بوغالي يؤكد التزام الدولة    دعوة إلى تقوية العلاقات التجارية    ناصري يستقبل سفير السعودية لدى الجزائر    تسليم وثائق التوطين ل 230 مستوردا    استلام مشاريع بقيمة 7 مليارات دولار    سونلغاز في سوريا    إيران تحت القصف الصهيوني    مونديال الأندية ينطلق اليوم    اتصالات الجزائر تنظم حملة للتبرّع بالدم    الكسكسي في مسابقة دولية    وزير الاتصال يعزي في وفاة المصور الصحفي السابق بوكالة الانباء الجزائرية محرز عمروش    الجزائر تنضم قريبا لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    الجزائر تدعو إلى حماية السلم والأمن الدوليين    انتصار للفلسطينيين وتأكيد للعزلة السياسية والأخلاقية للكيان    رؤية طموحة لرقمنة القطاع    مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب والكناري في الوصافة    5 جزائريين في مونديال أمريكا للأندية    حماد يهنئ مريجة على مواصلة مسيرته في الاتحاد الدولي للجيدو    والي قسنطينة يفتح النار على سماسرة العقار    أسرة الإعلام في ضيافة اللواء السابع المدرع    دعم الإعلام الوطني في تصديه لمحاولات نهب الموروث الثقافي    "أروقاس" تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    "العالم الجميل" بمسرح "مجوبي"    وصول أول رحلة للحجّاج العائدين إلى مطار وهران    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    الجزائر تنضم لاتفاق إنشاء المعهد العالمي للنّمو الأخضر    تأكيد انخراط المجتمع المدني في جهود مكافحة المخدرات    عودة الفرق الجزائرية المشاركة في مكافحة الجراد بتونس    معالجة 542 قضية إجرامية    إخماد حريق شب في إسطبل بمنطقة "أم قطيطة"    حجز أكثر من 300 ألف قرص "إكستازي"    وزير الاتصال يدشّن المقر الجديد لإذاعة الجزائر من بشار وبني عباس: مفخرة إعلامية بمواصفات عصرية    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    الجزائر تدين وتستنكر العدوان السافر على إيران    العاب القوى/ذوي الهمم: الجزائري اسكندر جميل عثماني يفوز بسباق 100م (ت13) لملتقى أوسلو للدور الماسي    ألعاب القوى/الدوري الماسي-2025 : مرتبة خامسة للجزائري محمد ياسر تريكي في الوثب الثلاثي بأوسلو    فرقة "الصنعة" للموسيقى الأندلسية تطفئ شمعتها الأولى بتكريم عميد أساتذة هذا الفن, محمد خزناجي    الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا ترحب بالانضمام القريب للجزائر إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    بكالوريا 2025: مخطط خاص لتأمين مجريات الامتحان    حج 2025م/ 1446 : عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران    الشيخ القاسمي يدعو إلى نشر خطاب ديني جامع لتعزيز الوحدة الوطنية    العدوان الصهيوني على إيران: موجة غضب وتوعد بالرد "القوي" و "الصارم"    إيران تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بعد العدوان الصهيوني على أراضيها    تحيين أزيد من نصف مليون بطاقة "الشفاء" على مستوى الصيدليات المتعاقدة مع هيئات الضمان الاجتماعي    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    اختبار مفيد رغم الخسارة    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الجمهورية يُحدّد إجراءات جديدة لمراقبة منح الصفقات

تضمّنت التعديلات الجديدة التي أقرّها رئيس الجمهورية على قانون الصفقات العمومية تدابير صارمة من شأنها وضع حدّ للتلاعب في منح الصفقات في إطار ما يسمى ب «التعاقد بالتراضي» الذي أصبح مقرونا بالكثير من الشروط والحالات الاستثنائية التي تمنع حدوث تجاوزات مثلما حصل في الكثير من القطاعات في وقت سابق، وتقرّر كذلك استحداث لجان قطاعية للصفقات في كل وزارة.
شملت الأحكام التي تمّ إدراجها على المرسوم الرئاسي رقم 12/23 المؤرخ في 18 جانفي 2012 والمعدل للمرسوم الرئاسي الصادر في 7 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الكثير من الجوانب ذات الصلة بتحديد الحالات التي تسمح لمسؤولي المصلحة المتعاقدة في الانطلاق في تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة، وكذا الحالات التي تسمح لهم بإبرام الصفقات عن طريق التراضي.
وبحسب التعديلات الجديدة التي وردت في المرسوم الرئاسي الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، فإن رئيس الجمهورية حدّد معايير دقيقة من أجل اعتماد نظام التعاقد التراضي البسيط في قانون الصفقات العمومية دون اللجوء إلى فتح مناقصات، وعليه فإن هذا النصّ أزال اللبس الذي كان قائما بخصوص «الحالات الاستثنائية»، وينصّ التعديل المدرج على المادتين 43 و44 على أنه «يمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى التراضي البسيط في الحالات محصورة تشمل تنفيذ خدمات بصفة استعجالية لا تتلاءم طبيعتها مع آجال إجراءات إبرام الصفقات».
وفي هذه الحالة جاء في المادة الجديدة أنه يتم اشتراط «عدم توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال هذه، وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها» مع «وجوب الموافقة المسبقة على اللجوء إلى هذه الطريقة في إبرام الصفقات الاستثنائية أثناء اجتماع الحكومة»، كما يسمح للهيئة المتعاقدة اللجوء إلى التراضي في «حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان».
ويضاف إلى ذلك «في حالة تموين مستعجل مخصّص لضمان سير الاقتصاد أو توفير حاجات السكان الأساسية»، إلى جانب حالة أخرى تتعلق ب «مشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية» أو حينما يتعلق الأمر بترقية الأداة الوطنية العمومية للإنتاج، على أن يخضع هذان الإجراءان إلى «الموافقة المسبقة من طرف مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق عشرة ملايير دينار، ولاجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ المذكور».
وفي هذا السياق أوضحت المادة 44 من المرسوم الرئاسي حالات لجوء المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة، وهي تشمل بالأساس عندما تكون الدعوة إلى المنافسة غير مجدية، حيث يسمح للمصلحة المتعاقدة إما بإعادة إجراء المناقصة أو اللجوء لإجراء التراضي بعد الاستشارة، وتتمثل الهيئات التي تقوم المصلحة المتعاقدة باستشارتها طبقا للمرسوم الجديد 3 متعاملين اقتصاديين مؤهلين على الأقل إضافة إلى جميع المتعهدين الذين استجابوا للمناقصة.
ومن بين التعديلات الهامة التي أدخلتها الحكومة، بتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية، ما شمل المادة 142 من القانون على اعتبار أن الحكومة رخّصت لكل دائرة وزارية إنشاء لجنة قطاعية للصفقات تكون مختصة في حدود المستويات المحددة في المادة 148 من القانون، فيما يتمّ تنصيب اللجنة القطاعية للصفقات بموجب قرار من الوزير المعني على أن تتشكّل من ممثلين عن قطاعات أخرى وفي مقدمتها قطاع المالية، ويكون تنصيبها «مانعا لاختصاص اللجان الوطنية للصفقات».
ومن جهة أخرى تضمنت المادة 4 تعديلا لأحكام المادة 7 من القانون الصادر في 2010، يسمح للهيئة المتعاقدة بإبرام الصفقات العمومية قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات، وذلك في حالة وجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي، كما يُمكّن هذا التعديل «مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني أن يرخص بموجب مقرّر معلل بالشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة» شريطة أن «ترسل نسخة من المقرر المذكور إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى مجلس المحاسبة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.