علاقات التعاون الجزائرية-التونسية بلغت النضج والتجربة    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    إرْثُنَا الثَوْرِي مَصْدَر وِحْدَة وَقُوَّة الشَّعْب    عطّاف يلتقي رئيس وزراء اليونان    بوجمعة يستقبل بورسلي    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    خيام النازحين تغرق في الأمطار    ماذا لو اندلعت الحرب بين روسيا وأوروبا؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    حماية الذّاكرة الوطنية خط الدّفاع الأول عن الجزائر    الشرطة الفرنسية توقف صحفيا جزائريا بقناة AL24 News    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    عقد مجالس الأقسام وتسليم كشوف النقاط في آجالها    إحباط محاولة تمرير 26 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    تصوّر استباقي للهيئة الناخبة بالولايات المستحدثة    مظاهرات 11 ديسمبر.. صرخة حق في وجه الطغيان الفرنسي    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    اغتيال ذاكرة الرحّالة إيزابيل إيبرهارت    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    مشعل يؤكد أن نزع سلاح المقاومة بمثابة نزع للروح .. تجدد القصف على عزة وغرق آلاف خيام النازحين    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    وزير الاتصال يشارك في "منتدى الحوار الاعلامي العربي الدولي" بطرابلس    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار تخفيض فوائد القروض البنكية للمرقين العقاريين يدخل حيز التنفيذ
نشر في النصر يوم 04 - 07 - 2011

منع بيع السكنات المنجزة بقروض ميسرة قبل اكتمال الأشغال
سيتمكن العديد من المرقين العقاريين من الاستفادة من تخفيضات في نسب فوائد القروض البنكية الممنوحة لهم لانجاز مشاريع سكنية ترقوية، وذالك بموجب القرار الوزاري الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يحدد شروط استفادة المرقين العقاريين من تخفيض نسب الفوائد، على أن تتحمل خزينة الدولة الفارق بين معدل فائدة القرض الحقيقي، والنسبة التي يدفعها المرقي
أصبح بإمكان المرقين العقاريين المعنيين بالسكنات التساهمية والريفية الاستفادة من قروض بنسبة فائدة 4 بالمائة، على أن تلتزم الخزينة العمومية بدفع الفارق بين النسبة الحقيقية للفائدة الممنوحة على القرض الموجه للمرقين ونسبة الفائدة المقدرة ب4 بالمائة، وذالك بعد صدور القرار الوزاري المشترك المحدد لشروط الاستفادة من التخفيض في الجريدة الرسمية، ويتعلق الأمر بالمرقين العقاريين الذين استطاعوا اقتطاع حصة لهم ضمن المشاريع السكنية العمومية، وتحديدا ضمن صيغة السكن التساهمي، أو ما أصبح يعرف بعد مراجعة بعض بنود الصيغة بالسكن الترقوي المدعم.
ويأتي المرسوم التنفيذي المتعلق بالقروض الميسرة للمرقين العقاريين، تطبيقا لأحكام المادة 74 من القانون رقم 09-09 المتضمن قانون المالية للسنة الجارية، والذي تضمن إجراء تحديد معدل تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية إلى المرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن، وحسب القرار الصادر في الجريدة الرسمية، فإن تخفيض معدل نسبة الفائدة، يتم حسب نسبة الفائدة المدينة المطبقة من طرف البنوك على القروض التي تمنح للمرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن، وتحدد نسبة الفائدة لتمويل برامج عمومية للسكن ب 4 بالمائة، ويمثل معدل التخفيض ذاك الفارق الواقع في نسبة النقاط بين نسبة الفائدة المدينة ونسبة ال4 بالمائة .
وللاستفادة من تخفيض نسبة الفائدة، يجب على المرقي العقاري الاستجابة لشروط الاستفادة المتضمنة في دفتر الشروط الموقع من طرف المدير المكلف بالسكن في الولاية المعنية والمرقي العقاري، كما يشترط للاستفادة من تخفيض نسبة الفائدة، على المرقي العقاري التقديم المسبق لدفتر الشروط موقع قانونا للبنك العمومي أو المؤسسة المالية العمومية
ويتضمن دفتر الشروط التزامات المرقي العقاري، بحيث يلتزم بإنجاز البرنامج السكني المسند إليه خلال فترة زمنية محددة في الدفتر ابتداء من تاريخ انطلاق الأشغال، كما يلتزم المرقي العقاري بانجاز البرنامج السكني طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم برامج السّكن المدعمة من قبل الدولة والموجهة إلى الأسر المستفيدة من إعانة الدولة.
وفي حالة وجود محلات مستعملة لغير السّكن، في نفس البرنامج، فإن تمويلها لا يمكن أن يستفيد من تخفيض نسبة الفائدة من الخزينة العمومية.
أما بالنسبة لالتزامات المرقي العقاري تجاه الإدارة المكلفة بالسكن، يشير القرار إلى التزام المرقي، بالتبليغ بموعد بداية الأشغال، والتبليغ بعقود الدّراسات والإنجاز المبرم من قبل المرقي، وانجاز البرنامج في الآجال المحددة، وينص دفتر الشروط على ضرورة الإعلام عن كل تأخير أو توقيف للأشغال، وكذا السماح لكل عملية تفتيش أو مراقبة الأشغال.
أما بخصوص التزامات الإدارة المكلفة بالسكن، يلتزم المدير الولائي المكلف بالسكن، بضمان متابعة انجاز البرنامج العمومي للسكن، وتبليغ البنك أو مؤسسة القرض المعنية بكل تأخير أو توقيف للأشغال أو بكل حدث يمكنه تعطيل إنجاز البرنامج.
أما بالنسبة لعملية بيع السكنات، ينص دفتر الشروط، انه لا يمكن للمرقي العقاري، في أي حال من الأحوال، بيع سكنات قبل إنهائها، وتكون معاينة إنهاء السّكنات على أساس شهادة مطابقة ممنوحة قانونا، ولا يمكنه إصدار عقود البيع على مخطط أو قبض أي مبلغ من الأسر المستفيدة مهما كان سبب ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.