توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    سحب العقار من المتقاعسين تحفيز للاستثمار الفعلي    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    وصول أول فوج من الحجاج إلى أرض الوطن    بوغالي يدعو لتوسيع الشراكة الجزائرية - الصينية    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    قبل أيام من موعد امتحان شهادة البكالوريا..سلطة ضبط السمعي البصري تحذر من المساس بحقوق الأطفال    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    كرة القدم/ مباراة ودية: المنتخب الجزائري ينهزم أمام نظيره السويدي 4-3    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    الديوان الوطني للتطهير: قرابة 800 تدخل خلال أيام عيد الأضحى لضمان استمرارية الخدمة العمومية    لقاء تنسيقي حول التحضيرات لموسم المخيمات الصيفية    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    تحضيرا لموسم الاصطياف.. مخطط خاص بالرقابة والتموين في 14 ولاية ساحلية    القرار يحض حاملي المشاريع غير الجاهزة.. الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    حادثة محاولة الانتحار أمام مقر وزارة العدل: إيداع 4 متهمين الحبس المؤقت    مجلة الجيش:الجزائر سترفع كل التحديات داخليا وخارجيا    العدوان الصهيوني: الهجوم على سفينة "مادلين" جزء من الإبادة الجماعية    حيداوي يدعو الجمعيات الشبانية للانفتاح على شراكات محلية ووطنية    مجلس الأمن:البوليساريو تدحض ادعاءات ممثل دولة الاحتلال المغربي    البطل سقط في ميدان الشرف يوم 6 جوان 1958..ولاية باتنة تحيي الذكرى ال 67 لاستشهاد علي النمر    موانئ: اعتماد ميناءين كنموذج أولي لتجريب استراتيجية العصرنة الجديدة    في لقاء مع السفير الصيني.. بوغالي يشيد بالعلاقات الجزائرية-الصينية ويدعو لتوسيع الشراكة    جمع جلود الأضاحي, أداة لدفع عجلة تطوير الصناعة الوطنية للجلود    مجلس الأمة: السيد بوجمعة يبرز أهمية الرقمنة بقطاع العدالة    كرة القدم / بطولة افريقيا للاعبين المحليين 2025 : مجيد بوقرة يقر بصعوبة ضبط التشكيلة النهائية    العروض الوطنية للفيلم السينمائي "محطة عين لحجر" تتواصل عبر عدة ولايات    مؤشرات الاقتصاد الجزائري تتحسّن    بطولات وتضحيات خالدة في الذاكرة الوطنية    البرتغال تُتوّج بدوري الأمم الأوروبية    حجز قرابة 1.5 مليون قرص مهلوس بباتنة    الجزائر تتحصّل على جائزة لبيتم    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 54981 شهيدا و126920 مصابا    تكريس لإرادة سياسية واضحة لحماية "ذاكرة وطن"    ضرورة تفعيل الحسابات وتحميل الملفات قبل 12 جوان    تكرس قيم الاحترافية والوطنية التي تحدو منتسبي القطاع    ورقلة : حجز أزيد من 62 ألف كبسولة من "بريقابالين"    يختطف سفينة "كسر الحصار" على قطاع غزة    تنظيم عودة أول فوج للحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن    تتويج سيليا العاطب سفيرةً للثقافة الإفريقية 2025    "التطور الحضاري لمدينة تلمسان" محور يوم دراسي    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    الخضر يضعون اللمسات الأخيرة    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإتجار بالأشخاص وظاهرة الحرافة تحت طائلة التجريم
البرلمان يناقش مشروع تعديل قانون العقوبات
نشر في الفجر يوم 13 - 01 - 2009

من المرتقب أن يصادق المجلس الشعبي الوطني، في غضون الأسبوع المقبل، على مشروع قانون معدل ومتمم لقانون العقوبات الذي ناقشه النواب، مساء أول أمس، حيث يتضمن إجراءات جديدة، من ضمنها إقرار العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن عقوبة الحبس. كما ينص مشروع القانون على تجريم ظاهرة الاتجار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء وتهريب المهاجرين وبعض الأفعال المتعلقة بمخالفة التشريعات والتنظيمات الخاصة بمغادرة الإقليم الوطني. أكد وزير العدل حافظ الأختام، أثناء عرضه لمشروع القانون، أن " الدراسات العلمية المتعلقة بتنفيذ عقوبات الحبس قصيرة المدى أثبتت عدم فعالياتها، وأن تجربة بعض الدول في استبدال عقوبة العمل للنفع العام بدلا من السجن في هذه الحالات "أثبتت نجاعتها". وأضاف أن هذا الإجراء من شأنه أن يخفف الاكتظاظ داخل السجون ، ويسمح للمحكوم عليه بالمحافظة على وضعه الاجتماعي، كما يحمي المجتمع من تحول المجرم المبتدئ إلى مجرم خطير". وأوضح الوزير في هذا الصدد أن " المشروع يخول الجهة القضائية الفاصلة في مواد الجنح والمخالفات أن تستبدل العقوبة المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر في أجل أقصاه 18 شهرا لدى شخص معنوي من القانون العام بمعدل ساعتين لكل يوم سجن". ويشترط المشروع على المتهم أن يقبل العقوبة المستبدلة وأن ينبه إلى أنه في حالة إخلاله بالالتزامات المترتبة عن تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام تنفذ عليه العقوبة الأصلية المحكوم بها عليه. وأسند مهام متابعة تطبيق عقوبة العمل للنفع العام والفصل في الإشكالات الناجمة عن ذلك لقاضي تطبيق العقوبات. كما جاء في عرض الوزير أن المشروع اقترح تجريم ظاهرة الاتجار بالأشخاص، التي اعتبرها "مظهرا من مظاهر العبودية المصنفة ضمن الجريمة العابرة للأوطان"، وذلك حتى يتكيف القانون الوطني مع الالتزامات المترتبة عن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وعلى الأخص البروتوكول المتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال. ويجرم المشروع أيضا الاتجار بالأعضاء التي نص بخصوصها على "إدانة كل من يحصل من شخص على عضو من أعضائه أو يقوم بنزع أنسجة أو خلايا أو مواد من جسمه مقابل دفع مبلغ مال أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها"، كما يعاقب النص المعروض بنفس العقوبة كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من أعضاء شخص.
عقوبات بالحبس وغرامات مالية للمهربين يقترح المشروع المعدل والمتمم لقانون العقوبات تجريم تهريب المهاجرين وكذا مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، حيث فيما يخص تهريب المهاجرين، أو كما تسمى ظاهرة الحرافة، يعتبر مشروع القانون أن تهريب المهاجرين هو القيام بتدبير الخروج غير المشروع عبر الحدود الوطنية لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى. ويعاقب على ذلك بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات سجنا نافذا و بغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف دينار. ويعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 500 ألف دينار إلى 1 مليون دينار كل من ارتكب فعل تهريب المهاجرين، وكان من بين المهربين قاصر أو عرض حياة وسلامة المهربين للخطر أو عاملهم معاملة لا إنسانية أو مهينة. ويعاقب على نفس الجريمة بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وبغرامة تتراوح من 1 إلى 2 مليون دينار إذا ارتكبت و سهلت وظيفة الفاعل أو ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص أو بحمل السلاح أو التهديد باستعماله أو إذا ارتكبت من طرف جماعة إجرامية منظمة على أن لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه جريمة تهريب المهاجرين من ظروف التخفيف. كما يعفي القانون من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة تهريب المهاجرين قبل البدء في تنفيذها وتنخفض العقوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء التنفيذ أو الشروع فيه و قبل تحريك الدعوى العمومية. أما فيما يخص الهجرة غير الشرعية فيعاقب المشروع بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 20 ألف دينار إلى 60 ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر الإقليم الوطني بصفة غير شرعية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.