إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    يجسد إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة في جنوب البلاد    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    وزير الاتصال يفتتح اليوم لقاء جهويا للإعلاميين بورقلة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    قانون جديد للتكوين المهني    استقبال حاشد للرئيس    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زغماتي: تعديل قانون العقوبات غايته الاولى تجريم أشكال جديدة للإجرام انتشرت في السنوات الاخيرة

أكد وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، يوم الثلاثاء بالجزائر أن مشروع القانون الذي يعدل و يتمم الامر المتضمن قانون العقوبات يهدف إلى تجريم بعض الأشكال الجديدة للإجرام التي عرفت انتشارا كبيرا هذه السنوات الأخيرة.
وأوضح الوزير خلال عرضه لذات المشروع أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، أن الهدف من إعداد مشروع يعدل الأمر المتضمن قانون العقوبات هو "تجريم بعض الأشكال الجديدة للإجرام التي تعرف انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار في بلادنا".
كما يندرج المشروع في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في شقه المتعلق بأخلقة المجتمع والإدارة والقضاء على الممارسات التي تعيق ذلك وكذا شقه المتعلق بدعم الفئات الهشة وذات الدخل الضعيف والمتوسط.
كما يأتي المشروع، حسبما أضاف الوزير، في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد على إثر انتشار وباء كورونا حيث يرمي إلى سد الفراغ القانوني في مجال تسيير الأزمات المماثلة الذي أثر سلبا على نجاعة التدابير المتخذة من طرف الدولة لحماية الأمن والنظام والصحة العمومية.
وتنقسم أحكام المشروع إلى ثلاثة محاور متعلقة أولا بتجريم بعض الأفعال الماسة بأمن الدولة وبالوحدة الوطنية. ويتعلق المحور الثاني بتجريم بعض الأفعال التي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العموميين فيما يشمل الثالث تجريم بعض الممارسات غير النزيهة.
وأوضح الوزير بالمناسبة أنه في السنوات الأخيرة برزت بعض التصرفات أخذت شكل انحرافات تهدد اللحمة الاجتماعية مضيفا أن بعض الجرائم تم ارتكابها من قبل أشخاص تلقوا أموالا من جهات داخل وخارج الوطن وهي أفعال لا تشكل جريمة مستقلة بذاتها وإنما تنطوي تحت أوصاف أخرى واردة في قانون العقوبات.
وأمام هذه الافعال، يقترح مشروع القانون تجريما خاصا لها بعقوبة خمس سنوات الى سبع سنوات وغرامة من 500 الف دينار الى 700 الف دينار جزائري.
وتسلط هذه العقوبة بمجرد تلقي الأموال بغض النظر عن تحقق الجريمة التي تلقى الأموال لأجل ارتكابها أو للتحريض عليها. وتضاعف العقوبة إذا ما تم تلقي الأموال في إطار جمعية أو منظمة مهما كانت شكلها أو تسميتها.
وإذا تمت هذه الأفعال تنفيذا لخطة مدبرة داخل أو خارج الوطن، تكون عقوبة الحبس من خمس إلى عشر سنوات والغرامة من 500 الف الى 1000.000 دينار جزائري مع معاقبة الفاعل بالعقوبات المقررة للجناية أو الجنحة المرتكبة إذا ترتب عن هذه الأفعال ارتكاب جناية أو جنحة.
كما ينص المشروع على مصادرة الأموال والأملاك والهبات والوسائل والأجهزة المستخدمة لارتكاب الجريمة والأموال المتحصل منها وإغلاق الحساب البنكي أو البريدي الذي تم تلقي الأموال عن طريقه.
وفي المحور الثاني، ينص مشروع القانون على تجريم أفعال نشر أو ترويج أنباء كاذبة للمساس بالنظام والأمن العموميين. وبهذا الخصوص، أوضح وزير العدل أن هذه الظاهرة عرفت انتشار كبيرا مؤخرا بسبب التطور الكبير لوسائل الاعلام والتكنولوجيا حيث يستغل مرتكبوها منصات التواصل الاجتماعي لبث الرعب والخوف لدى المواطن مع تزايد هذه الظاهرة أثناء وجود أزمة أو ظروف استثنائية وهو ما لوحظ مع تفشي فيروس كورونا والذي صاحبه تفشي الاخبار الكاذبة.
وفي هذا الإطار، يقترح المشروع معاقبة كل من ينشر أو يروج عمدا بأي وسيلة أخبارا كاذبة بين الجمهور من شانها المساس بالأمن والنظام العموميين وهذا بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة 100ألف دينار جزائري إلى 300 الف دينار على أن تضاعف العقوبة في حالة العود.
أما بخصوص تجريم فعل تعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر يعاقب مرتكبيها بحبس من ست الى سنتين وبغرامة بين 60 الف و200 ألف دج وترفع العقوبة من ثلاث الى خمس سنوات وغرامة ما بين 300 الف و500 الف إذا ارتكبت خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو غيرها من الكوارث.
كما يضم مشروع القانون أحكاما لتشديد العقوبات في جرائم الإهانة والتعدي على الإمام وهذا بالنظر إلى الاعتداءات المتكررة التي طالتهم أثناء ممارسة مهامهم.
وقصد تعزيز هذه الحماية، يقترح النص في حالة الاهانة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات وغرامة من 200 ألف الى 500 ألف دينار وفي حالة الاعتداء على الإمام تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 500 الف الى 1000.000 دج.
كما يقترح المشروع تشديد العقوبات المقررة للافعال المتعلقة بتخريب أو هدم أو تدنيس أماكن العبادة من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 200 الف الى 500 ألف دج.
وفي سياق آخر اقترح نص القانون تشديد الأحكام المتعلقة بمخالفة الأنظمة الصادرة عن السلطات الإدارية برفع الحد الأدنى من الغرامة من 300 دج إلى 100 ألف دج وحدها الأقصى من 6000 الى20 الف دج. وقصد الردع الفوري للمخالفين ينص المشروع على إمكانية انقضاء الدعوى العمومية المترتبة على هذه المخالفة بدفع غرامة جزافية في أجل عشرة أيام من تاريخ الأخطار.
وفي حال عدم دفع الغرامة الجزافية يحال محضر المخالفة على وكيل الجمهورية الذي يرفعه بدوره إلى القاضي للبت في ظرف عشرة أيام دون مرافعة بإصدار أمر جزائي يتضمن الحكم بغرامة لا يمكن أن تكون أقل من ضعف الحد الأدنى المقرر المخالفة.
أما المحور الثالث لمشروع القانون فيتضمن تجريم الأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات. وأشار وزير العدل في هذا الشأن إلى تنامي ظاهرة تسريب مواضيع الامتحانات والمسابقات مما أدى إلى المساس بمصداقية الشهادات المحصل عليها.
ولمواجهة الظاهرة، ينص المشروع على معاقبة كل نشر أو تسريب لمواضيع الاسئلة و الأجوبة للامتحانات النهائية الأطوار التعليمية الثلاث أو مسابقات التعليم العالي أو التكوين المهني والمسابقات الوطنية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100 الف إلى 300الف دج. ويعاقب بنفس العقوبات كل من يحل محل المترشح في الامتحانات والمسابقات.
وترفع العقوبة الى الحبس من خمس إلى عشر سنوات وغرامة ما بين 500 الف و1000.000 دج اذا كان مرتكبيها من منظمي أو مؤطري أو المشرفين علي الامتحانات.
اما المحور الاخير من نص المشروع فقد تطرق إلى جريمة التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والاعفاءات الاجتماعية باللجوء إلى التزوير أو التصريح الكاذب.
وتقترح أحكام النص حبسا من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة بين 100 الف و300 الف دج لكل من يتحصل على إعانة مالية أو مادية من الدولة عن طريق التزوير في الوثائق أو التصريح الكاذب.
كما يعاقب كل من يحول الإعانات عن وجهتها بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 200 الف الى 300 الف دج. وينص المشروع على معاقبة الموظف المتواطئ بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 الف ال500الف دج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.