المصادقة على النصين القانونيين المتضمنين إحداث أوسمة عسكرية : تكريم للعطاء والولاء والتفاني في خدمة الوطن    الجزائر والنرويج تبحثان تعزيز الشراكة في قطاع المحروقات والاستثمار في الطاقة النظيفة    انطلاق فعاليات "بانوراما الفيلم الصحراوي" بالجزائر العاصمة تحت شعار "سينما من أجل الحرية"    نجاح الحملة الوطنية لغرس الأشجار وتعزيز مشاريع التشجير في الجزائر    انطلاق الطبعة التاسعة للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية التارقية بولاية إيليزي    الجزائر توقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية وتؤكد التزامها بالتعاون الدولي    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    الجزائر بادرت بإصلاحات في السنوات الأخيرة    الوالي يعرض حصيلة الإنجازات التنموية ويكرم صحافيي المنطقة    هيستيريا صهيونية في موسم قطف الزيتون الفلسطيني    تأهيل الشوارع وتعبيد الطرق واستعادة الحياة    ضرورة تعزيز الحوار حول الاستخدام الجيّد للفضاء الرقمي    الجزائر تظل وفية لدورها في خدمة الإسلام الوسطي المعتدل"    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    تنويه بالعلاقات التاريخية القوية التي تجمع الجزائر بالسودان    والي تيزي وزو يأمر بإحصاء وتطهير العمليات المسجلة في مختلف القطاعات    بزنسة معلنة للانقضاض على جيوب المسافرين    حملة تشجير واسعة بالبليدة    إصابة شخصان خلال انحراف وانقلاب سيارة    الجزائر مُحصّنة بوحدة شعبها وصلابة مؤسّساتها    سوناطراك انجزت 142 بئر مقابل 121 بئر بنهاية أوت 2024    ابن الجزائر دردابو .. أفضل مبتكر عربي    مشاريع لتطوير النظام المعلوماتي لقطاع الفلاحة    معيار الصلاة المقبولة    استقطاب الشباب والمرأة والكفاءات في الخارج لخدمة الأمة    استذكار لنضال وكفاح الراحل "سي حسان"    الجزائر ملتزمة بدعم السودانيين بكل الطرق المتاحة    لحظة فخر لإفريقيا    متابعة مدخلات الإنتاج الفلاحي    قمة إفريقيا للابتكار والاستثمار في العقار في 18 نوفمبر    مهرجان الجونة السينمائي : الفيلم التونسي"وين ياخذنا الريح" يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي روائي    الموسيقى : "أوندا "تشارك في أشغال الجمعية العامة    تنصيب لجنتين لإثراء قانون ممارسة الحق النقابي    مشروع استراتيجي ومفخرة لسكان الجنوب    إصلاح مجلس الأمن الدولي ورفع الظلم عن إفريقيا    الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار لا غبار عليها    إعادة اعتبار لقامة فنية غابت عن الذاكرة لعقود    تكريمات وعروض وفرص للتكوين السينمائي    ماسينيسا تيبلالي ضمن لجنة التحكيم    توزيع سكنات"الصوصيال"    مدرب "باريس أف سي" ينتقد إيلان قبال    رامز زروقي يتحدى "أجاكس"    حجز 2068 مشروب كحولي    الرئيس تبّون يُهنّئ كيليا نمور    ناديان جزائريان في قائمة الأفضل    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    الكاف يكشف: "الخضر" مرشحون لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا    بطولة العالم للجمباز الفني:الجزائرية كيليا نمور تنافس على ثلاث ميداليات في مونديال جاكرتا    كأس إفريقيا للسيدات 2026 / الدور التصفوي والأخير ذهاب : سيدات الخضر يطمحن لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الكاميرون    البوهالي: الجزائر منارة علم    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا    التلقيح المبكر يمنح مناعة أقوى ضدّ الأنفلونزا    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإتجار بالأشخاص وظاهرة الحرافة تحت طائلة التجريم
البرلمان يناقش مشروع تعديل قانون العقوبات
نشر في الفجر يوم 13 - 01 - 2009

من المرتقب أن يصادق المجلس الشعبي الوطني، في غضون الأسبوع المقبل، على مشروع قانون معدل ومتمم لقانون العقوبات الذي ناقشه النواب، مساء أول أمس، حيث يتضمن إجراءات جديدة، من ضمنها إقرار العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن عقوبة الحبس. كما ينص مشروع القانون على تجريم ظاهرة الاتجار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء وتهريب المهاجرين وبعض الأفعال المتعلقة بمخالفة التشريعات والتنظيمات الخاصة بمغادرة الإقليم الوطني. أكد وزير العدل حافظ الأختام، أثناء عرضه لمشروع القانون، أن " الدراسات العلمية المتعلقة بتنفيذ عقوبات الحبس قصيرة المدى أثبتت عدم فعالياتها، وأن تجربة بعض الدول في استبدال عقوبة العمل للنفع العام بدلا من السجن في هذه الحالات "أثبتت نجاعتها". وأضاف أن هذا الإجراء من شأنه أن يخفف الاكتظاظ داخل السجون ، ويسمح للمحكوم عليه بالمحافظة على وضعه الاجتماعي، كما يحمي المجتمع من تحول المجرم المبتدئ إلى مجرم خطير". وأوضح الوزير في هذا الصدد أن " المشروع يخول الجهة القضائية الفاصلة في مواد الجنح والمخالفات أن تستبدل العقوبة المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر في أجل أقصاه 18 شهرا لدى شخص معنوي من القانون العام بمعدل ساعتين لكل يوم سجن". ويشترط المشروع على المتهم أن يقبل العقوبة المستبدلة وأن ينبه إلى أنه في حالة إخلاله بالالتزامات المترتبة عن تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام تنفذ عليه العقوبة الأصلية المحكوم بها عليه. وأسند مهام متابعة تطبيق عقوبة العمل للنفع العام والفصل في الإشكالات الناجمة عن ذلك لقاضي تطبيق العقوبات. كما جاء في عرض الوزير أن المشروع اقترح تجريم ظاهرة الاتجار بالأشخاص، التي اعتبرها "مظهرا من مظاهر العبودية المصنفة ضمن الجريمة العابرة للأوطان"، وذلك حتى يتكيف القانون الوطني مع الالتزامات المترتبة عن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وعلى الأخص البروتوكول المتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال. ويجرم المشروع أيضا الاتجار بالأعضاء التي نص بخصوصها على "إدانة كل من يحصل من شخص على عضو من أعضائه أو يقوم بنزع أنسجة أو خلايا أو مواد من جسمه مقابل دفع مبلغ مال أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها"، كما يعاقب النص المعروض بنفس العقوبة كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من أعضاء شخص.
عقوبات بالحبس وغرامات مالية للمهربين يقترح المشروع المعدل والمتمم لقانون العقوبات تجريم تهريب المهاجرين وكذا مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، حيث فيما يخص تهريب المهاجرين، أو كما تسمى ظاهرة الحرافة، يعتبر مشروع القانون أن تهريب المهاجرين هو القيام بتدبير الخروج غير المشروع عبر الحدود الوطنية لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى. ويعاقب على ذلك بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات سجنا نافذا و بغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف دينار. ويعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 500 ألف دينار إلى 1 مليون دينار كل من ارتكب فعل تهريب المهاجرين، وكان من بين المهربين قاصر أو عرض حياة وسلامة المهربين للخطر أو عاملهم معاملة لا إنسانية أو مهينة. ويعاقب على نفس الجريمة بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وبغرامة تتراوح من 1 إلى 2 مليون دينار إذا ارتكبت و سهلت وظيفة الفاعل أو ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص أو بحمل السلاح أو التهديد باستعماله أو إذا ارتكبت من طرف جماعة إجرامية منظمة على أن لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه جريمة تهريب المهاجرين من ظروف التخفيف. كما يعفي القانون من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة تهريب المهاجرين قبل البدء في تنفيذها وتنخفض العقوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء التنفيذ أو الشروع فيه و قبل تحريك الدعوى العمومية. أما فيما يخص الهجرة غير الشرعية فيعاقب المشروع بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 20 ألف دينار إلى 60 ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر الإقليم الوطني بصفة غير شرعية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.