رئيس الجمهورية يستقبل مستشار ترامب    هذه مقترحات الشباب الديمقراطي والمواطنة حزب حول مشروع قانون الأحزاب    انجاز تاريخي يطرق أبواب الجزائر    السيد عرقاب يستقبل بنيامي من طرف رئيس جمهورية النيجر    جمال سجاتي يواصل التألق    لا دراسة في هذه الولايات    المغرب: شلل تام في العديد من القطاعات وإضرابات مرتقبة بداية من اليوم    سوريا : روسيا تسحب قوات ومعدات من مطار القامشلي    اصدار للصكوك السيادية:اكتتاب 296.6 مليار دينار لتمويل مشاريع عمومية كبرى    مواد مدرسية تدخل غزة لأول مرة منذ عامين ..3 شهداء وجرحى في قصف مدفعي وجوي شرقي غزة    قسنطينة.. فتح 6 أسواق جوارية خلال رمضان    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    الجزائر تحدد شروط استفادة موظفي التربية الوطنية من التقاعد المبكر    لتعزيز حضور اللّغة العربيّة في الفضاء الإعلاميّ الوطنيّ والدّوليّ..تنصيب لجنة مشروع المعجم الشّامل لمصطلحات الإعلام والاتّصال ثلاثيّ اللّغات    للروائي رفيق موهوب..رواية "اللوكو" في أمسية أدبية بقصر رياس البحر    الجزائر العاصمة : تسليم جوائز أفضل خمس حاضنات أعمال وطنية وإطلاق شبكة الحاضنات الجامعية    البويرة: شباب الولاية يناقشون مشاركتهم السياسية ودورهم في التنمية المحلية    الدين والحياة الطيبة    صيام الأيام البيض وفضل العمل الصالح فيها    عمرو بن العاص.. داهية العرب وسفير النبي وقائد الفتوحات    الديوان الوطني للحج والعمرة يعلن انطلاق دفع تكلفة موسم الحج 1447-2026    رئيس الجمهورية التونسية يستقبل وزير الدولة أحمد عطاف    حماية كاملة للمرأة والفتاة في الجزائر المنتصرة    الجزائر تدرك أهمية الاستثمار في المورد البشري    التطبيع خطر على الشعب المغربي    هكذا تستعد إيران للحرب مع أمريكا    وكالة كناص ميلة تباشر حملة إعلامية وتحسيسية    وفاة 3 أشخاص وإصابة 125 آخرين    حج2026 : دعوة الحجاج لإنشاء حساباتهم    نشيد عاليا"بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظينا بهما في قطر"    يمتن الشراكة القائمة بين المؤسسات الجامعية ومحيطها الاقتصادي    صدور مرسوم رئاسي بإنشاء المركز الوطني للتوحد    غويري بين الكبار    سيفي غريّب يترأس اجتماعاً    الشباب في الصدارة    إشادة واسعة بقرار الرئيس    اجتماع لتقييم تموين السوق بالأدوية    سوق تضامني جديد بعلي منجلي    الخارجية تدعو المعنيين للتقرب من الممثليات الدبلوماسية    نجم الريال السابق فان دير فارت يدافع على حاج موسى    "الخضر" سيقيمون في مدينة كنساس سيتي    صدمة جديدة لبن ناصر ترهن مشاركته المونديالية    الاحتلال المغربي يتراجع تحت الضغط الحقوقي الدولي    فتوح يطالب بالضغط على الكيان الصهيوني للانسحاب من غزّة    آلاف المتظاهرين في شوارع باريس للمطالبة بتطبيق العدالة    تنصيب عبد الغني آيت سعيد رئيسا مديرا عاما جديدا    مشروع جديد لتعديل القانون الأساسي لمستخدمي التربية    1950 مسكن عمومي إيجاري قيد الإنجاز بوهران    مواصلة توزيع المساعدات على المتضررين من الفيضانات    الإشعاع الثقافي يطلق مختبر "الفيلم القصير جدا"    وقفة عرفان لمن ساهم في حماية الذاكرة السينمائية الوطنية    تثمين الإرث الحضاري لمولود قاسم نايت بلقاسم    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    حين تصبح الصورة ذاكرةً لا يطالها النسيان    أهمية المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب و الغلو والتطرف    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإتجار بالأشخاص وظاهرة الحرافة تحت طائلة التجريم
البرلمان يناقش مشروع تعديل قانون العقوبات
نشر في الفجر يوم 13 - 01 - 2009

من المرتقب أن يصادق المجلس الشعبي الوطني، في غضون الأسبوع المقبل، على مشروع قانون معدل ومتمم لقانون العقوبات الذي ناقشه النواب، مساء أول أمس، حيث يتضمن إجراءات جديدة، من ضمنها إقرار العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن عقوبة الحبس. كما ينص مشروع القانون على تجريم ظاهرة الاتجار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء وتهريب المهاجرين وبعض الأفعال المتعلقة بمخالفة التشريعات والتنظيمات الخاصة بمغادرة الإقليم الوطني. أكد وزير العدل حافظ الأختام، أثناء عرضه لمشروع القانون، أن " الدراسات العلمية المتعلقة بتنفيذ عقوبات الحبس قصيرة المدى أثبتت عدم فعالياتها، وأن تجربة بعض الدول في استبدال عقوبة العمل للنفع العام بدلا من السجن في هذه الحالات "أثبتت نجاعتها". وأضاف أن هذا الإجراء من شأنه أن يخفف الاكتظاظ داخل السجون ، ويسمح للمحكوم عليه بالمحافظة على وضعه الاجتماعي، كما يحمي المجتمع من تحول المجرم المبتدئ إلى مجرم خطير". وأوضح الوزير في هذا الصدد أن " المشروع يخول الجهة القضائية الفاصلة في مواد الجنح والمخالفات أن تستبدل العقوبة المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر في أجل أقصاه 18 شهرا لدى شخص معنوي من القانون العام بمعدل ساعتين لكل يوم سجن". ويشترط المشروع على المتهم أن يقبل العقوبة المستبدلة وأن ينبه إلى أنه في حالة إخلاله بالالتزامات المترتبة عن تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام تنفذ عليه العقوبة الأصلية المحكوم بها عليه. وأسند مهام متابعة تطبيق عقوبة العمل للنفع العام والفصل في الإشكالات الناجمة عن ذلك لقاضي تطبيق العقوبات. كما جاء في عرض الوزير أن المشروع اقترح تجريم ظاهرة الاتجار بالأشخاص، التي اعتبرها "مظهرا من مظاهر العبودية المصنفة ضمن الجريمة العابرة للأوطان"، وذلك حتى يتكيف القانون الوطني مع الالتزامات المترتبة عن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وعلى الأخص البروتوكول المتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال. ويجرم المشروع أيضا الاتجار بالأعضاء التي نص بخصوصها على "إدانة كل من يحصل من شخص على عضو من أعضائه أو يقوم بنزع أنسجة أو خلايا أو مواد من جسمه مقابل دفع مبلغ مال أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها"، كما يعاقب النص المعروض بنفس العقوبة كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من أعضاء شخص.
عقوبات بالحبس وغرامات مالية للمهربين يقترح المشروع المعدل والمتمم لقانون العقوبات تجريم تهريب المهاجرين وكذا مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، حيث فيما يخص تهريب المهاجرين، أو كما تسمى ظاهرة الحرافة، يعتبر مشروع القانون أن تهريب المهاجرين هو القيام بتدبير الخروج غير المشروع عبر الحدود الوطنية لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى. ويعاقب على ذلك بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات سجنا نافذا و بغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف دينار. ويعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 500 ألف دينار إلى 1 مليون دينار كل من ارتكب فعل تهريب المهاجرين، وكان من بين المهربين قاصر أو عرض حياة وسلامة المهربين للخطر أو عاملهم معاملة لا إنسانية أو مهينة. ويعاقب على نفس الجريمة بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وبغرامة تتراوح من 1 إلى 2 مليون دينار إذا ارتكبت و سهلت وظيفة الفاعل أو ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص أو بحمل السلاح أو التهديد باستعماله أو إذا ارتكبت من طرف جماعة إجرامية منظمة على أن لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه جريمة تهريب المهاجرين من ظروف التخفيف. كما يعفي القانون من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة تهريب المهاجرين قبل البدء في تنفيذها وتنخفض العقوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء التنفيذ أو الشروع فيه و قبل تحريك الدعوى العمومية. أما فيما يخص الهجرة غير الشرعية فيعاقب المشروع بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 20 ألف دينار إلى 60 ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر الإقليم الوطني بصفة غير شرعية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.