شايب: رؤية شاملة وطموحة لفائدة الجالية    الرئيس تبّون يستقبل وزير خارجية البرتغال    تنصيب مجموعات الصداقة بين مجلس الأمة ومجالس نظيرة    الجزائر تتدعّم بخمسة سدود جديدة    الوزير الأوّل: الجزائر أرض المعجزات    الجزائر تشارك في اجتماع أبوجا    مولوجي تبرز عزم القطاع على مواصلة العمل    55 ألف إصابة بالسرطان سنوياً في الجزائر    دربال يستقبل نواباً    150 مشروع استثماري بعين تموشنت    غارا جبيلات مدرسة وطنية لصناعة كفاءات الغد    استغلال غارا جبيلات يدعّم السيادة الصناعية والاقتصاد الوطني    بن ناصر يغيب عن تربص مارس ويورط بيتكوفيتش    تنقل صعب للوفاق إلى بشار وأولمبي الشلف للتأكيد    التفكير منصب حاليا على التأهل لدورة الامتياز    المجلس الشعبي الوطني يستقبل تلاميذ متوسطة بسطيف    زيارة ضباط المدرسة الحربية لمركز العمليات للأمن الوطني    توسيع التعاون الجزائري-التونسي في قطاع الصحة    "الدوبارة".. من واحات بسكرة إلى أزقة عنابة العريقة    هواية الغوص في تيبازة.. ولع لاكتشاف البحر وحماية البيئة    "المقطفة" و"الدرسة" و"الشاربات".. تحضيرات المرأة البليدية في شعبان    الإبداع الإسلامي بخصوصية جزائرية متجذّرة    سوريا : بدء انتشار الأمن في الحسكة وعين العرب    السودان : ضربات بمسيرات على كردفان ودارفور    لأول مرة منذ نحو عامين..12 فلسطينيا يصلون غزة من معبر رفح    جمال الدين شوتري : استغلال منجم غارا جبيلات سيعزز السيادة الصناعية    حق الشعب الصحراوي لا يسقط بالتقادم    ندوة رؤساء المراكز القنصلية: تأكيد على العناية الرئاسية بالجالية الوطنية بالخارج    الاحتلال الصهيوني يجدد اعتداءاته على الضفة الغربية    الفلسطينيون سينتخبون مجلسهم الوطني    الجيش الوطني الشعبي يقضي على 4 إرهابيين    ضرورة التعامل مع ترشيد الاستهلاك كخيار ذي بعد تنموي    حملة حول مكافحة المخدرات موجهة لمختلف الشرائح الاجتماعية    يتابع وصول وتفريغ أولى شحنات خام الحديد المستخرجة من منجم غارا جبيلات    استكتاب حول الجهود الجزائرية في الدراسات الثقافية    برنامج متنوع ممتد للفنون والفكر الإسلامي    تصدير المواد الأولية لصناعة الأدوية إلى تونس قريبا    المولودية تنعش آمالها    حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لا يسقط بالتقادم    كقطب إقليمي الجزائر مؤهلة لتموين القارة الإفريقية بالأدوية    حظوظ الشبيبة تتقلّص    رحو مدرّباً لمازيمبي    "حماس" تدين بشدة سلوك الاحتلال الصهيوني    قويدري: العمل على تحقيق رقمنة شاملة لقطاع الصناعة الصيدلانية في 2026    لحظات حاسمة في محطات تاريخية فارقة    أحسن داوس " دراسة تطبيقيّة للكاتبة " ابتسام جوامع"    العثور على بطلة باب الحارة مقتولة في منزلها    تمديد المرحلة الثالثة لحملة التلقيح إلى 5 فيفري القادم    التوعية للحد من استعمال المضادات الحيوية    سيغولان روايال تدعو من الجزائر إلى عهد جديد من التعاون الجزائري-الفرنسي قائم على الحقيقة التاريخية واحترام السيادة    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    عمرو بن العاص.. داهية العرب وسفير النبي وقائد الفتوحات    الدين والحياة الطيبة    صيام الأيام البيض وفضل العمل الصالح فيها    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون الصفقات العمومية تدخل حيّز التطبيق
رفع العراقيل على تنفيذ المشاريع وتسريع وتيرة الإنجاز
نشر في المساء يوم 29 - 01 - 2012

دخلت التعديلات الجديدة المدرجة على قانون الصفقات العمومية حيّز التطبيق أمس مع صدور المرسوم الرئاسي المتضمن لها في الجريدة الرسمية، والذي عزز من خلال ال26 مادة التي حملها إجراءات تنفيذ الصفقات وأضفى مرونة أكبر على سير المشاريع وتسريع وتيرة إنجازها، مع تخصيص حيز هام لدعم نشاط المؤسسات المصغرة.
وتمثلت أهم الأحكام الجديدة التي شملها هذا المرسوم الرئاسي رقم 23-12 المؤرخ في 18 جانفي 2012 والمعدل للمرسوم الرئاسي الصادر في7 أكتوبر 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، تحديد الحالات التي تسمح لمسؤولي المصلحة المتعاقدة في الانطلاق في تنفيد الخدمات قبل إبرام الصفقة، وكذا الحالات التي تسمح لهم بإبرام الصفقات عن طريق التراضي، مع إقرار إنشاء لجان قطاعية للصفقات العمومية على مستوى الوزارات، ولا سيما منها تلك المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية الضخمة وتلك المندرجة في إطار البرامج التنموية الكبرى التي اقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مع الإشارة إلى أن مجمل هذه التعديلات ترمي أساسا إلى إضفاء مرونة على عمل اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، وإحداث حركية أكبر على سير المشاريع العمومية، ورفع العراقيل التي تعترض انطلاقها.
وفي هذا الإطار فقد تضمنت المادة 4 من المرسوم الرئاسي تعديلا لأحكام المادة 7 من القانون الصادر في ,2010 يسمح للهيئة المتعاقدة بإبرام الصفقات العمومية قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات، في حالة وجود ''خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي'' كما يمكن نفس التعديل مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني أن يرخص بموجب مقرر معلل بالشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة''، على أن ترسل نسخة من المقرر المذكور إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى مجلس المحاسبة.
من جهتها توضح المادة السادسة من المرسوم الحالات الاستثنائية للجوء إلى التعاقد بالتراضي البسيط، حيث ينص التعديل المدرج بموجب هذه المادة على المادتين 43 و44 من قانون الصفقات العمومية على أنه يمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى التراضي البسيط في الحالات محصورة تشمل تنفيذ خدمات بصفة استعجالية لا تتلاءم طبيعتها مع آجال إجراءات إبرام الصفقات، مع اشتراط ''عدم توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال هذه وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها، ووجوب الموافقة المسبقة على اللجوء إلى هذه الطريقة في إبرام الصفقات الاستثنائية أثناء اجتماع الحكومة''.
كما يسمح للهيئة المتعاقدة اللجوء إلى التراضي في ''حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان...''، و في حالة'' تموين مستعجل مخصص لضمان سير الاقتصاد أو توفير حاجات السكان الأساسية..'' وكذا ''عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية'' أو يتعلق الأمر ''بترقية الأداة الوطنية العمومية للإنتاج''، على أن يخضع هذين الإجراءين إلى ''الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق عشرة ملايير دينار، ولاجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ المذكور''.
وتحدد المادة 44 من المرسوم حالات لجوء المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة، وهي تشمل على الخصوص ''عندما تكون الدعوة إلى المنافسة غير مجدية، حيث يسمح للمصلحة المتعاقدة إما بإعادة إجراء المناقصة أو اللجوء لإجراء التراضي بعد الاستشارة. وتتمثل الهيئات التي تقوم المصلحة المتعاقدة باستشارتها طبقا للمرسوم الجديد 3 متعاملين اقتصاديين مؤهلين على الأقل إضافة إلى جميع المتعهدين الذين استجابوا للمناقصة.
وبموجب التعديل المدرج على المادة 142 من القانون ترخص الحكومة لكل دائرة وزارية إنشاء لجنة قطاعية للصفقات تكون مختصة في حدود المستويات المحددة في المادة 148 من نفس القانون.
ويتم تنصيب اللجنة القطاعية للصفقات حسب المرسوم الرئاسي بموجب قرار من الوزير المعني، على أن تضم ممثلين عن قطاعات أخرى وفي مقدمتها قطاع المالية، ويكون تنصيبها ''مانعا لاختصاص اللجان الوطنية للصفقات''. في حين تحدد المادة 18 من المرسوم الرئاسي من خلال التعديلات التي أدخلتها على أحكام المواد 143 و144 و145 و146 و147 و148 من قانون 2010 صلاحيات اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات العمومية، والتي تتضمن بصفة أساسية، مساعدة المصالح المتعاقدة في مجال تحضير الصفقات العمومية وإتمام تراتيبها والمساهمة في إعداد تنظيم الصفقات العمومية ومراقبة صحة إجراءات إبرامها...
على صعيد آخر تضمنت التعديلات الجديدة لقانون الصفقات العمومية إجراءات تحفيزية لفائدة المؤسسات المصغرة اتخذها رئيس الجمهورية في إطار تشجيع الإدماج المهني والاجتماعي للشباب طلاب الشغل، حيث يخصص المرسوم الرئاسي لهذه المؤسسات، بموجب المادة 51 مكرر1 من القانون 20 في المائة من الطلبات العمومية في مجال الدراسات والأشغال والخدمات التي لا تتجاوز قيمتها 12 مليون دينار.
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن التعديلات المدرجة على قانون الصفقات العمومية والتي كانت محل حملة تحسيسية واسعة نظمتها وزارة الولاية على مستوى عدة جهات من الوطن، لقت استحسانا وترحابا من العديد من الهيئات الوطنية وكذا المتعاملين والخبراء الاقتصاديين الذين رأوا بأن هذه التعديلات من شأنها توفير شروط ملائمة لتحقيق منافسة سليمة ونزيهة بين مؤسسات الانجاز.
وقد جاء هذه التعديلات لتعزز التعديلات التي تم إدخالها على القانون في مارس ,2011 والتي شملت تقسيم اللجنة الوطنية للصفقات إلى ثلاثة هياكل أوكلت لها مهام الدراسات والخدمات والأشغال، ومنح هامش تفضيل بنسبة 25 بالمائة للمؤسسات الوطنية عند الاكتتابات للمناقصات بينما أجبر المستثمرين الأجانب على إبرام اتفاق مع شريك جزائري وفقا لمبدأ 51 / 49 بالمائة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.