اليوم الوطني للحرفي : نشاطات مختلفة بولايات الوطن    بوغلاف ونظيره من جمهورية التيشك يزوران الموقع.. تمرين ميداني لتسيير وإدارة الكوارث الكبرى بالبويرة    التسجيلات تتم عبر المنصة الالكترونية لوزارة الثقافة : فتح باب الترشح أمام الجمعيات للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية    الأسبوع الثقافي لولاية عنابة بولاية الجلفة : الاحتفاء بروح الوحدة والتنوّع الثقافي للجزائر    الزاوية التجانية : القيم الروحية والمعرفية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية    ألونسو مهدد بالرحيل وبيريز يبحث عن البديل    بلال براهيمي يعيش أزمة مع سانتوس    هذا ما تمنّاه لوكاشينكو للجزائر    القُضاة: النقابة مسموحة.. السياسة ممنوعة    محرز يحسم الداربي    إجراءات عديدة لدعم الاستثمار وتحفيز المؤسسات    الحكومة تُكرّس الطابع الاجتماعي للدولة    دعوة الى إلغاء بعض مراسم الأعراس    تحرّر إفريقيا لن يكتمل إلا باستقلال الصحراء الغربية    هكذا أُحرقت مئات الجثث في الفاشر    الغزيون في حاجة إلى الدعم المادي لا الدعم النفسي    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الجزائر والبرازيل تتفقان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي    المسيلة تحتضن المؤتمر الدولي الأول حول الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرياضي    رئيس مجلس الأمة يمثل الجزائر في احتفالات استقلال أنغولا    المؤرخ بنجامين ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    وزير الصحة يشرف من البليدة على الانطلاق الرسمي لحملة "نوفمبر الأزرق" للكشف المبكر عن سرطان البروستات    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    مشروع جمعوي لإدماج الشباب في ترقية الموروث الثقافي بالشلف    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    دراسة ملف إنتاج الكهرباء والتحضير للصائفة لقادمة 2026    مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    البرلمان العربي يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    افتتاح مهرجان "في الصحراء" السينمائي في طبعته الرابعة بمدريد    أوضاع إنسانية وصحية كارثية في قطاع غزة    وزير العدل يشارك في الدورة ال41 لمجلس وزراء العدل العرب    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأكيد دستورية قرار الرئيس حول آجال الإيداع
نشر في الشعب يوم 24 - 04 - 2021


تقليص آجال الرّد من القضاة إلى يومين بدل 4 أيام
بقاء الضّمانات فيما يتعلق بالطعن ومُهل الطّعن
دخينيسة: «السلطة» ستعدّ رزنامة حول مواعيد لاحقة
صدر في العدد 30 من الجريدة الرسمية، بتاريخ 22 أفريل 2021، قرار المجلس الدستوري حول دستورية قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول تمديد آجال إيداع ملفات الترشح تحسبا لانتخابات 12 جوان المقبل ب5 أيام، مع إضافة بعض التعديلات الطفيفة على القانون العضوي للانتخابات تماشيا والخطوة الرئاسية.
ينتهي بموجب الأمر الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية، أجل إيداع قوائم المترشحين، 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع، بعدما كانت 50 يوما، حيث تمّ تعديل المادة 203 من القانون الناظم للانتخابات، بينما تمّ استدراك تقليص آجال الرّد من القضاة، ردا على الطعون في المحاكم الإدارية بالنصف، فبدل مهلة أربعة أيام أصبحت المهلة يومين فقط، حسب المادة 206 المعدلة. طبقا للنص الوارد في آخر عدد من الجريدة الرسمية. وبذلك فإن موعد إجراء التشريعيات لن يتغيّر، خاصة بعد ارتفاع أصوات تتحدث عن تأخر إجراء الانتخابات المبكرة خلال الساعات الماضية.
تمديد آجال إيداع قوائم الترشيحات قانوني
في الموضوع يؤكد الخبير في القانون الدستوري أحمد دخينيسة، أن «الإعلان عن تمديد أجل إيداع قوائم الترشيحات قانوني، لأنه لا يُخالف صريح أحكام القانون العضوي للانتخابات المتعلق بآجال إيداع القوائم، وهذا نزولا عند رغبة الرئيس بتمديد آجال إيداع الملفات استجابة لطلب سلطة محمد شرفي.
وأضاف دخينيسة، في اتصال مع «الشّعب»، أنّ «رئيس الجمهورية له كل الصلاحيات في التشريع بأوامر في حالة الفراغ أو الاستعجال، وهو ما حدث خلال هذه المرة، وهذا استجابة لطلب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهو طلب مرّ على المجلس الدستوري، وبذلك فقد أصدر الرئيس أمرا رئاسيا يعدل فيه القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات بمقتضى ما يخوله الدستور من اختصاص التشريع بالأوامر».
القرار صادر بعد انعقاد مجلس الوزراء
وأضاف محدثنا، أن «آخر عدد للجريدة الصادرة بتاريخ 22 أفريل 2021 تضمن أن الأوامر اتخذت في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 18 أفريل الجاري، يعني أياما قليلة قبل التمديد، وهذا تطبيقا لأحكام الدستور الذي ينص على أنّ تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء. ووصف دخنيسة القرار الرئاسي بأنه «لم يمسّ بحقوق المترشحين وهذا هو الأهم. فالضّمانات بقيت فيما يتعلق بالطعن ومُهل الطّعن، وقلّصت آجال الرّد من القضاة بالنصف، فبدل أربعة أيام أصبحت يومين، بما يضمن نوعا من الفعالية والضمان في العمل لحقوق المترشح ولربح الوقت أيضا».
وفي السياق، أكد الخبير القانوني أنه «عدّلت المواد المتعلقة بالمُهل القضائية، حيث أبقوا على المهل المتعلقة بالطعن وقلّصوا رد القضاة، بعد أن كانت نهاية أجل إيداع قوائم المترشحين خمسين يوما أصبحت 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع؛ يعني حذف 5 أيام من التمديد وهذا للحفاظ على الأثر الانتخابي والمواعيد المتبقية قبل 12 جوان المقبل تاريخ التشريعيات، مبرزا أن السلطة الوطنية للاتخابات ستعدّ رزنامتها الخاصة وتنشرها لاحقا.
وبرر المتحدث طلب السلطة الوطنية للانتخابات بتمديد آجال إيداع ملفات المترشحين، بوجود نوع من «العجز» لديها نتيجة الضغط والتراكمات.
هذه هي المواد المعدلة في القانون العضوي
جاء في قرار المجلس الدستوري، الصادر في الجريدة الرسمية، «فيما يخص مواد الأمر موضوع الإخطار، «اعتبارا أن أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الإخطار، لا تستدعي أية ملاحظة خاصة حول دستوريتها، ولا تمس بالضمانات الدستورية لممارسة المواطن لحقه في الترشح ومن ثم فهي دستورية».
ويضيف النص، «لهذه الأسباب يقرر المجلس الدستوري أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية».
ضف إلى أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 الفقرة 2 والمادة 224 من الدستور، فهو دستوري، لذلك «تعتبر أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، دستورية.
وصدرت، أمس، في العدد 30 من الجريدة الرسمية الأمر الرئاسي الذي يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للانتخابات التشريعية تعديل المادة 206، حيث «يتعين فرض أي ترشيح أو قائمة معللا تعليلا قانونيا صريحا، حسب الحالة، بقرار من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو منسق السلطة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج. ويجب أن يبلغ قرار الرفض، تحت طائلة البطلان، خلال ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
ويمكن لرئيس السلطة المستقلة، عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل بأربعة 4 أيام على الأكثر. ويعد الترشيح مقبولا بانقضاء هذا الأجل. ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة 3 أيام، ابتداء من تاريخ تبليغه، حيث يكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال ثلاثة 3 أيام، ابتداء من تاريخ تبليغه. وتفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن خلال يومين اثنين ابتداء من تاريخ إيداعه.
ويمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل يومين اثنين، ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم. وتفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في الطعن في أجل يومين ابتداء من تاريخ إيداعه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.