الجزائر تشارك في القمة الثالثة لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا بلواندا    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    من نظرية علمية إلى رفيق فعّال في مكافحة السرطان    هذا موعد انطلاق مسابقة بريد الجزائر    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    حملات مكثّفة لضبط المخالفين وحماية المواطنين    10 فرق في التجمع الجهوي    الفاشر.. صراع دام بعيد عن أعين الإعلام    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    إكينور" النرويجي يبدي اهتمامه بمجالات البحث, والاستكشاف    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توسيع دائرة الإخطار بعدم دستورية القوانين إلى المواطنين المتقاضين ابتداء من 2019 خطوة إضافية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتكريس دولة القانون
نشر في الشعب يوم 15 - 04 - 2017

سيكون بإمكان المواطنين المتقاضين ابتداء من سنة 2019 الطعن في مطابقة النصوص القانونية مع أحكام الدستور من خلال آلية الدفع بعدم دستورية القوانين التي تم استحداثها ضمن التعديل الدستوري الأخير, و التي يعد "خطوة إضافية في مجال تعزيز حقوق الإنسان" و تعميق الترابط بين مختلف جهات السلطة القضائية.
و يأتي استحداث هذه الآلية الجديدة تحديدا في المادة 188 من التعديل الدستوري ل 2016 و التي تنص على أنه "يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعى أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور", على أن "تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي".
و قد شكلت هذه النقطة أحد المحاور التي تطرق إليها رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي خلال مشاركته في أشغال الورشة الخامسة حول موضوع "تفاعل الثقافات في الديمقراطية" التي تنظمها اللجنة الأوروبية للديمقراطية بواسطة القانون (لجنة فينيسيا) التي احتضنتها مؤخرا قبرص, أين شدد على أهمية توسيع الإخطار إلى المواطن المتقاضي عبر آلية الدفع بعدم الدستورية التي سيشرع في تنفيذها بعد سنتين من الآن من خلال قانون عضوي سيحدد الإجراءات الخاصة بها.
و أكد السيد مدلسي في هذا الإطار أن تطبيق هذه الآلية من شأنه "تعزيز علاقات الترابط أكثر فأكثر بين القضاء الدستوري و القضاء العادي, بما يسهم في دعم دولة القانون و تجذير الديمقراطية في الجزائر".
و بهذا الخصوص, اعتبر المحلل السياسي و المختص في القانون الدستوري عامر رخيلة في تصريح لواج أن تطبيق هذا الإجراء الجديد الذي تعتبر الجزائر البلد العربي الوحيد الذي نص عليه, يعد "مكسبا جديدا في الحياة الدستورية".
فبمقتضى هذا النص, سيكون بإمكان المواطن المتقاضي الدفع بعدم مطابقة النصوص القانونية المطعون فيها مع أحكام الدستور, بحيث يتم ذلك أمام المحكمة العليا التي تحيلها بدورها إلى المجلس الدستوري إذا ما تعلق الأمر بقضية تندرج ضمن القانون العام (تجاري, مدني ...) فيما يكون الدفع أمام مجلس الدولة الذي يحيلها بدوره على المجلس الدستوري إذا ما اندرج النزاع ضمن القانون الإداري.
و بدوره, أكد العضو السابق في المجلس الدستوري محمد فادن أن هذه الآلية تعد "من أبرز التعديلات التي طرأت على مجال الرقابة الدستورية الذي سيشهد بحكم هذا النص القانوني "تغييرات عميقة", فبعد أن كان الحق في الإخطار مقتصرا على رئيس الجمهورية و رئيسي غرفتي البرلمان و الوزير الأول, منح المؤسس الدستوري --بمقتضى التعديل الأخير الذي طرأ على القانون الأسمى للبلاد-- الحق للمواطنين المتقاضين في الرقابة البعدية أي بعد صدور القانون.
غير أن تطبيق هذه الآلية الجديدة تم تأطيره بجملة من الشروط, على غرار أن يتم ذلك في إطار المنازعات المرفوعة أمام القضاء و أن يمس الدفع بالقوانين المندرجة ضمن الحريات و الحقوق, مع العلم أن الإجراء المذكور يمكن أن يمس مادة واحدة أو القانون ككل.
و قد ارتأى المؤسس الدستوري تكريس فترة انتقالية تمتد لثلاث سنوات بداية من دخول التعديلات الدستورية حيز التنفيذ , و هي المدة التي تخصص لتحضير القانون العضوي المتعلق بهذه الآلية و تطبيقه قصد "تكييف المجلس الدستوري مع هذا المبدأ الجديد بعد أن تم توسيعه لهذه الغاية, فضلا عن تعديل قانوني الإجراءات المدنية و الجزائية" و غيرها من الإجراءات التي تضمن التطبيق الجيد لهذا الإجراء.
و تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري يجري مداولاته في هذا الإطار في جلسة مغلقة على أن "يعطي رأيه أو يصدر قراره خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار" كما أنه و "في حال وجود طارئ و بطلب من رئيس الجمهورية يخفض هذا الأجل إلى عشرة أيام", مثلما تتضمنه المادة 189 من الدستور المعدل.
كما تكون آراء المجلس الدستوري و قراراته "نهائية و ملزمة لجميع السلطات العمومية و السلطات الإدارية و القضائية".
للتذكير, اقترن مفهوم الرقابة الدستورية في الجزائر بالمجلس الدستوري منذ أن رأت هذه الهيئة النور في دستور 1963, أول دستور للجزائر المستقلة غير أن ممارسة هذه الهيئة المستقلة للصلاحيات المخولة لها ظلت شبه غائبة إلى غاية دستور 1989 الذي قام بتفعيلها ثم دستور 1996 الذي أقر توسيع صلاحيات المجلس إلى رقابة القوانين العضوية بصفة إلزامية قبل إصدارها و فتح مجال الإخطار أمام سلطة دستورية جديدة متمثلة في رئيس مجلس الأمة.
و استمر تعزيز دور المجلس الدستوري إلى غاية التعديل الدستوري الأخير الذي شهد رفع عدد أعضاءه من تسعة إلى 12 عضوا إلى غير ذلك من الإجراءات التي ترمي إلى تفعيل دوره في مراقبة دستورية القوانين و السهر على احترام الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.