خلال ترؤسه لمنتدى الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء..إشادة واسعة بالقيادة الحكيمة والسديدة لرئيس الجمهورية    رابطة الأبطال : مولودية الجزائر تراهن على العودة بالتأهل من جنوب افريقيا    كأس الكونفدرالية الافريقية /الجولة السادسة والأخيرة/ : اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة    رابطة الأبطال:"الكناري" لحفظ ماء الوجه أمام يونغ أفريكانز    في وقت يدرس ترمب إمكانية "ضرب" إيران..أكبر حاملة طائرات أميركية تلقت أوامر بالإبحار إلى الشرق الأوسط    السودان : الاتحاد الإفريقي يدعو لمقاطعة "الدعم السريع" وكيانات موازية    بهدف تعزيز القدرات الأوروبية للردع والدفاع.. ألمانيا ودول أوروبية تعتزم شراء كميات كبيرة من مُسيرات بعيدة المدى    المرأة التارقية في بان قزام: حافظات الموروث الرمضاني وروح التضامن    الكشافة الإسلامية الجزائرية تطلق نشاطات تضامنية مكثفة بمناسبة رمضان    يوم الأحد بقسنطينة.. العرض الشرفي للفيلم التاريخي "ملحمة أحمد باي"    بحث سبل الارتقاء بالتعاون الثقافي.. بن دودة تستقبل وفد المجموعة البرلمانية للصداقة صربيا – الجزائر    بعنوان"اشراقات موسيقية".. سهرة فنية جزائرية – تونسية على خشبة أوبرا الجزائر    أين أنا في القرآن؟    إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ    وزيرة التضامن تطلق البرنامج الوطني لدعم الأسر المنتجة 2026 في أم البواقي    وزير العمل يؤكد التزام قطاعه بالرقمنة وتبسيط الإجراءات لخدمة المرتفق    وزير الصحة يستقبل وفد النقابة الوطنية للصيادلة لمناقشة تطوير الممارسة الصيدلانية    إنشاء قطب صناعي كبير بتوميات لتعزيز استغلال خام الحديد بمنجم غارا جبيلات    انطلاق أشغال الدورة الأولى للجنة البرلمانية الكبرى الجزائرية–الموريتانية بالجزائر العاصمة    عطاف يبحث مع نظيره الكيني بأديس أبابا تطورات الأوضاع في إفريقيا وآفاق تعزيز التعاون الثنائي    الشروع في استلام 10 آلاف حافلة جديدة لتعزيز النقل العمومي عبر الوطن    تفجيرات فرنسا برقان جريمة لا تسقط بالتقادم    الجزائر في المستوى الرابع    إشادة واسعة بقرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية    400 مشروع بحثي جاهز للتجسيد    ندوة حول دور القيم في ترشيد السلوك وتعزيز المواطنة    محطّتان جديدتان لتحلية المياه    الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لعصرنة القطاع الفلاحي    وفاة 6 أشخاص في حوادث المرور    يأتي" تجسيدا لأفكار ومخططات من سبقونا في الحركة الوطنية    دعم الجزائر الكلي للمنظمة وتعزيز حضورها قاريا ودوليا    إحباط محاولات إدخال ما يقارب 11 قنطارا من الكيف المعالج    تأتي تجسيدا لإستراتيجية الدولة في النهوض بالفن السابع    تؤكد على وجود "علاقة قوية جدا بين البلدين والشعبين الشقيقين"    بيان مجلس الوزراء يعكس أولويات كبرى للسلطات العليا في البلاد    الإعلان عن تأسيس اتحادية كرة القدم للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة    تدابير لضمان بيئة معيشية عالية الجودة للمواطنين    تخفيض خاص بتذكرة "ذهاب وإياب"عبر القطار    اجتماع اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف 2026    حملة وطنية لغرس 5 ملايين شجيرة هذا السبت    طهران ترحّب دائما بالدبلوماسية    أوان وأكسسوارات تزين موائد الجزائريين    ملتقى دولي بين الذاكرة والإبداع    فيلسوف الظلّ الذي صاغ وعي الثورة الجزائرية    إبراز دور الرواية في توثيق الذاكرة والتاريخ    قبال يفتح أبواب الرحيل عن باريس هذا الصيف    مازة يعود إلى الملاعب بعد شفائه من الإصابة    عوار يعلق على رحيل بن زيمة ويريح بيكوفيتش    كلينسمان يُثني على مركز سيدي موسى    مجزرة الساقية.. محطة مفصلية    غيبرييسوس يثمّن جهود تبّون    الدعاء عبادة وسرّ القرب من الله وللاستجابة أسباب وآداب    حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان    ورشة عمل للتقييم الذاتي للنظام الوطني    دار الأرقم بن أبي الأرقم.. البيت المباركة    اختتام الصالون الدولي للصيدلة    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات بالحبس ضد منتهكي سرية المراسلات الإلكترونية و البريدية
نشر في النصر يوم 15 - 10 - 2017

عرضت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون، أمس، أمام لجنة النّقل والمواصلات والاتّصالات السّلكيّة والّلاسلكيّة بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون الذي يحدّد القواعد العامّة المتعلّقة بالبريد و بالاتصالات الإلكترونية. والذي تضمن العديد من التدابير الجديدة، ومنها إنشاء سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية مستقلّة، الترخيص لبريد الجزائر بإنشاء خدمة التّوفير و توسيع تشكيلة الأداءات الماليّة المقدمة لزبائنه، وتضمن عقوبات ضد منتهكي سرية المكالمات الالكترونية أو عبر البريد
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الشروط التي من شأنها تطوير و تقديم خدمات البريد و الاتصالات الإلكترونية ذات نوعية، مضمونة في ظروف موضوعية و شفّافة و غير تمييزية في مناخ تنافسيّ مع ضمان المصلحة العامة. ويؤكد نص المشروع الذي تحوز «النصر» على نسخة منه، بأن نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية تخضع لرقابة الدّولة، التي تقوم بتحديد و تطبيق معايير إنشاء و استغلال مختلف الخدمات، وضمان أمن و سلامة شبكات الاتصالات الإلكترونية، استمرارية و انتظام الخدمات المقدّمة للجمهور، احترام قواعد المنافسة المشروعة بين المتعاملين، و تجاه المشتركين و المرتفقين و الزبائن، احترام الأحكام المقرّرة في مجال الدّفاع الوطني و الأمن العموميّ، واحترام مبادئ الأخلاق و الآداب العامّة،وتنشأ سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية مستقلّة تتمتع بالشّخصيّة المعنويّة و الاستقلال المالي، تكلف بالقيام بضمان ضبط أسواق البريد و الاتصالات الالكترونية لحساب الدولة. وتتولى السهر على وجود منافسة فعلية و مشروعة في سوقي البريد و الاتصالات الالكترونية باتخاذ كلّ التدابير الضرورية لترقية أو استعادة المنافسة في هاتين السوقين،وتقوم سلطة الضبط بمنح التراخيص العامة لإنشاء و/أو استغلال شبكات الاتصالات الالكترونية و توفير خدمات الاتصالات الالكترونية و تراخيص الشبكات الخاصة وكذا تراخيص تقديم خدمات و أداءات البريد، والفصل في النزاعات التي تنشأ بين المتعاملين عندما يتعلق الأمر بالتوصيل البيني و النفاذ و تقاسم المنشآت و التجوال الوطني، وتسوية النزاعات التي تقوم بين المتعاملين و المشتركين، كما تقوم بإعداد و نشر تقرير سنوي، يتضمن القرارات، الآراء و التوصيات مع احترام واجب التحفظ حماية لخصوصية و سرية الأعمال.من جانب اخر، اقترحت الحكومة، في إطار مشروع القانون، الترخيص لبريد الجزائر، بإنشاء خدمة التّوفير و توسيع تشكيلة الأداءات الماليّة المقدمة لزبائنه على أساس تجاري طبقا لأحكام القانون المتعلّق بالنّقد و القرض. وتعهد الدولة باستغلال و تطوير الشبكات الوطنيّة لنقل الاتصالات الالكترونية إلى المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة و استغلال شبكة اتصالات الكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور، وتنشأ لدى الوزير المكلف بالاتصالات الالكترونية هيئة مكلفة بنقاط تبادل الانترنيت. يتم تحديد طبيعة الهيئة ومهامها و تنظيمها ومقرها عن طريق التنظيم.وينص قانون مشروع قانون البريد والاتصالات الالكترونية، على عقوبات بالحبس وغرامات مالية ضد من ينتهك سرية المراسلات المرسلة عن طريق البريد، وكذا كل شخص حوّل خطوط الاتصالات الالكترونية أو يستغل خطوط الاتصالات الالكترونية المحوّلة، وكل من يتسبب في قطع أو إتلاف الكابل البحري للاتصالات قد يوقف أو يعطل الاتصالات الالكترونية كليا أو جزئيا
حيث تنص المادة 166 على عقوبات بالحبس من سنة (1) إلى خمسة (5) سنوات وبغرامة مالية من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج كل شخص ينتهك سرية المراسلات المرسلة عن طريق البريد أو الاتصالات الإلكترونية أو يفشي مضمونها أو ينشره أو يستعمله دون ترخيص من المرسل أو المرسل إليه، أو يخبر بوجودها.كما يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى (3) ثلاثة سنوات و بغرامة مالية من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل متعامل للبريد الذي يفتح أو يحول أو يخرب البريد يساعد في ارتكاب هذه الأفعال. وتسري نفس العقوبات على كل متعامل للاتصالات الالكترونية الذي يحوّل بأي طريقة كانت المراسلات الصادرة أو المرسلة أو المستقبلة عن طريق الاتصالات الالكترونية، أو الذي أمر أو ساعد في ارتكاب هذه الأفعال.
ويعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة مالية من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عون مستخدم من طرف متعامل للبريد و الذي في إطار ممارسة مهامه يفتح أو يحول أو يخرب البريد أو يساعد في ارتكاب هذه الأفعال. ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص آخر، مستخدم لدى متعامل للاتصالات الالكترونية، يحول بأي طريقة كانت المراسلات الصادرة أو المرسلة أو المستقبلة عن طريق الاتصالات الالكترونية، أو الذي أمر أو ساعد في ارتكاب هذه الأفعال.
ويعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة مالية من 200.000 دج إلى 500.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص حوّل خطوط الاتصالات الالكترونية أو يستغل خطوط الاتصالات الالكترونية المحوّلة. كما يعاقب بنفس العقوبة كل شخص يقوم بإرسالات لاسلكية كهربائية باستعمال، عمدا، رمز نداء في السلسلة الدولية مخصص لإحدى محطات الدولة أو لكل محطة أخرى مرخص بها.
ويعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات و بغرامة مالية من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يقطع عمدا كابلا بحريا أو يسبب له تلفا قد يوقف أو يعطل الاتصالات الالكترونية كليا أو جزئيا. ولا تطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين يكونون قد أجبروا على قطع كابل بحري أو إتلافه بسبب الضرورة الآنية، لحماية حياتهم أو حياة الآخرين أو ضمان سلامة سفينتهم.ويعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة مالية من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص يقطع تهاونا أو خطأ كابلا بحريا أو يسبب له تلفا قد يوقف أو يعطل الاتصالات الالكترونية كليا أو جزئيا، ويعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاثة (3) سنوات و بغرامة مالية من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج كل من لا يبلغ السلطات المختصة عن تسببه في قطع كابل بحري أو تلفه.
كما يفرض القانون غرامات مالية على قائد السفينة القائم بتصليح أو مد كابل بحري الذي لا يراعي قواعد الإشارات المعتمدة لاتقاء الاصطدامات. وقائد أية سفينة لا ينسحب أو لا يبتعد بميل ملاحي على الأقل عن السفينة القائمة بمد أو تصليح كابل بحري، عندما يلاحظ أو يكون بوسعه ملاحظة هذه الإشارات. وقائد أية سفينة لا يبتعد عن خط الطوافي بربع ميل ملاحي على الأقل عندما يرى أو عندما يكون بوسعه أن يرى الطوافي الدالة على موقع الكوابل.
كما تطال العقوبات صاحب أي مركب صيد، لا ينأى بأجهزته أو شباكه بقدر ميل ملاحي على الأقل عن السفينة القائمة بمد أو تصليح كابل بحري، غير أن لمراكب الصيد التي تلمح السفينة أو بوسعها أن تلمح الإشارات المعتمدة للسفينة، و قصد الامتثال للإنذار، الأجل الضروري للانتهاء من العملية الجارية على ألا يتجاوز هذا الأجل 24 ساعة، وصاحب أي مركب صيد لا ينأى بأجهزته أو شباكه بقدر ربع ميل ملاحي على الأقل عن خط الطوافي المخصصة للدلالة على الكوابل البحرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.