    حجّاج الجزائر يشرعون في العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يخصان قانون لجنة مراقبة الانتخابات و القانون المنظم لعمل البرلمان: المجلس الدستوري يأمر بإعادة صياغة مواد في قانونين صادق عليهما البرلمان
نشر في النصر يوم 06 - 09 - 2016

أفتى المجلس الدستوري، بعدم دستورية المادة 3، والمطات 1 و 3 و 4 من المادة 37، من القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بسبب عدم احترام المشروع لمبدأ دستوري يتعلق بتوزيع الاختصاصات، وإدراج أحكام تعود دستوريا لمجالات أخرى، وهو السبب ذاته، الذي دفع المجلس لإصدار رأيه بعدم دستورية المادة 15 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وأكد المجلس بأن الأحكام التي تتطابق جزئيا مع الدستور قابلة للفصل وتعاد صياغتها حتى تستجيب كلية للقانون الأول في البلاد
أصدر المجلس الدستوري، يوم الخميس الماضي بالجزائر، رأيه المعلل بشأن مراقبة مطابقة بعض القوانين التي صادق عليها البرلمان في دورته السابقة مع الدستور، والتي تضمنها العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وتتعلق فتوى المجلس الدستوري، بالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والقانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وكذا القانون العضوي الذي يحدد تنظيم البرلمان والعلاقة الوظيفية بين الهيئة التشريعية والحكومة وبخصوص مراقبة مدى مطابقة القانون المتعلق بنظام الانتخابات مع الدستور، اعتبر المجلس الدستوري، بأن بعض أحكام القانون «مطابقة جزئيا» وهي «قابلة للفصل عن باقي أحكام هذا القانون العضوي»، وتعاد صياغتها حتى تستجيب كلية للدستور المعدل، أما باقي الأحكام الأخرى فهي مطابقة للدستور. وأحصى رأي المجلس عدة مواد «مطابقة جزئيا ويتوجب إعادة صياغتها»، وأفتى بضرورة استدراك بعض الهفوات، ومنها إدراج المادة 8 من الدستور، في نص القانون والتي تنص على أنّ السلطة التأسيسية ملك للشعب، الذي يمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، وعن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين. واعتبر المجلس بأن هذه المادة تؤكد على سلطة الشعب في ممارسة سيادته في الانتخاب، وهي مرتبطة بمواد القانون العضوي للانتخابات، وهي بذلك تشكل سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي، موضوع الإخطار، موضحا بأن عدم إدراج المشرع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون يعد سهوا يتعين تداركه.
كما أفتى بوجوب تدارك السهو المتعلق بعدم إدراج المادة 35 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، على اعتبار أن المادة نصت على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. وكذا الأمر بالنسبة للمادة 88 من الدستور التي تحدد مدة المهمة الرئاسية وإمكانية تجديدها مرة واحدة، واعتبر المجلس، بأن هذه المادة تشكل سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات. كما أفتى بوجوب إدراج المادة 191 من الدستور، التي تحدد آثار آراء المجلس الدستوري وقراراته، وتضفي عليها الصبغة الملزمة للجميع، ضمن تأشيرات القانون.
كما قام المجلس، بإعادة صياغة بعض المواد التي أفتى بأنها «مطابقة جزئيا للدستور» حتى تستجيب بشكل كامل للقانون الأول في البلاد، على غرار الفقرة 2 من المادة 2 من القانون، بإضافة عبارة «سرية الاقتراع» في انتخاب مجلس الأمة، كما رأى المجلس بوجوب تصويب الخطأ الذي وقع على المادة 5 من القانون (المطة 3) والتي تنص على أنه لا يسجل في القائمة الانتخابية مَن حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة المحددة، وقال المجلس بأن الاستناد على المادتين 9 مكرر 2 و 14 من قانون العقوبات كان خطأ، وبأن المرجع الصحيح هو المادة 9 مكرر 1 والمادة 14 من قانون العقوبات.
وأعاد المجلس صياغة المادة 5 ( المطة5 ) التي تنص على أنه لا يسجل في القائمة الانتخابية كل من تم الحجز والحجر عليهم، واعتبر المجلس، أنّ الحجز كما تناولته هذه المادة قد لا يكون إلا على العقارات والمنقولات، وهو ما قد يضفي غموضا على المعنى الوارد، وكذا الفقرة الأولى من المادة 15، والفقرة الأولى من المادة 16، المتعلقتين بعملية مراجعة القوائم الانتخابية داخل وخارج الوطن. كما أعاد المجلس صياغة المادة 128 من القانون، كونها مطابقة جزئيا للدستور، كذا المادة 139 المطة 14 و 16.
كما أبدى المجلس الدستوري، رأيه في مطابقة القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، للدستور، من حيث الشكل اعتبر المجلس، بأن القانون العضوي الذي يتعلق بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 من الدستور، ويعد بذلك مطابقا، أما من حيث المضمون فقد أعاد المجلس الدستوري صياغة التأشيرات المتعلقة بالقانون بإضافة بعض المواد الدستورية، والقانون الأساسي للقضاء، والقانون المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.
أما فيما يتعلق بمواد القانون العضوي موضوع الإخطار، أفتى المجلس بأن المادة 3، والمطات 1 و 3 و 4 من المادة 37 غير مطابقة للدستور، وتنص المادة 3 « تسهر الهيئة العليا في إطار احترام أحكام الدستور والتشريع المعمول به، على شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وكذا الاستفتاء منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع»
واعتبر المجلس، بأن المشرع أدرج في هذه المادة، والمطات 1و 3 و 4 من المادة 37 من القانون العضوي، أحكاما من الدستور بنقله حرفيا بعض أحكام المادة 194، مضيفا في رأيه المعلل، أن المشرع مطالب بموجب الدستور، أن يراعي مبدأ توزيع الاختصاصات، فلا يدرج أحكاما تعود دستوريا لمجالات ونصوص أخرى.
وأضاف بأن المشرع يكون بهذا النقل الحرفي، قد أخل بالمبدأ الدستوري لتوزيع الاختصاصات.
أما بخصوص مدى مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور، فاعتبر المجلس، بأن عنوان القانون، مطابق جزئيا وأعاد صياغته. كما أعاد صياغة التأشيرات، واعتبر بأن المادة 15 من القانون غير مطابقة للدستور، وتنص هذه المادة على « يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي. يمكن كل لجنة دائمة تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو موضوعين. يحدد النظام الداخلي لكل غرفة عدد اللجان الدائمة واختصاصاتها والأحكام التي تخضع لها بعثة الاستعلام وفقا لأحكام المادة 134 من الدستور»، واعتبر المجلس الدستوري، بأن المشرّع أدرج في هذه المادة أحكاما من الدستور تعود دستوريا لمجالات نصوص أخرى. كما أعاد المجلس الدستوري صياغة بعض المواد التي كانت مطابقة جزئيا للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.