مجلة "الشرطة" تحتفي بالذكرى ال63 لتأسيس الشرطة الجزائرية    يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الألماني    رئيس الجمهورية يجري محادثات ثنائية مع نظيره اللبناني    حريق بمستشفى تمنراست: وزير الصحة يقف ميدانيا على ظروف وملابسات هذه الحادثة    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    شهداء ومصابون بأنحاء متفرقة بقطاع غزة    الجزائر تدعو إلى تحرك دولي عاجل وفوري لإغاثة غزة    تغول الفساد بالمغرب في مراكز صنع القرار    توقرت : توقف شخص في قضية حيازة وترويج المخدرات    وفاة 35 شخصا وإصابة 2225 آخرين    مؤتمر حل الدولتين: الجزائر ترافع مجددا من أجل منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    رئيس الجمهورية يقلد الرئيس اللبناني وسام الاستحقاق برتبة "أثير"    الاتحاد الإفريقي يدين تشكيل حكومة موازية في السودان ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار    رؤية استراتيجية لتعميق التعاون مع الدول الأوروبية    استئناف الرحلات نحو بيروت اعتبارا من 14 أوت المقبل    جئت للجزائر بشغف كبير وسأغادرها بإعجاب أكبر    رؤية متكاملة لدعم منظومة حقوق الإنسان    عميد جامع الجزائر يستقبل متفوقات البكالوريا    الشرطة الجزائرية تحذر من مشاركة الصورة الشخصية مع الغرباء    كرة القدم/شان-2024: المنتخب الجزائري يتعادل وديا أمام موريتانيا (2-2)    تمديد استثنائي لآجال إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية    برنامج "عدل 3": أزيد من 1ر1 مليون مسجل اطلعوا على نتائج دراسة ملفاتهم    معرض تشكيلي بالجزائر العاصمة يستذكر المسار الإبداعي للفنان مصطفى عدان    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    باريس تحتضن ندوة "إيكوكو" نهاية نوفمبر المقبل    ندوة حول تطهير العقار الفلاحي    مولودية الجزائر تلتقي الباجي التونسي وديا    "كيرا كوميدي" تعد بسهرة فنية مميزة    "قراءة في احتفال" تملأ فراغ أطفال البليدة    بوجدرة يُكرَّم رئاسياً ويواصل "حرب الكلمة"    هدفي العودة إلى المنتخب والمشاركة في "الكان"    المصارعة الجزائرية تحصد الذهب    افتتاح صالون "تمويل 2025" لدعم الاستثمار بمشاركة أزيد من 40 عارضا    السيدة مولوجي تبرزأهمية الاتفاقية بين قطاعي التضامن الوطني والصناعة في دعم إنتاجية المؤسسات الصناعية    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    تحت شعار "صيفنا لمة وأمان" : حملات نظافة واسعة النطاق عبر ولايات الوطن    المجاهد والكاتب والروائي الكبير، رشيد بوجدرة:الكتّاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    الجزائر العاصمة : ندوة علمية حول ديناميكية الساحل الجزائري وعلاقته بالمواقع الأثرية    بإشراف من العميد محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ..صدور العدد الأوّل من دوريّة "الجامع"    ضبط 2938 مؤثر عقلي    معالجة 501 قضية    حجز 7 دراجات "جات سكي" بوهران    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    هذه إستراتيجيات الجزائر لتحقيق الأمن الغذائي    هذه توجيهات وزير الثقافة والفنون    قانون التعبئة العامّة يصدر بالجريدة الرسمية    الألعاب الإفريقية المدرسية/الجزائر2025: ثلاثة اختصاصات في أدوار متقدمة من أجل احراز ميداليات في اليوم الثالث من المنافسات    الألعاب الإفريقية المدرسية-2025: السباحة الجزائرية تحرز على خمس ميداليات منها ثلاث فضيات في نهائيات اليوم الاول    حريق بمستشفى تمنراست: 3 وفيات و4 جرحى    شان-2024 (المؤجلة إلى 2025) – تحضيرات : المنتخب المحلي يواجه موريتانيا وديا    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأكيد دستورية قرار الرئيس حول آجال الإيداع
نشر في الشعب يوم 24 - 04 - 2021


تقليص آجال الرّد من القضاة إلى يومين بدل 4 أيام
بقاء الضّمانات فيما يتعلق بالطعن ومُهل الطّعن
دخينيسة: «السلطة» ستعدّ رزنامة حول مواعيد لاحقة
صدر في العدد 30 من الجريدة الرسمية، بتاريخ 22 أفريل 2021، قرار المجلس الدستوري حول دستورية قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول تمديد آجال إيداع ملفات الترشح تحسبا لانتخابات 12 جوان المقبل ب5 أيام، مع إضافة بعض التعديلات الطفيفة على القانون العضوي للانتخابات تماشيا والخطوة الرئاسية.
ينتهي بموجب الأمر الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية، أجل إيداع قوائم المترشحين، 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع، بعدما كانت 50 يوما، حيث تمّ تعديل المادة 203 من القانون الناظم للانتخابات، بينما تمّ استدراك تقليص آجال الرّد من القضاة، ردا على الطعون في المحاكم الإدارية بالنصف، فبدل مهلة أربعة أيام أصبحت المهلة يومين فقط، حسب المادة 206 المعدلة. طبقا للنص الوارد في آخر عدد من الجريدة الرسمية. وبذلك فإن موعد إجراء التشريعيات لن يتغيّر، خاصة بعد ارتفاع أصوات تتحدث عن تأخر إجراء الانتخابات المبكرة خلال الساعات الماضية.
تمديد آجال إيداع قوائم الترشيحات قانوني
في الموضوع يؤكد الخبير في القانون الدستوري أحمد دخينيسة، أن «الإعلان عن تمديد أجل إيداع قوائم الترشيحات قانوني، لأنه لا يُخالف صريح أحكام القانون العضوي للانتخابات المتعلق بآجال إيداع القوائم، وهذا نزولا عند رغبة الرئيس بتمديد آجال إيداع الملفات استجابة لطلب سلطة محمد شرفي.
وأضاف دخينيسة، في اتصال مع «الشّعب»، أنّ «رئيس الجمهورية له كل الصلاحيات في التشريع بأوامر في حالة الفراغ أو الاستعجال، وهو ما حدث خلال هذه المرة، وهذا استجابة لطلب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهو طلب مرّ على المجلس الدستوري، وبذلك فقد أصدر الرئيس أمرا رئاسيا يعدل فيه القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات بمقتضى ما يخوله الدستور من اختصاص التشريع بالأوامر».
القرار صادر بعد انعقاد مجلس الوزراء
وأضاف محدثنا، أن «آخر عدد للجريدة الصادرة بتاريخ 22 أفريل 2021 تضمن أن الأوامر اتخذت في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 18 أفريل الجاري، يعني أياما قليلة قبل التمديد، وهذا تطبيقا لأحكام الدستور الذي ينص على أنّ تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء. ووصف دخنيسة القرار الرئاسي بأنه «لم يمسّ بحقوق المترشحين وهذا هو الأهم. فالضّمانات بقيت فيما يتعلق بالطعن ومُهل الطّعن، وقلّصت آجال الرّد من القضاة بالنصف، فبدل أربعة أيام أصبحت يومين، بما يضمن نوعا من الفعالية والضمان في العمل لحقوق المترشح ولربح الوقت أيضا».
وفي السياق، أكد الخبير القانوني أنه «عدّلت المواد المتعلقة بالمُهل القضائية، حيث أبقوا على المهل المتعلقة بالطعن وقلّصوا رد القضاة، بعد أن كانت نهاية أجل إيداع قوائم المترشحين خمسين يوما أصبحت 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع؛ يعني حذف 5 أيام من التمديد وهذا للحفاظ على الأثر الانتخابي والمواعيد المتبقية قبل 12 جوان المقبل تاريخ التشريعيات، مبرزا أن السلطة الوطنية للاتخابات ستعدّ رزنامتها الخاصة وتنشرها لاحقا.
وبرر المتحدث طلب السلطة الوطنية للانتخابات بتمديد آجال إيداع ملفات المترشحين، بوجود نوع من «العجز» لديها نتيجة الضغط والتراكمات.
هذه هي المواد المعدلة في القانون العضوي
جاء في قرار المجلس الدستوري، الصادر في الجريدة الرسمية، «فيما يخص مواد الأمر موضوع الإخطار، «اعتبارا أن أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الإخطار، لا تستدعي أية ملاحظة خاصة حول دستوريتها، ولا تمس بالضمانات الدستورية لممارسة المواطن لحقه في الترشح ومن ثم فهي دستورية».
ويضيف النص، «لهذه الأسباب يقرر المجلس الدستوري أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية».
ضف إلى أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 الفقرة 2 والمادة 224 من الدستور، فهو دستوري، لذلك «تعتبر أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، دستورية.
وصدرت، أمس، في العدد 30 من الجريدة الرسمية الأمر الرئاسي الذي يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للانتخابات التشريعية تعديل المادة 206، حيث «يتعين فرض أي ترشيح أو قائمة معللا تعليلا قانونيا صريحا، حسب الحالة، بقرار من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو منسق السلطة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج. ويجب أن يبلغ قرار الرفض، تحت طائلة البطلان، خلال ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
ويمكن لرئيس السلطة المستقلة، عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل بأربعة 4 أيام على الأكثر. ويعد الترشيح مقبولا بانقضاء هذا الأجل. ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة 3 أيام، ابتداء من تاريخ تبليغه، حيث يكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال ثلاثة 3 أيام، ابتداء من تاريخ تبليغه. وتفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن خلال يومين اثنين ابتداء من تاريخ إيداعه.
ويمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل يومين اثنين، ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم. وتفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في الطعن في أجل يومين ابتداء من تاريخ إيداعه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.