سعيود يستقبل سفير الصين    أجواء عائلية في الإقامات الجامعية    يوم توعوي حول السكري ورمضان المبارك    كيف يصعّد الغياب الأوروبي احتمالات الحرب الأمريكية الإيرانية    خمسون عاماً على تأسيس الجمهورية الصحراوية    مبولحي يعتزل    12 قتيلاً في حوادث مرور    محطة لتحلية المياه بعين صالح    انتخاب الجزائر نائبا لرئيس لجنة إفريقية    ألغم يُشرف على تنصيب لجنة التحكيم    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    منتجات تقليدية بأنامل نسوية تنعش أسواق قسنطينة في رمضان    "سوق قريش" بإن قزام... حركية رمضانية تعيد دفء العادات في أقصى الجنوب    حيداوي يؤكد من العريشة أهمية مشاركة الشباب في المواعيد الانتخابية    أرحاب تشرف ببومرداس على إفطار جماعي لفائدة متربصين أفارقة بالمعهد الإفريقي للتكوين المهني    بلمهدي: الصوفية في الجزائر مدرسة اعتدال وسند لحماية الهوية الوطنية    برنامج خاص بقطاع التعليم العالي خلال رمضان لتعزيز الطابع العائلي بالإقامات الجامعية    عصرنة المحيط الحضري وتحسين الإطار المعيشي    أم البواقي انطلاق قافلة تضامنية كبرى لفائدة العائلات المعوزة بمناطق الظل    في عملية مكنت من توقيف 3 أشخاص بأولاد جلال    من الفكرة إلى المشرع    بين نواب البرلمان بغرفتيه والوالي    تمديد آجال إيداع ملفات مطابقة الأراض الفلاحية ودعوة للتسوية بقسنطينة    حروب الذائقة: باموق ضد نتفليكس    40 ألف مُصل في الأقصى    مفارز للجيش توقف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    يايسي: الجزائر تمتلك كل المقومات..    تعرّف على إفطار النبي في رمضان    نسوة يتسابقن على ختم القرآن الكريم    الإعلان قريبا عن مشاريع كبرى تتطلّب الابتكار    رئيس الجمهورية يرأس اجتماعا لتقييم التحضيرات لزيارة بابا الفاتيكان    ورقة طريق لإصلاح المنظومة المالية المحلية    تبسيط إجراءات الحجّ ودفتر شروط جديد لاعتماد المدارس الخاصة    جاهزون لتقديم كافة التسهيلات للمشاريع الاستثمارية    الجزائر تمتلك مقوّمات الريادة في الطاقات النّظيفة    50 منظمة وجمعية إسبانية تجدد دعمها للشعب الصحراوي    ترامب يصعّد اللّهجة ضد إيران    الكرامة لا تُساوَم    إصابة إبراهيم مازة الجديدة تزيد من مخاوف بيتكوفيتش    بوداوي يفصل في مستقبله مع نيس    أمين شياخة يتألق مع روزنبورغ وينتظر التفاتة بيتكوفيتش    انطلاق الطبعة ال12 من مهرجان بوسعادة المحلي للإنشاد وسط أجواء روحانية مميزة    السؤال المشروع عن "موت الإنترنت"    قضاء رمضان في كل زمن يصح فيه صوم التطوع    البناء الأخلاقي لا يتم بالعجلة    غوتيريش يحذر من هجوم واسع على حقوق الإنسان    رعاية المواهب وفسحة للخواطر مع نسائم التراث المحلي    عرض 4 أفلام قصيرة سهرة اليوم    فنون وعيون وحديث عن المرشد المعتمد    الفيفا ترشّح 5 أسماء جزائرية صاعدة    اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اجتماع لمتابعة رزنامة الترتيبات    راموفيتش أمام المجلس التأديبي    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    رد حاسم من باستيا على شبيبة القبائل في قضية مهدي مرغم    كأس العالم 2026 للجمباز الفني: كايليا نمور تتوج بالميدالية الفضية في عارضة التوازن    فتح الرحلات الجوية لموسم حج 1447ه/2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم رئاسي يحدد قواعد النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره.
وحسب المرسوم الرئاسي رقم 228-15 المؤرخ في 22 أغسطس 2015 يعتبر النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو" وسيلة تقنية للإطلاع و الاستباق يهدف إلى المساهمة في ،مكافحة الإرهاب والوقاية من الأعمال الإجرامية وحماية الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام وكذا ضبط حركة السير عبر الطرق و معاينة المخالفات وتأمين البنايات والمواقع الحساسة وتسيير وضعيات الأزمة أو الكوارث الطبيعية أو غيرها".
ووفق هذا المرسوم الرئاسي ،"يوجه النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو إلى مساعدة ودعم الترتيبات البشرية للأمن والإنقاذ المنتشرة في الميدان وتحسين مستوى عملها عبر تزويدها في الوقت الحقيقي بالأخبار والمعلومات".
ويهدف المشرع من خلال هذا المرسوم إلى "منع ارتكاب الجرائم أو الجنح ومكافحتها بفعالية و تسهيل التعرف على مراتكبيها و إلقاء القبض عليهم و كذا تحسين تدابير الحفاظ على النظام و الأمن العام و إعطاء المزيد من الفعالية للعمل المباشر في الميدان عبر التنسيق و الانسجام في التدخلات و التقليل من الخسائر و الأضرار إلى أدنى درجة ورفع أعمال الإنقاذ إلى أقصى درجة".
وعن الاماكن التي ستكون محل مراقبة بواسطة الفيديو فيتعلق الأمر بالتجمعات الحضرية الكبرى ومناطق ضواحي المدن و محاور الطرق الكبرى ولا سيما منها مقاطع الطرق ذات الحركة الكثيفة والأماكن المفتوحة للجمهور كالموانئ والمطارات والمنشآت الرياضية الكبرى والمؤسسات الاقتصادية الكبرى.
و عن تنفيذ عمليات المراقبة أوضح المرسوم أن المراقبة بواسطة الفيديو تتم بوسائل الدولة في الأماكن مثل الموانئ و المطارات ،في حين تتم بواسطة وسائل المؤسسات في حالة تنفيذ المراقبة بواسطة الفيديو في الأماكن الواقعة بداخل المؤسسات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى أكدت المادة السادسة من نفس المرسوم أن تنصيب كاميرات المراقبة في الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور"لا يخضع إلى رخصة إدارية مسبقة"،وإنما يتم طبقا لمخطط رئيسي للمراقبة يوافق عليه الوالي ،بعد التصديق عليه من قبل لجنة الأمن الولائية.
و ذكر المرسوم أن لجنة الأمن الولائية يمكنها الاستعانة بمجموعة تقنية تتكون من ممثلين مؤهلين عن مصالح الأمن و من كل مؤسسة أو هيئة ترى ضرورة في مساهمتها.
من جانبها أشارت المادة 7 من نفس المرسوم أن تنصيب كاميرات المراقبة الموجهة لتصوير الطريق العام من أجل حماية ضواحي موقع مؤسسة اقتصادية إلى رخصة إدارية يسلمها الوالي.
المراكز الوطني للمراقبة يخضع لسلطة الوزير الأول
وأبرز الفصل الثاني من نفس المرسوم "تنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو، الذي يشمل : مركز وطني للمراقبة بواسطة الفيديو، ومراكز ولائية للمراقبة بواسطة الفيديو، وشبكات كاميرات فيديو منصبة في الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور التي يتم انتقاؤها مسبقا.
و وضع المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو تحت سلطة الوزير الأول الذي يفوض تشغيله الدائم إلى المديرية العامة للأمن الوطني ،و يكون مقره بالجزائر العاصمة.
و يشير المرسوم إلى أنه "يربط المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو عند الاقتضاء بمركز العمليات للمديرية العامة للحماية المدنية وبالمركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر و احتمالا بكل هيئة عملياتية.
أما بالنسبة للمركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو الذي يتم انجازه على مستوى إقليم الولاية فيخضع إلى سلطة الوالي الذي يفوض تشغيله الدائم إلى أمن الولاية.
كما تطلع على هذا النظام ،المصالح الإقليمية لقيادة الدرك الوطني ومديرية الأمن الداخلي إلى جانب امكانية ربط مصالح الحماية المدنية بالنظام المحلي للمراقبة بواسطة الفيديو ،عند الحاجة و ذلك بناء على طلب يرسل إلى الوالي للإطلاع على الصور التي تخص القطاعات أو المناطق التي تعتبر معرضة لمخاطر مرتفعة أو أكيدة--يضيف نفس المصدر--.
و بالنسبة للمراقبة بواسطة الفيديو للفضاءات العمومية الموجودة خارج المناطق الحضرية فتخضع إلى مسؤولية قيادة الدرك الوطني.--يضيف المرسوم--
أما بخصوص حفظ تسجيلات الفيديو المنجزة عن طريق النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو و كيفيات إتلاف هذه التسجيلات عند انقضاء هذه المدة يتم بموجب نص خاص يصدر بناء على اقتراح المؤسسة المكلفة بتشغيل النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.