البنك الإسلامي للتنمية: توظيف الشباب محور يوم دراسي لفائدة الطلبة بالجزائر العاصمة    برج بوعريريج: يوم تحسيسي حول السلامة و الصحة المهنية في بيئة العمل    شهر التراث: 15 مشاركا في الملتقى الوطني للخط المغاربي بورقلة    رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لدى الجزائر    الجوية الجزائرية: إطلاق خطوط مباشرة جديدة إلى وجهات إفريقية وآسيوية خلال الشتاء المقبل    قوجيل يهنئ البطلة الأولمبية كيليا نمور لتألقها في كأس العالم للجمباز بالقاهرة    صناعة صيدلانية: وضع حجر الأساس لمشروع وحدة للعلاج بالخلايا قريبا    حج 2025: تواصل عملية الحجز الإلكتروني بفنادق مكة المكرمة    المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية ينوه بدور الجزائر في دعم العمل العربي المشترك    البنك الوطني الجزائري يرفع رأسماله الاجتماعي ب100 بالمائة    الجمباز الفني/كأس العالم: الجزائرية كايليا نمور تحرز فضية الحركات الارضية    منظمة حقوقية تدين جريمة هدم الاحتلال المغربي لمساكن المدنيين الصحراويين وتطالب بتحقيق دولي    اللقاء الجهوي الرابع للصحفيين والإعلاميين: ضرورة كسب رهان التحول الرقمي في مجال الإعلام    تطبيع الجريمة الإسرائيلية في غزة    يوم دراسي للتعريف بمعهد الأدلة الجنائية وعلم الإجرام    الخميس عطلة مدفوعة الأجر    سونلغاز تؤكّد تقديم كل التسهيلات    ترحيل 182 عائلة متضررة من انزلاق التربة بوهران إلى سكنات جديدة بمسرغين    الجزائر قطعت أشواطا هامّة    رخروخ يؤكد ضرورة العناية بصيانة الطرقات    درك الوادي يحجز 72 ألف قرص مهلوس    تكريم أفضل المنصات الرقمية في الجزائر    ورشة تشاورية حول إعداد مدونة المهن البيئية في الجزائر    مزيان يدعو الإعلام العربي إلى ترقية المضامين    ندوة علمية بالعاصمة حول مخطوط "كتاب القانون في الطب" لابن سينا    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    بوغالي: تاريخ الجزائر مصدر فخر    ربيقة: على جيل اليوم التحلي بإرادة رجال نوفمبر    محكمة العدل الدولية: انطلاق جلسات لمساءلة الكيان الصهيوني بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين    بطولة افريقيا للمحليين/غامبيا-الجزائر: المنتخب الوطني يجري حصة تدريبية بسيدي موسى    وزارة الصحة: لقاء تنسيقي لتقييم أداء القطاع    "الأونروا" تعلن عن نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة    متحدث باسم حماس: لا بديل لغزة إلا المسجد الأقصى والتحرير الكامل لفلسطين    عن مسيرة الفنان محمد زينات : العرض الشرفي للوثائقي زينات.. الجزائر والسعادة    الجنوب.. مشاريع استراتيجية ببعد إقليمي    الجزائر فاعل رئيسي في دعم التعاون الإفريقي    بداية العد التنازلي لامتحاني "البيام" و"لباك"    رئيس الجمهورية يعزّي عائلات ضحايا حادثة وهران    وفد من اليتيمات المتفوّقات بمقر المجلس الشعبي الوطني    بحث التعاون بين الجزائر والهند في الصناعة الصيدلانية    ملف مفصل يُرفع إلى الجهات الوصية    الذكاء الاصطناعي والتراث موضوع أيام تكوينية    وصول باخرتين من الأضاحي المستوردة إلى ميناءي سكيكدة وجن جن    مولودية وهران تتنفس    رئيس تونس يُقدّر الجزائر    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    منتخب المصارعة بخطى التتويج في البطولة الإفريقية    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التّعديلات ستنهي الانسداد في المجالس
نشر في الشعب يوم 08 - 09 - 2021

قال أستاذ القانون بجامعة مستغانم الدكتور محمد بلخير بافضل، إن التعديلات الأخيرة في قانون البلدية والتي جاءت تحسبا للانتخابات البلدية والولائية المزمع إجراؤها يوم 27 نوفمبر، تعد خطوة هامة جاءت تماشيا مع قانون الانتخابات الجديد، ومن شأنها المساهمة في الحد من الانسداد الذي تعرفه بعض المجالس البلدية.
ذكر الدكتور بلخير أن التعديل في بعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتعلق بالبلدية، جاء عن طريق أمر رئاسي، أي من السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الجمهورية، وقد صدر هذا النص، خلال العطلة البرلمانية وبالتالي، فإن الأساس القانوني لهذا التعديل هو المادة 142 من الدستور لأن هذه المادة، تنص على أنه في حالة الشغور أو في حالة ما يسمى بالعطلة البرلمانية، تخول للسلطة التنفيذية أو لرئيس الجمهورية ما يسمى بالتشريع بالأوامر ولكنها يجب أن تتم بشروط وأهم هذه الشروط أن يعرض هذا الأمر مسبقا على ما يسمى بالمجلس الدستوري حاليا.
واعتبر أن الجديد الذي جاءت به هذه التعديلات الأخيرة، هو استحداث تعديلات هامة على نص المادة 65 من قانون البلدية، وهي مادة مؤثرة حسبه، حيث وبعد أن كان في النص القديم، يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة المتحصلة على أغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات فإن الأصغر سنا هو من يتولى رئاسة المجلس الشعبي البلدي.
أصبح وتبعا لما حمله النص الجديد، اختيار المترشح لرئاسة المجلس البلدي من القائمة التي تفوز بالأغلبية المطلقة من المقاعد، وليس بالأغلبية البسيطة التي كان يشترطها النص القديم، وفي حال لم يكن هناك قائمة متحصلة على الأغلبية المطلقة، يمكن للقائمتين الحائزتين على نسبة 35 في المائة على الأقل من المقاعد تقديم مرشح، وفي حالة عدم حصول أي قائمة على نسبة 35 في المائة، فإن جميع القوائم لديها الحق في تقديم مرشحها، وفي حالة تساوي الأصوات، يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا.
وأوضح الدكتور بافضل، أن هذا النص يشير إلى أن في حال الانتخاب على قائمة، فإننا سنكون بصدد انتخاب أعضاء المجلس البلدي وليس رئيس البلدية وكمرحلة ثانية بعد تنصيب أعضاء المجلس، يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، وفق ما نصت عليه المادة 65 من التعديل الجديد والتي أثارت عدة نقاشات وانتقادات كما أشار محدثنا، حيث توجّهت بعضها إلى اعتبار أن التصويت سيكون على المجلس البلدي وليس على رئيس المجلس البلدي، فيما رأى آخرون أنّ الانتخاب لاختيار أعضاء المجلس الشعبي البلدي فقط، والذين يتولون بدورهم مهمة انتخاب الرئيس هو إهدار للإرادة الشعبية.
الانتخاب بهذه الوتيرة برأي بافضل، سيكون سبيلا من سبل التخلص من الانسداد التي تعرفها بعض المجالس ذات الأغلبية، كما يعتقد هنا أن هذه الطريقة قد تفرض على أعضاء المجلس عند التنصيب، التكتل والتحالف الذي يرجى أن يكون في كل الأحوال، خدمة للبلدية ولترشيد وعقلنة كل ما هو تسيير محلي للبلدية.
وأضاف أنّنا لو نأخذ بالنظام القديم في الانتخابات، فإن نظام الانتخاب عن طريق الوكالة هو نظام انتخاب ديمقراطي وسيطبّق بانتخاب رئيس البلدية من طرف أعضاء المجلس الشعبي البلدي ولأننا كمواطنين انتخبنا عليهم ومنحناهم صوتنا، فلا بد لنا أن نثق فيهم لانتخاب الشخص المناسب لمنصب رئيس المجلس الشعبي البلدي.
وعلى العموم، أكد أستاذ القانون أن هناك الكثير من النقاط الإيجابية التي يحملها هذا النص، والتي جاءت تماشيا مع قانون الانتخابات الجديد، وتخطي مرحلة رؤساء القوائم التي كانت تحرم المترشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات من مقعده لأنها جميعها تعود لصالح رأس القائمة.
وتجدر الإشارة إلى أنّه وتبعا للتعديلات الأخيرة حسب المادة 64 مكرر من الأمر رقم 21-13 المؤرخ في 31 أغسطس 2021، فإن الوالي يستدعي المنتحبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال 8 أيام التي تلي إعلان النتائج، ويجتمع المجلس الشعبي البلدي تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا، قصد انتخاب رئيسه خلال 5 أيام التي تلي تنصيب المجلس وعلى هذا الأساس يتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخاب يتشكل من المنتخب الأكبر سنا، ويساعده المنتخبان الأصغر سنا على أن يكونوا غير مترشحين، حيث يستقبل هذا المكتب المؤقت الترشيحات لانتخاب الرئيس ويقوم بإعداد قائمة المترشحين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.