ابراهيم بوغالي:المجلس الشعبي الوطني حريص على دعم التعاون مع البرلاتينو    بريد الجزائر: التزام بمواصلة تطوير الخدمات وتعزيز الاستخدام الآمن لوسائل الدفع الإلكتروني    الجزائر – فرنسا : مباحثات بين كمال مولى وسيغولان روايال حول تعزيز التعاون الاقتصادي    التحذيرات تتصاعد..أوضاع غزة مزرية وإسرائيل تواصل تصعيد الهجمات    سوريا : تفكيك كمية ضخمة من المتفجرات في طريق حلب – الرقة    بعد معارضة ترامب ترشيحه لرئاسة الوزراء..المالكي يرفض "التدخل السافر" في الشؤون العراقية    الهدف بلوغ اكتتاب 296 6 مليار دج لتمويل مشاريع عمومية كبرى    هل اقترب ضرب إيران؟    الطقس المتقلب يعود بقوة    تنصيب مراد بلخلفة مديرًا عامًا بالنيابة لمجمع صيدال    مسعد بولس يؤكد من الجزائر متانة العلاقات الجزائرية-الأمريكية والتزام البلدين بتعزيز السلام والتعاون    وصول أول شحنة من حديد غارا جبيلات إلى وهران إيذانًا بالانطلاق الفعلي لاستغلال المنجم    غلق مؤقت للفضاءات الغابية والمنتزهات العمومية بالعاصمة بسبب رياح قوية جدًا    سونلغاز تفعّل مخططات استعجالية لضمان استمرارية التموين بالكهرباء خلال الاضطرابات الجوية    سيغولان روايال تدعو من الجزائر إلى عهد جديد من التعاون الجزائري-الفرنسي قائم على الحقيقة التاريخية واحترام السيادة    وزارة الفلاحة تطلق استراتيجية وطنية لتوطين إنتاج البذور والشتلات دعماً للأمن الغذائي    أمن ليبيا يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن و سلام الجزائر وتونس ومصر    اتخاذ "تدابير استباقية وتنظيمية لضمان توفير السيولة    تسليم الجوائز لأفضل خمس حاضنات على المستوى الوطني    الجزائر تؤكد حرصها على توطيد الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين    الشلف : أمن الولاية يفكك شبكة إجرامية و يحجز سلاحا ناريا    وفاة 25 شخصا وإصابة 1189 آخرين    174 مستوطنا صهيونيا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك    وثيقة عن مشروع لتوطين يهود أوروبا "بأرض الصومال" ج1    عملية دفع تكلفة الحج ستنطلق اليوم الأربعاء    عصرنة التعاونيات لتعزيز دورها في التنمية الفلاحية    تفعيل الجهاز الوطني لترقية الاستثمار    تعزيز الحوار الجزائري - الأمريكي والشراكة الاقتصادية    جمال سجاتي يواصل التألق    المخزن يهدّد الأمن الأوروبي والإقليمي    أنتوني ماندريا يريد المشاركة في كأس العالم    الاتحاد الجزائري يغلق ملف اللاعب ماكسيم لوبيز    استئناف نشاط الخزعة الدماغية بمستشفى وهران    هذه الكمية التي يحتاجها المريض من طبق الكسكسي    طلاء المنازل وشراء التوابل والأواني    تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الصمت الدولي    الدولة تضبط آليات دعم الإبداع    المسرح في رحاب الجامعة    المدرسة الكولونيالية شوهت التواجد العثماني لضرب أصالة الدولة الجزائرية    رهان على الإنتاج المسقي والدعم العمومي    مدرب غرناطة الإسباني يشيد بلوكا زيدان    جهود لرفع الوعي الصحي وبلوغ المناعة الجماعية    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    لتعزيز حضور اللّغة العربيّة في الفضاء الإعلاميّ الوطنيّ والدّوليّ..تنصيب لجنة مشروع المعجم الشّامل لمصطلحات الإعلام والاتّصال ثلاثيّ اللّغات    الدين والحياة الطيبة    صيام الأيام البيض وفضل العمل الصالح فيها    عمرو بن العاص.. داهية العرب وسفير النبي وقائد الفتوحات    الجزائر تدرك أهمية الاستثمار في المورد البشري    الشباب في الصدارة    غويري بين الكبار    إشادة واسعة بقرار الرئيس    اجتماع لتقييم تموين السوق بالأدوية    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    حين تصبح الصورة ذاكرةً لا يطالها النسيان    أهمية المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب و الغلو والتطرف    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يخصان قانون لجنة مراقبة الانتخابات و القانون المنظم لعمل البرلمان: المجلس الدستوري يأمر بإعادة صياغة مواد في قانونين صادق عليهما البرلمان
نشر في النصر يوم 06 - 09 - 2016

أفتى المجلس الدستوري، بعدم دستورية المادة 3، والمطات 1 و 3 و 4 من المادة 37، من القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بسبب عدم احترام المشروع لمبدأ دستوري يتعلق بتوزيع الاختصاصات، وإدراج أحكام تعود دستوريا لمجالات أخرى، وهو السبب ذاته، الذي دفع المجلس لإصدار رأيه بعدم دستورية المادة 15 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وأكد المجلس بأن الأحكام التي تتطابق جزئيا مع الدستور قابلة للفصل وتعاد صياغتها حتى تستجيب كلية للقانون الأول في البلاد
أصدر المجلس الدستوري، يوم الخميس الماضي بالجزائر، رأيه المعلل بشأن مراقبة مطابقة بعض القوانين التي صادق عليها البرلمان في دورته السابقة مع الدستور، والتي تضمنها العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وتتعلق فتوى المجلس الدستوري، بالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والقانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وكذا القانون العضوي الذي يحدد تنظيم البرلمان والعلاقة الوظيفية بين الهيئة التشريعية والحكومة وبخصوص مراقبة مدى مطابقة القانون المتعلق بنظام الانتخابات مع الدستور، اعتبر المجلس الدستوري، بأن بعض أحكام القانون «مطابقة جزئيا» وهي «قابلة للفصل عن باقي أحكام هذا القانون العضوي»، وتعاد صياغتها حتى تستجيب كلية للدستور المعدل، أما باقي الأحكام الأخرى فهي مطابقة للدستور. وأحصى رأي المجلس عدة مواد «مطابقة جزئيا ويتوجب إعادة صياغتها»، وأفتى بضرورة استدراك بعض الهفوات، ومنها إدراج المادة 8 من الدستور، في نص القانون والتي تنص على أنّ السلطة التأسيسية ملك للشعب، الذي يمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، وعن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين. واعتبر المجلس بأن هذه المادة تؤكد على سلطة الشعب في ممارسة سيادته في الانتخاب، وهي مرتبطة بمواد القانون العضوي للانتخابات، وهي بذلك تشكل سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي، موضوع الإخطار، موضحا بأن عدم إدراج المشرع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون يعد سهوا يتعين تداركه.
كما أفتى بوجوب تدارك السهو المتعلق بعدم إدراج المادة 35 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، على اعتبار أن المادة نصت على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. وكذا الأمر بالنسبة للمادة 88 من الدستور التي تحدد مدة المهمة الرئاسية وإمكانية تجديدها مرة واحدة، واعتبر المجلس، بأن هذه المادة تشكل سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات. كما أفتى بوجوب إدراج المادة 191 من الدستور، التي تحدد آثار آراء المجلس الدستوري وقراراته، وتضفي عليها الصبغة الملزمة للجميع، ضمن تأشيرات القانون.
كما قام المجلس، بإعادة صياغة بعض المواد التي أفتى بأنها «مطابقة جزئيا للدستور» حتى تستجيب بشكل كامل للقانون الأول في البلاد، على غرار الفقرة 2 من المادة 2 من القانون، بإضافة عبارة «سرية الاقتراع» في انتخاب مجلس الأمة، كما رأى المجلس بوجوب تصويب الخطأ الذي وقع على المادة 5 من القانون (المطة 3) والتي تنص على أنه لا يسجل في القائمة الانتخابية مَن حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة المحددة، وقال المجلس بأن الاستناد على المادتين 9 مكرر 2 و 14 من قانون العقوبات كان خطأ، وبأن المرجع الصحيح هو المادة 9 مكرر 1 والمادة 14 من قانون العقوبات.
وأعاد المجلس صياغة المادة 5 ( المطة5 ) التي تنص على أنه لا يسجل في القائمة الانتخابية كل من تم الحجز والحجر عليهم، واعتبر المجلس، أنّ الحجز كما تناولته هذه المادة قد لا يكون إلا على العقارات والمنقولات، وهو ما قد يضفي غموضا على المعنى الوارد، وكذا الفقرة الأولى من المادة 15، والفقرة الأولى من المادة 16، المتعلقتين بعملية مراجعة القوائم الانتخابية داخل وخارج الوطن. كما أعاد المجلس صياغة المادة 128 من القانون، كونها مطابقة جزئيا للدستور، كذا المادة 139 المطة 14 و 16.
كما أبدى المجلس الدستوري، رأيه في مطابقة القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، للدستور، من حيث الشكل اعتبر المجلس، بأن القانون العضوي الذي يتعلق بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 من الدستور، ويعد بذلك مطابقا، أما من حيث المضمون فقد أعاد المجلس الدستوري صياغة التأشيرات المتعلقة بالقانون بإضافة بعض المواد الدستورية، والقانون الأساسي للقضاء، والقانون المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.
أما فيما يتعلق بمواد القانون العضوي موضوع الإخطار، أفتى المجلس بأن المادة 3، والمطات 1 و 3 و 4 من المادة 37 غير مطابقة للدستور، وتنص المادة 3 « تسهر الهيئة العليا في إطار احترام أحكام الدستور والتشريع المعمول به، على شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وكذا الاستفتاء منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع»
واعتبر المجلس، بأن المشرع أدرج في هذه المادة، والمطات 1و 3 و 4 من المادة 37 من القانون العضوي، أحكاما من الدستور بنقله حرفيا بعض أحكام المادة 194، مضيفا في رأيه المعلل، أن المشرع مطالب بموجب الدستور، أن يراعي مبدأ توزيع الاختصاصات، فلا يدرج أحكاما تعود دستوريا لمجالات ونصوص أخرى.
وأضاف بأن المشرع يكون بهذا النقل الحرفي، قد أخل بالمبدأ الدستوري لتوزيع الاختصاصات.
أما بخصوص مدى مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور، فاعتبر المجلس، بأن عنوان القانون، مطابق جزئيا وأعاد صياغته. كما أعاد صياغة التأشيرات، واعتبر بأن المادة 15 من القانون غير مطابقة للدستور، وتنص هذه المادة على « يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي. يمكن كل لجنة دائمة تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو موضوعين. يحدد النظام الداخلي لكل غرفة عدد اللجان الدائمة واختصاصاتها والأحكام التي تخضع لها بعثة الاستعلام وفقا لأحكام المادة 134 من الدستور»، واعتبر المجلس الدستوري، بأن المشرّع أدرج في هذه المادة أحكاما من الدستور تعود دستوريا لمجالات نصوص أخرى. كما أعاد المجلس الدستوري صياغة بعض المواد التي كانت مطابقة جزئيا للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.