التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أستاذ قانون الأعمال علي مبروكين يؤكد: حمايةُ الإطارات من الممارسات التعسُّفية سيُحسِّن تسييرها
نشر في النصر يوم 27 - 08 - 2020

أكد أستاذ قانون الأعمال علي مبروكين، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن حماية الإطارات الجزائرية من الممارسات السابقة «غير العادلة والتعسفية» من شأنها أن تسمح لهم بإبراز كفاءاتهم و مهاراتهم في مجال التسيير.
و أوضح السيد مبروكين، مؤكدا على دقة المصطلح، أنه من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير المرتقب، كما أعلن عنه مؤخرًا رئيس الجمهورية، كما أشار خلال الندوة حول الإنعاش من أجل اقتصاد جديد، فإنه سيتم رفع التجريم عن الخطأ في التسيير الذي يرتكبه المسير «بحسن نية».
و صرح على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه «يمكن لخطأ التسيير أن يكون خطأ مدنيا، أو خطأ تأديبيا ولكن ليس خطأ من شأنه أن يكون ذا طبيعة جزائية».
واعتبر السيد مبروكين أن المادة 6 مكرر من الأمر الصادر في 23 جويلية 2015، المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، «غير مرضٍ» فيما يتعلق بإلغاء تجريم فعل التسيير.
ويرى ذات القانوني، أنه من الضروري التمييز بين الخطأ والجنحة في فعل التسيير. وأوصى بقوله: «سيكون من الضروري أولاً تحديد الأخطاء التي تصنف على أنها جنح، وبالتالي فإن مرتكبيها سيخضعون للمحاكم الجزائية». وينطبق الشيء نفسه على أخطاء التسيير التي يمكن أن تندرج تحت طائلة الإهمال، و معلومات خاطئة من جانب صاحب القرار، و هي أخطاء يجب أن تحدد من خلال القانون.
و تابع قوله إن «تحديد هذه الأخطاء بموجب القانون ستسمح لنا بمعرفة مجال تطبيق رفع التجريم عن فعل التسيير الذي ينبغي أن يستبعد الفساد أو إساءة استخدام الأملاك الاجتماعية أو عدد معين من الأفعال التي تقوم بها المصالح المتعاقدة في انتهاك لقوانين الصفقات العمومية «، مؤكدًا، مرة أخرى، أن كل هذه التفاصيل يجب أن» تؤمن المسؤولين»، المدعوين لاتخاذ قرارات هامة خلال مشوارهم المهني.
وأضاف ذات الخبير أنه: «بمجرد رفع التجريم عن الخطأ في التسيير، فإن الإطارات لن يترددوا في اتخاذ القرارات التي تقع ضمن اختصاصهم»، مشيرًا إلى أن عديد المسيرين حاليًا يترددون في اتخاذ مبادرات خوفًا من أن يتم تصنيفها لاحقًا على أنها انتهاكات للقانون.
ضرورةُ تكوين قضاة في مجال قانون الأعمال
وفي هذا الصدد، شدد الخبير على تكوين قانونيين في مجال قانون الأعمال، مضيفا «أنه يجب أن نهتم بتكوين قضاتنا في هذا المجال الحساس من قانون الأعمال».
كما أكد على ضرورة الرقابة البعدية لشروط استخدام المال العام من خلال تعزيز صلاحيات المفتشية العامة للمالية وصلاحيات مجلس المحاسبة.
وأضاف أن هذا الأخير «مطالب بأن يلعب دوره كاملاً في بلادنا من أجل مراقبة الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين».
ويرى في هذا السياق، أن الأمر لا يتعلق بمنح المسير صكًا على بياض، فنحن نقوم «بحمايتهم بالطبع، لكن يجب أن يعلموا أنه سيتم استدعاؤهم للمساءلة عن القرارات التي يتخذونها، كما أنه ليس لديهم مجال مطلق للمناورة عندما يتعلق الأمر بإدارة المال العام».
أما فيما يتعلق بإصلاح التشريعات المتعلقة بالاستثمار، لا سيما فيما يتعلق بالقاعدة 51/49 التي ستطبق فقط على القطاعات الإستراتيجية للغاية، فقد اعتبر السيد مبروكين أن هذا الإصلاح مهم ولكنه يجب أن يكون فقط «بعض الوقت لتقييم تأثيره على الاستثمار».
لكن الأهم في نظر هذا الخبير هو الشروع في تقنين النصوص، مضيفا أنه «ليس لدينا قانون مدني ولا قانون استثمار ولا قانون استهلاك».
وأكد في هذا الصدد، أنه يجب أن تتوفر البلاد على نصوص من أجل تأمين المستثمرين الجزائريين و كذلك الأجانب، موصيا بأن يتم جمع النصوص التشريعية والتنظيمية وكذلك نصوص الفقه القانوني، سيما أحكام المحكمة العليا ومجلس الدولة، في شكل قوانين.
وبالتالي، فإن «مقروئية النصوص ستكون أكثر وضوحا، لأنه في كثير من الأحيان، عند مساءلة المستثمرين الأجانب، يثيرون مشكلة استقرار القوانين ولكن أيضا مشكلة فهم النصوص».
كما انتقد الخبير، ممارسات مسؤولين سابقين يميلون إلى إصدار مناشير تنظيمية تتعارض أحيانًا مع نصوص صادرة في الجريدة الرسمية.
و قال «أن منشورات تنظيمية يمكن أن تخلق قواعد جديدة للقانون ويمكن أن تخلق ثغرة في القانون الجزائري، وهذا هو سبب اعتقاد العديد من المستثمرين أن النصوص غير مطبقة». وأضاف أن هذه المنشورات يمكن أن تفرغ العديد من النصوص القانونية من مضمونها.
وخلص في الأخير إلى التأكيد بأن مجلس الدولة وحده هو المختص بإلغاء المنشورات التي تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تصدر في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.