المجلس الشعبي الوطني يفتتح أشغال جلسة علنية    نثمن "عاليا "التنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين الشقيقين    نهدف إلى إنشاء ومرافقة 10 آلاف مؤسسة مصغرة سنويًا    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    عشرات المصابين بالرصاص الحي والاختناق    تواصل تساقط الأمطار والثلوج على عدة ولايات    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    حجز أزيد من 500 ألف قرص من المؤثرات العقلية    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    اتفاقية بين جامع الجزائر والمؤسسة العمومية للتلفزيون    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    ناصري: لا خوف على الجزائر    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    تعقيدات إدارية تعيق الإنتاج الفلاحي    تحديث جديد على مستوى منصة الاكتتاب الخاصة ببرنامج "عدل 3"    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    "العولة".. إرث وهوية تأبيان الزوال    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    وزيرة الثقافة تطلق ورشة إصلاح شاملة لتعزيز الفعل المسرحي في الجزائر    وزير العدل: القانون الأساسي للقضاء لبنة جديدة لإرساء عدالة قوية ومستقلة    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    انطلاق فعاليات الطبعة ال17 للمهرجان الثقافي الوطني للأهليل بتيميمون    ضبط أزيد من قنطار من الكيف    والي البليدة يتفقد مشاريع هامّة ببلدية مفتاح    ناصري يُثمّن المؤشرات الإيجابية    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    الإعلام شريك أساسي في مرافقة السياسة الوطنية    حلب تشتعل مجدّداً    مسعى تحسين معيشة الجزائريين يتواصل..    البنك الوطني يطلق تشكيلة خدمات ومنتجات    غلق العديد من الطرقات..    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 22 فلسطينيا    انهيار جزء من مسجد سيدي محمد الشريف بالقصبة    الوزير الأول، غريب، يترأس، اجتماعا للحكومة    تفكيك شبكة إجرامية وحجز نصف مليون قرص مهلوس    بتحريف مضمون قرار مجلس الأمن 2797..الاحتلال المغربي يحاول تضليل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    مئات الصهاينة يستبيحون الأقصى    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبادلات إلكترونية في ثقة.. وتوقيعات غير قابلة للتزوير في الجزائر
نشر في البلاد أون لاين يوم 13 - 03 - 2015


السجن النافذ لكل من يدلي بمعلومات كاذبة
صدر أخيرا قرار يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين في الجريدة الرسمية قصد التكفل بالمتطلبات القانونية والتنظيمية والتقنيات التي ستسمح بإحداث جو من الثقة المواتية لتعميم وتطوير المبادلات الإلكترونية وترسيخ المبادئ العامة المتعلقة بنشاطي التوقيع والتصديق الإلكترونيين في الجزائر.
ويهدف القانون الصادر في آخر جريدة رسمية للتوقيع والتصديق الإلكترونيين إلى "إرساء جو من الثقة ويضمن تأمين المبادلات والتبادلات على الأنترنت"، ووضع المشروع الجديد ثلاثة مبادئ أساسية هي "التوثيق، السلامة، وعدم الإنكار"، ويجعل التوقيع الإلكتروني موثقا وغير قابل للتزوير ولا يمكن إعادة استعماله.
ويمنع القرار الجديد أيّا كان القيام بتصرف قانوني موّقع إلكترونيا ووفقا للقرار يجب أن تتواجد على التراب الوطني كل البيانات والمعلومات ذات الطابع الشخصي التي جمعها من طرف مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني أو الطرف الثالث الموثوق أو سلطات التصديق الإلكتروني وكذلك قواعد البيانات التي تحتويها ولا يمكن نقلها خارج التراب الوطني إلاّ في الحالات التي ينص عليها التشريع المعمول به.
ويعاقب القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ألف دينار إلى مائتي ألف دينار كل من أدلى بمعلومات كاذبة للحصول على شهادة تصديق إلكتروني موصوفة. وحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة واحدة وبغرامة من مائتي ألف دينار إلى مليون كل مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني وأخل بالتزام إعلام السلطة الاقتصادية بالتوقف عن نشاطه في الآجال المحددة في هذا القانون. كما يسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات ويدفع بغرامة من مليون دينار إلى خمسة ملايين دينار كل من يقوم بحيازة أو إفشاء أو استعمال بيانات إنشاء توقيع إلكتروني موصوف خاصة بالغير. ونفس الشيء بالنسبة إلى كل من يخل عمدا بالتزام تحديد هوية طالب شهادة تصديق إلكتروني موصوفة، حيث يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات كما يدفع غرامة من عشرين ألف دينار إلى مائتي ألف دينار.
ويشير القرار ذاته إلى أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار إلى مليوني دينار كل من يؤدي خدمات التصديق الإلكتروني للجمهور دون ترخيص أو كل مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني يستأنف أو يواصل نشاطه بالرغم من سحب ترخيصه، كما تصادر التجهيزات التي استعملت لارتكاب الجرم طبقا للتشريع المعمول به. ولا يمكن تجريد التوقيع الإلكتروني من فعاليته القانونية أو رفضه كدليل أمام القضاء بسبب: شكله الإلكتروني أو أنه لا يعتمد على شهادة تصديق إلكتروني موصوفة. وتنشأ لدى الوزير الأول سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية أو معنوية تسمى السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني وتدعى في صلب النص "السلطة". تسجل الاعتمادات المالية اللازمة لسير السلطة ضمن ميزانية الدولة. وتتولى- إعداد سياستها للتصديق الإلكتروني والسهر على تطبيقها يتشكل مجلس السلطة من خمسة أعضاء من بينهم رئيس الجمهورية على أساس كفاءاتهم، لا سيما في مجال العلوم التقنية المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي مجال قانون تكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي اقتصاد تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ويوضح القرار أنه تنشأ لدى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال سلطة حكومية للتصديق الإلكتروني تتمتع بالاستقلال المالي تحدد طبيعة هذه السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني وتشكيلها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم، وتكلف السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني بمتابعة ومراقبة نشاط التصديق الإلكتروني للأطراف الثلاثة الموثوقة وكذلك توفير خدمات التصديق الإلكتروني وتعد سلطة ضبط البريد سلطة اقتصادية: تكلف للتصديق الإلكتروني ومتابعة ومراقبة مؤديي خدمات التصديق الإلكتروني الذين يقدمون خدمات التوقيع والتصديق الإلكتروني لصالح الجمهور. والتحكيم في النزاعات القائمة بالمؤدين لخدمات التصديق الإلكتروني فيما بينهم الإلكتروني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.