دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    نعمل على ترقية المنتوج الجزائري    وزارة السياحة تُسطر إستراتيجية وطنية ترويجية جديدة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    إيران تتوعّد جنود أمريكا    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    وزير العدل يُشجّع اللجوء إلى الصلح    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    الانتقال إلى جامعة الجيل الرابع وترسيخ ثقافة الجودة    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    تخليد أحد منجزات الجزائر في مجال هويتها الدينية    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه مواصفات أوراق التصويت الخاصة برئاسيات 2019
مرسومان يحددان إجراءات اكتتاب التوقيعات
نشر في الشروق اليومي يوم 08 - 02 - 2019

حددت الحكومة شروط وكيفيات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالمترشحين الراغبين في دخول غمار الاستحقاقات المقبلة المزمع تنظيمها يوم 18 أفريل المقبل.
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسومين تنفيذيين يحددان إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية والتصديق عليها وكذا نص أوراق التصويت التي تستعمل في هذه الانتخابات ومميزاتها التقنية.
فبخصوص المرسوم التنفيذي الأول الذي وقعه الوزير الأول، أحمد أويحيى، فقد أوضح في مادته الثانية أنه "يجرى اكتتاب التوقيعات حسب اختيار المترشح على أحد مطبوعين ذوي اللون الأزرق أو الأخضر اللذين تضعهما وزارة الداخلية تحت تصرف المترشح أو ممثله المخول قانونا"، مضيفا أن "المطبوع الأول يخصص لاكتتاب 60 ألف ناخب على الأقل مسجلين في القائمة الانتخابية وموزعين عبر 25 ولاية على الأقل وأن لا يقل العدد الأدنى في كل ولاية عن 1500، في حين يخصص المطبوع الثاني لاكتتاب توقيعات 600 عضو منتخب على الأقل في المجالس المنتخبة وموزعة على 25 ولاية على الأقل".
وتشير المادة الرابعة إلى "وجوب أن يصادق على التوقيعات المدونة في استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي، أي رئيس المجلس الشعبي البلدي أو بتفويض منه نوابه والأمين العام للبلدية ومندوبي البلديات والمندوبين الخاصين، الموثق، المحضر القضائي، رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أو بتفويض منه أي موظف بذات المركز".
ويوضح المرسوم التنفيذي في مادته الخامسة أنه "يجب على الضابط العمومي قبل القيام بإجراء التصديق، التأكد من الحضور الشخصي للموقع، مصحوبا بوثيقة تثبت هويته، من صفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية الصادرة عن المصالح المعنية، من صفة المنتخب الموقع بتقديمه بطاقة المنتخب.
كما يجب على الضابط العمومي التأكد تحت مسؤوليته من أن مكان الإقامة المذكور في مطبوع اكتتاب التوقيعات هو نفسه المسجل في بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية".
وبخصوص المرسوم الثاني والمحدد لنص أوراق التصويت المستعملة في الانتخابات الرئاسية ومميزاتها التقنية، فقد أشار في مادته الثانية إلى أن "هذه أوراق التصويت التي توضع في متناول الناخبين تكون ذات نموذج موحد وتكون من لون أبيض بالنسبة للدور الأول ومن لون أزرق بالنسبة للدور الثاني وتتضمن لقب المترشح واسمه وعند الاقتضاء كنيته باللغة العربية وبالحروف اللاتينية وصورة المترشح وتاريخ الاقتراع".
ونصت المادة الرابعة لهذا المرسوم على أن "الوزير المكلف بالداخلية يحدد بموجب قرار شكل أوراق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى".
س. ع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.