عطاف يستقبل نظيره الجنوب إفريقي    السيد عرقاب يستقبل وزير خارجية نيجيريا لبحث تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة    الألعاب المدرسية الإفريقية اليوم الخامس : خمس ميداليات ذهبية للملاكمة النسوية الجزائرية    كرة القدم/شان 2024 :تعيين الحكم الجزائري بوكواسة لإدارة لقاء الافتتاح بين تنزانيا و بوركينا فاسو    الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل سفيرة كندا بالجزائر    زيارة الرئيس اللبناني إلى الجزائر "كانت ناجحة ومميزة"    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر2025) / سباحة: حصاد إضافي من الميداليات للجزائر خلال اليوم الثالث من المنافسة    الدولة تولي "عناية بالغة" لتطوير السياحة عامة والداخلية خاصة    تنصيب رئيسة جديدة لمجلس قضاء بومرداس والنائب العام الجديد في إطار الحركة القضائية الأخيرة    استزراع 20 ألف وحدة من صغار سمك البلطي الأحمر بمزرعة وادي تليلات في وهران    عين تموشنت..محطة شط الهلال ببني صاف تتجاوز حاجز المليار متر مكعب من المياه المحلاة منذ 2009    زيتوني يعاين تحضيرات معرض التجارة البينية الإفريقية IATF 2025 بالصنوبر البحري    الحماية المدنية: 3682 تدخل خلال 24 ساعة بمعدل تدخل كل 23 ثانية    تمديد عطلة الأمومة إلى 150 يوماً مدفوعة الأجر بنسبة 100% في إطار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية    السويد تطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري من اتفاقية شراكته مع الكيان الصهيوني    هاتف نقال: ارتفاع استثمارات "أوريدو الجزائر" الى 6ر8 مليار دج في السداسي الأول    الصحراء الغربية: الإعلام الدولي يواصل تسليط الضوء على تداعيات تصوير فيلم سينمائي في الداخلة المحتلة    تواصل موجة الحر بجنوب الوطن وارتفاع الامواج بعدد من الولايات الساحلية وأمطار في أخرى    فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة الاحتلال بحق منتظري المساعدات شمال غزة إلى 51 شهيدا    زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    الموانئ المغربية في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    زعلاني يرافع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر لن تتراجع عن دعم فلسطين    ناصري يبرز جهود الجزائر لتكريس نظام دولي عادل    افتتاح صالون دعم الاستثمار    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    بن ناصر يغير وكيل أعماله    شاطئ "رشيد فلاح" وجهة بحرية من الطراز الأوّل    أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث في غزّة    القضية الفلسطينية أخذت حصة الأسد من النّقاش مع الرئيس    9 مراكز لتجميع الحبوب عبر البلديات    تحسين شروط الاستقبال والتواصل مع المواطن    مليون و900 ألف مقعد بيداغوجي في الدخول الجامعي المقبل    5 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة    "نصف دلاعة" لا يزال يغري المستهلك الجزائري    مشروب المونجو يغزو تندوف    رئيس الجمهورية يعيّن عباس عمار عضوا بالمحكمة الدستورية    آيت نوري يعود للتدريبات مع مانشستر سيتي    إيقاعات بلا حدود في قلب الجزائر    بين عبق التراث ورهانات المعاصرة    تساؤلات وفرضيات حول خفايا موقعين أثريين    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دليل إجراءات التّقاضي، طرق حل النّزاعات المهنية حسب القوانين الجزائرية
نشر في الشعب يوم 05 - 06 - 2017

كما أنه معلوم أيضا بالضرورة أن الالتزام بالواجب المترتب يقابله حق في ذمة الطرف الآخر، غير أن هذه العلاقات التعاقدية عادة ما تترتب عنها خلافات بين الأطراف نتيجة عدم الوفاء بالإلتزام جزئيا أو كليا، مما يدفع بالطرف المتضرر من العقد إلى المطالبة بالحقوق في مواجهة الطرف الآخر، هذا الخلاف الذي يؤدي حتما إلى اللجوء للبحث عن الطرق التي تمكن صاحب الحق من المطالبة بحقه واسترداده.
ولأنّ المطالبة بالحق أمام الجهات القضائية المختلفة، هي الوسيلة القانونية الكفيلة التي يلجأ إليها المتضرر، فإنه من الضروري معرفة الإجراءات القانونية وكيفيات استعمالها وتوظيفها توظيفا سليما يسمح للجهات المعنية بالنظر إلى موضوع الخلاف.
ذلكم هو الهدف من هذه المحاولة التي نأمل أن تساهم في تسهيل عمل إدارة المؤسسات والعمال على حد سواء في التعامل مع أي خلاف أو نزاع يقع بين المؤسسة وعمالها، معتمدين في ذلك على النصوص القانونية المنظمة لعلاقات العمل وقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ونتناول كل ذلك في النقاط التالية:
المنازعات العامة.
إجراءات التقاضي بالنسبة للقضايا المدنية.
مرحلة ما قبل اللجوء إلى العدالة.
مرحلة طرح القضية أمام العدالة.
إجراءات رفع الدعوى.
مضمون عريضة رفع الدعوى.
طرق الطعن في الأحكام و القرارات القضائية.
طرق الطعن العادية.
المعارضة.
شكل المعارضة.
الاستئناف.
من له الحق في الاستئناف؟
طرق الطعن غير العادية.
الطعن بالنقض.
التماس إعادة النظر.
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
تبليغ الأحكام والقرارات القضائية.
تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.
إجراءات التقاضي بالنسبة للقضايا الإدارية.
الحالة الأولى.
الحالة الثانية.
نزاعات العمل.
الإجراءات الواجب اتباعها قبل اللجوء إلى العدالة.
الكيفية التي يتم بها إخطار هذه المكاتب.
اللجوء إلى العدالة.
تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في نزاعات العمل.
النزاعات الجماعية في العمل.
الأحكام المطبقة على الهيئات غير المؤسسات و الإدارات العمومية.
الوساطة.
التحكيم.
الأحكام المطبقة على المؤسسات والإدارات العمومية.
المصالحة.
تسوية النزاعات الجماعية في العمل.
ممارسة حق الإضراب.
إجراءات الإضراب.
الجمعية العامة.
الإشعار المسبق بالإضراب.
حماية حق الإضراب.
تسوية الإضراب.
اللجنة الوطنية للتحكيم.
قرارات اللجنة الوطنية للتحكيم.
ملحوظة: نلفت عناية كل من يتعامل مع ما تضمنته هذه المحاولة التي نسعى من خلالها فقط تقديم الكيفية التي تمكّننا من التعامل مع القضايا أو النزاعات التي قد تكون في مؤسسة تخضع للقانون الجزائري، إنّنا اعتمدنا الاختصار في كل ما تناولته النصوص القانونية والرجوع الى هذه الأخيرة هو امر لا بد منه للتعامل السليم مع القانون.
المنازعات العامة:
يدخل في نطاق المنازعات العامة، كل نزاع قائم بين مؤسسة عمومية أو خاصة وأحد موظفيها أو عمالها.
إجراءات التّقاضي بالنسبة للقضايا المدنية:
يقصد بالنزاع الذي يدخل في دائرة القضايا المدنية، كل خلاف يكون نتيجة الإخلال بالإلتزام من أحد أطراف عقد مبرم للقيام بالتزامات معنية، ويترتب عن هذا الاخلال لجوء الطرف المتضرر في العقد إلى المطالبة بالحقوق المترتبة عنه، حيث يقتضي القانون تدابير وإجراءات يستوجب اتباعها في هذه الحالة.
مرحلة ما قبل اللّجوء الى العدالة:
ويتعلق الأمر في هذه المرحلة بالطرق الودية الواجب القيام بها من الطرف المتضرر في العقد، وهو ما يعرف بإجراءات الصلح، وقد يتطلب اشراك الوصاية في ايجاد الحلول الودية المناسبة للمشكل القائم إذا تعلق الأمر بمؤسسة تحت الوصاية، حيث تقدم الاستشارة القانونية بعد دراسة القضية المطروحة أو إمكانية تحديد الاجراءات الواجب اتباعها من طرف المؤسسة أو الإدارة التي تكون طرفا في النزاع.
مرحلة طرح القضية أمام العدالة:
وهي المرحلة التي يلجأ إليها الأطراف عندما يستعصى حل الإشكال القائم بالطرق الودية المتعارف عليها، ويتطلب الأمر في هذه الحالة معرفة نوع القضية المطروحة، وبالتالي تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في الموضوع، طبقا للقوانين المعمول بها، إلى جانب إجراءات و كيفيات تحريك الدعوى.
إجراءات رفع الدعوى:
إنّ كيفيات رفع الدعوى أمام الجهات القضائية قد نظمها قانون الإجراءات المدنية والإدارية في الكتاب الأول الباب الأول منه.
مضمون عريضة رفع الدعوى: المواد من 14 إلى 18:
قبل التطرق إلى مضمون العريضة وجب التذكير أولا أن تحريك أي دعوى أمام الجهات القضائية، يتطلب تحقيق شرطين أساسيين هما الصفة والمصلحة، المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
أما العريضة التي يتقدم بها المدعي تستلزم بالضرورة أن تتضمن اسمه ولقبه ومهنته وموطنه، كما يجب أن تتضمن اسم ولقب خصمه مع تحديد مكان وإقامة الخصم حتى يمكن استدعاؤه قانونيا.
كما يجب على المدّعي أن يشرح في عريضته موضوع دعواه شرحا يحدد فيه المستندات المؤيدة لذلك، ويختم عريضته بتحديد طلباته تحديدا دقيقا يوضح مقدار التعويض المطالب به.
إلا أنه يتطلب بعد تسجيل العريضة وتبادل المذكرات والمقالات أن يكون المدعي ممثلا في كل الجلسات حتى لا تتعرض دعواه إلى الشطب، و بعد أن تصبح القضية جاهزة للحكم، يفصل فيها القضاء إما حضوريا أو غيابيا.
طرق الطعن في الأحكام والقرارات القضائية:
إنّ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم أو المجالس القضائية حسب طبيعتها يجوز التصدي لها عن طريق الطعن فيها خلال مدة معينة، إلا أن طرق الطعن التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية تختلف باختلاف السند القضائي (الحكم أو القرار)، وذلك حسب طبيعة القضية، كما أنها تنقسم إلى نوعين من طرق الطعن، منها العادية وغير العادية.
طرق الطعن العادية: وتتمثل في المعارضة و الاستئناف المواد من 327 إلى 331 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المعارضة: هو طريق من طرق الطعن العادية ويهدف إلى مراجعة الحكم أو القرار الغيابي.
ترفع المعارضة أمام الجهة القضائية التي اصدرت الحكم أو القرار الغيابي خلال مهلة شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي طبقا للمواد من 327 إلى 329 ق.إ.م.إ
شكل المعارضة: في حالة صدور حكم غيابي، على المتضرر أن يقدم معارضة في الحكم بالشكل المعروض في إجراءات رفع الدعوى. المادة 330 ق.إ.م.إ
الاستئناف: تناوله القسم الثالث من المادة 332 إلى 338 من قانون الإجراءات المدنية الإدارية.
يكون الاستئناف في الأحكام الحضورية الصادرة عن المحاكم، أمام المجلس القضائي المختص إقليميا، أي الذي تتبعها المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي و ذلك خلال شهر واحدا ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته.
ويمدد أجل الاستئناف إلى شهرين إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار، المادة 335.
أما إذا كان الحكم غيابيا و لم تتم معارضته فإن مهلة الاستئناف هي شهر أيضا لكن تسرى ابتداء من تاريخ إنتهاء مهلة المعارضة و ليس من تاريخ التبليغ المادة 336 ق.إ.م.إ.
وتجدر الاشارة هنا الى أنه بإمكان المستأنف تقديم دفوعات جديدة أمام جهة الاستئناف، أما الطلبات الجديدة فلا تكون مقبولة ما لم تكن خاصة أو بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية.
الحلقة 1


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.