اغتنام الديناميكية السياسية لترقية الشراكة الاقتصادية    رئيس الجمهورية يتلقى تعازي أمير دولة قطر ونائبه    الجزائر خير صديق يحترم استقلاليته    رقمنة الخدمات لبعث السياحة الاستشفائية    في حال نفذت واشنطن هجومًا بريًا على جزيرة خرج..أربع سيناريوهات محتملة لردّ إيران    أعربت عن امتنناها للخطوة..الصين تؤكد عبور ثلاث سفن مضيق هرمز    أقاتل يوميا حتى أحصل على فرصة المشاركة في المونديال    توبة يجدد تمسُّكه بقميص "الخضر"    نصبو إلى تحقيق نتائج إيجابية في ألعاب داكار    بعد إسبانيا وفرنسا..إيطاليا تغلق أجواء قاعدة جوية بوجه قاذفات أمريكية    رحلة بين الترفيه والمعرفة وبوابة لاكتشاف الطبيعة    فرصة للترفيه والاستثمار التربوي    تنظيم ندوة "المخطوطات الجزائرية والتحديات الرقمية" بتلمسان    التأسيس لمرجع موسوعي بمعطيات وبنى ثرية    موعد رابع لعشاق الألعاب الإلكترونية والثقافة الشعبية    أشغال عمومية : جهود مكثفة لمواجهة التقلبات الجوية وحفظ أمن الطرق في عدة ولايات    وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : فتح باب التوظيف على أساس الشهادة ل 288 منصبا    تيارت..انطلاق مرتقب لإنجاز ستة هياكل إدارية وخدماتية    قالمة.. مشاريع تنموية بقيمة 450 مليون دج لفائدة 4 بلديات    "ملتقى رواد البناء 2026"... منصة لتعزيز الابتكار في قطاع البناء بالجزائر    جنازة اليامين زروال... لحظة وحدة وطنية واستحضار لمسيرة رجل دولة    تألق جزائري لافت في أولمبياد الرياضيات 2026: عقول شابة ترسم ملامح المستقبل    زيارة رسمية تؤكد عمق العلاقات الجزائرية-الصربية    الجزائر ركيزة أساسية للأمن الطاقوي في إفريقيا    وزارة التجارة تدعو المتعاملين لإيداع الفواتير الشكلية قبل 15 أفريل    المسجد العتيق ببوسمغون... ذاكرة روحانية ومعلم حضاري خالد    تعزيز التعاون الصحي بين الجزائر والاتحاد الإفريقي    هيئات صحراوية تناشد المنظمات الدولية بالتدخل العاجل    بعثة استعلامية عن لجنة المالية والميزانية بالنعامة    خارطة طريق لمنح شهادات المطابقة لقطع الغيار بالجزائر    الفلسطينيون يستحضرون الذكرى 50 ليوم الأرض    بلمهدي يشارك في منتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة    تحفيزات للمنتجين وتوسيع التجربة ب300 هكتار    الأقصى يستغيث.. فهل من مستجيب؟    خلال ال24 ساعة الأخيرة وفاة 4 أشخاص في حوادث المرور    تأكيد على دور القابلات في تعزيز ثقافة التلقيح    دعوة المعتمرين للالتزام بآجال الدخول والمغادرة    رسائل "ألباريس" من قلب العاصمة لتعزيز الجوار    الجزائر تعزز شراكاتها كقطب طاقوي وفلاحي لإيطاليا    وصول أول شحنة من الأغنام المستوردة    الجزائر تستنكر تجديد الحبس المؤقت لموظفها القنصلي بفرنسا    محاور أساسية لاجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول غريب    اقتناء 10 طائرات "بوينغ 737 ماكس8"    ضرورة الالتزام بالآجال المحددة بتأشيرة العمرة    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    فرصة العمر لبن بوعلي    ندوة تفضح انتهاكات الاحتلال المغربي    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توسيع دائرة الإخطار بعدم دستورية القوانين إلى المواطنين المتقاضين ابتداء من 2019 خطوة إضافية في مجال تعزيز حقوق الإنسان و تكريس دولة القانون

سيكون بإمكان المواطنين المتقاضين ابتداء من سنة 2019 الطعن في مطابقة النصوص القانونية مع أحكام الدستور من خلال آلية الدفع بعدم دستورية القوانين التي تم استحداثها ضمن التعديل الدستوري الأخير, و التي يعد "خطوة إضافية في مجال تعزيز حقوق الإنسان" و تعميق الترابط بين مختلف جهات السلطة القضائية.
و يأتي استحداث هذه الآلية الجديدة تحديدا في المادة 188 من التعديل الدستوري ل 2016 و التي تنص على أنه "يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعى أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور", على أن "تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي".
و قد شكلت هذه النقطة أحد المحاور التي تطرق إليها رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي خلال مشاركته في أشغال الورشة الخامسة حول موضوع "تفاعل الثقافات في الديمقراطية" التي تنظمها اللجنة الأوروبية للديمقراطية بواسطة القانون (لجنة فينيسيا) التي احتضنتها مؤخرا قبرص, أين شدد على أهمية توسيع الإخطار إلى المواطن المتقاضي عبر آلية الدفع بعدم الدستورية التي سيشرع في تنفيذها بعد سنتين من الآن من خلال قانون عضوي سيحدد الإجراءات الخاصة بها.
و أكد السيد مدلسي في هذا الإطار أن تطبيق هذه الآلية من شأنه "تعزيز علاقات الترابط أكثر فأكثر بين القضاء الدستوري و القضاء العادي, بما يسهم في دعم دولة القانون و تجذير الديمقراطية في الجزائر".
و بهذا الخصوص, اعتبر المحلل السياسي و المختص في القانون الدستوري عامر رخيلة في تصريح لواج أن تطبيق هذا الإجراء الجديد الذي تعتبر الجزائر البلد العربي الوحيد الذي نص عليه, يعد "مكسبا جديدا في الحياة الدستورية".
فبمقتضى هذا النص, سيكون بإمكان المواطن المتقاضي الدفع بعدم مطابقة النصوص القانونية المطعون فيها مع أحكام الدستور, بحيث يتم ذلك أمام المحكمة العليا التي تحيلها بدورها إلى المجلس الدستوري إذا ما تعلق الأمر بقضية تندرج ضمن القانون العام (تجاري, مدني ...) فيما يكون الدفع أمام مجلس الدولة الذي يحيلها بدوره على المجلس الدستوري إذا ما اندرج النزاع ضمن القانون الإداري.
و بدوره, أكد العضو السابق في المجلس الدستوري محمد فادن أن هذه الآلية تعد "من أبرز التعديلات التي طرأت على مجال الرقابة الدستورية الذي سيشهد بحكم هذا النص القانوني "تغييرات عميقة", فبعد أن كان الحق في الإخطار مقتصرا على رئيس الجمهورية و رئيسي غرفتي البرلمان و الوزير الأول, منح المؤسس الدستوري --بمقتضى التعديل الأخير الذي طرأ على القانون الأسمى للبلاد-- الحق للمواطنين المتقاضين في الرقابة البعدية أي بعد صدور القانون.
غير أن تطبيق هذه الآلية الجديدة تم تأطيره بجملة من الشروط, على غرار أن يتم ذلك في إطار المنازعات المرفوعة أمام القضاء و أن يمس الدفع بالقوانين المندرجة ضمن الحريات و الحقوق, مع العلم أن الإجراء المذكور يمكن أن يمس مادة واحدة أو القانون ككل.
و قد ارتأى المؤسس الدستوري تكريس فترة انتقالية تمتد لثلاث سنوات بداية من دخول التعديلات الدستورية حيز التنفيذ , و هي المدة التي تخصص لتحضير القانون العضوي المتعلق بهذه الآلية و تطبيقه قصد "تكييف المجلس الدستوري مع هذا المبدأ الجديد بعد أن تم توسيعه لهذه الغاية, فضلا عن تعديل قانوني الإجراءات المدنية و الجزائية" و غيرها من الإجراءات التي تضمن التطبيق الجيد لهذا الإجراء.
و تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري يجري مداولاته في هذا الإطار في جلسة مغلقة على أن "يعطي رأيه أو يصدر قراره خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار" كما أنه و "في حال وجود طارئ و بطلب من رئيس الجمهورية يخفض هذا الأجل إلى عشرة أيام", مثلما تتضمنه المادة 189 من الدستور المعدل.
كما تكون آراء المجلس الدستوري و قراراته "نهائية و ملزمة لجميع السلطات العمومية و السلطات الإدارية و القضائية".
للتذكير, اقترن مفهوم الرقابة الدستورية في الجزائر بالمجلس الدستوري منذ أن رأت هذه الهيئة النور في دستور 1963, أول دستور للجزائر المستقلة غير أن ممارسة هذه الهيئة المستقلة للصلاحيات المخولة لها ظلت شبه غائبة إلى غاية دستور 1989 الذي قام بتفعيلها ثم دستور 1996 الذي أقر توسيع صلاحيات المجلس إلى رقابة القوانين العضوية بصفة إلزامية قبل إصدارها و فتح مجال الإخطار أمام سلطة دستورية جديدة متمثلة في رئيس مجلس الأمة.
و استمر تعزيز دور المجلس الدستوري إلى غاية التعديل الدستوري الأخير الذي شهد رفع عدد أعضاءه من تسعة إلى 12 عضوا إلى غير ذلك من الإجراءات التي ترمي إلى تفعيل دوره في مراقبة دستورية القوانين و السهر على احترام الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.