شركة الخطوط الجوية الجزائرية تستلم أول طائرة لها ضمن برنامج تجديد أسطولها    العمل على تشجيع الاستثمار واستكمال عملية تصنيف مواقع التوسع السياحي    انخفاض أسعار المواد المستوردة بنسبة 7ر2 بالمائة خلال النصف الأول من السنة الجارية    الأمطار الغزيرة تفاقم معاناة النازحين وتغرق خيامهم    القفز على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير سيكون هزيمة للنظام القانوني الدولي برمته    مدفعية الاحتلال تقصف شرق مدينة غزة    تأكيد على أهمية تكوين الحرفيين في التسويق حفاظا على الموروث الثقافي الجزائري    افتتاح الطبعة الأولى لجائزة وادي ريغ الوطنية للأدب والتاريخ    السيدة بن دودة تشرف على افتتاح المهرجان الدولي للفيلم القصير    الجزائر ستظل شريكا فاعلا في الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    هكذا تمارس "الخدمات الإلكترونية".. والحبس للمتلاعبين بالمعطيات الشخصية    تكامل جزائري- أممي للحفاظ على سيادة ليبيا    حنون تستنفر الشباب للمشاركة في الاستحقاقات القادمة    حركة تنموية استثنائية بولايات الجنوب    ضمان استدامة الخدمات الحيوية    خدمة قضايا المجتمع وتحسين جودة الحياة    يوم تكويني حول الخدمات النفسية في الأزمات والكوارث    إقبال كبير على محلات بيع الأعشاب لتفادي أمراض الشتاء    ارتفاع نسبة اكتشاف حالات السرطان    اكتشفت سليماني ومحرز وهذا سر تعلقي بالجزائر    الترجي التونسي يدعم بلايلي ويؤكد بقاءه مع الفريق    عروض فرنسية وألمانية للمهاجم أمين شياخة    فيانسو يرسم جسور الإبداع السينمائي    بحث سبل بناء منظومة متكاملة    ملامح جيل يتشكّل في تيميمون    ربط أكثر من 100 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء منذ 2020... وجهود متواصلة لتعزيز الأمن الطاقوي    جريح واحد في انهيار جزئي لبناية قديمة بحسين داي    وزيرة التجارة الداخلية تبحث مع اتحاد التجار والحرفيين انشغالات السوق وتنظيمها    الجزائر تستضيف الدورة ال13 للجنة المشتركة الجزائرية–الفيتنامية    عقود توظيف مباشرة لخريجي 2026 في مدرستي الذكاء الاصطناعي والرياضيات    فرانك شتاينماير يشكر الرئيس تبّون    هل تُبعث لجنة الفصل في الطلبات مُجدّدا؟    الجزائر تحتضن المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة    طوارئ لإخماد حرائق الغابات بعشر ولايات    رئيس الصومال ينهي زيارته إلى الجزائر    وزير الري يشدد من توقرت على نجاعة التسيير والرقمنة لتحسين الخدمة العمومية للمياه    تتويج كينيا بالمراتب الأولى للسباق    منظمات دولية تدين تصاعد القمع في المغرب    فوز معنوي.. ومكاسب بالجملة    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    المسؤولية التاريخية لإسبانيا تشمل منطقة شمال إفريقيا بكاملها    إعلان قيام دولة فلسطين في الجزائر تتويج لنضال شعبها    20 صحفيا في البرلمان الأوروبي لإسماع صوت الصحراء الغربية    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    غلق مؤقت وجزئي لحركة المرور بالعاصمة    العرابي: الشعب الصحراوي هو من سيقرّر مصيره    بن دودة: الجزائر شريك فاعل    بلمهدي يزور معرض الحج    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور تعديل قانون المعاشات العسكرية في الجريدة الرسمية
نشر في الخبر يوم 20 - 04 - 2021

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الأمر الرئاسي رقم 21-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1442 الموافق ل18 أفريل سنة 2021، المعدل والمتمم للأمر رقم 76-106 المتضمن قانون المعاشات العسكرية.
ويهدف هذا الأمر، حسب ما جاء في مادته الأولى، إلى "تعديل وتتميم بعض أحكام الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم"، وذلك من خلال تعديل أحكام الكتاب الأول بعنوان "معاشات التقاعد العسكرية" والكتاب الثاني بعنوان "معاشات العجز العسكرية".
وأوردت المادة 5، الفئات المستحقة للمعاش وهم: "العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين أكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية.
غير أنه، لا يقبل في التقاعد، إلا بناء على طلب يوافق عليه، الضباط وضباط الصف العاملون الذين لم يكملوا خمسا وعشرين (25) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية، والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين لم يبلغوا سن ستين (60) عاما، أو الذين لم يحالوا على وضعية العجز، أو الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب أمراض أو جروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو نتيجة عمل إرهابي، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة".
وتطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة المتعلقة بالمستخدمين المدنيين الشبيهين "ابتداء من تاريخ أول جانفي سنة 2023".
أما فيما يخص "ضباط الصف المتعاقدين الذين لم يكملوا تسع عشرة (19) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية ورجال الصف المتعاقدين الذين لم يكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية، أو الذين لم يحالوا على وضعية العجز، أو الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب أمراض أو جروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية أو نتيجة عمل إرهابي أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة، فإنهم لا يقبلون في التقاعد إلا بعد انتهاء عقودهم".
ويمكن، حسب ذات المادة، لرجال الصف المتعاقدين، "بعد تأدية خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية، الإمضاء على عقد أخير ونهائي لإعادة التجنيد لمدة أربع (4) سنوات. وفي هذه الحالة، لا يقبلون في التقاعد إلا بعد انتهاء هذا العقد الأخير والنهائي".
ومن الفئات المستحقة للمعاش "تلقائيا"، المستخدمون المدنيون الشبيهون الذكور "الذين بلغوا ستين (60) عاما، إلا إذا أبقوا بسبب الخدمة، أو بناء على طلب مقبول للإبقاء في الخدمة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات"، و"تلقائيا، بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين من الإناث، حسب شرط السن المحدد في الفقرة السابقة، تخفض منه خمس (5) سنوات، إلا إذا أبقوا بسبب الخدمة، أو بناء على طلب مقبول للإبقاء في الخدمة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات وتستفيد اللاتي ربين ولدا واحدا أو أكثر طيلة تسع (9) سنوات، على الأقل، من خصم سنة واحدة إضافية عن كل ولد وذلك في حدود ثلاث (3) سنوات".
ويستفيد "دون شرط المدة، العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين تعرضوا إلى أمراض أو جروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو نتيجة عمل إرهابي أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة".
ويستحق راتب الصرف من الخدمة، حسب المادة 6، "العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين لم يكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية بشرط أن يكونوا قد أكملوا على الأقل: مدة عقد التجنيد الأول من الخدمة العسكرية الفعلية بالنسبة للعسكريين المتعاقدين، مدة ثماني (8 سنوات من الخدمة المدنية و/أو العسكرية الفعلية بالنسبة للعسكريين العاملين والمستخدمين المدنيين الشبيهين".
وبالنسبة للأحكام الواردة في كتاب "معاشات العجز العسكرية"، فنصت المادة 78 على أنه "يمنح معاش تكميلي للمستخدمين العسكريين العاملين وللمتعاقدين ولمدعوي الخدمة الوطنية وللمعاد استدعاؤهم وكذا للمستخدمين المدنيين الشبيهين أصحاب معاش العجز فقط، والذين لم يستوفوا الشروط المحددة في المادة 5. يؤول هذا المعاش إلى ذوي الحقوق بنفس الصيغة بالنسبة لمعاش العجز العسكري. ويحدد مبلغ المعاش التكميلي وكيفيات تخصيصه بموجب مرسوم رئاسي".
وتتيح المادة 112 "تقديم كل تظلم ضد رفض طلب المعاش أو تصفيته في ظرف ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر الصادر بالرفض أو المتضمن منح المعاش وذلك بموجب رسالة مضمنة مع الإشعار بالوصول أو أي وسيلة إلكترونية، تحت طائلة فقدان الحق في ذلك".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.