هزيمة كبيرة لشبيبة القبائل    الشروع في إنجاز مصنع تحلية المياه بمستغانم    شجرة الأخلاق تسمو بالبشر نحو الصفاء الروحي    مريبعي: الجزائر تتحمّل العبء الأكبر    هذه أضعف صور الإيمان..    المشاريع المنجمية الضخمة تحتاج إلى التكنولوجيا    يوم تكويني للمشرفين على تربص طلبة السنة الثالثة    "حماس" تنفي إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار    فضيحة مدوية تهز الوسط الإعلامي والسياسي في المغرب    400 ساعة لتكوين الأساتذة المتعاقدين المدمجين    الاعتماد على الجاهزية البدنية والخبرة    إطلاق التجهيزات التربوية موازاة مع المشاريع السكنية    مشاريع التربية والسكن تحت المجهر    على الجزائريين أن يكونوا يدا واحدة على عدوّهم    "تسهيل"..عروض تمويلية ومنتجات للادخار والاستثمار    اقتناء مباشر للبذور والأسمدة من تعاونيات الحبوب    أطمح لأكون في "الكان" والمشاركة في المونديال حلم    وناس هداف ويؤكد جاهزيته لكأس العرب    رحلة الألوان إلى ذاكرة الأثر    إقبال قياسي والرهان تسجيل 10 آلاف فحص طبي    {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا} …ميثاق الفطرة    فتاوى : زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟    المؤمن لا يعيش بين لو وليت    حجز 1.290 كلغ من الذهب و15200 أورو    البحث مستمر عن مفقودين.. حصيلة فيضانات فيتنام ترتفع إلى 90 قتيلاً    غزّة لا تزال تفعل العجائب    خلال أشغال مؤتمر "يونيدو" بالرياض : عرقاب يستعرض مشاريع الجزائر الطاقوية والهيكلية الكبرى    بودن يلتقي بكينشاسا مع الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي    مجلة "الدبلوماسية الاقتصادية الإيطالية" تخصص ملفا عن الجزائر : تنامي اهتمام الشركات الإيطالية بالسوق الوطنية    انطلاق الصالون الوطني للتشغيل والتكوين والمقاولاتية    تبّون يرافع لتعبئة عامة من أجل فلسطين    أوكرانيا في مرمى العاصفة الأمريكية    اليوم التالي بنسخته الأمريكية    اختتام الطبعة الأولى لأولمبياد المهن    إنشاء 10 آلاف مؤسّسة ناشئة في ظرف وجيز    مشاريع جديدة للتكفّل بآثار التقلّبات الجوية    قرعة الحج تصنع أفراح آلاف العائلات    الرئيس يقرر رفع الحدّ الأدنى للأجور وتحسين منحة البطالة    تخصيص 100 ألف يورو مساعدات للاجئين الصحراويين    نخطّط لتجهيز مؤسسات الشباب بالعتاد والوسائل الحديثة    خنشلة : توقيف رجل و امرأة وحجز 20 كلغ مخدرات    ربات البيوت يتسابقن على تخليل الزيتون    ضرورة "مراقبة أجهزة التدفئة وسخانات المياه "    الجزائر تسعى إلى أن تكون قاطرة للابتكار و الاستثمار في افريقيا    "عيد الميلاد" أداء متفرد    20 دولة في المهرجان الدولي للمنمنمات وفنون الزخرفة    بوقرة يُقيّم الخيارات المتاحة    مشاركة قياسية منتظرة في سباق الدرب بالشريعة    وزير الصحة يبرز جهود الدولة    الرئيس يترحّم على ابن باديس    ترقية المنظومة الوطنية الصحية في الهضاب العليا والجنوب    توقرت تحيي الذكرى ال68 لاستشهاد البطلين محمد عمران بوليفة ولزهاري تونسي    يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار    مشاركون في المهرجان الدولي للفيلم القصير بتيميمون.. دعوة إلى تطوير الصناعة السينمائية وتحسين أدائها    وسط ارتفاع المقلق لحالات البتر..التأكيد على الفحص المبكر لحالات مرض القدم السكري    عمورة ثالث هدافي العالم في تصفيات مونديال 2026    تحسبا لكأس أفريقيا 2025.. 3 منتخبات إفريقية ترغب في إقامة معسكرها الإعدادي بالجزائر    ورقلة.. يوم دراسي لتعزيز ثقافة الاتصال داخل المرافق الصحية العمومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور مرسومين تنفيذيين يحددان إجراءات إكتتاب ونص أوراق تصويت الإنتخابات الرئاسية
نشر في النهار الجديد يوم 07 - 02 - 2019

صدر في العديد الأخير من الجريدة الرسمية مرسومين تنفيذيين يحددان إجراءات إكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية والتصديق عليها.
وكذا نص أوراق التصويت التي تستعمل في هذه الانتخابات ومميزاتها التقنية.
فبخصوص المرسوم التنفيذي الأول الذي وقعه الوزير الأول، أحمد أويحيى، فقد أوضح في مادته الثانية.
حيث يجرى اكتتاب التوقيعات حسب إختيار المترشح على أحد مطبوعين ذوي اللون الأزرق أوالأخضر.
اللذين تضعهما وزارة الداخلية تحت تصرف المترشح أوممثله المخول قانونا.
مضيفا أن المطبوع الأول يخصص لاكتتاب 60 ألف ناخب على الأقل مسجلين في القائمة الانتخابية.
وموزعين عبر25 ولاية على الأقل، وأن لا يقل العدد الأدنى في كل ولاية عن 1500.
في حين يخصص المطبوع الثاني لاكتتاب توقيعات 600عضو منتخب على الأقل في المجالس المنتخبة.
وموزعة على 25 ولاية على الأقل.
وفيما يخص المادة الرابعة وجوب المصادقة على التوقيعات المدونة في استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي.
أي رئيس المجلس الشعبي البلدي أو بتفويض منه نوابه والأمين العام للبلدية.
وكذا مندوبو البلديات والمندوبون الخاصون، الموثق، المحضر القضائي.
وأيضا رئيس المركز الديبلوماسي أوالقنصلي أوبتفويض منه أي موظف بذات المركز.
كما أشار المرسوم في مادته الخامسة أنه يجب على الضابط العمومي قبل القيام بإجراء التصديق التأكد من الحضور الشخصي للموقع.
وأن يكون مصحوبا بوثيقة تثبت هويته، من صفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب.
أوشهادة تسجيله في القائمة الانتخابية صادرة عن المصالح المعنية من صفة المنتخب الموقع بتقديمه بطاقة المنتخب.
كما يجب على الضابط العمومي التأكد تحت مسؤوليته من أن مكانة الإقامة المذكور في مطبوع اكتتاب التوقيعات.
أن هو نفسه المسجل في بطاقة الناخب أوشهادة التسجيل في القائمة الانتخابية.
في حين المرسوم الثاني والذي يحدد أوراق التصويت المستعملة في الانتخابات الرئاسية ومميزاتها التقنية.
فقد أشار في مادته الثانية أن هذه أوراق التصويت التي توضع في متناول الناخبين تكون ذات نموذج موحد.
وتكون من لون أبيض بالنسبة للدور الأول ومن لون أزرق بالنسبة للدور الثاني.
وتتضمن لقب المترشح وإسمه وعند الاقتضاء كنيته باللغة العربية و بالحروف اللاتينية وصورة المترشح وتاريخ الاقتراع.
وأكدت المادة الرابعة لهذا المرسوم على أن الوزير المكلف بالداخلية يحدد بموجب قرار شكل أوراق التصويت.
ومميزاتها التقنية الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.