محمد ذويبي..النهضة مستعدة لخوض غمار الانتخابات التشريعية    صدور القانون المحدد للدوائر الانتخابية في الجريدة الرسمية    تشريعيات 2 جويلية:إمكانية طلب الإعفاء من شرط الثلث فيما يخص تمثيل النساء لتشكيل قائمة مترشحين    تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة..الأرندي يفتح رسميا باب إيداع ترشيحات مناضليه    اتهمها ب"القيام بعمل سيئ للغاية"..ترامب يحذّر إيران من فرض رسوم في مضيق هرمز    وكالتان تابعتان للأمم المتحدة:أكثر من مليون لاجئ سوداني يواجهون تخفيضات حادة بالمساعدات    لبنان : الحكومة تقرر نشر الجيش "فوراً" في بيروت    مرحلة جديدة من الاندماج الإقليمي الفعلي    تحصين الإطارات من الأخطاء والتجاوزات في التسيير    الجزائر تترشح لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية    الفصل في كيفيات التبليغ عن مروّجي المخدرات.. ومكافآت مالية للمبلّغين    لا مناسك لأي حاج مريض وأول رحلة في 29 أفريل    غارات صهيونية غير مسبوقة على لبنان    الرئيس غالي يجدّد تمسّك الصحراويين بتقرير المصير والاستقلال    تشديد على تسريع وتيرة الإنجاز    تحضيرات لفتح 3 شواطئ جديدة    إنتاج 5500 طن من أسماك المزارع    شايبي يقترب من الرحيل عن نادي فرانكفورت الألماني    مستقبل غامض لرياض محرز مع الأهلي السعودي    مواهب طلابية شابة تبحث عن الدعم والتأطير    حينما تتحول الخصوصية الشخصية إلى بضاعة رقمية    تلمسان تحتضن ملتقى وطنيًا لدعم ملفها لدى "اليونسكو"    المتوسط عبر الكلمات    سينماتك الجزائر تحتفي بإبداعات النسوة    وضعية بدر الدين بوعناني تتعقد مع شتوتغارت    وزير الصحة يؤكد تعزيز الحوار مع مهنيي القطاع وتطوير خدمات النقل والرعاية الصحية    تنظيم محكم وتحضيرات مبكرة لضمان موسم حج ناجح للجزائريين 2026    قراءة فكرية لدور الفن في زمن الصراعات    الطارف..انطلاق قافلة طبية لفائدة التلاميذ    وصول أول شحنة أضاحي العيد إلى ميناء مستغانم في إطار ضمان الوفرة واستقرار الأسعار    تعزيز الشراكة الجزائرية-الموريتانية: إرادة مشتركة نحو تكامل استراتيجي وتنمية واعدة    الجزائر وموريتانيا توقعان أكثر من 29 اتفاقية لتعزيز الشراكة في قطاعات استراتيجية    الرقمنة في صلب المنظومة الصحية: الجزائر تحيي اليوم العالمي للصحة بشعار التحول الرقمي    الجزائر تدشن أول وحدة وطنية متخصصة في علاج السمنة بمستشفى جيلالي بلخنشير    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    إقبال نسوي لافت لطلب النصيحة والتوجيه    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    "الوعي الرقمي"… الفن يلتقي بالذكاء الاصطناعي في قلب العاصمة    الشعر الجزائري يحتفي بيومه العالمي… تكريم الذاكرة وإحياء روح الإبداع    وزيرة الثقافة تشرف على إعادة فتح متحف هيبون وتجهيز مواقع تاريخية بعنابة لزيارة البابا    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون المتعلق بمكافحة المضاربة يدخل حيز التطبيق: إجراءات لمواجهة اختلالات السوق في بعض المواد
نشر في النصر يوم 07 - 01 - 2022

أمر وزير التجارة وترقية الصادرات ، كمال رزيق، «بضرورة التجند الكامل وعلى مدار الساعة لكل الإطارات والموظفين في القطاع لمجابهة بعض الاختلالات التي يعرفها السوق في بعض المواد بعدد من ولايات الوطن، رغم أن الإنتاج يتجاوز الطلب».
وأوضح بيان للوزارة، أن وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق ترأس، مساء الخميس، بمقر الوزارة اجتماعا للإطارات المركزية للقطاع ، خص فيه متابعة تموين السوق بمختلف المواد واسعة الاستهلاك.
وأمر الوزير خلال الاجتماع « بضرورة التجند الكامل وعلى مدار الساعة لكل الإطارات والموظفين في القطاع لمجابهة بعض الاختلالات التي يعرفها السوق في بعض المواد بعدد من ولايات الوطن رغم أن الإنتاج يتجاوز الطلب وبحجم كبير في شتى متطلبات المستهلك وفي مختلف المواد خاصةً الغذائية واسعة الاستهلاك».
وللإشارة فقد وقف وزير التجارة وترقية الصادرات، أمس، الجمعة، على «عمليات تموين السوق بمختلف المواد الواسعة الاستهلاك بالعاصمة على غرار باقي إطارات وموظفي القطاع على المستوى الوطني». وقد صدر في العدد 99 من الجريدة الرسمية القانون رقم 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.و أوضح القانون في مادته الثانية، أن المضاربة غير المشروعة، « كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين، وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية أخرى».و يعتبر بحسب نفس القانون، أنه من قبيل المضاربة غير المشروعة، «ترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة».وأيضا ''طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش الربح المحددة قانونا''، و كذا '' تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادة'' و ''القيام بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقات بعملية في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب»، إضافة إلى «استعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية». و حدد القانون ما تعلق بمفهوم بالندرة على أنها «عدم وجود ما يكفي من سلع أو بضائع لتلبية احتياجات السكان بسبب زيادة الطلب عليها ونقص العرض». وتضمن القانون آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة وجاء في المادة 3" أن الدولة تتولى إعداد استراتيجية وطنية لضمان التوازن على مستوى السوق، بالعمل على استقرار الأسعار والحد من المضاربة غير المشروعة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومنع استغلال الظروف بغرض الرفع غير المبرر في الأسعار، ولا سيما منها المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع".
وأشار قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة والكفيلة للحد من المضاربة غير المشروعة و دور الجماعات المحلية في ذلك ومساهمة المجتمع المدني و وسائل الإعلام في ترقية الثقافة الاستهلاكية.كما تطرق القانون إلى القواعد الاجرائية ، بما فيها تحرك النيابة العامة للدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. و تنص المادة 9 من القانون على أنه «يمكن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حماية المستهلك أو أي شخص متضرر، إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون».
و بخصوص الأحكام الجزائية، أشارت المادة إلى12 أنه «يعاقب على المضاربة غير المشروعة بالحبس من 3 إلى 10 سنوات و بغرامة من 1000000 الى 2000000 دج «.
كما تنص المادة 13 على أنه «إذا وقعت الأفعال المذكورة في المادة 12 على الحبوب و مشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت و السكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية، فإن العقوبة تكون الحبس عشر سنوات إلى عشرين سنة والغرامة من 2000000 دج إلى 10000000دج «.
وحسب المادة 14 من القانون فإنه» إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في المادة 13 خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة فإن العقوبة تكون السجن المؤقت من 20 سنة إلى 30 سنة والغرامة من 10000000دج إلى 20000000دج».
أما « إذا ارتكبت ذات الأفعال من طرف جماعة إجرامية منظمة، فإن العقوبة تكون بالسجن المؤبد»، حسب المادة 15 من نفس القانون.
كما أشار القانون إلى أنه «في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يجوز معاقبة الفاعل بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات». ويجوز للهيئة القضائية في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بشطب السجل التجاري للفاعل و منعه من ممارسة النشاط التجاري ولها أن تحكم بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة.
كما تنص المادة 18 على أنه «تحكم الجهة القضائية في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة محل الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصلة منها «.
كما تنص المادة 20 ، على أنه «يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة، و تشير المادة 21 إلى أنه» يعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل والشريك وكل من يحرض بأي وسيلة على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.