الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    لجنة ال24 الأممية: دول أفريقية وآسيوية تطالب باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    كتاب "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر" في نهائي نسخة 2025 لجوائز مسابقة "غورموند وورلد كوكبوك"    الإعلام الوطني سيواصل العمل لحماية الموروث الحضاري والثقافي الوطني    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    رقمنة قطاع التعليم العالي ساهم في تحسين الخدمات الجامعية    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    شراع/المنتخب الوطني: ثمانية عناصر وطنية تجري تربصا اعداديا بالجزائر الشاطئ    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار صحيفة قضائية للمخالفات المرورية
نشر في النصر يوم 14 - 05 - 2018

لا إسقاط للإكراه البدني في الجرائم الاقتصادية والفساد
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن الجرائم الاقتصادية والجرائم المتعلقة بالفساد لن تستثنى من تطبيق أحكام الإكراه البدني. وأوضح لوح عقب التصويت على تمرير القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 155-66 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، أمس بمجلس الأمة ، أن هذا القانون نص على إنشاء صحيفة السوابق القضائية الخاصة للأشخاص المعنويين والشخص المعنوي لا يقصد به الشركات فقط بل كل من يتمتع بالشخصية المعنوية.
وأوضح الوزير، أن الهدف من مراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة المخالفات المرورية، جاء للمتابعة الجيدة لمخالفات المرور التي غالبا ما تخلف أضرارا مادية و جسمانية، ولذلك نص مشروع هذا القانون -حسبه- على تشكيل معطيات عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية الخاصة بمخالفة المرور المنصوص عليها في قانون المرور.
وفي ذات الصدد أوضح لوح أنه سيتم تحرير نسخة ثانية عن كل بطاقة تتضمن هذه العقوبات وعن بطاقات الإلغاء أو التعديل التي تلحق بها وإرسالها إلى صحيفة مخالفات المرور. كما أكد المتحدث أن رد الاعتبار يكون إما بقوة القانون أو بحكم قضائي، حيث حددت المادة 677 كيفية رد الاعتبار بقوة القانون والذي يكون بعد مرور مدة زمنية من تاريخ انقضاء العقوبة المحكوم بها دون أن يصدر خلالها حكم بعقوبة جديدة.
وأوضح الوزير أن رد الاعتبار بحكم قضائي يتم بناء على طلب المحكوم عليه بعد مرور مدة زمنية أقصر من تلك التي تشترط لرد الاعتبار بقوة القانون. وكشف لوح أن الجزائر ألغت الإكراه البدني فيما يتعلق بالالتزامات المتعاقدة ، وأبقت عليه في تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة وبرد ما يلزم رده والتعويضات المدنية والمصاريف القضائية في الجنايات الجنح وهذا طبقا للمادة 11 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
وتهدف أحكام القانون المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الذي كان قد حظي نهاية مارس الفارط بمصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني, إلى «وضع قواعد جديدة لتطبيق الإجراءات المتعلقة بالإكراه البدني ومراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة السوابق العدلية وكذا الأحكام المتعلقة برد الاعتبار. من خلال إدخال إجراءات جديدة تتعلق بالإكراه البدني من خلال النص على أن «الطعن بالنقض يوقف تنفيذ هذا الحكم», مع إيضاح كيفية الإيقاف بدفع المحكوم عليه لنصف المبلغ مع التزامه بدفع القيمة المتبقية في الآجال المحددة من طرف وكيل الجمهورية.
و قد وردت على هذا القانون جملة من التعديلات من بينها تلك المتعلقة بصحيفة السوابق العدلية, حيث ينص على إمكانية إطلاع المعني على محتوى القسيمة رقم 2 من هذه الوثيقة، وهي القسيمة التي كانت تشكل عائقا كبيرا بالنسبة للمترشحين في الانتخابات،على سبيل المثال لا الحصر، مع إمكانية الاطلاع على محتوى القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية بالوكالة وسحبها إلكترونيا في المراكز الدبلوماسية بالخارج بالنسبة للجالية.
و قد عرف النص أيضا استحداث صحيفة سوابق قضائية خاصة بالأشخاص المعنويين (الشركات) تتضمن اسم الشركة ومقرها وطبيعتها القانونية ورقم تعريفها الإحصائي والجبائي وتاريخ ارتكاب الأخطاء والعقوبة المسلطة عليها والإشهار بالإفلاس والتسوية القضائية وغيرها.
كما صادق مجلس الأمة، في نفس الجلسة، بالإجماع على القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي, والذي ينص على إنشاء سلطة وطنية مهمتها منح تراخيص معالجة هذا النوع من المعطيات لمختلف الهيئات تخضع للوصاية المباشرة لرئيس الجمهورية وتكون مهمتها مراقبة العملية وتنظيمها.
و ستكون هذه الهيئة مشكلة من 16 عضوا يزاولون مهامهم لمدة تمتد لخمس سنوات، ثلاثة منهم يعينون من طرف رئيس الجمهورية, بالإضافة إلى ثلاثة قضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضاء ينتمون إلى المحكمة العليا ومجلس الدولة وعضو لكل غرفة من البرلمان و ممثلا واحدا عن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والصحة والعمل والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.