غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    عطاف يشارك في مراسم جنازة البابا فرنسيس    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    وزير الاتصال يشرف بورقلة على افتتاح اللقاء الجهوي للصحفيين والإعلاميين    انطلاق أشغال الندوة الوطنية حول "تقييم التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية"    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم لليوم ال90 على التوالي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة/الجزائر-نيجيريا (0-0): مسار جد مشرف لفتيات الخضر    حج: انطلاق عملية الحجز الالكتروني بفنادق بمكة المكرمة ابتداء من اليوم السبت    إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    ملتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مخططات جديدة لتنمية المناطق الحدودية الغربية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    استشهاد 4 فلسطينيين في قصف مكثّف لبيت حانون وغزة    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    قانون جديد للتكوين المهني    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلي عدد من الجمعيات    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يخصان قانون لجنة مراقبة الانتخابات و القانون المنظم لعمل البرلمان: المجلس الدستوري يأمر بإعادة صياغة مواد في قانونين صادق عليهما البرلمان
نشر في النصر يوم 06 - 09 - 2016

أفتى المجلس الدستوري، بعدم دستورية المادة 3، والمطات 1 و 3 و 4 من المادة 37، من القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بسبب عدم احترام المشروع لمبدأ دستوري يتعلق بتوزيع الاختصاصات، وإدراج أحكام تعود دستوريا لمجالات أخرى، وهو السبب ذاته، الذي دفع المجلس لإصدار رأيه بعدم دستورية المادة 15 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وأكد المجلس بأن الأحكام التي تتطابق جزئيا مع الدستور قابلة للفصل وتعاد صياغتها حتى تستجيب كلية للقانون الأول في البلاد
أصدر المجلس الدستوري، يوم الخميس الماضي بالجزائر، رأيه المعلل بشأن مراقبة مطابقة بعض القوانين التي صادق عليها البرلمان في دورته السابقة مع الدستور، والتي تضمنها العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وتتعلق فتوى المجلس الدستوري، بالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والقانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وكذا القانون العضوي الذي يحدد تنظيم البرلمان والعلاقة الوظيفية بين الهيئة التشريعية والحكومة وبخصوص مراقبة مدى مطابقة القانون المتعلق بنظام الانتخابات مع الدستور، اعتبر المجلس الدستوري، بأن بعض أحكام القانون «مطابقة جزئيا» وهي «قابلة للفصل عن باقي أحكام هذا القانون العضوي»، وتعاد صياغتها حتى تستجيب كلية للدستور المعدل، أما باقي الأحكام الأخرى فهي مطابقة للدستور. وأحصى رأي المجلس عدة مواد «مطابقة جزئيا ويتوجب إعادة صياغتها»، وأفتى بضرورة استدراك بعض الهفوات، ومنها إدراج المادة 8 من الدستور، في نص القانون والتي تنص على أنّ السلطة التأسيسية ملك للشعب، الذي يمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، وعن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين. واعتبر المجلس بأن هذه المادة تؤكد على سلطة الشعب في ممارسة سيادته في الانتخاب، وهي مرتبطة بمواد القانون العضوي للانتخابات، وهي بذلك تشكل سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي، موضوع الإخطار، موضحا بأن عدم إدراج المشرع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون يعد سهوا يتعين تداركه.
كما أفتى بوجوب تدارك السهو المتعلق بعدم إدراج المادة 35 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، على اعتبار أن المادة نصت على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. وكذا الأمر بالنسبة للمادة 88 من الدستور التي تحدد مدة المهمة الرئاسية وإمكانية تجديدها مرة واحدة، واعتبر المجلس، بأن هذه المادة تشكل سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات. كما أفتى بوجوب إدراج المادة 191 من الدستور، التي تحدد آثار آراء المجلس الدستوري وقراراته، وتضفي عليها الصبغة الملزمة للجميع، ضمن تأشيرات القانون.
كما قام المجلس، بإعادة صياغة بعض المواد التي أفتى بأنها «مطابقة جزئيا للدستور» حتى تستجيب بشكل كامل للقانون الأول في البلاد، على غرار الفقرة 2 من المادة 2 من القانون، بإضافة عبارة «سرية الاقتراع» في انتخاب مجلس الأمة، كما رأى المجلس بوجوب تصويب الخطأ الذي وقع على المادة 5 من القانون (المطة 3) والتي تنص على أنه لا يسجل في القائمة الانتخابية مَن حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة المحددة، وقال المجلس بأن الاستناد على المادتين 9 مكرر 2 و 14 من قانون العقوبات كان خطأ، وبأن المرجع الصحيح هو المادة 9 مكرر 1 والمادة 14 من قانون العقوبات.
وأعاد المجلس صياغة المادة 5 ( المطة5 ) التي تنص على أنه لا يسجل في القائمة الانتخابية كل من تم الحجز والحجر عليهم، واعتبر المجلس، أنّ الحجز كما تناولته هذه المادة قد لا يكون إلا على العقارات والمنقولات، وهو ما قد يضفي غموضا على المعنى الوارد، وكذا الفقرة الأولى من المادة 15، والفقرة الأولى من المادة 16، المتعلقتين بعملية مراجعة القوائم الانتخابية داخل وخارج الوطن. كما أعاد المجلس صياغة المادة 128 من القانون، كونها مطابقة جزئيا للدستور، كذا المادة 139 المطة 14 و 16.
كما أبدى المجلس الدستوري، رأيه في مطابقة القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، للدستور، من حيث الشكل اعتبر المجلس، بأن القانون العضوي الذي يتعلق بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 من الدستور، ويعد بذلك مطابقا، أما من حيث المضمون فقد أعاد المجلس الدستوري صياغة التأشيرات المتعلقة بالقانون بإضافة بعض المواد الدستورية، والقانون الأساسي للقضاء، والقانون المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.
أما فيما يتعلق بمواد القانون العضوي موضوع الإخطار، أفتى المجلس بأن المادة 3، والمطات 1 و 3 و 4 من المادة 37 غير مطابقة للدستور، وتنص المادة 3 « تسهر الهيئة العليا في إطار احترام أحكام الدستور والتشريع المعمول به، على شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وكذا الاستفتاء منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع»
واعتبر المجلس، بأن المشرع أدرج في هذه المادة، والمطات 1و 3 و 4 من المادة 37 من القانون العضوي، أحكاما من الدستور بنقله حرفيا بعض أحكام المادة 194، مضيفا في رأيه المعلل، أن المشرع مطالب بموجب الدستور، أن يراعي مبدأ توزيع الاختصاصات، فلا يدرج أحكاما تعود دستوريا لمجالات ونصوص أخرى.
وأضاف بأن المشرع يكون بهذا النقل الحرفي، قد أخل بالمبدأ الدستوري لتوزيع الاختصاصات.
أما بخصوص مدى مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور، فاعتبر المجلس، بأن عنوان القانون، مطابق جزئيا وأعاد صياغته. كما أعاد صياغة التأشيرات، واعتبر بأن المادة 15 من القانون غير مطابقة للدستور، وتنص هذه المادة على « يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي. يمكن كل لجنة دائمة تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو موضوعين. يحدد النظام الداخلي لكل غرفة عدد اللجان الدائمة واختصاصاتها والأحكام التي تخضع لها بعثة الاستعلام وفقا لأحكام المادة 134 من الدستور»، واعتبر المجلس الدستوري، بأن المشرّع أدرج في هذه المادة أحكاما من الدستور تعود دستوريا لمجالات نصوص أخرى. كما أعاد المجلس الدستوري صياغة بعض المواد التي كانت مطابقة جزئيا للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.