4000 أستاذ جديد في الجامعات    بداية عملية نقل الأساتذة    غزة: استشهاد 100 فلسطيني منذ فجر يوم الأربعاء في قصف صهيوني متواصل على القطاع    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري في المركز ال38 عالميا    سجّاتي ومولى يبلغان نصف نهائي ال800 متر    هذا جديد الأطلس اللساني الجزائري    اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي: الجزائر تدعو إلى التسريع لصياغة الموقف الإفريقي المشترك لرفع التحديات المناخية في القارة    مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على "مشروع قرار" جديد بشأن غزة    سعيود ودربال في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية البليدة    بداية الاحتجاجات في فرنسا وسط توقعات توقف وشلل في العديد من القطاعات    الاحتلال يستميت في قتل وجرح وترويع الشعب الفلسطيني    إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية    التكفل براحة المواطن و رضاه من أولى أولويات القطاع    مهمتنا حماية القدرة الشرائية وتوفير بيئة تجارية شفافة    البيض : هلاك 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين    إيداع شخص الحبس المؤقت بتهمة ترويج المخدرات    إبادة صحيّة ممنهجة تقتضي تدخل دولي عاجل ج/1    اختتام فعاليات الطبعة 27 للأسبوع الوطني للقرآن الكريم ببومرداس    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    "لوجيترانس" لتسيير المعبر الحدودي "مصطفى بن بولعيد"    تعزيز التواصل بين المؤسّسة التشريعية وممثلي المجتمع المدني    التكفّل التام بضحايا حادثة عضّات الكلب بأم البواقي    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    فرنسا على موعد جديد مع "رياح خريف" الغضب    أشغال عمومية: جلاوي يعقد عدة لقاءات لبحث وضعية المشاريع الإستراتيجية الكبرى للقطاع    دعوة لترسيخ ثقافة السلام والتسامح في العلاقات الدولية    الصالون الدولي للصناعات الغذائية بموسكو: حركية مكثفة ولقاءات ثنائية بالجناح الجزائري    كرة القدم/رابطة ابطال افريقيا/الدور الأول التمهيدي (ذهاب): م.الجزائر و ش.القبائل في حملة السعي نحو استعادة المجد الافريقي    استعدادات نفسية وتربوية بعنابة    شاهد آخر على بشاعة وهمجية الاستعمار    110 ألف قنطار من البذور تم تحضيرها للموسم الجديد    دعوة لإعادة تكوين السواق وصيانة الطرقات للحد من حوادث المرور    سفير زيمبابوي في زيارة لجامعة باجي مختار    قانون الإجراءات الجزائية محور يوم دراسي    رعاية الأمومة والطفولة: التكوين المتواصل عاملا محوريا في تحقيق الجودة واليقظة المستمرة    الإعلام الافتراضي أحد الأدوات الرئيسة في الصراع العالمي    التناقض يضرب مشوار حسام عوار مع اتحاد جدة    بن سبعيني يتألق أوروبيا ويثير أزمة بسبب ضربة جزاء    "الألسكو" في الجزائر لبحث سُبل حماية تراث العرب    إحياء التراث بالحركة واللوحةُ رسالة قبل أن تكون تقنيات    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    براهيمي ينتظر تأشيرة العمل لبدء مشواره مع سانتوس    زرّوقي يتفقّد المدرسة العليا للتكنولوجيات    خدمات جديدة لاقتناء التذاكر إلكترونياً    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    الرابطة الثانية هواة لكرة القدم/الجولة الثانية : فرصة لبعض الأندية للتأكيد ولأخرى للتدارك    المعرض العالمي بأوساكا: الجزائر تنظم ندوة علمية حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقة المتجددة والهيدروجين    المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن: فيلم "نية" من الجزائر ينال جائزة أحسن فيلم روائي قصير    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    حضور جزائري في سفينة النيل    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دليل إجراءات التّقاضي، طرق حل النّزاعات المهنية حسب القوانين الجزائرية
نشر في الشعب يوم 05 - 06 - 2017

كما أنه معلوم أيضا بالضرورة أن الالتزام بالواجب المترتب يقابله حق في ذمة الطرف الآخر، غير أن هذه العلاقات التعاقدية عادة ما تترتب عنها خلافات بين الأطراف نتيجة عدم الوفاء بالإلتزام جزئيا أو كليا، مما يدفع بالطرف المتضرر من العقد إلى المطالبة بالحقوق في مواجهة الطرف الآخر، هذا الخلاف الذي يؤدي حتما إلى اللجوء للبحث عن الطرق التي تمكن صاحب الحق من المطالبة بحقه واسترداده.
ولأنّ المطالبة بالحق أمام الجهات القضائية المختلفة، هي الوسيلة القانونية الكفيلة التي يلجأ إليها المتضرر، فإنه من الضروري معرفة الإجراءات القانونية وكيفيات استعمالها وتوظيفها توظيفا سليما يسمح للجهات المعنية بالنظر إلى موضوع الخلاف.
ذلكم هو الهدف من هذه المحاولة التي نأمل أن تساهم في تسهيل عمل إدارة المؤسسات والعمال على حد سواء في التعامل مع أي خلاف أو نزاع يقع بين المؤسسة وعمالها، معتمدين في ذلك على النصوص القانونية المنظمة لعلاقات العمل وقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ونتناول كل ذلك في النقاط التالية:
المنازعات العامة.
إجراءات التقاضي بالنسبة للقضايا المدنية.
مرحلة ما قبل اللجوء إلى العدالة.
مرحلة طرح القضية أمام العدالة.
إجراءات رفع الدعوى.
مضمون عريضة رفع الدعوى.
طرق الطعن في الأحكام و القرارات القضائية.
طرق الطعن العادية.
المعارضة.
شكل المعارضة.
الاستئناف.
من له الحق في الاستئناف؟
طرق الطعن غير العادية.
الطعن بالنقض.
التماس إعادة النظر.
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
تبليغ الأحكام والقرارات القضائية.
تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.
إجراءات التقاضي بالنسبة للقضايا الإدارية.
الحالة الأولى.
الحالة الثانية.
نزاعات العمل.
الإجراءات الواجب اتباعها قبل اللجوء إلى العدالة.
الكيفية التي يتم بها إخطار هذه المكاتب.
اللجوء إلى العدالة.
تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في نزاعات العمل.
النزاعات الجماعية في العمل.
الأحكام المطبقة على الهيئات غير المؤسسات و الإدارات العمومية.
الوساطة.
التحكيم.
الأحكام المطبقة على المؤسسات والإدارات العمومية.
المصالحة.
تسوية النزاعات الجماعية في العمل.
ممارسة حق الإضراب.
إجراءات الإضراب.
الجمعية العامة.
الإشعار المسبق بالإضراب.
حماية حق الإضراب.
تسوية الإضراب.
اللجنة الوطنية للتحكيم.
قرارات اللجنة الوطنية للتحكيم.
ملحوظة: نلفت عناية كل من يتعامل مع ما تضمنته هذه المحاولة التي نسعى من خلالها فقط تقديم الكيفية التي تمكّننا من التعامل مع القضايا أو النزاعات التي قد تكون في مؤسسة تخضع للقانون الجزائري، إنّنا اعتمدنا الاختصار في كل ما تناولته النصوص القانونية والرجوع الى هذه الأخيرة هو امر لا بد منه للتعامل السليم مع القانون.
المنازعات العامة:
يدخل في نطاق المنازعات العامة، كل نزاع قائم بين مؤسسة عمومية أو خاصة وأحد موظفيها أو عمالها.
إجراءات التّقاضي بالنسبة للقضايا المدنية:
يقصد بالنزاع الذي يدخل في دائرة القضايا المدنية، كل خلاف يكون نتيجة الإخلال بالإلتزام من أحد أطراف عقد مبرم للقيام بالتزامات معنية، ويترتب عن هذا الاخلال لجوء الطرف المتضرر في العقد إلى المطالبة بالحقوق المترتبة عنه، حيث يقتضي القانون تدابير وإجراءات يستوجب اتباعها في هذه الحالة.
مرحلة ما قبل اللّجوء الى العدالة:
ويتعلق الأمر في هذه المرحلة بالطرق الودية الواجب القيام بها من الطرف المتضرر في العقد، وهو ما يعرف بإجراءات الصلح، وقد يتطلب اشراك الوصاية في ايجاد الحلول الودية المناسبة للمشكل القائم إذا تعلق الأمر بمؤسسة تحت الوصاية، حيث تقدم الاستشارة القانونية بعد دراسة القضية المطروحة أو إمكانية تحديد الاجراءات الواجب اتباعها من طرف المؤسسة أو الإدارة التي تكون طرفا في النزاع.
مرحلة طرح القضية أمام العدالة:
وهي المرحلة التي يلجأ إليها الأطراف عندما يستعصى حل الإشكال القائم بالطرق الودية المتعارف عليها، ويتطلب الأمر في هذه الحالة معرفة نوع القضية المطروحة، وبالتالي تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في الموضوع، طبقا للقوانين المعمول بها، إلى جانب إجراءات و كيفيات تحريك الدعوى.
إجراءات رفع الدعوى:
إنّ كيفيات رفع الدعوى أمام الجهات القضائية قد نظمها قانون الإجراءات المدنية والإدارية في الكتاب الأول الباب الأول منه.
مضمون عريضة رفع الدعوى: المواد من 14 إلى 18:
قبل التطرق إلى مضمون العريضة وجب التذكير أولا أن تحريك أي دعوى أمام الجهات القضائية، يتطلب تحقيق شرطين أساسيين هما الصفة والمصلحة، المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
أما العريضة التي يتقدم بها المدعي تستلزم بالضرورة أن تتضمن اسمه ولقبه ومهنته وموطنه، كما يجب أن تتضمن اسم ولقب خصمه مع تحديد مكان وإقامة الخصم حتى يمكن استدعاؤه قانونيا.
كما يجب على المدّعي أن يشرح في عريضته موضوع دعواه شرحا يحدد فيه المستندات المؤيدة لذلك، ويختم عريضته بتحديد طلباته تحديدا دقيقا يوضح مقدار التعويض المطالب به.
إلا أنه يتطلب بعد تسجيل العريضة وتبادل المذكرات والمقالات أن يكون المدعي ممثلا في كل الجلسات حتى لا تتعرض دعواه إلى الشطب، و بعد أن تصبح القضية جاهزة للحكم، يفصل فيها القضاء إما حضوريا أو غيابيا.
طرق الطعن في الأحكام والقرارات القضائية:
إنّ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم أو المجالس القضائية حسب طبيعتها يجوز التصدي لها عن طريق الطعن فيها خلال مدة معينة، إلا أن طرق الطعن التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية تختلف باختلاف السند القضائي (الحكم أو القرار)، وذلك حسب طبيعة القضية، كما أنها تنقسم إلى نوعين من طرق الطعن، منها العادية وغير العادية.
طرق الطعن العادية: وتتمثل في المعارضة و الاستئناف المواد من 327 إلى 331 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المعارضة: هو طريق من طرق الطعن العادية ويهدف إلى مراجعة الحكم أو القرار الغيابي.
ترفع المعارضة أمام الجهة القضائية التي اصدرت الحكم أو القرار الغيابي خلال مهلة شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي طبقا للمواد من 327 إلى 329 ق.إ.م.إ
شكل المعارضة: في حالة صدور حكم غيابي، على المتضرر أن يقدم معارضة في الحكم بالشكل المعروض في إجراءات رفع الدعوى. المادة 330 ق.إ.م.إ
الاستئناف: تناوله القسم الثالث من المادة 332 إلى 338 من قانون الإجراءات المدنية الإدارية.
يكون الاستئناف في الأحكام الحضورية الصادرة عن المحاكم، أمام المجلس القضائي المختص إقليميا، أي الذي تتبعها المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي و ذلك خلال شهر واحدا ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته.
ويمدد أجل الاستئناف إلى شهرين إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار، المادة 335.
أما إذا كان الحكم غيابيا و لم تتم معارضته فإن مهلة الاستئناف هي شهر أيضا لكن تسرى ابتداء من تاريخ إنتهاء مهلة المعارضة و ليس من تاريخ التبليغ المادة 336 ق.إ.م.إ.
وتجدر الاشارة هنا الى أنه بإمكان المستأنف تقديم دفوعات جديدة أمام جهة الاستئناف، أما الطلبات الجديدة فلا تكون مقبولة ما لم تكن خاصة أو بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية.
الحلقة 1


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.