حركة البناء الوطني تنظم ندوة لشرح خطتها الإعلامية الرقمية تحسبا للانتخابات الرئاسية    باتنة.. إعطاء إشارة تصدير شحنة من الألياف الإصطناعية إنطلاقا من الولاية المنتدبة بريكة    وهران.. تعزيز روح المبادرة لدى طلبة العلوم الإنسانية    دولة فلسطين.. حتمية ودونها سيظل السلام غائبا    بلمهدي يدعو إلى تعزيز التواصل مع خريجي الزوايا سيما من دول الجوار    حصيلة شهداء غزة تتجاوز 34 ألف ومناشدات لتوثيق المفقودين    إيران تنفي تعرضها لهجوم خارجي    تخلّص من هذه العادات لتنعم بالسعادة بعد التقاعد..    كيف تتعامل مع قرار فصلك من العمل؟    بجاية: مولوجي تشرف على إطلاق شهر التراث    وزارة الثقافة تقدّم ملف "الزليج" ل "اليونسكو"    المهرجان الثقافي الوطني لأهليل: أكثر من 25 فرقة تشارك في الطبعة ال 16 بتيميمون    "صديق الشمس والقمر " تفتكّ جائزة أحسن نصّ درامي    الملتقى الدولي "عبد الكريم دالي " الخميس المقبل..    المغرب: هيئات نقابية تدعو إلى الانخراط في المسيرة الوطنية التي يخوضها المتصرفون بالرباط    الإعلان عن تأسيس تكتل سياسي جديد    بلعريبي: "عدل 3 سينطلق قريباً وسيساهم في رفع عدد السكنات"    إندونيسيا: إعلان حالة التأهب تحسبا لمزيد من الثورات البركانية    ليفربول يرفض انتقال المصري محمد صلاح للبطولة السعودية    إيطاليا تضمن 5 مقاعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل    قطاع المجاهدين "حريص على استكمال تحيين مختلف نصوصه القانونية والتنظيمية"    انخفاض عبور سفن الحاويات في البحر الأحمر بأكثر من 50 بالمئة خلال الثلاثي الأول من 2024    تفاصيل بطاقة الشفاء الافتراضية    بلعريبي يتفقد مشروع إنجاز المقر الجديد لوزارة السكن    عميد جامع الجزائر يستقبل المصمم الألماني لهذا الصرح الديني    حوادث المرور: وفاة 62 شخصا وإصابة 323 آخرين في حوادث المرور خلال أسبوع    رخروخ: زيادة حظيرة المركبات تفرض استعمال تقنية الخرسانة الاسمنتية في إنجاز الطرق    الإذاعة الجزائرية تشارك في أشغال الدورة ال30 للجمعية العامة ل"الكوبيام" في نابولي    فلسطين: 50 ألف مصلي يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك    تصفيات مونديال أقل من 17 سنة/إناث: المنتخب الوطني ينهي تربصه التحضيري بفوز ثانٍ أمام كبريات الجزائر الوسطى    وزارة الثقافة الفلسطينية: العدوان الصهيوني على غزة دمر 32 مؤسسة ثقافية كليا وجزئيا    كرة اليد/كأس إفريقيا للأندية: إحتراف نادي الأبيار التحدي الجديد للإدارة    كرة اليد/بطولة إفريقيا للأندية: حفل إفتتاح بهيج، بألوان سطع بريقها بوهران    تجارة: زيتوني يترأس إجتماعا لتعزيز صادرات الأجهزة الكهرومنزلية    هيومن رايتس ووتش: جيش الإحتلال الصهيوني شارك في هجمات المستوطنين في الضفة الغربية    وزير الاتصال : منع دخول الصحفي فريد عليلات الى الجزائر لا يتعلق به كمواطن بل كمبعوث للوسيلة الاعلامية التي يشتغل فيها    "مشروع تحويل المياه من سدود الطارف سيحقق الأمن المائي لولايتي تبسة و سوق أهراس"    وزير الصحة يشرف على لقاء لتقييم المخطط الوطني للتكفل بمرضى انسداد عضلة القلب    مسار إستحداث الشركة الوطنية للطباعة جاري    كأس الجزائر: رباعي محترف يلهب الدور نصف النهائي    سطيف: ربط 660 مستثمرة فلاحية بالكهرباء    أكاديميون وباحثون خلال ملتقى وطني بقسنطينة: الخطاب التعليمي لجمعية العلماء المسلمين كان تجديديا    أرسلت مساعدات إلى ولايات الجنوب المتضررة من الفيضانات: جمعية البركة الجزائرية أدخلت 9 شاحنات محمّلة بالخيّم و التمور إلى غزة    وزير الاتصال و مديرية الاعلام بالرئاسة يعزيان: الصحفي محمد مرزوقي في ذمة الله    الحكومة تدرس مشاريع قوانين وعروضا    مجمع سونلغاز: توقيع اتفاق مع جنرال إلكتريك    68 رحلة جوية داخلية هذا الصيف    عون يؤكد أهمية خلق شبكة للمناولة    هذا موعد عيد الأضحى    استحداث مخبر للاستعجالات البيولوجية وعلوم الفيروسات    توقعات بمستوى عال ومشاركة جزائرية مشرفة    ضرورة جاهزية المطارات لإنجاح موسم الحج 2024    مكيديش يبرر التعثر أمام بارادو ويتحدث عن الإرهاق    انطلاق أسبوع الوقاية من السمنة والسكري    أوامر وتنبيهات إلهية تدلك على النجاة    عشر بشارات لأهل المساجد بعد انتهاء رمضان    وصايا للاستمرار في الطّاعة والعبادة بعد شهر الصّيام    مع تجسيد ثمرة دروس رمضان في سلوكهم: المسلمون مطالبون بالمحافظة على أخلاقيات الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ورقة الحلول الدستورية البديلة لتنظيم انتخابات رئاسية

حكم دستوري جديد انتقالي خاص بانتخاب رئيس الجمهورية (أي محدود في وقته وفي موضوعه) هو بمثابة جرعة دواء واقية من انهيار النظام الدستوري كله.
من الواضح أن كلا المسعيين لا يتصوران إلا خارج الدستور ومن ثم فهما يمثلان خطورة لا تقدر عواقبها على الدولة الجزائرية بكل أركانها. ويكفي التذكير هنا ببعض مخاطر الخروج من إطار النظام الدستوري للاقتناع برفضه مطلقا. فمثلا على الصعيد الداخلي يؤدي الخروج من الإطار الدستوري إلى عدم وجود قواعد مرجعية تفصيلية واستعمال سلطة تقديرية وقواعد تحكمية مما يخلق جوا من عدم اليقين وعدم الاستقرار والاختلافات في الآراء خاصة عند مناقشة المنطلقات الأساسية لمشروع الدستور الجديد نهاية مطافها تعطيل التقدم في الطريق الصحيح لتنظيم انتخابات رئاسية وبالتالي بقاء الدولة الجزائرية بدون رئيس جمهورية لمدة قد تفوق كل التصورات المسبقة.
كيفيات التعديل الدستوري
نتناول باختصار الإجراءات الممكن تصور إعمالها فيما يخص هذا التعديل الدستوري المحدود والخاص ثم نقول كلمة عن مضمونه.
إجراءات التعديل الدستوري
1/ المبادرة بمشروع التعديل الدستوري
يخضع التعديل الدستوري لعدد من الإجراءات حددتها خاصة المواد 208 و209 و211 منه. وطبقا لهذه النصوص يمكن إجراء تعديل دستوري وفق كيفيتين. تتمثل الكيفية الأولى وهي المعمول بها أكثر في أن يبادر به رئيس الجمهورية(م208) وتكمن الكيفية الثانية في ما تنص عليه المادة 211 من الدستور من الإمكانية المتاحة وفقا لهذا النص لثلاثة أرباع (3/4) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا من أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور.
أما فيما يتعلق بالتعديل المراد إجراؤه فنظرا للنص الوارد في المادة 104 المانع للتعديل بكل صوره فإن المشكلة تطرح منذ البداية فيما يخص المبادرة بهذا التعديل. ويجب لأسباب قانونية وأيضا لعدم الملاءمة استبعاد أن تكون المبادرة من رئيس الدولة ولا يبقى أمامنا غير مبادرة النواب المنتخبين من الشعب. وأفضل طريقة يفتتح بها مشروع المبادرة يمكن أن تكون بمبادرة من عدد من النواب (50) أو أعضاء مجلس الأمة (30) طبقا للمادة 187 فقرة 2 من الدستور لإخطار المجلس الدستوري من أجل استشارته حول موضوع إجراء تعديل دستوري أثناء ولاية رئيس الدولة. ومن أجل تدعيم إخطار المجلس الدستوري من أجل استشارته حول موضوع إجراء تعديل دستوري أثناء ولاية رئيس الدولة يمكن تقديم الإخطار مدعما بعرض أسباب يستند إلى الأسباب التي من شأنها إضفاء الطابع الدستوري على مشروع التعديل المطلوب كما تم عرضها وأسباب أخرى يمكن أن تعتمد من أصحاب المشروع.
2/ استشارة المجلس الدستوري
ومثل هذا الطلب ليس فقط ممكنا بل يترتب عليه وجوبا فصل المجلس الدستوري في الموضوع. وأكثر من ذلك، في أقرب الآجال. هذا الحكم مستخلص في مبدئه من الحكم الدستوري الأساسي الذي يحدد اختصاص المجلس الدستوري بصفة أساسية بالسهر على احترام الدستور المتضمن في المادة 182 فقرة 1 من الدستور وتفصيلا وبشكل صريح من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 6 افريل 2016 الذي خصص الباب الرابع منه المتعلق باستشارة المجلس الدستوري في حالات خاصة ومنها ما جاء في المادة 73 من هذا النظام التي وفقا لها « عندما يستشار المجلس الدستوري في إطار المادة 104 من الدستور يفصل في الموضوع في أقرب الآجال».
يفضل أن يستشار المجلس الدستوري بنفس المناسبة تطبيقا للمادة 210 من الدستور فيما يتعلق بكون هذا التعديل الدستوري الجديد على الأقل بطابعه الظرفي والمؤقت لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية حتى يمكن رئيس الدولة إصدار القانون الذي يتضمنه دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي.
يمكن تدعيم عرض الأسباب المقدم للمجلس الدستوري لطلب استشارته أيضا بالاستناد للمادتين 7 و8 من الدستور والاستفتاء الذي تم من خلال المسيرات الكبرى للشعب والمطالبة بأن تجري انتخابات رئيس الجمهورية تحت إشراف سلطة مؤقتة تحوز ثقة الشعب طالما أن التعديل الدستوري غرضه الأول تحقيق هذا الهدف المطالب به شعبيا.
3/ المصادقة البرلمانية وإصدار القانون المتضمن التعديل الدستوري

بعد الحصول على رأي إيجابي من المجلس الدستوري يفتح الطريق أمام الشروع في إجراءات التعديل التي تستوجب اجتماع البرلمان والموافقة عليه بالنسبة المطلوبة طبقا للمادة 211 من الدستور ثم إصدار التعديل الدستوري بمقتضى قانون.
تطبق الأحكام الجديدة وتنتقل السلطة من رئيس الدولة إلى الشخص المعين (أو الأشخاص المعينين ) لقيادة المرحلة القادمة لتنظيم انتخابات رئيس الجمهورية خلال أجل محدد في التعديل الدستوري والذي تكون له ابتداء من تنصيبه كامل سلطات رئيس الجمهورية والذي تنتقل منه بدوره السلطة لرئيس الجمهورية المنتخب تحت إشرافه.
مضمون مشروع التعديل الدستوري
يشمل مشروع التعديل الدستوري المقترح مادتين المادة الأولى تتضمن حكما خاصا بالسلطة المؤقتة المعينة مكان رئيس الدولة لتنظيم الانتخابات الرئاسية وتأخذ في الدستور مكانا بعد الأحكام الانتقالية رقم 117 مكرر وتدرج تحت عنوان حكم انتقالي خاص.
المادة الثانية تعدل المادة 194 من الدستور وتنشأ بمقتضاها هيئة عليا سيدة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها ومراقبتها وإعلان نتائجها مع الإحالة الصريحة على قانون عضوي يحدد تشكيلتها وكيفيات عملها.
ملاحظات ختامية
هذه الورقة عبارة عن رأي قانوني شخصي صادر عن أستاذ بروفيسور مارس تدريس القانون بكلية الحقوق جامعة الجزائر 1 لمدة تزيد عن 40 سنة ويتمتع أيضا بصفة خبير دولي في مجال حقوق الإنسان، الهدف منه المساهمة في المناقشة الجارية حول المرحلة القادمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية بأن يستخدم الدستور لحل المشاكل السياسية للدولة ومكوناتها من السلطة والشعب وليس كعائق للحل.
يمكن في هذا الإطار طلب فتاوى من المجلس الدستوري من كل من يحق له ذلك والذي عليه أن يفتح الدستور لاستيعاب المشاكل وإيجاد حلول لها عن طريق التفسير المرن الإيجابي لأحكامه وديباجته بما يخدم الهدف الذي وجد من أجله والذي تكرسه أساسا وابتداء المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.
التعديل الدستوري المقترح هو فقط من أجل إيجاد إطار قانوني للاستمرار في عملية تنظيم الانتخابات الرئيسية ومن ثم فإنه تعديل محدود حكمه الأساسي الهادف لتعيين سلطة مؤقتة تتكلف بمهمة تنظيم هذه الانتخابات له طابع انتقالي ينتهي العمل به مباشرة بعد انتخاب الرئيس الجديد الذي عليه أن يشرع في تنظيم عملية التعديل الحقيقي للدستور التي يحتضنها الشعب بالكيفية الملائمة لذلك وتدوم الوقت اللازم لإنجازها. أما بالنسبة للحكم المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيمكن الإبقاء عليه على الأقل لغاية الدستور الجديد.
فيما يخص الهيئة العليا لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها ومراقبتها وإعلان نتائجها أو كما سميت في خطاب السيد رئيس الدولة «هيئة وطنية جماعية سيدة في قراراتها» يلاحظ أنه في حالة عدم إجراء التعديل الدستوري المقترح من الممكن أن نجد لها أساسا أوحلا أولا في نص المادة 194 من الدستور المحرر في عبارات واسعة ومطاطة بحيث تسمح بإعطاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات سلطات واسعة من شأنها أن تشكل ضمانة أساسية لشفافية الانتخابات ونزاهتها. فطبقا لهذه المادة « تسهر اللجنة العليا على شفافية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وكذا الاستفتاء ونزاهتها، منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع». بل يمكن أن نجد لها حلا قبل ذلك في نص المادة 391 من الدستور التي وفقا لها «تُلزم السلطات العمومية المكلفة بتنظيم الانتخابات بإحاطتها بالشفافية والحياد». كل هذا طبعا مع إعادة النظر في القانون العضوي رقم16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات والقانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.