يجدد التزام الجزائر الثابت للتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق "    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    المغرب يواصل استغلال ثروات الصحراء الغربية عبر مشاريع غير شرعية    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    الخارجية الفلسطينية ترحب ب"إعلان نيويورك" حول تطبيق حل الدولتين    العالم يستذكر مواقف أيقونة النضال والتحرر    البليدة : وضع حد لنشاط عصابة أشرار    وفاة 6 أشخاص وإصابة 225 آخرين    إرتفاع أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة    قسنطينة تكرم أبناءها المتفوقين    الجزائر ملتزمة بالتّضامن مع لبنان وحريصة على أمنه واستقراره    أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث في غزّة    هولندا تسعى لفرض عقوبات أوروبية على الكيان الصهيوني    ممارسة حقّ تقرير المصير الحل العادل والتوافقي    9 مراكز لتجميع الحبوب عبر البلديات    النخبة الوطنية في مهمة الحفاظ على ريادة الترتيب    آيت نوري يعود للتدريبات مع مانشستر سيتي    بن ناصر يغير وكيل أعماله    اتفاقيات بين صندوق الضمان والبنوك لمرافقة الاستثمار قريبا    متابعة الأسعار وظروف التخزين لحماية القدرة الشرائية    5 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة    السيطرة على حريق شب بمتوسطة    "نصف دلاعة" لا يزال يغري المستهلك الجزائري    القضية الفلسطينية أخذت حصة الأسد من النّقاش مع الرئيس    إيقاعات بلا حدود في قلب الجزائر    بين عبق التراث ورهانات المعاصرة    تساؤلات وفرضيات حول خفايا موقعين أثريين    الكرة الطائرة/ مونديال 2025 /أقل من 19 سنة ذكور : انهزام المنتخب الجزائري أمام نظيره الكوبي 3-0    موجة حر    حملة تحسيسية لتفادي التسمّمات الغذائية    وزارة الداخلية : ورشة حول التخطيط التشغيلي لمشروع "الحوكمة المحلية الرقمية والشاملة"    مؤتمر حل الدولتين: الجزائر ترافع لمنح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    أمام المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات بجنيف:ناصري يدعو البرلمانيين إلى التمسك بمطلب إصلاح الأمم المتحدة    بطولة العالم للسباحة 2025:جواد صيود ينهي سباق 200 متر متنوع في المركز 24    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    السيد بللو يدعو المتعاملين الخواص إلى الاستثمار في المجمعات السينمائية    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر    الجيدو/مونديال-2025 لصنف الأشبال: الجزائر حاضرة بأربعة مصارعين في موعد بلغاريا    الرئيس اللبناني يزور جامع الجزائر    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر - 2025) تنس الطاولة: الجزائرية هنا صادي تنال البرونزية في الفردي    عرقاب.. حشيشي وبختي في اجتماع هام    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    توقيع عقود المرحلة الأولى من إنجاز مشروع بلدنا    والي بجاية يتفقد مشاريع ويستعجل استلامها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    استثمارات جازي ترتفع    مجلة "الشرطة" تحتفي بالذكرى ال63 لتأسيس الشرطة الجزائرية    الجزائر تدعو إلى تحرك دولي عاجل وفوري لإغاثة غزة    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يخصان قانون لجنة مراقبة الانتخابات و القانون المنظم لعمل البرلمان: المجلس الدستوري يأمر بإعادة صياغة مواد في قانونين صادق عليهما البرلمان
نشر في النصر يوم 06 - 09 - 2016

أفتى المجلس الدستوري، بعدم دستورية المادة 3، والمطات 1 و 3 و 4 من المادة 37، من القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بسبب عدم احترام المشروع لمبدأ دستوري يتعلق بتوزيع الاختصاصات، وإدراج أحكام تعود دستوريا لمجالات أخرى، وهو السبب ذاته، الذي دفع المجلس لإصدار رأيه بعدم دستورية المادة 15 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وأكد المجلس بأن الأحكام التي تتطابق جزئيا مع الدستور قابلة للفصل وتعاد صياغتها حتى تستجيب كلية للقانون الأول في البلاد
أصدر المجلس الدستوري، يوم الخميس الماضي بالجزائر، رأيه المعلل بشأن مراقبة مطابقة بعض القوانين التي صادق عليها البرلمان في دورته السابقة مع الدستور، والتي تضمنها العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وتتعلق فتوى المجلس الدستوري، بالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والقانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وكذا القانون العضوي الذي يحدد تنظيم البرلمان والعلاقة الوظيفية بين الهيئة التشريعية والحكومة وبخصوص مراقبة مدى مطابقة القانون المتعلق بنظام الانتخابات مع الدستور، اعتبر المجلس الدستوري، بأن بعض أحكام القانون «مطابقة جزئيا» وهي «قابلة للفصل عن باقي أحكام هذا القانون العضوي»، وتعاد صياغتها حتى تستجيب كلية للدستور المعدل، أما باقي الأحكام الأخرى فهي مطابقة للدستور. وأحصى رأي المجلس عدة مواد «مطابقة جزئيا ويتوجب إعادة صياغتها»، وأفتى بضرورة استدراك بعض الهفوات، ومنها إدراج المادة 8 من الدستور، في نص القانون والتي تنص على أنّ السلطة التأسيسية ملك للشعب، الذي يمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، وعن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين. واعتبر المجلس بأن هذه المادة تؤكد على سلطة الشعب في ممارسة سيادته في الانتخاب، وهي مرتبطة بمواد القانون العضوي للانتخابات، وهي بذلك تشكل سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي، موضوع الإخطار، موضحا بأن عدم إدراج المشرع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون يعد سهوا يتعين تداركه.
كما أفتى بوجوب تدارك السهو المتعلق بعدم إدراج المادة 35 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، على اعتبار أن المادة نصت على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. وكذا الأمر بالنسبة للمادة 88 من الدستور التي تحدد مدة المهمة الرئاسية وإمكانية تجديدها مرة واحدة، واعتبر المجلس، بأن هذه المادة تشكل سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات. كما أفتى بوجوب إدراج المادة 191 من الدستور، التي تحدد آثار آراء المجلس الدستوري وقراراته، وتضفي عليها الصبغة الملزمة للجميع، ضمن تأشيرات القانون.
كما قام المجلس، بإعادة صياغة بعض المواد التي أفتى بأنها «مطابقة جزئيا للدستور» حتى تستجيب بشكل كامل للقانون الأول في البلاد، على غرار الفقرة 2 من المادة 2 من القانون، بإضافة عبارة «سرية الاقتراع» في انتخاب مجلس الأمة، كما رأى المجلس بوجوب تصويب الخطأ الذي وقع على المادة 5 من القانون (المطة 3) والتي تنص على أنه لا يسجل في القائمة الانتخابية مَن حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة المحددة، وقال المجلس بأن الاستناد على المادتين 9 مكرر 2 و 14 من قانون العقوبات كان خطأ، وبأن المرجع الصحيح هو المادة 9 مكرر 1 والمادة 14 من قانون العقوبات.
وأعاد المجلس صياغة المادة 5 ( المطة5 ) التي تنص على أنه لا يسجل في القائمة الانتخابية كل من تم الحجز والحجر عليهم، واعتبر المجلس، أنّ الحجز كما تناولته هذه المادة قد لا يكون إلا على العقارات والمنقولات، وهو ما قد يضفي غموضا على المعنى الوارد، وكذا الفقرة الأولى من المادة 15، والفقرة الأولى من المادة 16، المتعلقتين بعملية مراجعة القوائم الانتخابية داخل وخارج الوطن. كما أعاد المجلس صياغة المادة 128 من القانون، كونها مطابقة جزئيا للدستور، كذا المادة 139 المطة 14 و 16.
كما أبدى المجلس الدستوري، رأيه في مطابقة القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، للدستور، من حيث الشكل اعتبر المجلس، بأن القانون العضوي الذي يتعلق بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 من الدستور، ويعد بذلك مطابقا، أما من حيث المضمون فقد أعاد المجلس الدستوري صياغة التأشيرات المتعلقة بالقانون بإضافة بعض المواد الدستورية، والقانون الأساسي للقضاء، والقانون المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.
أما فيما يتعلق بمواد القانون العضوي موضوع الإخطار، أفتى المجلس بأن المادة 3، والمطات 1 و 3 و 4 من المادة 37 غير مطابقة للدستور، وتنص المادة 3 « تسهر الهيئة العليا في إطار احترام أحكام الدستور والتشريع المعمول به، على شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وكذا الاستفتاء منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع»
واعتبر المجلس، بأن المشرع أدرج في هذه المادة، والمطات 1و 3 و 4 من المادة 37 من القانون العضوي، أحكاما من الدستور بنقله حرفيا بعض أحكام المادة 194، مضيفا في رأيه المعلل، أن المشرع مطالب بموجب الدستور، أن يراعي مبدأ توزيع الاختصاصات، فلا يدرج أحكاما تعود دستوريا لمجالات ونصوص أخرى.
وأضاف بأن المشرع يكون بهذا النقل الحرفي، قد أخل بالمبدأ الدستوري لتوزيع الاختصاصات.
أما بخصوص مدى مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور، فاعتبر المجلس، بأن عنوان القانون، مطابق جزئيا وأعاد صياغته. كما أعاد صياغة التأشيرات، واعتبر بأن المادة 15 من القانون غير مطابقة للدستور، وتنص هذه المادة على « يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي. يمكن كل لجنة دائمة تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو موضوعين. يحدد النظام الداخلي لكل غرفة عدد اللجان الدائمة واختصاصاتها والأحكام التي تخضع لها بعثة الاستعلام وفقا لأحكام المادة 134 من الدستور»، واعتبر المجلس الدستوري، بأن المشرّع أدرج في هذه المادة أحكاما من الدستور تعود دستوريا لمجالات نصوص أخرى. كما أعاد المجلس الدستوري صياغة بعض المواد التي كانت مطابقة جزئيا للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.