بسكرة : جثمان المجاهد مسعود لونيسي يوارى الثرى بمقبرة العزيلات    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    لجنة ال24 الأممية: المرافعة بقوة من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    نحو بلوغ 15 ألف كلم من السكك الحديدية عبر الوطن مع أفاق 2030    منصوري تشارك بمدينة شانغشا الصينية في الاجتماع الوزاري لمتابعة توصيات منتدى التعاون الصيني-الإفريقي    عين تموشنت : الانطلاق في إنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة ببني صاف    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    لتقريب الخدمات المصرفية واستقطاب الودائع المالية..اجتماع الحكومة يدرس مشروع استحداث بنك بريدي    اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال: جهود متواصلة لتعزيز تدابير الوقاية وآليات الرقابة    اليوم العالمي للمتبرعين بالدم: جمع أزيد من 721700 كيسا من الدم في سنة 2024    الأمم المتحدة: الجزائر تتصدى من جديد لتحريف المغرب للحقائق بخصوص الصحراء الغربية    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كولومبيا: ندوة دولية حول نضال المرأة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي    سلطة الضبط تحذّر من المساس بحقوق الأطفال    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    إنزالٌ على الشواطئ من طرف العائلات    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    بحث سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الجزائرية    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    المنتخب الوطني للمحليين يفوز ودياً على رواندا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الجيش الوطني مُستعد لدحر أيّ خطر    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    حوادث الطرقات: وفاة 46 شخصا وإصابة 2006 آخرين خلال أسبوع    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    يجب التنسيق بين القطاعات الوزارية والهيئات ذات الصلة    مستشفى الأمل في غزة أصبح عمليا خارج الخدمة    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    هل أمريكا شيء وإسرائيل شيء آخر؟    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    نفط: ارتفاع الأسعار بقرابة واحد بالمئة    توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأكيد دستورية قرار الرئيس حول آجال الإيداع
نشر في الشعب يوم 24 - 04 - 2021


تقليص آجال الرّد من القضاة إلى يومين بدل 4 أيام
بقاء الضّمانات فيما يتعلق بالطعن ومُهل الطّعن
دخينيسة: «السلطة» ستعدّ رزنامة حول مواعيد لاحقة
صدر في العدد 30 من الجريدة الرسمية، بتاريخ 22 أفريل 2021، قرار المجلس الدستوري حول دستورية قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول تمديد آجال إيداع ملفات الترشح تحسبا لانتخابات 12 جوان المقبل ب5 أيام، مع إضافة بعض التعديلات الطفيفة على القانون العضوي للانتخابات تماشيا والخطوة الرئاسية.
ينتهي بموجب الأمر الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية، أجل إيداع قوائم المترشحين، 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع، بعدما كانت 50 يوما، حيث تمّ تعديل المادة 203 من القانون الناظم للانتخابات، بينما تمّ استدراك تقليص آجال الرّد من القضاة، ردا على الطعون في المحاكم الإدارية بالنصف، فبدل مهلة أربعة أيام أصبحت المهلة يومين فقط، حسب المادة 206 المعدلة. طبقا للنص الوارد في آخر عدد من الجريدة الرسمية. وبذلك فإن موعد إجراء التشريعيات لن يتغيّر، خاصة بعد ارتفاع أصوات تتحدث عن تأخر إجراء الانتخابات المبكرة خلال الساعات الماضية.
تمديد آجال إيداع قوائم الترشيحات قانوني
في الموضوع يؤكد الخبير في القانون الدستوري أحمد دخينيسة، أن «الإعلان عن تمديد أجل إيداع قوائم الترشيحات قانوني، لأنه لا يُخالف صريح أحكام القانون العضوي للانتخابات المتعلق بآجال إيداع القوائم، وهذا نزولا عند رغبة الرئيس بتمديد آجال إيداع الملفات استجابة لطلب سلطة محمد شرفي.
وأضاف دخينيسة، في اتصال مع «الشّعب»، أنّ «رئيس الجمهورية له كل الصلاحيات في التشريع بأوامر في حالة الفراغ أو الاستعجال، وهو ما حدث خلال هذه المرة، وهذا استجابة لطلب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهو طلب مرّ على المجلس الدستوري، وبذلك فقد أصدر الرئيس أمرا رئاسيا يعدل فيه القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات بمقتضى ما يخوله الدستور من اختصاص التشريع بالأوامر».
القرار صادر بعد انعقاد مجلس الوزراء
وأضاف محدثنا، أن «آخر عدد للجريدة الصادرة بتاريخ 22 أفريل 2021 تضمن أن الأوامر اتخذت في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 18 أفريل الجاري، يعني أياما قليلة قبل التمديد، وهذا تطبيقا لأحكام الدستور الذي ينص على أنّ تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء. ووصف دخنيسة القرار الرئاسي بأنه «لم يمسّ بحقوق المترشحين وهذا هو الأهم. فالضّمانات بقيت فيما يتعلق بالطعن ومُهل الطّعن، وقلّصت آجال الرّد من القضاة بالنصف، فبدل أربعة أيام أصبحت يومين، بما يضمن نوعا من الفعالية والضمان في العمل لحقوق المترشح ولربح الوقت أيضا».
وفي السياق، أكد الخبير القانوني أنه «عدّلت المواد المتعلقة بالمُهل القضائية، حيث أبقوا على المهل المتعلقة بالطعن وقلّصوا رد القضاة، بعد أن كانت نهاية أجل إيداع قوائم المترشحين خمسين يوما أصبحت 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع؛ يعني حذف 5 أيام من التمديد وهذا للحفاظ على الأثر الانتخابي والمواعيد المتبقية قبل 12 جوان المقبل تاريخ التشريعيات، مبرزا أن السلطة الوطنية للاتخابات ستعدّ رزنامتها الخاصة وتنشرها لاحقا.
وبرر المتحدث طلب السلطة الوطنية للانتخابات بتمديد آجال إيداع ملفات المترشحين، بوجود نوع من «العجز» لديها نتيجة الضغط والتراكمات.
هذه هي المواد المعدلة في القانون العضوي
جاء في قرار المجلس الدستوري، الصادر في الجريدة الرسمية، «فيما يخص مواد الأمر موضوع الإخطار، «اعتبارا أن أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الإخطار، لا تستدعي أية ملاحظة خاصة حول دستوريتها، ولا تمس بالضمانات الدستورية لممارسة المواطن لحقه في الترشح ومن ثم فهي دستورية».
ويضيف النص، «لهذه الأسباب يقرر المجلس الدستوري أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية».
ضف إلى أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 الفقرة 2 والمادة 224 من الدستور، فهو دستوري، لذلك «تعتبر أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، دستورية.
وصدرت، أمس، في العدد 30 من الجريدة الرسمية الأمر الرئاسي الذي يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للانتخابات التشريعية تعديل المادة 206، حيث «يتعين فرض أي ترشيح أو قائمة معللا تعليلا قانونيا صريحا، حسب الحالة، بقرار من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو منسق السلطة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج. ويجب أن يبلغ قرار الرفض، تحت طائلة البطلان، خلال ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
ويمكن لرئيس السلطة المستقلة، عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل بأربعة 4 أيام على الأكثر. ويعد الترشيح مقبولا بانقضاء هذا الأجل. ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة 3 أيام، ابتداء من تاريخ تبليغه، حيث يكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال ثلاثة 3 أيام، ابتداء من تاريخ تبليغه. وتفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن خلال يومين اثنين ابتداء من تاريخ إيداعه.
ويمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل يومين اثنين، ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم. وتفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في الطعن في أجل يومين ابتداء من تاريخ إيداعه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.