مع نهاية 2026..توقع انتاج 800 طن من سمك البلطي الأحمر    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع برلماني بروما    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    تحصين الجزائر ضد خطاب الكراهية وزرع اليأس    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    من يخلف عوداش على رأس نقابة القضاة؟    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    إدوارد سعيد عمدةً لنيويورك    نحو سياسة عربية مختلفة    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    توقيف 6 أشخاص و حجز 176 ألف كبسولة "بريغابالين"    أمطار رعدية غزيرة اليوم على ولايات الشرق    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    الولاية ستستفيد من مشاريع منها مصنع للسيارات لعلامة مهمة    سعداوي يشارك في انتخاب مدير اليونسكو    مازا في التشكيلة المثالية    جلاوي يستقبل سيناتورين    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    لحيلح وبوجدرة في صورة واحدة!    استلام كلي لبرنامج 350 مخزن للحبوب نهاية 2025    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    6 ملايين قنطار بذورا وأسمدة لإنجاح حملة الحرث والبذر    حذار من الذكاء الاصطناعي في المراجعة    شروط صارمة لاستخدام "الدرون" المستأجر بأطقم أجنبية    تشديد على احترام آجال إنجاز المشاريع التنموية    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    وفاة طفل في حادث مرور    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    ضبط كيف معالج و2460 قرص مهلوس    الشرطة تستقبل 1795 مكالمة خلال شهر    وزير الفلاحة يشرف على افتتاح الطبعة العاشرة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    غزّة بين نتنياهو وترامب    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    معرض فوتوغرافي في برلين يسلط الضوء على الثقافة والمقاومة الصحراوية    جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان الأممي بشأن الفاشر في 14 نوفمبر    مختصون يدعون الى إعادة النظر في أساليب الكتابة الموجهة للطفل    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    استفسر عن حالته الصحية وجاهزيته للعودة إلى الملاعب.. بيتكوفيتش يطلب مشورة سويسرية حول قندوسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتخاب رئيس البلدية من بين أعضاء القائمة الحائزة على أغلبية المقاعد
فيما تم الإبقاء على رئاسة اللجنة الانتخابية من طرف قاض، لجنة الشؤون القانونية تقرر..

توصلت اللجنة القانونية والإدارية بالغرفة البرلمانية السفلى إلى حل وسط بين الأرندي والأفلان بشأن المادة 83 من مشروع قانون الانتخابات والمتعلقة بكيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، والتي جاءت متناقضة مع نص المادة 65 من قانون البلدية المصادق عليه في الدورة الماضية، لتصبح الصيغة الجديدة للمادة تنص على انتخاب رئيس البلدية من بين أعضاء القائمة الحائزة على أغلبية المقاعد وهو ما يعني العودة إلى الإجراء المعمول به في قانون البلدية قبل التعديل.
من بين المواد التي أثارت الجدل بين أعضاء لجنة الشؤون القانونية خلال الأيام الماضية المادة 83 من مشروع قانون الانتخابات والمتعلقة بكيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي والتي جاءت متناقضة مع نص المادة 65 من قانون البلدية التي تنص على أنه يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على الأغلبية المطلقة للمقاعد في أجل أقصاه15 يوما الموالية للإعلان عن النتائج ، وفي حالة تساوي الأصوات فتعود الرئاسة إلى متصدر القائمة المتحصلة على أغلبية الأصوات، وهو التعديل الشفوي الذي مرره الأفلان خلال جلسة التصويت على مشروع القانون.
بينما تنص المادة 83 على إلى أن انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي لعهدة انتخابية من بين الأعضاء المنتخبين ، يكون سريا وبالأغلبية المطلقة ، وفي حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات ، يجرى دور ثاني بين المترشحين الاثنين اللذين تحصلا على أغلبية الأصوات ، وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها ،يعلن فائزا المترشح الأصغر سنا، وهي المادة التي اعترض عليها نواب الأفلان كونها تتعارض مع قانون البلدية الذي يعدّ هو الأساس بينما قانون الانتخابات مهمته الأساسية ضبط آليات العملية الانتخابية في حد ذاتها.
وقررت اللجنة بعد نقاش مطول اعتماد صيغة توفيقية بتعديل المادة 83 التي أصبحت تنص على انتخاب رئيس البلدية من بين أعضاء القائمة الحائزة على أغلبية المقاعد، أي العودة إلى الصيغة القديمة في قانون البلدية قبل تعديله، وهو ما يعني مراجعة جديدة لقانون البلدية ليتماشى مع قانون الانتخابات باعتبار أن قانون الانتخابات جاء في صيغة قانون عضوي يخضع لمراقبة المجلس الدستوي.
كما أبقت اللجنة على المادة التي تنص على رئاسة اللجنة الانتخابية من قبل قاضي في إطار الرقابة القضائية على العملية الانتخابية رغم اعتراض بعض النواب عليها بدعوى عدم وجود العدد الكافي من القضاة لتغطية كامل التراب الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.