حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    رئيسة فنزويلا تطلب من ترمب رفع العقوبات الأميركية    لبنان : استشهاد 23 شخصا في غارات إسرائيلية متفرقة    سيدي بلعباس..احتفاء بالطبق التقليدي "الرقاق"    سعيدة..استلام 50 سكن عمومي ايجاري جوان القادم    الجزائر العاصمة : معرض حول تاريخ طباعة المصحف الشريف في الجزائر    دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    تنصيب لجنة للانتقال إلى جامعة الجيل الرابع    نراهن على الشركات الوطنية لرفع التحدي وترقية المنتوج الجزائري    بدء تجريب استخراج الوثائق الإدارية إلكترونياً    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    الصلح والرقمنة.. ركيزتان أساسيتان لعدالة أكثر فاعلية    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    ثقافة وهوية غير قابلة للزوال    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجري بعد غد الاثنين وبرقم غير مسبوق: 142 مترشحا لعضوية أول مجلس أعلى للقضاء في ظل الدستور المعدل
نشر في النصر يوم 11130

تجري بعد غد الاثنين انتخابات أعضاء أول مجلس أعلى للقضاء في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة التي رفعت تشكيلة المجلس و أعطت صلاحيات أوسع له وأعادت تنظيمه، وقد بلغ عدد المترشحين لعضوية المجلس الأعلى لقضاء 142 قاضيا.
أفاد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أول أمس في كملة له خلال يوم دراسي نظمته النقابة الوطنية للقضاة بتيبازة حول " استقلالية القضاء في ظل التعديلات الدستورية الجديدة" قرأها نيابة عنه المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بالوزارة أن عدد المترشحين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء للانتخابات التي ستجري يوم 20 من الشهر الجاري بلغ 142 قضايا بينهم قاضيات وقضاة من كل الجهات القضائية، واعتبر الوزير ذلك "بالعدد غير المسبوق" الذي لم تشهده مثل هذه الانتخابات من قبل.
كما اعتبر طبي أن ارتفاع عدد القضاة المرشحين لعضوية أول مجلس أعلى للقضاء بعد التعديلات الدستورية الأخيرة «دليل على وعي القضاة بأهمية المرحلة» و دور هذه الهيئة. ونوّه وزير العدل حافظ الأختام بالإصلاحات التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير بالنسبة لتشكيلة ودور المجلس الأعلى للقضاء، حيث ولأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري تتم «دسترة» تشكيلة المجلس الذي يرأسه رئيس الجمهورية بصفته «الضامن لاحترام أحكام الدستور والقاضي الأول في البلاد» إلى جانب رفع عدد القضاة المنتخبين من 10 إلى 15 قاضيا مع مراعاة تمثيل قضاة الحكم أكثر من قضاة النيابة، وكذا إضافة قاضيين اثنين من التمثيل النقابي للقطاع. وتطرق وزير العدل حافظ الأختام في كلمته أيضا لأهم المكاسب التي حققتها السلطة القضائية تبعا للتعديل الدستوري الأخير و المتمثلة في تعزيز مهام المجلس الأعلى للقضاء و جعله ضامنا لاستقلالية القاضي وفقا لمضمون المادة 180 من الدستور التي أجازت للقاضي إخطار المجلس الأعلى للقضاء في حالة تعرضه لأي مساس باستقلاليته فضلا عن توفير ضمانات الحماية و الظروف المادية والمعنوية لممارسة مهامه بكل حرية. واعتبر الوزير بهذا الخصوص أن استقلالية السلطة القضائية التي شكلت «أهم مطالب و تطلعات الشعب الشرعية» هي «مشروع مجتمع و ركيزة أساسية لبناء دولة القانون» مشددا على أن الدولة مؤمنة إيمانا راسخا بأن القضاء المستقل يمثل إحدى الركائز الأساسية لبناء دولة قوية بمؤسساتها و شعبها.
ووفقا للتعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020 فإن المجلس الأعلى للقضاء يرأسه رئيس الجمهورية وتتكون تشكيلته من الرئيس الأول للمحكمة العليا نائبا للرئيس، و رئيس مجلس الدولة و 15 قاضيا ينتخبون من طرف زملائهم، بينما كان عدد القضاة المنتخبين في السابق 10 فقط. وبالنسبة للقضاة المنتخبين فهم يتوزعون على ثلاثة قضاة لكل جهة قضائية تتمثل في كل من المحكمة العليا و مجلس الدولة و المجالس القضائية، الجهات القضائية الإدارية، غير قضاة مجلس الدولة و المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي، وفقا لما أفادت به وزارة العدل في وقت سابق.
كما تضم تشكيلة المجلس شخصيات أخرى يعينون بالنظر لكفاءتهم، اثنان منهم يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب ومثلهما يعينهما رئيس مجلس الأمة من غير أعضاء المجلس، واثنيا آخران من نقابة القضاة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
للتذكير تضمن التعديل الدستوري لسنة 2020 تدعيم صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء سعيا لتكريس المزيد من ضمانات استقلالية القاضي والسلطة القضائية، ووفقا للمادة 181 من الدستور يقرر المجلس الأعلى للقضاء طبقا لشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة ونقلهم و تنظيم مسارهم الوظيفي وترقيتهم وإنهاء مهامهم بالطرق العادية أو عن طريق التسريح أو العزل.
كما يبدي المجلس حسب المادة 182 من الدستور رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.