عقود توظيف مباشرة لخريجي 2026 في مدرستي الذكاء الاصطناعي والرياضيات    الجزائر تستضيف الدورة ال13 للجنة المشتركة الجزائرية–الفيتنامية    عرقاب: نتائج معتبرة لقطاع المحروقات وتوجه نحو توطين التكنولوجيا وتعزيز الشراكات    أمين عام الأرندي يشيد بمشاريع التنمية في ولايات الجنوب    جريح واحد في انهيار جزئي لبناية قديمة بحسين داي    وزيرة التجارة الداخلية تبحث مع اتحاد التجار والحرفيين انشغالات السوق وتنظيمها    رئيس الصومال ينهي زيارته إلى الجزائر    الجويّة الجزائرية تُجدّد أسطولها    الجزائر تحتضن المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة    انخفاض أسعار المواد المستوردة    فرانك شتاينماير يشكر الرئيس تبّون    هل تُبعث لجنة الفصل في الطلبات مُجدّدا؟    وزير الري يشدد من توقرت على نجاعة التسيير والرقمنة لتحسين الخدمة العمومية للمياه    منظمات دولية تدين تصاعد القمع في المغرب    فوز معنوي.. ومكاسب بالجملة    تتويج كينيا بالمراتب الأولى للسباق    الشرطة تواصل تدخّلاتها    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    تأكيد حرص الدولة على مرافقة العائلات المتضررة    التنسيق بين المؤسسات المنتخبة للارتقاء بخدمة المواطن    الجزائر تدعّم الجهود الأممية وترفض التدخّلات الأجنبية    تشخيص دقيق للوحدات الصناعية التي تواجه صعوبات    النخبة الوطنية تواصل تألقها في الألعاب الإسلامية    تفعيل شبكة المنصّات الصحية ذات الأولوية في أقرب الآجال    اعتماد تذكرة موحّدة متعددة أنماط النقل العام القادم    رئيس الجمهورية يعزّي نظيره التركي إثر وفاة 20 عسكريا في حادث طائرة    إعلان قيام دولة فلسطين في الجزائر تتويج لنضال شعبها    20 صحفيا في البرلمان الأوروبي لإسماع صوت الصحراء الغربية    تسرب مياه الصرف الصحي يعمّق معاناة السكان    يوم دراسي حول الامتيازات الممنوحة للحرفيّين    المسؤولية التاريخية لإسبانيا تشمل منطقة شمال إفريقيا بكاملها    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    بيتكوفيتش يحدد إيجابيات ودية زيمبابوي    اللاعبون المحليون يرفعون سقف طموحاتهم في كأس العرب    غلق مؤقت وجزئي لحركة المرور بالعاصمة    العرابي: الشعب الصحراوي هو من سيقرّر مصيره    بن دودة: الجزائر شريك فاعل    بلمهدي يزور معرض الحج    تفتك جائزة "لجدار الكبرى " للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة    خنشلة : توقيف فتاة نشرت فيديو مخل بالحياء    الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 69182 شهيدا و170694 مصابا    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    نحو تجسيد شعار: "القراءة.. وعي يصنع التغيير"    مساحة للإبداع المشترك    ندوة دولية كبرى حول الشاعر سي محند أومحند    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور القانون الجديد للمعاشات العسكرية
نشر في الشعب يوم 20 - 04 - 2021

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الأمر الرئاسي رقم 21-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1442 الموافق ل18 أبريل سنة 2021، المعدل والمتمم للأمر رقم 76-106 المتضمن قانون المعاشات العسكرية.
يهدف الأمر -بحسب ما جاء في مادته الأولى- إلى «تعديل وتتميم بعض أحكام الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم»، وذلك من خلال تعديل أحكام الكتاب الأول بعنوان «معاشات التقاعد العسكرية» والكتاب الثاني بعنوان «معاشات العجز العسكرية».
وأوردت المادة 5، الفئات المستحقة للمعاش وهم: «العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين أكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية. غير أنه، لا يقبل في التقاعد، إلا بناء على طلب يوافق عليه، الضباط وضباط الصف العاملون الذين لم يكملوا خمسا وعشرين (25) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية، والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين لم يبلغوا سن ستين (60) عاما، أو الذين لم يحالوا على وضعية العجز، أو الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب أمراض أو جروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو نتيجة عمل إرهابي، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة».
وتطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة المتعلقة بالمستخدمين المدنيين الشبيهين «ابتداء من تاريخ أول جانفي سنة 2023».
أما فيما يخص «ضباط الصف المتعاقدين الذين لم يكملوا تسع عشرة (19) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية ورجال الصف المتعاقدين الذين لم يكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية، أو الذين لم يحالوا على وضعية العجز، أو الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب أمراض أو جروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية أو نتيجة عمل إرهابي أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة، فإنهم لا يقبلون في التقاعد إلا بعد انتهاء عقودهم».
ويمكن -بحسب ذات المادة- لرجال الصف المتعاقدين، «بعد تأدية خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية، الإمضاء على عقد أخير ونهائي لإعادة التجنيد لمدة أربع (4) سنوات. وفي هذه الحالة، لا يقبلون في التقاعد إلا بعد انتهاء هذا العقد الأخير والنهائي».
ومن الفئات المستحقة للمعاش «تلقائيا»، المستخدمون المدنيون الشبيهون الذكور «الذين بلغوا ستين (60) عاما، إلا إذا أبقوا بسبب الخدمة، أو بناء على طلب مقبول للإبقاء في الخدمة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات»، و»تلقائيا، بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين من الإناث، بحسب شرط السن المحدد في الفقرة السابقة، تخفض منه خمس (5) سنوات، إلا إذا أبقوا بسبب الخدمة، أو بناء على طلب مقبول للإبقاء في الخدمة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات وتستفيد اللاتي ربين ولدا واحدا أو أكثر طيلة تسع (9) سنوات، على الأقل، من خصم سنة واحدة إضافية عن كل ولد وذلك في حدود ثلاث (3) سنوات».
ويستفيد «دون شرط المدة، العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين تعرضوا إلى أمراض أو جروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو نتيجة عمل إرهابي أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة».
ويستحق راتب الصرف من الخدمة -بحسب المادة 6-، «العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين لم يكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية بشرط أن يكونوا قد أكملوا على الأقل: مدة عقد التجنيد الأول من الخدمة العسكرية الفعلية بالنسبة للعسكريين المتعاقدين، مدة ثماني (8) سنوات من الخدمة المدنية و/أو العسكرية الفعلية بالنسبة للعسكريين العاملين والمستخدمين المدنيين الشبيهين».
للأحكام الواردة في كتاب «معاشات العجز العسكرية»، فنصت المادة 78 على أنه «يمنح معاش تكميلي للمستخدمين العسكريين العاملين وللمتعاقدين ولمدعوي الخدمة الوطنية وللمعاد استدعاؤهم وكذا للمستخدمين المدنيين الشبيهين أصحاب معاش العجز فقط، والذين لم يستوفوا الشروط المحددة في المادة 5. يؤول هذا المعاش إلى ذوي الحقوق بنفس الصيغة بالنسبة لمعاش العجز العسكري. ويحدد مبلغ المعاش التكميلي وكيفيات تخصيصه بموجب مرسوم رئاسي».
وتتيح المادة 112 «تقديم كل تظلم ضد رفض طلب المعاش أو تصفيته في ظرف ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر الصادر بالرفض أو المتضمن منح المعاش وذلك بموجب رسالة مضمنة مع الإشعار بالوصول أو أي وسيلة إلكترونية، تحت طائلة فقدان الحق في ذلك».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.