صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الاربعاء بالأغلبية على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتضمن قانون العقوبات. وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. وامتنع نواب حركة مجتمع السلم عن التصويت على مشروع هذا القانون. وتم تعديل المادة 148 مكرر بإدراج فقرة جديدة لتعريف الموظف العمومي المقصود فيها وهو "كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو اداريا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء كان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته". كما تم قبول اقتراح تعديل للمادة 187 مكرر لتصبح "يعاقب بالحبس من 3 الى7 سنوات وغرامة من 30 الى 70 مليون سنتيم كل من يقوم بغير وجه حق بغلق إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية أو الجماعات المحلية بأية وسيلة كانت ولأي غرض كان". إقرأ أيضا: المجلس الشعبي الوطني: لجنة الشؤون القانونية تدرس مقترحات تعديل مشروعي قانون العقوبات ويشمل مشروع القانون مراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات برفع الحد الأقصى لعقوبة السجن الى 30 سنة بدل 20 سنة. ويتعلق التعديل الثاني بتشديد العقوبة في حال عرقلة الدخول الى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو عرقلة سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم. كما يقر "عقوبات صارمة قد تصل الى 20 سنة حبسا وغرامة بمليوني (2) دينار إذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين أو بحمل السلاح". من جانب آخر، يتضمن مشروع القانون "تجريم ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للطريق العمومي كمواقف السيارات بمقابل وبدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، حيث يقر لها عقوبة الحبس من 6 أشهر الى سنتين وغرامة من 25.000 دج الى 200.000 دج مع مصادرة الأموال الناتجة عنها". ويشمل التعديل الوارد في ذات المشروع تشديد العقوبات في الجريمة المتعلقة بعدم تنفيذ الاحكام القضائية قصد تحقيق الردع اللازم للأفعال المتعلقة باستعمال الموظف العمومي سلطته ووظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتناعه أو اعتراضه أو عرقلته عمدا، حيث يقترح "رفع عقوبة هذه الجريمة لتصبح الحبس من سنتين الى 5 سنوات وغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج لتتماشى مع خطورة هذه الأفعال".