الطارف.. أيام تكوينية في التسيير المالي للمستثمرات الفلاحية    قالمة.. استهداف غرس 3300 هكتار من الطماطم الصناعية    البيض.. إجراء 20 عملية جراحية ضمن أيام جراحة العظام    اختتام "دي زاد يونغ ليدرز" بوهران: مشاريع شبابية تعكس ديناميكية متصاعدة    الجزائر تؤسس لمرحلة انتخابية جديدة: إصلاحات عميقة لتعزيز العدالة التمثيلية    وصول أزيد من 9 آلاف رأس غنم إلى ميناء سكيكدة في إطار برنامج أضاحي العيد    التقسيم الإقليمي الجديد يدخل حيز التنفيذ: الجزائر تعتمد 69 ولاية لتعزيز التنمية المحلية    مشاركة واسعة وتمثيل متعدد القطاعات    الجزائر تسترجع 110 مليون دولار من الأموال المنهوبة    تسجيل 21 ألف مشروع استثماري حتى نهاية مارس    تصريحات المدعي الفرنسي لمكافحة الإرهاب تهجّم يائس على الجزائر    مشروع القانون المحدّد للدوائر الانتخابية أمام النواب    تدشين الركن الروسي بجامعة ورقلة    الإمارات : تعليق العمل بمصنع بتروكيماويات جراء حرائق    لبنان : سبعة شهداء بينهم ستة من عائلة واحدة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    مخططات استراتيجية لبلوغ السيادة الغذائية    بعد تهديدات ترامب..إيران تلوح بإغلاق "باب المندب" إلى جانب "هرمز"    تيبازة..دخول مخطط المرور الجديد حيز التطبيق خلال 10 أيام    بحث سبل وآليات تعزيز التعاون الثنائي..وزير الصحة يستقبل وفد جمعية الصحة الفرنسية-الجزائرية    مكتتبون يطالبون بإعادة النظر في ملفات "عدل 3"    مشاركة بن ناصر في كأس العالم على المحك    إبراهيم مازة يتفوق على عمورة في البوندسليغا    سكيكدة تستفيد من 20,33 مليار دينار    غرس 200 ألف شجيرة بالمحيطات الغابية بعين تموشنت    ملف متكامل لتوسيع مصالح جراحة المخ والأعصاب    المشاركة في كأس العالم أكثر من مجرد حلم    إقبال نسوي لافت لطلب النصيحة والتوجيه    وزارة الصناعة الصيدلانية:إجراءات لضمان التزود المستقر بالمواد الأولية من الأسواق الدولية    الذاكرة.. مسؤولية مشتركة من واجبنا نقلها للأجيال    إطلاق مختبر تطوير سيناريوهات الأفلام القصيرة    مصطفى كيحل يرصد تحولات الراهن    بلمهدي يدشّن ويعاين مرافق قطاعه بأولاد جلال    أحلامي في لوحاتي    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    "الوعي الرقمي"… الفن يلتقي بالذكاء الاصطناعي في قلب العاصمة    الشعر الجزائري يحتفي بيومه العالمي… تكريم الذاكرة وإحياء روح الإبداع    وزيرة الثقافة تشرف على إعادة فتح متحف هيبون وتجهيز مواقع تاريخية بعنابة لزيارة البابا    تعزيز التعاون الصحي بين الجزائر والاتحاد الإفريقي    بلمهدي يشارك في منتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دليل إجراءات التّقاضي، طرق حل النّزاعات المهنية حسب القوانين الجزائرية
نشر في الشعب يوم 05 - 06 - 2017

كما أنه معلوم أيضا بالضرورة أن الالتزام بالواجب المترتب يقابله حق في ذمة الطرف الآخر، غير أن هذه العلاقات التعاقدية عادة ما تترتب عنها خلافات بين الأطراف نتيجة عدم الوفاء بالإلتزام جزئيا أو كليا، مما يدفع بالطرف المتضرر من العقد إلى المطالبة بالحقوق في مواجهة الطرف الآخر، هذا الخلاف الذي يؤدي حتما إلى اللجوء للبحث عن الطرق التي تمكن صاحب الحق من المطالبة بحقه واسترداده.
ولأنّ المطالبة بالحق أمام الجهات القضائية المختلفة، هي الوسيلة القانونية الكفيلة التي يلجأ إليها المتضرر، فإنه من الضروري معرفة الإجراءات القانونية وكيفيات استعمالها وتوظيفها توظيفا سليما يسمح للجهات المعنية بالنظر إلى موضوع الخلاف.
ذلكم هو الهدف من هذه المحاولة التي نأمل أن تساهم في تسهيل عمل إدارة المؤسسات والعمال على حد سواء في التعامل مع أي خلاف أو نزاع يقع بين المؤسسة وعمالها، معتمدين في ذلك على النصوص القانونية المنظمة لعلاقات العمل وقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ونتناول كل ذلك في النقاط التالية:
المنازعات العامة.
إجراءات التقاضي بالنسبة للقضايا المدنية.
مرحلة ما قبل اللجوء إلى العدالة.
مرحلة طرح القضية أمام العدالة.
إجراءات رفع الدعوى.
مضمون عريضة رفع الدعوى.
طرق الطعن في الأحكام و القرارات القضائية.
طرق الطعن العادية.
المعارضة.
شكل المعارضة.
الاستئناف.
من له الحق في الاستئناف؟
طرق الطعن غير العادية.
الطعن بالنقض.
التماس إعادة النظر.
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
تبليغ الأحكام والقرارات القضائية.
تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.
إجراءات التقاضي بالنسبة للقضايا الإدارية.
الحالة الأولى.
الحالة الثانية.
نزاعات العمل.
الإجراءات الواجب اتباعها قبل اللجوء إلى العدالة.
الكيفية التي يتم بها إخطار هذه المكاتب.
اللجوء إلى العدالة.
تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في نزاعات العمل.
النزاعات الجماعية في العمل.
الأحكام المطبقة على الهيئات غير المؤسسات و الإدارات العمومية.
الوساطة.
التحكيم.
الأحكام المطبقة على المؤسسات والإدارات العمومية.
المصالحة.
تسوية النزاعات الجماعية في العمل.
ممارسة حق الإضراب.
إجراءات الإضراب.
الجمعية العامة.
الإشعار المسبق بالإضراب.
حماية حق الإضراب.
تسوية الإضراب.
اللجنة الوطنية للتحكيم.
قرارات اللجنة الوطنية للتحكيم.
ملحوظة: نلفت عناية كل من يتعامل مع ما تضمنته هذه المحاولة التي نسعى من خلالها فقط تقديم الكيفية التي تمكّننا من التعامل مع القضايا أو النزاعات التي قد تكون في مؤسسة تخضع للقانون الجزائري، إنّنا اعتمدنا الاختصار في كل ما تناولته النصوص القانونية والرجوع الى هذه الأخيرة هو امر لا بد منه للتعامل السليم مع القانون.
المنازعات العامة:
يدخل في نطاق المنازعات العامة، كل نزاع قائم بين مؤسسة عمومية أو خاصة وأحد موظفيها أو عمالها.
إجراءات التّقاضي بالنسبة للقضايا المدنية:
يقصد بالنزاع الذي يدخل في دائرة القضايا المدنية، كل خلاف يكون نتيجة الإخلال بالإلتزام من أحد أطراف عقد مبرم للقيام بالتزامات معنية، ويترتب عن هذا الاخلال لجوء الطرف المتضرر في العقد إلى المطالبة بالحقوق المترتبة عنه، حيث يقتضي القانون تدابير وإجراءات يستوجب اتباعها في هذه الحالة.
مرحلة ما قبل اللّجوء الى العدالة:
ويتعلق الأمر في هذه المرحلة بالطرق الودية الواجب القيام بها من الطرف المتضرر في العقد، وهو ما يعرف بإجراءات الصلح، وقد يتطلب اشراك الوصاية في ايجاد الحلول الودية المناسبة للمشكل القائم إذا تعلق الأمر بمؤسسة تحت الوصاية، حيث تقدم الاستشارة القانونية بعد دراسة القضية المطروحة أو إمكانية تحديد الاجراءات الواجب اتباعها من طرف المؤسسة أو الإدارة التي تكون طرفا في النزاع.
مرحلة طرح القضية أمام العدالة:
وهي المرحلة التي يلجأ إليها الأطراف عندما يستعصى حل الإشكال القائم بالطرق الودية المتعارف عليها، ويتطلب الأمر في هذه الحالة معرفة نوع القضية المطروحة، وبالتالي تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في الموضوع، طبقا للقوانين المعمول بها، إلى جانب إجراءات و كيفيات تحريك الدعوى.
إجراءات رفع الدعوى:
إنّ كيفيات رفع الدعوى أمام الجهات القضائية قد نظمها قانون الإجراءات المدنية والإدارية في الكتاب الأول الباب الأول منه.
مضمون عريضة رفع الدعوى: المواد من 14 إلى 18:
قبل التطرق إلى مضمون العريضة وجب التذكير أولا أن تحريك أي دعوى أمام الجهات القضائية، يتطلب تحقيق شرطين أساسيين هما الصفة والمصلحة، المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
أما العريضة التي يتقدم بها المدعي تستلزم بالضرورة أن تتضمن اسمه ولقبه ومهنته وموطنه، كما يجب أن تتضمن اسم ولقب خصمه مع تحديد مكان وإقامة الخصم حتى يمكن استدعاؤه قانونيا.
كما يجب على المدّعي أن يشرح في عريضته موضوع دعواه شرحا يحدد فيه المستندات المؤيدة لذلك، ويختم عريضته بتحديد طلباته تحديدا دقيقا يوضح مقدار التعويض المطالب به.
إلا أنه يتطلب بعد تسجيل العريضة وتبادل المذكرات والمقالات أن يكون المدعي ممثلا في كل الجلسات حتى لا تتعرض دعواه إلى الشطب، و بعد أن تصبح القضية جاهزة للحكم، يفصل فيها القضاء إما حضوريا أو غيابيا.
طرق الطعن في الأحكام والقرارات القضائية:
إنّ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم أو المجالس القضائية حسب طبيعتها يجوز التصدي لها عن طريق الطعن فيها خلال مدة معينة، إلا أن طرق الطعن التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية تختلف باختلاف السند القضائي (الحكم أو القرار)، وذلك حسب طبيعة القضية، كما أنها تنقسم إلى نوعين من طرق الطعن، منها العادية وغير العادية.
طرق الطعن العادية: وتتمثل في المعارضة و الاستئناف المواد من 327 إلى 331 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المعارضة: هو طريق من طرق الطعن العادية ويهدف إلى مراجعة الحكم أو القرار الغيابي.
ترفع المعارضة أمام الجهة القضائية التي اصدرت الحكم أو القرار الغيابي خلال مهلة شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي طبقا للمواد من 327 إلى 329 ق.إ.م.إ
شكل المعارضة: في حالة صدور حكم غيابي، على المتضرر أن يقدم معارضة في الحكم بالشكل المعروض في إجراءات رفع الدعوى. المادة 330 ق.إ.م.إ
الاستئناف: تناوله القسم الثالث من المادة 332 إلى 338 من قانون الإجراءات المدنية الإدارية.
يكون الاستئناف في الأحكام الحضورية الصادرة عن المحاكم، أمام المجلس القضائي المختص إقليميا، أي الذي تتبعها المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي و ذلك خلال شهر واحدا ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته.
ويمدد أجل الاستئناف إلى شهرين إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار، المادة 335.
أما إذا كان الحكم غيابيا و لم تتم معارضته فإن مهلة الاستئناف هي شهر أيضا لكن تسرى ابتداء من تاريخ إنتهاء مهلة المعارضة و ليس من تاريخ التبليغ المادة 336 ق.إ.م.إ.
وتجدر الاشارة هنا الى أنه بإمكان المستأنف تقديم دفوعات جديدة أمام جهة الاستئناف، أما الطلبات الجديدة فلا تكون مقبولة ما لم تكن خاصة أو بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية.
الحلقة 1


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.