عرقاب يلتقي الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي    واضح يُشدّد على أهمية المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة    هذه تفاصيل ضربة الاحتلال الصهيوني في لبنان    لبنان وفلسطين في عين النار    العلامة الكاملة في كأس الكاف و صِفر في دوري الأبطال    موجة البرد تُنعش تجارة الملابس الشتوية    تنطلق يوم الأحد المقبل عبر كامل التراب الوطني    سكري الأطفال محور ندوة علمية تحسيسية    الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة    مسيرة الجزائر الجديدة ماضية قدمًا ولن يتمكن أحد من إيقافها    عجال يترأس اجتماعا تقييميا استراتيجيا مع مسؤولي الوزارة    توقيف 8 مهربين متخصصين في الاتجار بالأقراص المهلوسة بالوادي    أمطار مرتقبة بعدة ولايات شمال البلاد    حرفة متأصلة حافظت على خصوصياتها    سعداوي ينصب اللجنة المكلفة بالوقاية من تعاطي المخدرات    ضرورة تكثيف الرقابة التحليلية وتسهيل عمليات الاستيراد    رونالدو يكرّر هدفه    حجز طائرات درون بسطيف    ماندي يؤكد مع ليل ويدعم موقف فلاديمير بيتكوفيتش    لست قلقا على مكانتي مع "الخضر" وسأنتظر فرصتي    دينامو زغرب يطمئن بخصوص إصابة بن ناصر    تنافسية استثنائية تمتلكها الجزائر لإنتاج الهيدروجين المتجدد    سلطة وطنية للتصديق الإلكتروني وبيئة رقمية موثوقة    تمكين متربّصي التكوين من خدمات النقل الجامعي    حماية المعطيات الشخصية من رهانات السيادة الوطنية    حروب الجيل الخامس و السيبرانية تعمل على إفساد الأسرة    ترسانة من القوانين لحماية حرائر الجزائر    انطلاق المهرجان الوطني للمسرح الأمازيغي بباتنة    "جنازة أيوب".. حينما يفجر الميراث العائلة    استعداد للاحتفال بالذكرى ال193 للبيعة الأولى للأمير عبد القادر    عرض مسودة مشروع تعديل القانون الأساسي ديسمبر المقبل    المسجلون في "عدل3" مدعوون للإطلاع على نتائج دراسة الطعون    المؤسسات الاستشفائية تحت مجهر وزارة الصحة    الرادار يرصد 461 مخالفة سرعة    الولاة يُنصّبون الإطارات المحليّة    مئات المدارس الجديدة عبر الوطن    وقوف الجزائر مع فلسطين في صدر الأولويات    وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال عبر ثلاث دورات    هذه أسلحة بوقرة في كأس العرب    أفريقيا فعلا للأفارقة..؟!    مريبعي: الجزائر تتحمّل العبء الأكبر    هذه أضعف صور الإيمان..    شجرة الأخلاق تسمو بالبشر نحو الصفاء الروحي    لوحات ترقيم موحّدة للسيارات قريبا    "حماس" تنفي إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار    يوم تكويني للمشرفين على تربص طلبة السنة الثالثة    فتاوى : زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟    المؤمن لا يعيش بين لو وليت    {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا} …ميثاق الفطرة    البحث مستمر عن مفقودين.. حصيلة فيضانات فيتنام ترتفع إلى 90 قتيلاً    أوكرانيا في مرمى العاصفة الأمريكية    قرعة الحج تصنع أفراح آلاف العائلات    تخصيص 100 ألف يورو مساعدات للاجئين الصحراويين    الرئيس يترحّم على ابن باديس    توقرت تحيي الذكرى ال68 لاستشهاد البطلين محمد عمران بوليفة ولزهاري تونسي    يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار    تحسبا لكأس أفريقيا 2025.. 3 منتخبات إفريقية ترغب في إقامة معسكرها الإعدادي بالجزائر    عمورة ثالث هدافي العالم في تصفيات مونديال 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور مرسومين تنفيذيين يحددان إجراءات إكتتاب ونص أوراق تصويت الإنتخابات الرئاسية
نشر في النهار الجديد يوم 07 - 02 - 2019

صدر في العديد الأخير من الجريدة الرسمية مرسومين تنفيذيين يحددان إجراءات إكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية والتصديق عليها.
وكذا نص أوراق التصويت التي تستعمل في هذه الانتخابات ومميزاتها التقنية.
فبخصوص المرسوم التنفيذي الأول الذي وقعه الوزير الأول، أحمد أويحيى، فقد أوضح في مادته الثانية.
حيث يجرى اكتتاب التوقيعات حسب إختيار المترشح على أحد مطبوعين ذوي اللون الأزرق أوالأخضر.
اللذين تضعهما وزارة الداخلية تحت تصرف المترشح أوممثله المخول قانونا.
مضيفا أن المطبوع الأول يخصص لاكتتاب 60 ألف ناخب على الأقل مسجلين في القائمة الانتخابية.
وموزعين عبر25 ولاية على الأقل، وأن لا يقل العدد الأدنى في كل ولاية عن 1500.
في حين يخصص المطبوع الثاني لاكتتاب توقيعات 600عضو منتخب على الأقل في المجالس المنتخبة.
وموزعة على 25 ولاية على الأقل.
وفيما يخص المادة الرابعة وجوب المصادقة على التوقيعات المدونة في استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي.
أي رئيس المجلس الشعبي البلدي أو بتفويض منه نوابه والأمين العام للبلدية.
وكذا مندوبو البلديات والمندوبون الخاصون، الموثق، المحضر القضائي.
وأيضا رئيس المركز الديبلوماسي أوالقنصلي أوبتفويض منه أي موظف بذات المركز.
كما أشار المرسوم في مادته الخامسة أنه يجب على الضابط العمومي قبل القيام بإجراء التصديق التأكد من الحضور الشخصي للموقع.
وأن يكون مصحوبا بوثيقة تثبت هويته، من صفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب.
أوشهادة تسجيله في القائمة الانتخابية صادرة عن المصالح المعنية من صفة المنتخب الموقع بتقديمه بطاقة المنتخب.
كما يجب على الضابط العمومي التأكد تحت مسؤوليته من أن مكانة الإقامة المذكور في مطبوع اكتتاب التوقيعات.
أن هو نفسه المسجل في بطاقة الناخب أوشهادة التسجيل في القائمة الانتخابية.
في حين المرسوم الثاني والذي يحدد أوراق التصويت المستعملة في الانتخابات الرئاسية ومميزاتها التقنية.
فقد أشار في مادته الثانية أن هذه أوراق التصويت التي توضع في متناول الناخبين تكون ذات نموذج موحد.
وتكون من لون أبيض بالنسبة للدور الأول ومن لون أزرق بالنسبة للدور الثاني.
وتتضمن لقب المترشح وإسمه وعند الاقتضاء كنيته باللغة العربية و بالحروف اللاتينية وصورة المترشح وتاريخ الاقتراع.
وأكدت المادة الرابعة لهذا المرسوم على أن الوزير المكلف بالداخلية يحدد بموجب قرار شكل أوراق التصويت.
ومميزاتها التقنية الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.