توضيحات هامّة عن قانون المرور    ما حقيقة سخرية عمورة؟    بطولة للعَدْو بين مصالح الشرطة    الجزائر تستورد مليون رأس غنم    الإذاعة تحتفي بيناير    تعبئة الإيرادات لدعم الاقتصاد والحفاظ على القدرة الشرائية    تخفيف العبء الإداري عن المواطن    ورقة رقمية توثيقية جديدة تفضح الانتهاكات الصهيونية    هذه مراكز إجراء المقابلة ضمن مسابقة مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية    بوغالي يهنّئ المنتخب الوطني    الأهم التأهل والآن نركز على التحديات القادمة    ناصري يبرز أهمية التواصل بين مختلف مؤسسات الدولة    لجنة ولائية للمساحات الخضراء    قطاع الفلاحة بالعاصمة تحت المجهر    التعويض ضروري أمام نادي "سوسطارة"    حملة شتوية ضد أكسيد الكربون    تشديد على النظافة والشهادات الصحية    "السياسي" يريد الفوز أمام الساورة في آخر جولة    تتويج مستحق للفنان قدور بناري    برنامج خاص برأس السنة الأمازيغية 2976    أستاذ الغناء الأندلسي والحوزي بلا منازع    وزير الداخلية يستقبل مديرة منظمة الهجرة    منح نحو 15 ألف رخصة لحفر الآبار بالجنوب    الدفاع المدني يجلي 850 شخصا.. "قسد" تقصف أحياء في حلب وتشتبك مع الجيش السوري    بوعمامة يستقبل مديري مدارس وطنية وكلّيات    أحمد عطاف : الاحتلال الإسرائيلي يسعى لخلق مصدر جديد للتوتر والصراع في القرن الإفريقي    غارا جبيلات: انطلاق التجارب التقنية الأولية    الكشف المبكر خطوة نحو حياة صحية متزنة    دوغين: العالم يقف على عتبة حرب كبرى    المحترف الأول (الجولة 15):قمتان في العاصمة في اختبار صعب بالشلف    العام الجديد.. إجابات لأسئلة معلّقة    أكثر من 40 عارضًا في الطبعة الخامسة للصالون الدولي للصحة والسياحة العلاجية بوهران    الشيخ صادق البجاوي: أسطورة الغناء الأندلسي والحوزي في الجزائر    انطلاق تظاهرة ثقافية للتعريف بالموروث الثقافي لورقلة بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2976    شهر رجب.. بين الاتباع والابتداع    حكم قول: الحياة تعيسة    عصاد: رأس السنة الأمازيغية عرس لكل الجزائريين والأمازيغية مشروع وطني جامع    سفيرة الولايات المتحدة تشيد بقوة ومتانة العلاقات الجزائرية-الأمريكية    تمديد استثنائي لآجال إيداع طلبات استيراد الخدمات إلى غاية 31 جانفي    الأفناك يحسمون قمة "الفهود" ويضربون موعدا مع النسور    الحديث عن إجراءات ردعية ليس له أساس من الصحة    هبوط اضطراري لطائرة بمطار الجزائر الدولي    مطالبة الكيان بالسماح لمنظمات الإغاثة بالعمل في قطاع غزة    أهمية "توحيد آليات جمع وتحليل بيانات حوادث العمل"    يا له من انتصار.. باقتدار    وزارة البريد تعلن عن فتح الباب    سعيود يرافع لقانون المرور الجديد    قانون جديد لتأطير قطاع الجمارك    الإعلام أخلاق ومسؤولية    استمرار التحذيرات من تفاقم أزمة المرضى في غزة    10 أمراض تفرض على الحجاج التصريح الإجباري    المديرية العامة للضرائب تغير عنوان بريدها الإلكتروني    تلقيح 3.8 مليون طفل    النجاح في تلقيح أزيد من3.8 مليون طفل خلال المرحلة الثانية    التصريح بصحّة الحاج.. إجباري    هذه مضامين الدعاء في السنة النبوية    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرسوم الرئاسي الخاص باتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر وفرنسا يصدر في الجريدة الرسمية

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي الذي يتضمن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر وفرنسا.
وينص المرسوم أنه "يصدق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة بالجزائر في 27 جانفي سنة 2019".
وتنص المادة الأولى: "يتعهد الطرفان بأن يسلم كل منهما للآخر, حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية, الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية المختصة".
وتتضمن المادة الثانية أن الجرائم التي توجب التسليم هي تلك "المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة أو بعقوبة حبس أشد".
وإذا "تم تقديم طلب التسليم بغرض تنفيذ عقوبة سالبة للحرية, يجب أن لا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن ستة (6) أشهر".
ولا يجوز --حسب نفس المادة-- "رفض التسليم فقط على أساس أن الطلب يتعلق بجريمة يصفها الطرف المطلوب منه التسليم بالجريمة الجبائية أو فقط على أساس أن تشريع الطرف المطلوب منه التسليم لا يفرص نفس النوع من الرسوم والضرائب أو لا يتضمن نفس نوع الأنظمة المتعلقة بالرسوم والضرائب والجمارك والصرف كتشريع الطرف الطالب".
وتضيف المادة الثانية أنه "إذا تضمن طلب التسليم عدة جرائم منفصلة معاقب على كل منها طبقا لتشريعي الطرفين وكان بعضها لا يستوفي الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة, يمكن قبول التسليم من أجل هذه الجرائم الأخيرة، شريطة أن تكون جريمة واحدة على الأقل من الجرائم المطلوب لأجلها الشخص, موجبة للتسليم".
وبخصوص تسليم المواطنين, تنص المادة الثالثة أنه "لا يمنح التسليم إذا كان الشخص المطلوب يحمل جنسية الطرف المطلوب منه التسليم. وتحدد جنسية الشخص عند تاريخ ارتكاب الأفعال التي طلب التسليم من أجلها. وإذا رفض الطرف المطلوب منه التسليم طلب تسليم أحد مواطنيه, ينبغي عليه, بناء على طلب الطرف الطالب, أن يعرض القضية على السلطات المختصة من أجل المتابعة القضائية عند الاقتضاء".
وفي هذه الحالة --تضيف نفس المادة-- "يوجه له الطرف الطالب عبر الطريق الدبلوماسي طلب متابعة مرفقا بالملفات والوثائق ذات الصلة والأدوات المتعلقة بالجريمة الموجودة في حوزته. ويحاط الطرف الطالب علما بالمآل المخصص لطلبه".
أما المادة الرابعة فتتناول الأسباب الإجبارية لرفض التسليم, حيث يرفض التسليم "إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم أن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة سياسية أو أنها مرتبطة بجريمة سياسية.
ويحدد المرسوم أيضا جملة من الاجراءات من بينها "الأسباب الاختيارية لرفض التسليم وكذا طلبات التسليم والمستندات المطلوبة, بالإضافة الى حجز وتسليم الأشياء أو الوثائق, التسليم المؤجل أو المؤقت, حماية المعطيات الشخصية وإعادة التسليم لدولة أخرى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.