تشيلي: حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير مبدأ راسخ في القانون الدولي    مجلس الأمن: 120 صراعا مستمرا حول العالم والنازحون قسرا يحلمون بأمل العودة    المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة : تنصيب الجزائري زهير حامدي مديرا تنفيذيا جديدا    .لتعزيز قدراته المالية ودعم تمويل الاقتصاد الوطني..البنك الوطني الجزائري يرفع رأسماله الاجتماعي ب100 بالمائة    البنك الإسلامي للتنمية:توظيف الشباب محور يوم دراسي لفائدة الطلبة بالجزائر العاصمة    رئيس الجمهورية يتسلم أورق اعتماد خمسة سفراء جدد لدى الجزائر    الدورة الثانية لبكالوريا الفنون:انطلاق الاختبارات التطبيقية    ستوفر عدة مزايا وامتيازات.. وزارة التضامن توقع 3 اتفاقيات لفائدة المسنين    قسنطينة.. إحياء الذكرى ال 64 لاستشهاد البطل مسعود بوجريو    عين تموشنت.. مشروع لربط الحاجز المائي بمنطقة "دزيوة" بمشروع نظام السقي – تافنة    للوقوف في وجه المخططات التي تحاك ضد الأمة..تنويه بدور الجزائر في دعم العمل العربي المشترك    قلعة للتكوين وضمان الجاهزية    خط الهضاب العليا رواق سككي لدعم الاقتصاد الوطني    الجزائر تسير برؤية واضحة لتنويع اقتصادها وشركائها    خطوط مباشرة جديدة نحو إفريقيا وآسيا الشتاء المقبل    تنصيب مجلس وطني للوقاية الصحية والأمن هذه السنة    تطوير الاستعجالات أولوية قصوى ضمن استراتيجية الإصلاح    عناية رئاسية بالثانويات المتخصّصة    توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجّاج    الجزائر قوة صناعية صيدلانية في إفريقيا    نجم بن عكنون يعود لقسم النخبة    الكشف عن الوجه الهمجي للاستعمار الفرنسي    التحرّك الفوري لفتح المعابر والسماح بإدخال الوقود    العدل الدولية تبدأ النّظر في قرار حظر الاحتلال لأنشطة "الأونروا"    اللقاء الجهوي الرابع للصحفيين والإعلاميين: دعوة إلى تطوير منظومة التكوين لمواكبة التحولات الرقمية    كيليا نمور تحصد المعدن النفيس في عارضة التوازن    ليفربول يهدّم قاعدة الإنفاق الضخم بالبريميرليغ    السفير الفنزويلي يشيد بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات الثنائية بين الجزائر وبلاده    طاقة: عرقاب يستعرض مع سفيرة البوسنة والهرسك فرص التعاون الثنائي    إطلاق مسابقة الرواية القصيرة للكاتبات الجزائريات    نحو قراءة جديدة لمسارات التجربة ورهانات الحاضر    تمديد آجال الترشح إلى 15 ماي 2025    شهر التراث: افتتاح معرض "تراثنا في صورة" بالجزائر العاصمة    دعوة الآباء لتشديد الرقابة على أبنائهم    تأريخ لأسماء من الرعيل الأوّل    أدرار : التأكيد على أهمية استغلال الذكاء الإصطناعي في تثمين التراث المخطوط    إن صالح: رخروخ يعطي إشارة انطلاق أشغال صيانة 25 كلم من الطريق الوطني رقم 1 ببلدية فقارة الزوى    كرة القدم/ الرابطة الاولى موبيليس (تسوية الرزنامة): تأجيل المباراتين المقبلتين لشباب قسنطينة    مطار باتنة الدولي: انطلاق أول رحلة لنقل الحجاج نحو البقاع المقدسة يوم 15 مايو المقبل    قوجيل يهنئ البطلة الأولمبية كيليا نمور لتألقها في كأس العالم للجمباز بالقاهرة    صناعة صيدلانية: وضع حجر الأساس لمشروع وحدة للعلاج بالخلايا قريبا    الجمباز الفني/كأس العالم: الجزائرية كايليا نمور تحرز فضية الحركات الارضية    تنصيب المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل واللجنة الوطنية للأمراض المهنية خلال السنة الجارية    ندوة علمية بالعاصمة حول مخطوط "كتاب القانون في الطب" لابن سينا    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    بوغالي: تاريخ الجزائر مصدر فخر    ترحيل 182 عائلة متضررة من انزلاق التربة بوهران إلى سكنات جديدة بمسرغين    سونلغاز تؤكّد تقديم كل التسهيلات    ربيقة: على جيل اليوم التحلي بإرادة رجال نوفمبر    وزارة الصحة: لقاء تنسيقي لتقييم أداء القطاع    "الأونروا" تعلن عن نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة    مولودية وهران تتنفس    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات هذه "الجرائم التجارية" تصل السجن المؤبد
صدور قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة بالجريدة الرسمية
نشر في المساء يوم 08 - 01 - 2022

❊ تجريم كل ما يتعلق بترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية نصّ القانون رقم 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، الذي حدد في نص مادته الثانية المقصود منها، مشيرا إلى أنها "تشمل كل تخزين أو اخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين، وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية أخرى".
وبحسب نفس النص القانوني، يعتبر من قبيل المضاربة ''كل ما يتعلق بترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة''. كما يشمل مفهوم المضاربة غير المشروعة ''طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش الربح المحددة قانونا''، وكذا ''تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادة'' و''القيام بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقات بعملية في السوق بغرض الحصول على الربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب"، إضافة إلى "استعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية".
كما تطرق القانون رقم 21-15 إلى "آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة" والتي تتولاها "الدولة"، بحسب نصّ المادة 3 ، من خلال "إعداد استراتيجية وطنية لضمان التوازن على مستوى السوق، بالعمل على استقرار الأسعار والحد من المضاربة غير المشروعة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومنع استغلال الظروف بغرض الرفع غير المبرر في الأسعار، ولا سيما منها المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع".
وشمل قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، 25 مادة حددت الإجراءات الكفيلة للحد من هذه الظاهرة ودور الجماعات المحلية والمجتمع المدني ووسائل الاعلام في المساهمة في ذلك وفي ترقية الثقافة الاستهلاكية. كما بينت مواد القانون القواعد الاجرائية لمكافحة الظاهرة، بما فيها تحرك النيابة العامة للدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وبخصوص الاحكام الجزائية المترتبة عن هذا الجرم، أوردت المادة 12 انه "يعاقب بالحبس من 3 إلى 10 سنوات وبغرامة من 1000000 الى 2000000 دج، وقد تصل العقوبة الى 20 سنة إذا ما تمت المضاربة في مواد الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت والسكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية".
ويمكن للعقوبة أن "تصل إلى السجن المؤقت من 20 إلى 30 سنة، بحسب نص المادة 14، في حال ارتكبت الأفعال المشار إليها سابقا خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو وقوع كارثة". أما اذا ارتكبت ذات الافعال من طرف جماعة إجرامية منظمة، فإن العقوبة تكون "بالسجن المؤبد"، حسبما نصت عليه المادة 15 من نفس القانون.
كما بين القانون ما تعلق بما يخول به القاضي من "منع المدان المرتكب لهذا الجرم من الاقامة من سنتين إلى خمس سنوات، إلى جانب تعرضه إلى شطب سجله التجاري ومنعه من الممارسة التجارية مع التنفيذ المعجل لهذه العقوبة". وبحسب النص، فإن "الجهات القضائية في حالة الحكم بالإدانة بأحد الجرائم المنصوص عليها في هذا النص، يمكن لها مصادرة محل الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصلة منها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.