أصحاب المناورات لن يتمكنوا من إيقاف مسيرة الجزائر الجديدة    المباراة المفصلية لكأس العرب بين الجزائري والعراقي    توقيف 5 أشخاص وحجز750 مليون مزورة    انتخاب الجزائر لمدة سنتين باللجنة الدائمة لحقوق المؤلف    الأدب الجزائري باللسان الفرنسي..!؟    غزوة ترامب الفنزويلية    BOIKII بميناء الجزائر    هذا برنامج مباريات الدور ال16    إشادة لبنانية بالدور الجزائري    أسعار الخضر تلتهب عبر الأسواق    حوادث المرور تحصد أرواح آلاف الجزائريين    عطّاف يلتقي غروسي    الخطّ الأصفر.. حدود الموت    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    استحداث شبكة خبراء لاعتماد المنتجات الرقمية    الجزائر وجهة استثمارية صاعدة في منطقة المتوسط    لا تعاطف مع المحبوسين في قضايا ترويج المخدرات    الجزائر لا تتلقى الدروس من أحد    تنظيم صالون للحمضيات قريبا    جهود لتسوية الاعتراضات المسجلة    الرئيس الصحراوي يطالب الاتحاد الأوروبي بالكف عن التحايل    مسار الزراعات الاستراتيجية تحت المراقبة    احتياطات الأدوية والمستلزمات الطبية تتراجع إلى مستويات الكارثية    بلغالي سعيد بمستوياته مع نادي هيلاس فيرونا    أبو جزر يحتفي بإسعاد الجماهير الفلسطينية    نخوض كل لقاء كأنه نهائي    هذا برنامج مباريات الخضر في مونديال 2026    عرقاب يلتقي نائب رئيس البنك الدولي    نحو إطلاق مصنع صيدال بعُمان    حجز 100 كغ من اللحوم الفاسدة    توقيع بيان لتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الجزائر والوكالة الدولية للطاقة الذرية    الجزائر تؤكد التزامها بحرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية أماكن العبادة    وزير الشؤون الدينية ووالي ولاية الجزائر يعاينان مشاريع ترميم معالم دينية وتاريخية بالعاصمة    انتخاب الجزائر نائبًا لرئيس اللجنة الدائمة لحقوق المؤلف بالويبو للفترة 2026-2027    كأس العرب فيفا قطر 2025 / الجزائر- العراق:"الخضر" على بعد نقطة واحدة من الدور ربع النهائي    المؤتمر الإفريقي للمؤسسات موعدا سنويا هاما للتعاون البيني    بلمهدي يشرف على اجتماع لمتابعة الرقمنة بقطاع الأوقاف    فتح الترشح لاقتناء سكنات ترقوي مدعم (LPA)    ثورة التحرير الجزائرية تشكل نموذجا ملهما لحركات التحرر    سفارة النمسا في الجزائر توجه رسالة مؤثرة للجماهير الرياضية    سعيود.. الطرقات مازالت تأتي على الأخضر واليابس    إصابة 13 شخصا بجروح مختلفة بالمدية    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    المفتاح تمثّل الجزائر    منحة السفر تُصرف مرّة سنوياً    الفرقاني.. 9 سنوات من الغياب    ناصري وبوغالي يعزّيان    نظام أجور خاص لحماية القضاة من الإغراء والتأثير    وزير المجاهدين يكرّم المجاهدة الرمز جميلة بوحيرد    الكتابة مرآة المجتمع وسؤال المرحلة    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    أقرها رئيس الجمهورية.. إجراء عملية القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حج إضافية    صور من الحب والإيثار بين المهاجرين والأنصار    أفضل ما تدعو به لإزالة الألم والوجع وطلب الشفاء    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    ما أهمية تربية الأطفال على القرآن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور مرسومين تنفيذيين يحددان إجراءات إكتتاب ونص أوراق تصويت الإنتخابات الرئاسية
نشر في النهار الجديد يوم 07 - 02 - 2019

صدر في العديد الأخير من الجريدة الرسمية مرسومين تنفيذيين يحددان إجراءات إكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية والتصديق عليها.
وكذا نص أوراق التصويت التي تستعمل في هذه الانتخابات ومميزاتها التقنية.
فبخصوص المرسوم التنفيذي الأول الذي وقعه الوزير الأول، أحمد أويحيى، فقد أوضح في مادته الثانية.
حيث يجرى اكتتاب التوقيعات حسب إختيار المترشح على أحد مطبوعين ذوي اللون الأزرق أوالأخضر.
اللذين تضعهما وزارة الداخلية تحت تصرف المترشح أوممثله المخول قانونا.
مضيفا أن المطبوع الأول يخصص لاكتتاب 60 ألف ناخب على الأقل مسجلين في القائمة الانتخابية.
وموزعين عبر25 ولاية على الأقل، وأن لا يقل العدد الأدنى في كل ولاية عن 1500.
في حين يخصص المطبوع الثاني لاكتتاب توقيعات 600عضو منتخب على الأقل في المجالس المنتخبة.
وموزعة على 25 ولاية على الأقل.
وفيما يخص المادة الرابعة وجوب المصادقة على التوقيعات المدونة في استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي.
أي رئيس المجلس الشعبي البلدي أو بتفويض منه نوابه والأمين العام للبلدية.
وكذا مندوبو البلديات والمندوبون الخاصون، الموثق، المحضر القضائي.
وأيضا رئيس المركز الديبلوماسي أوالقنصلي أوبتفويض منه أي موظف بذات المركز.
كما أشار المرسوم في مادته الخامسة أنه يجب على الضابط العمومي قبل القيام بإجراء التصديق التأكد من الحضور الشخصي للموقع.
وأن يكون مصحوبا بوثيقة تثبت هويته، من صفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب.
أوشهادة تسجيله في القائمة الانتخابية صادرة عن المصالح المعنية من صفة المنتخب الموقع بتقديمه بطاقة المنتخب.
كما يجب على الضابط العمومي التأكد تحت مسؤوليته من أن مكانة الإقامة المذكور في مطبوع اكتتاب التوقيعات.
أن هو نفسه المسجل في بطاقة الناخب أوشهادة التسجيل في القائمة الانتخابية.
في حين المرسوم الثاني والذي يحدد أوراق التصويت المستعملة في الانتخابات الرئاسية ومميزاتها التقنية.
فقد أشار في مادته الثانية أن هذه أوراق التصويت التي توضع في متناول الناخبين تكون ذات نموذج موحد.
وتكون من لون أبيض بالنسبة للدور الأول ومن لون أزرق بالنسبة للدور الثاني.
وتتضمن لقب المترشح وإسمه وعند الاقتضاء كنيته باللغة العربية و بالحروف اللاتينية وصورة المترشح وتاريخ الاقتراع.
وأكدت المادة الرابعة لهذا المرسوم على أن الوزير المكلف بالداخلية يحدد بموجب قرار شكل أوراق التصويت.
ومميزاتها التقنية الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.