وجّه المدير العام للميزانية بوزارة المالية، مراسلة رسمية إلى المراقبين الميزانياتيين والمديرين الجهويين، يذكّرهم بالوثائق التبريرية المطلوبة في الملفات الإدارية للموظفين على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية، لتثبيت فترات الخدمة الوطنية، والاستبقاء بعد المدة القانونية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة. وجاء في المراسلة المؤرخة في 5 جوان الجاري، أن مصالح المديرية العامة للميزانية بالوزارة، تلقت مراسلات من مسؤولي بعض الإدارات العمومية، تتضمن استفسارا حول كيفيات تطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 أوت 2023، المحدد لكيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء بعد المدة القانونية، وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة. والتعليمة الوزارية رقم 10 المتعلقة بذات القرار، وذلك على خلفية رفض عدد من المراقبين التأشير على مشاريع قرارات التثبيت بسبب غياب شهادة عدم تقاضي معاش عسكري، في حين قامت إدارات أخرى بإجراء التثبيت دون المطالبة بالوثيقة. في هذا الإطار أوضحت المديرية أنه استنادا إلى المادة 105 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 أوت 2023، فإن عملية التثبيت يجب أن تتم بصفة فردية، وعلى أساس طلب كتابي من المعني، مرفقا بالوثائق التبريرية المتمثلة في مستخرج من إشعار الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي، أو وثيقة إنهاء الخدمة، أو وثيقة تثبت فترة إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، بالإضافة إلى شهادة عدم تقاضي معاش عسكري صادرة عن الصندوق الجهوي للتقاعدات العسكرية المختص إقليميا، لافتة إلى أنه طبقا للمادة 4 من ذات القرار "تثبت الفترات سالفة الذكر المؤداة من طرف المستفيدين من معاش عسكري فقط لعنوان التوظيف لدى الهيئة المستخدمة". ويتعين على المعنيين تثبيت هذه الفترات، تقديم الوثائق التبريرية سالفة الذكر. أما بخصوص المؤسسات والإدارات العمومية التي قامت بتثبيتها دون تقديم شهادة عدم تقاضي معاش عسكري، فيتعين عليها طلب استكمال ملفات المعنيين بهذه الوثيقة وإعادة دراستها على ضوء أحكام القرار الوزاري المشترك المذكور سالفا.