خوان يترأس جلسة عمل مع نظيره من البرلاسان    خطط لتطوير وكالة الأنباء    دعم رئاسي لمشاريع الأسر المنتجة    دعوة للاستثمار الفوري    شايب وواضح يشاركان في لقاء حول المقاولاتية    غريب يدعو إلى رفع نسبة الإدماج    إبراهيم غالي يُثمّن مجهود الحركة التضامنية    هل يصل سعر البترول إلى 150 دولاراً؟    إيران الكيان الصهيوني.. المواجهة الكبرى    نادي سطاوالي بطلاً    ما تْغامْروش..    مشروع مرجع العنونة ركيزة في مسار التنمية    شرطة المسيلة توقف 18 شخصا    طوابع بريدية جديدة    لماذا تتضاعف أسباب الهم والغم هذه الأيام؟    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55362 شهيدا    الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    دفع التعاون الجزائري - العماني في صناعة الأدوية    جاهزية تامة لإطلاق شركة النّقل الجوي الداخلي    استكمال المشاريع الهيكلية وتحسين القدرة الشرائية    صواريخ إيران تزرع الرعب.. وتل أبيب تتوجّع    استمرار الضربات المتبادلة بين إيران والكيان الصهيوني    دعم وحدات الجيش بكفاءات قتالية عالية    حملة وطنية لتلقيح الأطفال دون السادسة    تعادل مثير بين الأهلي وميامي    مشكلة حراس "الخضر" مستمرة وتضع بيتكوفيتش في ورطة    جهود مكثفة لحماية المناطق الرطبة    يوم دراسي حول المسؤولية الطبية    تعليمات لتسريع تسليم المشاريع السكنية الجديدة    إسلام منصوري يفتك القميص الأصفر    أدعو إلى التجديد والإبداع في الفن مثلما فعل العنقا    الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية لسنة 2025    ذاكرة تُكرّم وأصوات تُخلد    دورة تكوينية في المقاولاتية للطلبة ذوي الهمم    إجراءات تنظيمية وتدابير أمنية محكمة    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    بكالوريا 2025: تنظيم محكم وظروف مريحة ميزت مجريات اليوم الأول    تسريع الإجراءات اللازمة لإطلاق شركة النقل الجوي الداخلي للمسافرين    صحة: سايحي يتحادث مع نظيره التونسي    ورقلة : مشروع المرجع الوطني للعنونة ركيزة في مسار التنمية    الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تحدد شروط الصعود والنزول للموسم 2025-2026    دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكيان الصهيوني    دراجات /طواف الكاميرون-2025 : الجزائري إسلام منصوري يفوز بالقميص الأصفر للنسخة 21    الرئيس الصحراوي يثمن مجهود الحركة التضامنية مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    بشارات ربانية عظيمة    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    "واللَّه يعصمك من الناس"    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    مونديال الأندية ينطلق اليوم    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالموازاة مع إلزام المتعاملين الاقتصاديين بتوقيع تصريح بالنزاهة
نشر في النصر يوم 25 - 08 - 2010


إنشاء ديوان مركزي لقمع الفساد
قرر مجلس الوزراء أمس استحداث ديوان مركزي لقمع الفساد مهمته البحث واثبات مخالفات الفساد، كما تقرر توسيع مهام ضباط الشرطة التابعين لهذا الجهاز بحيث تشمل كافة التراب الوطني، وأكد بيان مجلس الوزراء أن هذا التمركز سيضفي مزيدا من الفعالية على محاربة الفساد داخل البلاد، ويمكن من جهة أخرى من تسهيل التعاون الدولي مع "انتربول" في محاربة هذه الآفة.
اقرار هذا الجهاز جاء بأمر رئاسي بعدل ويتمم قانون مكافحة الفساد الذي يتلاءم مع الاحكام المستقاة من اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الظاهر والتي كانت الجزائر من أوائل المصادقين عليها كما جاء في بيان المجلس الذي أوضح أن المراجعة انحصرت في تحسين عدة حاربة الفساد.وفي نفس الاطار تقرر وإلزام كل شخصية مادية أو معنوية جزائرية كانت أم أجنبية مشاركة في مناقصات الصفقات العمومية قانونا بتوقيع تصريح بالنزاهة تمتنع بموجبه عن ارتكاب أو قبول أي فعل من أفعال الفساد وتدلي بأنها تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا في حال مخالفة هذا التصريح. والحكم الجديد هذا يعزز اقحام مسؤولية المخالفين ويكرس المتابعات والعقوبات التي يعرضون أنفسهم لها.
* توسيع ودعم صلاحيات مجلس المحاسبة
من جهة أخرى دعم مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الامر الرئاسي المعدل والمتمم للمرسوم رقم 20/95 المؤرخ في 17 جويلية 1995 المتعلق بمجلس المحاسبة بأربع إثراءات من خلال،توسيع مهام مجلس المحاسبة لتشمل تعزيز الوقاية من مختلف أشكال الغش والممارسات غير القانونية أو غير الشرعية التي تمس الذمة المالية والأموال العمومية ومحاربتها، وفي الآن ذاته سوغ لمجلس المحاسبة اقتراح توصيات تهدف الى تعزيز آليات حماية الأموال العمومية ومحاربة أشكال الغش والاضرار بالخزينة العمومية او بمصالح الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته الى جانب توسيع مجال الرقابة الموكلة لمجلس المحاسبة ليشمل تسيير المؤسسات التي تملك الدولة معظم الاسهم في راس مالها أو سلطة القرار الترجيحية فيها، وعلى مجلس المحاسبة أن يتأكد من وجود ووجاهة وفعالية آليات واجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي للحسابات المكلفة بضمان سلامة تسيير الموارد وحماية ممتلكات ومصالح المؤسسة وكذلك تقصي مجرى العمليات المالية والحسابية المنجزة ذات الصلة بالذمة المالية.
وذكر بيان مجلس الوزراء بأن نطاق المراقبة الذي تختص به المفتشية العامة للمالية، سبق توسيعه هو الاخر ليشمل المؤسسات العمومية الاقتصادية. وتمت الاشارة بهذا الصدد الى أن عملية المراقبة هذه لاتنفي صلاحيات مسيري المؤسسات المعنية بل ستتيح للدولة السهر على حماية رؤوس أموالها، ومساهماتها وعلى ضمان الحكامة في المؤسسات. التي هي ملك للدولة أو المؤسسات التي تملك فيها الدولة أغلب الاسهم وفي المقام الثالث تعزيز فعالية رقابة مجلس المحاسبة، وذلك على وجه الخصوص من خلال توضيح تنظيم وسير غرفة الانضباط الميزاني والمالي في مجال التحقيق والنطق بالحكم والزام مسؤولي المجموعات والهيئات الخاضعة لمراقبتها بتبليغ نتائجها للاجهزة التي تتولى المداولات في اجل اقصاه شهران مع اعلام مجلس المحاسبة بما يترتب عن ذلك . من جهة اخرى وفضلا عن تشديد العقوبات المالية التي سيتخذها مجلس المحاسبة، وهي لا تلغي المتابعات القضائية اذا ما اقتضى الأمر ذلك، يأتي النص - حسب ذات البيان - لمزيد من التوضيحات في مجال مسؤولية الاعوان وممثلي و اداريي الهيئة الخاضعة للرقابة مبينا على وجه الخصوص أنه، عندما يتعلق الامر بفعل ارتكب خرقا للقوانين والتنظيمات أو جهلا بالتزاماته، بغية تحقيق استفادة شخصية او إفادة الغير من امتياز غير مبرر على حساب مصلحة الدولة أو هيئة عمومية فإن مرتكب المخالفة معرض لدفع ضعف القيمة القصوى للغرامة، وأن مرتكبي هذه الافعال يستفيدون من الاعفاء من هذه العقوبات في حال استظهارهم بأمر مكتوب أو في حال قيام مجلس المحاسبة بإثبات أنهم تصرفوا تنفيذا لأمر صادر من مسؤولهم في السلم الاداري أو من اي شخص آخر يتمتع بصلاحية إصدار مثل هذا الامر وعندها تنتقل مسؤولية الفعل الى الامرين بالفعل.
* تشديد عقوبات مخالفة التشريعات الخاصة بالصرف
قرر مجلس الوزراء تبني أمر رئاسي يعدل ويتمم الامر الرئاسي الصادر في 9 جويلية 1996 والمتعلق بقمع مخالفات التشريعات والتنظيمات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وصوبه. ويتضمن النص المصادق عليه على الخصوص توسيع مجال مخالفة قانون الصرف الى استيراد وتصدير خارج الاطار القانوني قيم منقولة ، أو سندات مالية صادرة بالعملة الوطنية أو الاجنبية، وسبائك الذهب والقطع الذهبية والى الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. والغاء الشكوى المسبقة لوزارة المالية أو بنك الجزائر لتحويل المحاضر المتعلقة بمخالفات الصرف الى النيابة ومنه مباشرة التحقيق والمتابعات ضد مخالفي التشريع الخاص بالصرف الى جانب تقليص مجال اجراءات المعاملات المالية المنصوص عليها في القانون بتحديد محل الجنحة من الآن فصاعدا بمبلغ 20 مليون دج كأقصى حد، عوضا عن 50 مليون دج حاليا وفي الآن ذاته حظر القانون للصفقة عندما تكون الجنحة مرتبطة بالفساد او تبييض الأموال او تهريب المخدرات أو الجريمة المنظمة. وفضلا على ذلك تم تشديد العقوبات باضافة مصادرة الوسائل المستعملة في ارتكاب الغش الى حجز محل الجريمة والغرامات دون الاخلال بالعقوبات الجزائية التي تقررها المحكمة وقيام وزراة المالية وبنك الجزائر بالتزامن بإحداث بطاقية وطنية لمخالفي تشريع الصرف بما يتيح تطبيق عقوبات ملحقة أخرى نص القانون عليها في حقهم مثل الحرمان من المعاملات المالية مع الخارج بما فيها نشاطات التجارة الخارجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.