الجزائر والمنظمة الدولية للهجرة توقعان اتفاقية لاستغلال فندق المطار لإيواء المهاجرين غير الشرعيين    انطلاق التجارب التقنية الأولية للخط الحديدي المنجمي الغربي الرابط بين بشار وتندوف وغارا جبيلات    دوغين: العالم يقف على عتبة حرب كبرى    العام الجديد.. إجابات لأسئلة معلّقة    سيخوضون ربع نهائي الكان للمرة ال12..الخضر يواجهون نيجيريا للمرة العاشرة    المحترف الأول (الجولة 15):قمتان في العاصمة في اختبار صعب بالشلف    شبيبة جيجل: طلاق بالتراضي مع المدرب محمد مانع    ثقافة التقليل من الاستهلاك    الشيخ صادق البجاوي: أسطورة الغناء الأندلسي والحوزي في الجزائر    انطلاق تظاهرة ثقافية للتعريف بالموروث الثقافي لورقلة بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2976    شهر رجب.. بين الاتباع والابتداع    حكم قول: الحياة تعيسة    سفيرة الولايات المتحدة تشيد بقوة ومتانة العلاقات الجزائرية-الأمريكية    عصاد: رأس السنة الأمازيغية عرس لكل الجزائريين والأمازيغية مشروع وطني جامع    تمديد استثنائي لآجال إيداع طلبات استيراد الخدمات إلى غاية 31 جانفي    اجتماع للحكومة: ترتيبات جديدة للتكوين المهني ومتابعة برامج تنموية وإقرار استيراد مليون رأس غنم لعيد الأضحى    الحكومة تحضّر لاستيراد مليون رأس غنم    تأكيد على أن سلامة المواطنين تعد من أولويات رئيس الجمهورية    تأتي لتعزيز القدرة على مكافحة الجريمة في الوسط الحضري    الحديث عن إجراءات ردعية ليس له أساس من الصحة    هبوط اضطراري لطائرة بمطار الجزائر الدولي    الأفناك يحسمون قمة "الفهود" ويضربون موعدا مع النسور    مطالبة الكيان بالسماح لمنظمات الإغاثة بالعمل في قطاع غزة    ترقب ارتفاع طاقة تخزين المياه إلى 9 مليارات متر مكعب    فرصة للتطرق إلى "واقع وآفاق القيام بأنشطة علمية مشتركة "    أهمية "توحيد آليات جمع وتحليل بيانات حوادث العمل"    وزارة البريد تعلن عن فتح الباب    موجة برد    قانون جديد لتأطير قطاع الجمارك    الإعلام أخلاق ومسؤولية    60 معرضا وصالونا يجسد التنوّع الاقتصادي بالجزائر    استمرار التحذيرات من تفاقم أزمة المرضى في غزة    وفاق سطيف يقرر فسخ عقود خمسة لاعبين    وتيرة متسارعة لتهيئة حديقة لحمازة بديدوش مراد    جولة سياحية لحفظة القرآن بقسنطينة    خمول الشتاء أم كسل في الغدة الدرقية؟    تعثر الرويسات يدخل الفريق في أزمة    ارتفاع قياسي في قيمة حاج موسى بفضل كأس إفريقيا    مسابقة وطنية للحوليات المهنية    توظيف كفاءات شابة وكسر الحواجز البيروقراطية    ورشات فن التدوين تتواصل    علولة يعود عبر "الأجواد لا يرحلون..."    "الباهية" تراهن على توسيع المسارات السياحية    دورة تكوينية لموظفي مكتبات الجامعة حول نظام "رفيد"    مؤسسات تربوية جديدة تدخل الخدمة بالعاصمة    الخضر في أفضل رواق لبلوغ ربع النهائي    تسعيرة الوقود في الجزائر من بين الأكثر انخفاضا في العالم    مادورو أمام المحكمة    هل في غَارا جْبيلات خطأ إملائي؟    10 أمراض تفرض على الحجاج التصريح الإجباري    سجال حاد بين الرئيسين الأمريكي والكولومبي    المديرية العامة للضرائب تغير عنوان بريدها الإلكتروني    تلقيح 3.8 مليون طفل    النجاح في تلقيح أزيد من3.8 مليون طفل خلال المرحلة الثانية    التصريح بصحّة الحاج.. إجباري    هذه مضامين الدعاء في السنة النبوية    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور مرسومين تنفيذيين يحددان إجراءات إكتتاب ونص أوراق تصويت الإنتخابات الرئاسية
نشر في النهار الجديد يوم 07 - 02 - 2019

صدر في العديد الأخير من الجريدة الرسمية مرسومين تنفيذيين يحددان إجراءات إكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية والتصديق عليها.
وكذا نص أوراق التصويت التي تستعمل في هذه الانتخابات ومميزاتها التقنية.
فبخصوص المرسوم التنفيذي الأول الذي وقعه الوزير الأول، أحمد أويحيى، فقد أوضح في مادته الثانية.
حيث يجرى اكتتاب التوقيعات حسب إختيار المترشح على أحد مطبوعين ذوي اللون الأزرق أوالأخضر.
اللذين تضعهما وزارة الداخلية تحت تصرف المترشح أوممثله المخول قانونا.
مضيفا أن المطبوع الأول يخصص لاكتتاب 60 ألف ناخب على الأقل مسجلين في القائمة الانتخابية.
وموزعين عبر25 ولاية على الأقل، وأن لا يقل العدد الأدنى في كل ولاية عن 1500.
في حين يخصص المطبوع الثاني لاكتتاب توقيعات 600عضو منتخب على الأقل في المجالس المنتخبة.
وموزعة على 25 ولاية على الأقل.
وفيما يخص المادة الرابعة وجوب المصادقة على التوقيعات المدونة في استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي.
أي رئيس المجلس الشعبي البلدي أو بتفويض منه نوابه والأمين العام للبلدية.
وكذا مندوبو البلديات والمندوبون الخاصون، الموثق، المحضر القضائي.
وأيضا رئيس المركز الديبلوماسي أوالقنصلي أوبتفويض منه أي موظف بذات المركز.
كما أشار المرسوم في مادته الخامسة أنه يجب على الضابط العمومي قبل القيام بإجراء التصديق التأكد من الحضور الشخصي للموقع.
وأن يكون مصحوبا بوثيقة تثبت هويته، من صفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب.
أوشهادة تسجيله في القائمة الانتخابية صادرة عن المصالح المعنية من صفة المنتخب الموقع بتقديمه بطاقة المنتخب.
كما يجب على الضابط العمومي التأكد تحت مسؤوليته من أن مكانة الإقامة المذكور في مطبوع اكتتاب التوقيعات.
أن هو نفسه المسجل في بطاقة الناخب أوشهادة التسجيل في القائمة الانتخابية.
في حين المرسوم الثاني والذي يحدد أوراق التصويت المستعملة في الانتخابات الرئاسية ومميزاتها التقنية.
فقد أشار في مادته الثانية أن هذه أوراق التصويت التي توضع في متناول الناخبين تكون ذات نموذج موحد.
وتكون من لون أبيض بالنسبة للدور الأول ومن لون أزرق بالنسبة للدور الثاني.
وتتضمن لقب المترشح وإسمه وعند الاقتضاء كنيته باللغة العربية و بالحروف اللاتينية وصورة المترشح وتاريخ الاقتراع.
وأكدت المادة الرابعة لهذا المرسوم على أن الوزير المكلف بالداخلية يحدد بموجب قرار شكل أوراق التصويت.
ومميزاتها التقنية الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.