إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    يجسد إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة في جنوب البلاد    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    وزير الاتصال يفتتح اليوم لقاء جهويا للإعلاميين بورقلة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    قانون جديد للتكوين المهني    استقبال حاشد للرئيس    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



39 مادة في الدّستور لتنظيم السّلطة التّشريعية
نشر في الشعب يوم 01 - 03 - 2017

ستكون الانتخابات التشريعية المقررة في 04 مايو المقبل مفصلية ومهمة جدا، حيث تعوّل عليها السلطات لقياس مدى استجابة التعديلات الدستورية الجديدة لانشغالات الأسرة البرلمانية التي ينتظر منها الكثير في ظل التحولات التي تمر بها البلاد والعالم، وازدياد مكانة السلطة التشريعية التي تعتبر سلطة ضبط التشريعات من خلال المقترحات التي يمكن أن تدخلها أو اقتراح قوانين تراعي مصالح الجميع.
من أكبر مهام السلطة التشريعية التي تضم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة مراقبة عمل الحكومة حسب المادة 99 التي تنص صراحة «....يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المواد 80 و84 و133 و134 من الدستور. يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في المواد من 135 إلى 137 من الدستور».
تشدّد المادة 99 مكرر من الدستور على حقوق المعارضة في العمل البرلماني وممارسة التعبير عن رأيها دون إكراه، حيث نصّت «تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، لا سيما منها حرية الرأي والتعبير والاجتماع،والاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان، والمشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية،والمشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة، وتمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان، وإخطار المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 166 (الفقرتان 2 و3) من الدستور، بخصوص القوانين التي صوّت عليها البرلمان، والمشاركة في الدبلوماسية البرلمانية. وتخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة.
ووقفت المادة 100 عند ضرورة أن يكون السلطة التشريعية في مستوى تطلعات الشعب، حيث أكّدت «واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلّعاته».
وسيتضمّن القانون الداخلي للنواب العديد من العقوبات في حق النواب الذين يتغيبون عن جلسا العمل والنقاش مثلا تحدّثت عنه المادة 100 مكرر.
وسيكون التجوال السياسي ممنوعا في العهدة القادمة بحكم قوة الدستور حسب المادة 100 مكرر 2.
وتضمّنت التعديلات الدستورية مواد هامة تصل إلى حد تجريد النائب من مهمته إذا ارتكب أفعالا مخلّة بالشرف حسب المادة 107.
ولأول مرة ستدوم الدور البرلمانية عشرة أشهر وفقا للتعديلات الدستورية الجديدة وحسب المادة 118 «يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها عشرة (10) أشهر على الأقل، وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر»، وهذا بدلا من الدورتين الخريفية والربيعية. ويمكن الوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال. كما يمكن حسب نفس المادة أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية.
ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول، أو بطلب من ثلثي (2 / 3) أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
تُختَتَم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله.
وسيكون للنواب حسب المادة 119 والوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين.
وتكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدمها عشرون (20) نائبا أو عشرون (20) عضوا في مجلس الأمة في المسائل المنصوص عليها في المادة 119 مكرر.
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير الأول، حسب الحالة، مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة.
ومنحت المادة 124 صلاحيات لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، حيث أشارت المادة صراحة الى «لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة.ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها. تُعَدّ لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور. تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء».
ومن الصلاحيات التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية امكانية حل البرلمان وهذا وفقا للمادة 129 «يمكن رئيس الجمهورية أن يقرّر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الدستوري، والوزير الأول.
وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر».
ومن الصلاحيات المهمة للسلطة التشريعية هو فتح مناقشة حول السياسة الخارجية وفقا للمادة 130 «يمكن البرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين. يمكن أن تتوّج هذه المناقشة، عند الاقتضاء بإصدار البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، لائحة يبلغها إلى رئيس ألجمهورية
ويملك البرلمان سلطة الموافقة على المعاهدات الدولية والاتفاقيات والهدنة قبل رئيس الجمهورية وفقا للمادة 131 «يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة، والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر وبالجمعيات وبالتكامل الاقتصادي، بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة».
وفي سياق مراقبة عمل الحكومة يتوجب على الهيئة التنفذية الرد على تساؤلات النواب في أجل لا يتعدى 30 يوما حسب المادة 133 «يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة. ويكون الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة».
وتسير المادة 134 في نفس سياق المادة 133 من خلال تمكين النواب من توجيه أسئلة للحكومة، حيث أكّدت «يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة.
ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما. بالنسبة للأسئلة الشفوية، يجب ألاّ يتعدى أجل الجواب ثلاثين (30) يوما.
يعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وبالتداول جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس الأمة.
إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان».
واشترطت المادة 135 للتصويت على ملتمس رقابة ينصب مسؤولية الحكومة سبع أعضاء البرلمان «يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة.ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سُبُع (1 / 7) عدد النواب على الأقل.
ولقبول ملتمس الرقابة نصّت المادة 136 على ضرورة المصادقة بثلثي الأعضاء «تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي (2 / 3) النواب. ولا يتم التصويت إلا بعد ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة.
وتجبر المصادقة على ملتمس الرقابة الوزير الأول على الاستقالة حسب المادة 137 «إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.