شايب: رؤية شاملة وطموحة لفائدة الجالية    الرئيس تبّون يستقبل وزير خارجية البرتغال    تنصيب مجموعات الصداقة بين مجلس الأمة ومجالس نظيرة    الجزائر تتدعّم بخمسة سدود جديدة    الوزير الأوّل: الجزائر أرض المعجزات    الجزائر تشارك في اجتماع أبوجا    مولوجي تبرز عزم القطاع على مواصلة العمل    55 ألف إصابة بالسرطان سنوياً في الجزائر    دربال يستقبل نواباً    150 مشروع استثماري بعين تموشنت    غارا جبيلات مدرسة وطنية لصناعة كفاءات الغد    استغلال غارا جبيلات يدعّم السيادة الصناعية والاقتصاد الوطني    بن ناصر يغيب عن تربص مارس ويورط بيتكوفيتش    تنقل صعب للوفاق إلى بشار وأولمبي الشلف للتأكيد    التفكير منصب حاليا على التأهل لدورة الامتياز    المجلس الشعبي الوطني يستقبل تلاميذ متوسطة بسطيف    زيارة ضباط المدرسة الحربية لمركز العمليات للأمن الوطني    توسيع التعاون الجزائري-التونسي في قطاع الصحة    "الدوبارة".. من واحات بسكرة إلى أزقة عنابة العريقة    هواية الغوص في تيبازة.. ولع لاكتشاف البحر وحماية البيئة    "المقطفة" و"الدرسة" و"الشاربات".. تحضيرات المرأة البليدية في شعبان    الإبداع الإسلامي بخصوصية جزائرية متجذّرة    سوريا : بدء انتشار الأمن في الحسكة وعين العرب    السودان : ضربات بمسيرات على كردفان ودارفور    لأول مرة منذ نحو عامين..12 فلسطينيا يصلون غزة من معبر رفح    جمال الدين شوتري : استغلال منجم غارا جبيلات سيعزز السيادة الصناعية    حق الشعب الصحراوي لا يسقط بالتقادم    ندوة رؤساء المراكز القنصلية: تأكيد على العناية الرئاسية بالجالية الوطنية بالخارج    الاحتلال الصهيوني يجدد اعتداءاته على الضفة الغربية    الفلسطينيون سينتخبون مجلسهم الوطني    الجيش الوطني الشعبي يقضي على 4 إرهابيين    ضرورة التعامل مع ترشيد الاستهلاك كخيار ذي بعد تنموي    حملة حول مكافحة المخدرات موجهة لمختلف الشرائح الاجتماعية    يتابع وصول وتفريغ أولى شحنات خام الحديد المستخرجة من منجم غارا جبيلات    استكتاب حول الجهود الجزائرية في الدراسات الثقافية    برنامج متنوع ممتد للفنون والفكر الإسلامي    تصدير المواد الأولية لصناعة الأدوية إلى تونس قريبا    المولودية تنعش آمالها    حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لا يسقط بالتقادم    كقطب إقليمي الجزائر مؤهلة لتموين القارة الإفريقية بالأدوية    حظوظ الشبيبة تتقلّص    رحو مدرّباً لمازيمبي    "حماس" تدين بشدة سلوك الاحتلال الصهيوني    قويدري: العمل على تحقيق رقمنة شاملة لقطاع الصناعة الصيدلانية في 2026    لحظات حاسمة في محطات تاريخية فارقة    أحسن داوس " دراسة تطبيقيّة للكاتبة " ابتسام جوامع"    العثور على بطلة باب الحارة مقتولة في منزلها    تمديد المرحلة الثالثة لحملة التلقيح إلى 5 فيفري القادم    التوعية للحد من استعمال المضادات الحيوية    سيغولان روايال تدعو من الجزائر إلى عهد جديد من التعاون الجزائري-الفرنسي قائم على الحقيقة التاريخية واحترام السيادة    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    عمرو بن العاص.. داهية العرب وسفير النبي وقائد الفتوحات    الدين والحياة الطيبة    صيام الأيام البيض وفضل العمل الصالح فيها    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الجمهورية يُحدّد إجراءات جديدة لمراقبة منح الصفقات

تضمّنت التعديلات الجديدة التي أقرّها رئيس الجمهورية على قانون الصفقات العمومية تدابير صارمة من شأنها وضع حدّ للتلاعب في منح الصفقات في إطار ما يسمى ب «التعاقد بالتراضي» الذي أصبح مقرونا بالكثير من الشروط والحالات الاستثنائية التي تمنع حدوث تجاوزات مثلما حصل في الكثير من القطاعات في وقت سابق، وتقرّر كذلك استحداث لجان قطاعية للصفقات في كل وزارة.
شملت الأحكام التي تمّ إدراجها على المرسوم الرئاسي رقم 12/23 المؤرخ في 18 جانفي 2012 والمعدل للمرسوم الرئاسي الصادر في 7 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الكثير من الجوانب ذات الصلة بتحديد الحالات التي تسمح لمسؤولي المصلحة المتعاقدة في الانطلاق في تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة، وكذا الحالات التي تسمح لهم بإبرام الصفقات عن طريق التراضي.
وبحسب التعديلات الجديدة التي وردت في المرسوم الرئاسي الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، فإن رئيس الجمهورية حدّد معايير دقيقة من أجل اعتماد نظام التعاقد التراضي البسيط في قانون الصفقات العمومية دون اللجوء إلى فتح مناقصات، وعليه فإن هذا النصّ أزال اللبس الذي كان قائما بخصوص «الحالات الاستثنائية»، وينصّ التعديل المدرج على المادتين 43 و44 على أنه «يمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى التراضي البسيط في الحالات محصورة تشمل تنفيذ خدمات بصفة استعجالية لا تتلاءم طبيعتها مع آجال إجراءات إبرام الصفقات».
وفي هذه الحالة جاء في المادة الجديدة أنه يتم اشتراط «عدم توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال هذه، وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها» مع «وجوب الموافقة المسبقة على اللجوء إلى هذه الطريقة في إبرام الصفقات الاستثنائية أثناء اجتماع الحكومة»، كما يسمح للهيئة المتعاقدة اللجوء إلى التراضي في «حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان».
ويضاف إلى ذلك «في حالة تموين مستعجل مخصّص لضمان سير الاقتصاد أو توفير حاجات السكان الأساسية»، إلى جانب حالة أخرى تتعلق ب «مشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية» أو حينما يتعلق الأمر بترقية الأداة الوطنية العمومية للإنتاج، على أن يخضع هذان الإجراءان إلى «الموافقة المسبقة من طرف مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق عشرة ملايير دينار، ولاجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ المذكور».
وفي هذا السياق أوضحت المادة 44 من المرسوم الرئاسي حالات لجوء المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة، وهي تشمل بالأساس عندما تكون الدعوة إلى المنافسة غير مجدية، حيث يسمح للمصلحة المتعاقدة إما بإعادة إجراء المناقصة أو اللجوء لإجراء التراضي بعد الاستشارة، وتتمثل الهيئات التي تقوم المصلحة المتعاقدة باستشارتها طبقا للمرسوم الجديد 3 متعاملين اقتصاديين مؤهلين على الأقل إضافة إلى جميع المتعهدين الذين استجابوا للمناقصة.
ومن بين التعديلات الهامة التي أدخلتها الحكومة، بتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية، ما شمل المادة 142 من القانون على اعتبار أن الحكومة رخّصت لكل دائرة وزارية إنشاء لجنة قطاعية للصفقات تكون مختصة في حدود المستويات المحددة في المادة 148 من القانون، فيما يتمّ تنصيب اللجنة القطاعية للصفقات بموجب قرار من الوزير المعني على أن تتشكّل من ممثلين عن قطاعات أخرى وفي مقدمتها قطاع المالية، ويكون تنصيبها «مانعا لاختصاص اللجان الوطنية للصفقات».
ومن جهة أخرى تضمنت المادة 4 تعديلا لأحكام المادة 7 من القانون الصادر في 2010، يسمح للهيئة المتعاقدة بإبرام الصفقات العمومية قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات، وذلك في حالة وجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي، كما يُمكّن هذا التعديل «مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني أن يرخص بموجب مقرّر معلل بالشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة» شريطة أن «ترسل نسخة من المقرر المذكور إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى مجلس المحاسبة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.