حماية مدنية: مراد يشرف على حفل تخرج دفعات    الجزائر وقطر تعززان تعاونهما بتوقيع محضر اللجنة المشتركة للتعليم العالي والبحث العلمي    وزير التكوين المهني يؤكد أهمية المرجع الوطني للتكوينات لدعم التوظيف وتحديث القطاع    وضع الديوان الوطني للإحصائيات تحت وصاية المحافظ السامي للرقمنة    مسيرة الحرية: إسبانيا "محطة هامة" لإسماع صوت المعتقلين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي    منظمة العفو الدولية : الكيان الصهيوني يرتكب جريمة إبادة جماعية "على الهواء مباشرة" في غزة    تنس الطاولة : المنتخب الوطني الجزائري يتوج بالميدالية الذهبية حسب الفرق    "كرة القدم : "اتفقنا على أفضل المقترحات لعرضها على المكتب الفيدرالي لتطبيقها الموسم المقبل    وهران : الشروع في ترحيل 390 عائلة إلى سكنات جديدة بأرزيو    معرض "تراثنا في صورة" يروي حكاية الجزائر بعدسة ندير جامة    عميد جامع الجزائر يتحدث في أكسفورد عن إرث الأمير عبد القادر في بناء السلام    المجلس الشعبي الوطني: بوغالي يجتمع برؤساء الكتل البرلمانية    محكمة العدل الدولية: تواصل الجلسات العلنية لمساءلة الكيان الصهيوني بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين    مستغانم: حجز أزيد من 1.6 مليون قرص مهلوس قادمة من ميناء مرسيليا    بشار..وضع أربعة قطارات لنقل المسافرين حيز الخدمة على خط بشار- العبادلة – بشار    سوناطراك ومجموعة سهيل بهوان يبحثان مخطط تطوير شركة الأسمدة الجزائرية العمانية    غرداية : وفاة 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح في حادث مرور خطير قرب المنصورة    السفير الفنزويلي: العلاقات الجزائرية الفنزويلية نموذج للتعاون المثمر والمتنامي    عيد الأضحى: وصول باخرة محملة ب31 ألف رأس غنم قادمة من رومانيا إلى ميناء وهران    .لتعزيز قدراته المالية ودعم تمويل الاقتصاد الوطني..البنك الوطني الجزائري يرفع رأسماله الاجتماعي ب100 بالمائة    المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة : تنصيب الجزائري زهير حامدي مديرا تنفيذيا جديدا    قسنطينة.. إحياء الذكرى ال 64 لاستشهاد البطل مسعود بوجريو    عين تموشنت.. مشروع لربط الحاجز المائي بمنطقة "دزيوة" بمشروع نظام السقي – تافنة    للوقوف في وجه المخططات التي تحاك ضد الأمة..تنويه بدور الجزائر في دعم العمل العربي المشترك    الجزائر تسير برؤية واضحة لتنويع اقتصادها وشركائها    تنصيب مجلس وطني للوقاية الصحية والأمن هذه السنة    تطوير الاستعجالات أولوية قصوى ضمن استراتيجية الإصلاح    خطوط مباشرة جديدة نحو إفريقيا وآسيا الشتاء المقبل    عناية رئاسية بالثانويات المتخصّصة    قلعة للتكوين وضمان الجاهزية    توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجّاج    الجزائر قوة صناعية صيدلانية في إفريقيا    120 نشاط في الطبعة الثانية لمهرجان الرياضات    الكشف عن الوجه الهمجي للاستعمار الفرنسي    نجم بن عكنون يعود لقسم النخبة    كيليا نمور تحصد المعدن النفيس في عارضة التوازن    ليفربول يهدّم قاعدة الإنفاق الضخم بالبريميرليغ    إطلاق مسابقة الرواية القصيرة للكاتبات الجزائريات    نحو قراءة جديدة لمسارات التجربة ورهانات الحاضر    تمديد آجال الترشح إلى 15 ماي 2025    شهر التراث: افتتاح معرض "تراثنا في صورة" بالجزائر العاصمة    دعوة الآباء لتشديد الرقابة على أبنائهم    تأريخ لأسماء من الرعيل الأوّل    مطار باتنة الدولي: انطلاق أول رحلة لنقل الحجاج نحو البقاع المقدسة يوم 15 مايو المقبل    قوجيل يهنئ البطلة الأولمبية كيليا نمور لتألقها في كأس العالم للجمباز بالقاهرة    صناعة صيدلانية: وضع حجر الأساس لمشروع وحدة للعلاج بالخلايا قريبا    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    ربيقة: على جيل اليوم التحلي بإرادة رجال نوفمبر    الجوع القاتل يجتاح غزّة    تطبيع الجريمة الإسرائيلية في غزة    ندوة علمية بالعاصمة حول مخطوط "كتاب القانون في الطب" لابن سينا    وزارة الصحة: لقاء تنسيقي لتقييم أداء القطاع    مولودية وهران تتنفس    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقار: تحديد حقوق المقاولين و المكتسبين من خلال القانون حول الترقية العقارية

يشكل القانون المحدد لقواعد تنظيم نشاط الترقية العقارية الذي صدر في الجريدة الرسمية وسيلة أكيدة لحماية "حقوق المقاولين و المكتسبين في آن واحد".
و يحدد هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان في يناير الماضي الشروط التي يجب ان تستوفيها المشاريع الخاصة بنشاط الترقية العقارية كما انه يحدد القانون الاساسي للمرقي العقاري و كذا الامتيازات و الاعانات الخاصة بهذه النشاطات. يؤكد نص القانون انه "لا يمكن ايا كان ان يدعي صفة المرقي العقاري او يمارس هذا النشاط ما لم يكن حاصلا على اعتماد و مسجلا في الجدول الوطني للمرقيين العقاريين" حسب القانون الذي اعطى مدة 18 شهرا للمقاولين الحاليين لمطابقة نشاطهم مع احكامه.
و يؤكد النص انه لا يمكن انجاز الا المشاريع العقارية التي تتطابق مع مخططات التعمير و تتوفر على العقود و الرخص و التي تتوافق مع اهداف الحفاظ على التوازنات الايكولوجية و التي تحترم الاقتصاد العمراني حين تكون متواجدة داخل المدن. و كما يقصي من المهنة الاشخاص الذين تعرضوا لعقوبات كالتزوير و استعمال المزور و رشوة موظفين عموميين. و بموجب احكام هذا القانون "لا يمكن للمرقي العقاري التنازل عن الاعتماد او تحويله ليتعرض الى بطلان الاعتماد " وهي مجموعة من الشروط التي يحرص على تنفيذها المجلس الاعلى لمهنة المرقي العقاري الذي ينشا بمقتضى هذا القانون. و بخصوص البيع على التصاميم فان القانون يؤكد ان" سعر البيع يحدد حسب تقدم اشغال الانجاز في الحدود المنصوص عليها عن طريق التنظيم" مع التذكير ان السعر قابل للمراجعة ام لا و في حالة الايجاب يجب ذكر كفيات المراجعة. و في هذا السياق لا يمكن ان يتجاوز مبلغ مراجعة السعر 20 بالمئة كحد اقصى من السعر المتفق عليه في البداية و يتم ذلك على اساس تغيرات اسعار البناء الرسمية ميدانيا.
و من جهة اخرى فقد تقع المسؤولية العشرية على عاتق مكاتب الدراسات و المقاولين في حالة زوال كل البنايات او جزء منها جراء عيوب البناء. كما يتعين على المكتتب الاحترام التام لدفتر الشروط و دفع تسبيق لا يتجاوز 20 بالمئة من السعر التقديري للعقار كما تم الاتفاق عليه حيث يترتب على عدم تسديد دفعتين متتاليتين فسخ العقد بحكم القانون بعد اعذارين.
و من جهته فان المرقي العقاري ملزم بالاكتتاب في صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة بهدف اعادة دفع محتمل للتسديدات التي دفعها المكتتبون و اكمال الاشغال و ضمان تغطية اوسع للالتزامات المهنية و التقنية. و بخصوص تسيير المشاريع العقارية فان القانون ينص على ان المرقي ملزم بضمان ادارة الاملاك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ بيع الجزء الاخير من البناية قبل تحويل هذه الادارة الى الاجهزة المنبثقة عن المقتنين او الاشخاص المعينين من طرفهم. و بالتالي فان المخالفات لهذا القانون تعرض صاحبها لعقوبات ادارية و جزائية ناتجة خاصة عن عدم ايفاء المرقي بالتزاماته على غرار الاشهارات الكاذبة و عدم احترام دفتر الشروط. و بالتالي فان العقوبات الادارية التي تتخذ ضد المرقي العقاري تتوقع السحب الموقت او النهائي للاعتماد فيما تتوقع العقوبات الجزائية غرامات مالية تتراوح من 200.000 دج الى 2.000.000 دينار قد يمكن مضاعفتها عند ارتكاب المخالفة من جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.