سيما الحق في تقرير المصير..بوغالي يؤكد أهمية ترسيخ الوعي بحقوق الشعوب في أذهان الناشئة    تبث على قناة "البلاد تيفي" والقناة الإلكترونية "دزاير توب"    مشاركون في ندوة علمية بالعاصمة..تأكيد على أهمية التحكم في تقنية الضوء السنكروتروني    الجزائر- زيمبابوي : فرص عديدة للتعاون بين البلدين    متحدث باسم حماس: لا بديل لغزة إلا المسجد الأقصى والتحرير الكامل لفلسطين    لليوم الثاني..اليمن يضرب عمق النقب المحتل مستهدفاً قاعدة "نيفاتيم"    كأس الكونفدرالية: شباب قسنطينة يفوز أمام بركان (1-0) ويغادر المنافسة    اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل: تعزيز الإجراءات الوقائية وترقية الترسانة القانونية    عن مسيرة الفنان محمد زينات : العرض الشرفي للوثائقي زينات.. الجزائر والسعادة    تكريما للفنان عبد الرحمن القبي.. ألمع نجوم الأغنية الشعبية في حفل فني بابن زيدون    حادث انزلاق التربة بوهران: ترحيل 182 عائلة الى سكنات جديدة بمسرغين    طابع عن مقرأة الجزائر    شراكة جزائرية صينية    الذكاء الاصطناعي والتراث موضوع أيام تكوينية    أسبوع للابتكار بجناح الجزائر    قفزة نوعية في قطاع التربية    مذكرة تفاهم جزائرية تركية    مزيان يحثّ على النزاهة والمسؤولية    مولودية وهران تتنفس    بو الزرد: الاقتصاد الوطني يشهد نجاعةً ونشاطاً    رئيس تونس يُقدّر الجزائر    تعزيز الأمن المائي من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المستعملة    حادث انزلاق التربة بوهران: مولوجي تسدي تعليمات للمصالح المحلية لقطاعها لمرافقة التكفل بالمتضررين    ندوة تاريخية بالجزائر العاصمة إحياء للذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    رئيس الجمهورية يعزي عائلة ضحايا حادث انزلاق للتربة بوهران    البيض: جثماني المجاهدين سكوم العيد و بالصديق أحمد يواران الثرى    الجمباز الفني/كأس العالم (مرحلة القاهرة): تتويج الجزائرية كايليا نمور بذهبية اختصاصي جهاز مختلف الارتفاعات    الطبعة الرابعة للصالون الدولي "عنابة سياحة" من 8 إلى 10 مايو المقبل    القمة الإفريقية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : تكريم أفضل المنصات الرقمية في الجزائر لعام 2025    مؤسسات صغيرة ومتوسطة : "المالية الجزائرية للمساهمة" تعتزم بيع مساهماتها في البورصة هذه السنة    اسبانيا: تنظيم وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية بجزر الكناري    جيجل: وصول باخرة محملة بأزيد من 10 آلاف رأس غنم قادمة من رومانيا بميناء جن جن    كرة القدم/البطولة الافريقية للمحليين: مجيد بوقرة يستدعي 26 لاعبا للمواجهة المزدوجة أمام غامبيا    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    فلسطين : عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    منتخب المصارعة بخطى التتويج في البطولة الإفريقية    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد شروط الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
نشر في الشعب يوم 22 - 11 - 2020

صدر بالجريدة الرسمية رقم 67 مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة انتاج التجهيزات والمعدات الإلكترونية والكهرو-منزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي.
يتعلق الامر بالمرسوم التنفيذي رقم 20-313 المؤرخ يوم 15 نوفمبر 2020 الموقع من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد.
وجاء في المرسوم انه «تعفى المواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا وكذا المكونات المقتناة لدى المناولين الناشطين في إنتاج المجموعات والمجموعات الفرعية الموجهة للمنتوجات والتجهيزات الإلكترونية والكهرو-منزلية من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة.
كما تخضع، حسب النص، للحقوق الجمركية بمعدل 5 بالمائة الرسم على القيمة المضافة بمعدل 19 بالمائة جميع المجموعات والمجموعات الفرعية والملحقات، المستوردة في شكل منفصل أو في مجموعات، من قبل المتعاملين الذين بلغوا معدل الإدماج المطلوب.
وتستثنى المعدات الهاتفية النقالة وكذا معدات الإعلام الآلي من مجال تطبيق هذا المرسوم يضيف المرسوم، مشيرا إلى أنه ترتبط الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي بالاكتتاب في دفتر الشروط المرفق بالمرسوم وبالحصول المسبق على مقرر التقييم التقني المرفق كذلك نموذجه بالمرسوم.
وزيادة على دفع ملف الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي من طرف المعني، اشترط النص على المصالح المعنية للمديرية الولائية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا بإجراء زيارات ميدانية إلى مواقع الإنتاج قصد التحقق من مطابقة الهياكل الموجودة للوثائق المقدمة في الطلب قبل تقديم مقرر التقييم التقني.
ويبلغ كل تحفظ لصاحب الطلب خلال الخمسة والأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب حتى يتمكن من تدارك ذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ.
وحسب النص فإن الوزير المكلف بالصناعة يسلم مقرر التقييم التقني إلى المعني في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع ويمكن تمديد هذا الأجل بثلاثين (30) يوما قصد تمكين اللجنة التقنية من دراسة المعلومات التكميلية المتعلقة برفع التحفظات.
كما يجب أن يتم تبرير نسبة الإدماج المنصوص عليها في دفتر الشروط والمحققة في بداية كل مرحلة إنتاج وبعد تحقيق نسبة الإدماج النهائية المطلوبة بالنسبة لكل منتوج يتم تجديد مقررات التقييم التقني سنويا.
وللاستفادة من الإعفاء، يجب على المنتج، طلب الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لدى مصالح الجباية المختصة إقليميا، بناء على تقديم مقرر التقييم التقني الذي يضم القائمة الكمية للمواد الأولية والمكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية موضوع الإعفاء.
وترتبط الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية على المواد الأولية المستوردة بتقديم المنتج شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ومقرر التقييم التقني الذي يضم القائمة الكمية للمواد الأولية والمكونات محل الإعفاء، إلى المصالح الجمركية.
من جهته، نص دفتر الشروط على أنه يستفيد من النظام الجبائي التفضيل المنتج الذي يتقيد بدفتر الشروط والذي يجب عليه إثبات استثمار مطابق لطبيعة النشاط المصرح به من حيث الهياكل والمعدات بالتناسب مع توقعات الإنتاج.
كما يجب على المتعامل تقديم قائمة المكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية المدمجة أو التي سيتم إدماجها والالتزام بإنتاجها محليا و تحدد هذه القائمة المراجع التجارية للمنتجات التي ستضم هذه المكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية، وتقديم وصف تفصيلي لمختلف تطورات وكيفيات الإدماج على شكل معطيات عددية، وكذا الكميات المتوقع إنتاجها لكل منتج في إطار هذا التنظيم وكذلك مسك محاسبة تحليلية لسعر تكلفة الإنتاج وإجمالي تدفقات المدخلات والمنتجات وتقرير محين حول المخزون يمكن تقديمه في أي وقت لمختلف هيئات الرقابة.
كما ينص دفتر الشروط على ان يلتزم المنتج بتبني نهج صناعي عملي لتحقيق إدماج محلي على مستوى مصنعه و/أو الاستعانة بالمناولة الوطنية.
ويجب أن تكون المنتجات المستفيدة من النظام الجبائي التفضيلي حاصلة على الإشهاد بالمطابقة حسب المواصفات المتعلقة بالأمن واستهلاك الطاقة، مع خضوعها للمراقبة من قبل هيئات الإشهاد الوطنية، وعند الاقتضاء لدى الهيئات الدولية المؤهلة.
كما يلتزم المنتج بضمان خدمة ما بعد البيع لكل منتوجاته وكذا خدمة الإرجاع و الاستبدال وفي حال توقف النشاط، فإنه يجب عليه لمدة خمس سنوات ضمان التزويد بقطع الغيار ومجموعات الأجزاء الضرورية لإصلاح وضمان منتجاته في حدود الضمانات الممنوحة.
..ومراسيم تنفيذية للإعفاء من الحقوق الجمركية للمناولين
صدر بالجريدة الرسمية رقم 67 مرسومين تنفيذين يتعلق الأول بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين بينما يحدد الثاني شروط منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات.
ويتعلق الامر بالمرسومين التنفيذيين رقم 20-311 و 20–312 على التوالي المؤرخين يوم 15 نوفمبر 2020 الموقعين من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد.
ونص المرسوم التنفيذي الأول انه تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة للمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية وكذا لصيانة معدات الإنتاج لمختلف قطاعات النشاط وإنتاج قطع الغيار والمكونات الموجهة لجميع الاستعمالات، مشيرا الى أن هذا الإعفاء يمنح لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويوضح القانون أن الاستفادة من هذا الإعفاء تخضع للاكتتاب في دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم والحصول المسبق على مقرر الاستفادة من الإعفاء الصادر عن الوزير المكلف بالصناعة، مضيفا كذلك أنه للاستفادة من الإعفاءات يجب أن تخضع المكونات والمواد الأولية الموجهة لعمليات إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية التي ينجزها المنتج، لعمليات تحويل صناعية في إطار أنشطة الإنتاج.
وللحصول على مقرر الاستفادة من الإعفاء، اشترط النص، تقديم ملف من قبل المنتج، في نسختين لدى الأمانة التقنية للجنة المخولة مقابل استلام وصل إيداع، مشيرا إلى أن الوزير المكلف بالصناعة يصدر مقرر الاستفادة من الإعفاء في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل إيداع الملف.
كما اوجب النص تبرير كل رفض لطلب المنتج الاستفادة من الإعفاءات وإخطار المعني به في أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما من تاريخ تسليم وصل إيداع الملف.
ولمراقبة الالتزامات ومتابعة النظام، نص القانون على انشاء لجنة تقنية وزارية، تتكون من ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا، وكذلك ثلاثة ممثلين عن الوزير المكلف بالصناعة، و ممثل واحد عن وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الابتكار، مشيرا الى ان مصالح الوزارة المكلف بالصناعة تتولى أمانتها التقنية.
ومن أهم مهام هذه اللجنة التقنية، حسب المرسوم، دراسة طلبات الإعفاء والإيعاز لمديري الولايات المكلفين بالصناعة لإجراء زيارات سابقة وإرسال تقارير الزيارات والسهر على التزامات مقدمو الطلبات وتبليغهم بكل نقص مسجل قصد التكفل به وكذا موافاة الوزير المكلف بالصناعة بقرار تجميد مقرر الاستفادة الى غاية تسوية الوضعية.
شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المجددة
من جهة أخرى، تضمن المرسوم التنفيذي الثاني شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات.
ويوضح النص أنه «تخضع جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها الى ترخيص مسبق يسلمه الوزير المكلف بالصناعة في شكل مقرر يتم إعداده حسب النموذج المرفق بالمرسوم».
واعتبر النص أنه يعد مؤهلا للحصول على رخصة الجمركة المتعاملون الاقتصاديون المقيدون في السجل التجاري في إطار إنشاء أو توسيع القدرة الإنتاجية للسلع والخدمات، الذين يرتبط نشاطهم ارتباطا مباشرا بالنشاط الموجهة له خطوط أو معدات الإنتاج موضوع هذا المرسوم.
وأضاف القانون أنه يجب أن يبرر المستفيدون حيازتهم بنية تحتية مناسبة لاستغلال الخطوط المستوردة، على ان «يستثنى من الاستفادة من أحكام المرسوم استيراد معدات نقل الأشخاص والبضائع».
كما أوضح النص أنه يجب أن لا تتجاوز مدة استعمال خطوط ومعدات الإنتاج (10 سنوات)، مضيفا أنه لا يمكن أن يتجاوز قدم الخطوط والمعدات التي تم تجديدها خمس (5) سنوات بالنسبة لتلك الموجهة للصناعات الغذائية وسنتين بالنسبة لتلك الموجهة للصناعات الصيدلانية وشبه الصيدلانية.
ويشترط أيضا وجوب أن تخضع خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها لعملية تجديد تشهد عليها هيئة معتمدة للإشهاد على المطابقة.
ونص القانون على أن منح رخصة الجمركة يخضع لتقديم ملف وتصدر رخصة الجمركة من طرف الوزير المكلف بالصناعة في أجل لا يتعدى 30 يوما التي تلت تاريخ تسليم وصل الإيداع بعد أن تبدي اللجنة التقنية رأيها المطابق.
كما نص أنه يجب تبرير كل رفض طلب وإخطار المعني من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة في أجل لا يتجاوز الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ إيداع الطلب، مشيرا إلى أنه يمكن للمعني تقديم طعن في أجل خمسة عشر (15) يوم و يكون رد لجنة الطعون في أجل قدره ثلاثون (30) يوما.
وقبل تبليغ رخصة الجمركة في ظل احترام الآجال، نص القانون انه تقوم المصالح المختصة للمديرية الولائية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا بزيارات تفتيش بهدف التحقق من مطابقة المنشآت الموجودة، التي من شأنها استقبال خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، موضوع طلب الرخصة، بالنظر للوثائق المقدمة، موضحا أن هذه الزيارات تتوّج بتقرير وصفي للأملاك والمنشآت يكون جزءا من الملف الذي يبرر منح رخصة الجمركة.
وتحدد مدة صلاحية هذه الرخصة باثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ إمضائها.
ويمكن تمديد هذه المدة، استثناء، لفترة أخرى لا تتجاوز ستة (6) اشهر بطلب من المتعامل يكون مرفقا بوثائق تبريرية وفي حالة عدم الجمركة في الآجال المحددة، تعد الرخصة ملغاة بقوة القانون.
كما يجب إعداد محضر معاينة لدخول خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها حيز الاستغلال بواسطة معاينة محضر قضائي بناء على طلب المستفيد من رخصة الجمركة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ جمركة الخطوط والمعدات التي تم تجديدها.
ويشير المرسوم أن «خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها وجمركتها غير قابلة للتنازل لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ وضعها حيز الاستغلال كما يتعين إبلاغ مصالح الوزارات المكلفة بالتجارة والمالية، بصفة منتظمة، من طرف اللجنة في حالة خرق أحكام المرسوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.