بكالوريا 2025: تنظيم محكم وظروف مريحة ميزت مجريات اليوم الأول    السيد بوغالي يستقبل وفدا عن برلمان عموم أمريكا الوسطى "البرلاسان"    تسريع الإجراءات اللازمة لإطلاق شركة النقل الجوي الداخلي للمسافرين    رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة دعم مشاريع الأسرة المنتجة    دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكيان الصهيوني    الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تحدد شروط الصعود والنزول للموسم 2025-2026    موسم الحصاد والدرس: رئيس الجمهورية يأمر بالعمل على تحقيق نتائج أعلى من الموسم الماضي    ورقلة : مشروع المرجع الوطني للعنونة ركيزة في مسار التنمية    6416 مخالفة لأصحاب الدرّاجات النارية    حملة وطنية للتبرع بالدم    سايحي يستعرض بتونس تجربة الجزائر    غليزان..جمع أزيد من 19 ألف وحدة من جلود الأضاحي    عين تموشنت.. مساعي لتوسيع نشاط تربية المائيات في المياه العذبة    صناعة صيدلانية: تنظيم ورشة عمل للتقييم الذاتي في إنتاج وتسويق الأدوية واللقاحات    دراجات /طواف الكاميرون-2025 : الجزائري إسلام منصوري يفوز بالقميص الأصفر للنسخة 21    رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55362 شهيدا و 128741 مصابا    الرئيس الصحراوي يثمن مجهود الحركة التضامنية مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    وزير الصحة يلتقي بتونس المدير الإقليمي للبنك الدولي لدائرة المغرب العربي ومالطا    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    بشارات ربانية عظيمة    بسكرة..تخرج 12 دفعة جديدة بالمدرسة العليا للقوات الخاصة    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    المرصد الوطني للمجتمع المدني يعقد دورته العادية السابعة    شايب و واضح يشاركان في لقاء من تنظيم قنصلية الجزائر بنيس حول المقاولاتية    سعداوي: الإعلان عن نتائج عملية إصلاح مناهج وبرامج الطور الابتدائي قريبا    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    بن جامع : الكيان "يتصرف وكأنّ القانون غير موجود، أو لا ينطبق عليه"    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    حجز 85 كلغ من الكوكايين بأدرار    انهيار المحور المقاوم وصعود إسرائيل الكبرى"    ارتفاع أسعار النّفط بسبب التوترات في الشرق الأوسط    شهادة عدم تقاضي معاش عسكري إلزامية لتثبيت فترة الخدمة الوطنية    كهربة وسائل النّقل العمومي والفردي.. والتحوّل الطاقوي واقع    تحذيرات ودعوات دولية للتعقّل والتهدئة    نشوب حرب شبه اقليمية بالمنطقة غير مستبعد    حرب بوسائل متطورة وأتوقع أن يطول أمدها    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نحو جمع 90 ألف قنطار من الحبوب بالبليدة    "عائد إلى حيفا" في قالمة    الطاووس يتجول بكبرياء بين ضفتي الألوان والأكوان    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    طقوس وولائم تصل درجة البذخ    بن زية يدرس عروضا سعودية وقطرية قبل حسم وجهته    لو كنت في إسبانيا لأقالوني منذ أكتوبر    عمراني يتحسّس نوايا الإدارة قبل التحضير للموسم القادم    نصائح للمقبلين على البكالوريا    نورة علي طلحة تبدع في بانوراما الجمال والهوية    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    مونديال الأندية ينطلق اليوم    الكسكسي في مسابقة دولية    اختبار مفيد رغم الخسارة    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم رئاسي يحدد قواعد النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره.
وحسب المرسوم الرئاسي رقم 228-15 المؤرخ في 22 أغسطس 2015 يعتبر النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو" وسيلة تقنية للإطلاع و الاستباق يهدف إلى المساهمة في ،مكافحة الإرهاب والوقاية من الأعمال الإجرامية وحماية الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام وكذا ضبط حركة السير عبر الطرق و معاينة المخالفات وتأمين البنايات والمواقع الحساسة وتسيير وضعيات الأزمة أو الكوارث الطبيعية أو غيرها".
ووفق هذا المرسوم الرئاسي ،"يوجه النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو إلى مساعدة ودعم الترتيبات البشرية للأمن والإنقاذ المنتشرة في الميدان وتحسين مستوى عملها عبر تزويدها في الوقت الحقيقي بالأخبار والمعلومات".
ويهدف المشرع من خلال هذا المرسوم إلى "منع ارتكاب الجرائم أو الجنح ومكافحتها بفعالية و تسهيل التعرف على مراتكبيها و إلقاء القبض عليهم و كذا تحسين تدابير الحفاظ على النظام و الأمن العام و إعطاء المزيد من الفعالية للعمل المباشر في الميدان عبر التنسيق و الانسجام في التدخلات و التقليل من الخسائر و الأضرار إلى أدنى درجة ورفع أعمال الإنقاذ إلى أقصى درجة".
وعن الاماكن التي ستكون محل مراقبة بواسطة الفيديو فيتعلق الأمر بالتجمعات الحضرية الكبرى ومناطق ضواحي المدن و محاور الطرق الكبرى ولا سيما منها مقاطع الطرق ذات الحركة الكثيفة والأماكن المفتوحة للجمهور كالموانئ والمطارات والمنشآت الرياضية الكبرى والمؤسسات الاقتصادية الكبرى.
و عن تنفيذ عمليات المراقبة أوضح المرسوم أن المراقبة بواسطة الفيديو تتم بوسائل الدولة في الأماكن مثل الموانئ و المطارات ،في حين تتم بواسطة وسائل المؤسسات في حالة تنفيذ المراقبة بواسطة الفيديو في الأماكن الواقعة بداخل المؤسسات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى أكدت المادة السادسة من نفس المرسوم أن تنصيب كاميرات المراقبة في الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور"لا يخضع إلى رخصة إدارية مسبقة"،وإنما يتم طبقا لمخطط رئيسي للمراقبة يوافق عليه الوالي ،بعد التصديق عليه من قبل لجنة الأمن الولائية.
و ذكر المرسوم أن لجنة الأمن الولائية يمكنها الاستعانة بمجموعة تقنية تتكون من ممثلين مؤهلين عن مصالح الأمن و من كل مؤسسة أو هيئة ترى ضرورة في مساهمتها.
من جانبها أشارت المادة 7 من نفس المرسوم أن تنصيب كاميرات المراقبة الموجهة لتصوير الطريق العام من أجل حماية ضواحي موقع مؤسسة اقتصادية إلى رخصة إدارية يسلمها الوالي.
المراكز الوطني للمراقبة يخضع لسلطة الوزير الأول
وأبرز الفصل الثاني من نفس المرسوم "تنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو، الذي يشمل : مركز وطني للمراقبة بواسطة الفيديو، ومراكز ولائية للمراقبة بواسطة الفيديو، وشبكات كاميرات فيديو منصبة في الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور التي يتم انتقاؤها مسبقا.
و وضع المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو تحت سلطة الوزير الأول الذي يفوض تشغيله الدائم إلى المديرية العامة للأمن الوطني ،و يكون مقره بالجزائر العاصمة.
و يشير المرسوم إلى أنه "يربط المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو عند الاقتضاء بمركز العمليات للمديرية العامة للحماية المدنية وبالمركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر و احتمالا بكل هيئة عملياتية.
أما بالنسبة للمركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو الذي يتم انجازه على مستوى إقليم الولاية فيخضع إلى سلطة الوالي الذي يفوض تشغيله الدائم إلى أمن الولاية.
كما تطلع على هذا النظام ،المصالح الإقليمية لقيادة الدرك الوطني ومديرية الأمن الداخلي إلى جانب امكانية ربط مصالح الحماية المدنية بالنظام المحلي للمراقبة بواسطة الفيديو ،عند الحاجة و ذلك بناء على طلب يرسل إلى الوالي للإطلاع على الصور التي تخص القطاعات أو المناطق التي تعتبر معرضة لمخاطر مرتفعة أو أكيدة--يضيف نفس المصدر--.
و بالنسبة للمراقبة بواسطة الفيديو للفضاءات العمومية الموجودة خارج المناطق الحضرية فتخضع إلى مسؤولية قيادة الدرك الوطني.--يضيف المرسوم--
أما بخصوص حفظ تسجيلات الفيديو المنجزة عن طريق النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو و كيفيات إتلاف هذه التسجيلات عند انقضاء هذه المدة يتم بموجب نص خاص يصدر بناء على اقتراح المؤسسة المكلفة بتشغيل النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.