الرئيس اللبناني يزور جامع الجزائر    تجارة: السيد زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع لضمان تموين السوق    ممارسة حق تقرير المصير تشكل "الحل العادل والتوافقي" لحل النزاع في الصحراء الغربية    بطولة العالم للسباحة 2025: الجزائري جواد صيود ينهي سباق 200 متر متنوع في المركز 24    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر - 2025) تنس الطاولة: الجزائرية هنا صادي تنال البرونزية في الفردي    تواصل موجة الحر بجنوب الوطن مع تسجيل ارتفاع الأمواج بعدد من الولايات الساحلية    استثمارات جازي ترتفع    عرقاب.. حشيشي وبختي في اجتماع هام    الوزير الأول يستقبل سفيري باكستان ومصر    مرصد الأمن الغذائي العالمي يؤكد مواجهة غزة "أسوأ" سيناريو مجاعة    ماكرون الدولة الفلسطينية و فرقة حسب الله    الجاهل عدو نفسه (ترامب نموذجاً    تحذير أمني في غزّة    جائزة وطنية للإبتكار المدرسي    بودن يشارك في مؤتمر بسويسرا    بوقرة يستهدف اللقب القاري..    من يدرّب اتحاد الجزائر؟    توقيع عقود المرحلة الأولى من إنجاز مشروع بلدنا    شرطة المدية تطيح بشبكة إجرامية    والي بجاية يتفقد مشاريع ويستعجل استلامها    عربات التين الشوكي تغزو الشوارع    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    الألعاب الإفريقية المدرسية/الجزائر2025: المصارعة تعزز حصيلة الجزائر من الميداليات في ختام منافساتها    جئت للجزائر بشغف كبير وسأغادرها بإعجاب أكبر    توقرت : توقف شخص في قضية حيازة وترويج المخدرات    مجلة "الشرطة" تحتفي بالذكرى ال63 لتأسيس الشرطة الجزائرية    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    رئيس الجمهورية يجري محادثات ثنائية مع نظيره اللبناني    مؤتمر حل الدولتين: الجزائر ترافع مجددا من أجل منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    استئناف الرحلات نحو بيروت اعتبارا من 14 أوت المقبل    رؤية استراتيجية لتعميق التعاون مع الدول الأوروبية    الرئيس تبون يتلقى دعوة من نظيره الألماني    الشرطة الجزائرية تحذر من مشاركة الصورة الشخصية مع الغرباء    تمديد استثنائي لآجال إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    هدفي العودة إلى المنتخب والمشاركة في "الكان"    "كيرا كوميدي" تعد بسهرة فنية مميزة    "قراءة في احتفال" تملأ فراغ أطفال البليدة    "الشيطان يرتدي برادا 2".. عودة الثلاثي الذهبي    المصارعة الجزائرية تحصد الذهب    ندوة حول تطهير العقار الفلاحي    مولودية الجزائر تلتقي الباجي التونسي وديا    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    الجزائر العاصمة : ندوة علمية حول ديناميكية الساحل الجزائري وعلاقته بالمواقع الأثرية    حجز 7 دراجات "جات سكي" بوهران    ضبط 2938 مؤثر عقلي    معالجة 501 قضية    المجاهد والكاتب والروائي الكبير، رشيد بوجدرة:الكتّاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    هذه توجيهات وزير الثقافة والفنون    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الجمهورية يُحدّد إجراءات جديدة لمراقبة منح الصفقات

تضمّنت التعديلات الجديدة التي أقرّها رئيس الجمهورية على قانون الصفقات العمومية تدابير صارمة من شأنها وضع حدّ للتلاعب في منح الصفقات في إطار ما يسمى ب «التعاقد بالتراضي» الذي أصبح مقرونا بالكثير من الشروط والحالات الاستثنائية التي تمنع حدوث تجاوزات مثلما حصل في الكثير من القطاعات في وقت سابق، وتقرّر كذلك استحداث لجان قطاعية للصفقات في كل وزارة.
شملت الأحكام التي تمّ إدراجها على المرسوم الرئاسي رقم 12/23 المؤرخ في 18 جانفي 2012 والمعدل للمرسوم الرئاسي الصادر في 7 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الكثير من الجوانب ذات الصلة بتحديد الحالات التي تسمح لمسؤولي المصلحة المتعاقدة في الانطلاق في تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة، وكذا الحالات التي تسمح لهم بإبرام الصفقات عن طريق التراضي.
وبحسب التعديلات الجديدة التي وردت في المرسوم الرئاسي الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، فإن رئيس الجمهورية حدّد معايير دقيقة من أجل اعتماد نظام التعاقد التراضي البسيط في قانون الصفقات العمومية دون اللجوء إلى فتح مناقصات، وعليه فإن هذا النصّ أزال اللبس الذي كان قائما بخصوص «الحالات الاستثنائية»، وينصّ التعديل المدرج على المادتين 43 و44 على أنه «يمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى التراضي البسيط في الحالات محصورة تشمل تنفيذ خدمات بصفة استعجالية لا تتلاءم طبيعتها مع آجال إجراءات إبرام الصفقات».
وفي هذه الحالة جاء في المادة الجديدة أنه يتم اشتراط «عدم توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال هذه، وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها» مع «وجوب الموافقة المسبقة على اللجوء إلى هذه الطريقة في إبرام الصفقات الاستثنائية أثناء اجتماع الحكومة»، كما يسمح للهيئة المتعاقدة اللجوء إلى التراضي في «حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان».
ويضاف إلى ذلك «في حالة تموين مستعجل مخصّص لضمان سير الاقتصاد أو توفير حاجات السكان الأساسية»، إلى جانب حالة أخرى تتعلق ب «مشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية» أو حينما يتعلق الأمر بترقية الأداة الوطنية العمومية للإنتاج، على أن يخضع هذان الإجراءان إلى «الموافقة المسبقة من طرف مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق عشرة ملايير دينار، ولاجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ المذكور».
وفي هذا السياق أوضحت المادة 44 من المرسوم الرئاسي حالات لجوء المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة، وهي تشمل بالأساس عندما تكون الدعوة إلى المنافسة غير مجدية، حيث يسمح للمصلحة المتعاقدة إما بإعادة إجراء المناقصة أو اللجوء لإجراء التراضي بعد الاستشارة، وتتمثل الهيئات التي تقوم المصلحة المتعاقدة باستشارتها طبقا للمرسوم الجديد 3 متعاملين اقتصاديين مؤهلين على الأقل إضافة إلى جميع المتعهدين الذين استجابوا للمناقصة.
ومن بين التعديلات الهامة التي أدخلتها الحكومة، بتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية، ما شمل المادة 142 من القانون على اعتبار أن الحكومة رخّصت لكل دائرة وزارية إنشاء لجنة قطاعية للصفقات تكون مختصة في حدود المستويات المحددة في المادة 148 من القانون، فيما يتمّ تنصيب اللجنة القطاعية للصفقات بموجب قرار من الوزير المعني على أن تتشكّل من ممثلين عن قطاعات أخرى وفي مقدمتها قطاع المالية، ويكون تنصيبها «مانعا لاختصاص اللجان الوطنية للصفقات».
ومن جهة أخرى تضمنت المادة 4 تعديلا لأحكام المادة 7 من القانون الصادر في 2010، يسمح للهيئة المتعاقدة بإبرام الصفقات العمومية قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات، وذلك في حالة وجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي، كما يُمكّن هذا التعديل «مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني أن يرخص بموجب مقرّر معلل بالشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة» شريطة أن «ترسل نسخة من المقرر المذكور إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى مجلس المحاسبة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.