مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي محور لقاء وطني    الاحتلال الصهيوني يستهدف الحرم الإبراهيمي    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    السودان : مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في قصف لقوات الدعم السريع    بوشكريو يكشف عن قائمة تضم 33 لاعباً    انطلاق أشغال إنجاز مصنع تحلية مياه البحر    أسبوع للمساعدة الاجتماعية بولايات الجنوب    الأطعمة المدخّنة.. إقبال ومُخاطرة بالصحة    تتويج صرخة صمت    والي الجزائر يتفقد أشغال الشطر الثاني للطريق السريع الرابط بين مركب محمد بوضياف وخرايسية    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    اتفاقية تعاون بين المحافظة السامية للرقمنة ووزارة الشباب لاستغلال موارد الحوسبة السحابية السيادية    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    الجيش الوطني الشعبي قوة تصدير سلم وأمن واستقرار    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    وحدة الوطن والتحام الأمة مبعث قوة ومناعة الجزائر    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    دعم الاستثمار وتحسين معيشة المواطن    مسراتي تشارك بقطر في مؤتمر أممي حول مكافحة الفساد    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    الحية يؤكد رفض "حماس" لكل مظاهر الوصاية والانتداب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    درك مدريسة يوقف لصوص المواشي    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية ونص أوراق التصويت ومميزاتها التقنية
نشر في الشعب يوم 07 - 02 - 2019

تضمن العديد الأخير من الجريدة الرسمية مرسومين تنفيذيين يحددان اجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية والتصديق عليها وكذا نص أوراق التصويت التي تستعمل في هذه الانتخابات ومميزاتها التقنية.

فبخصوص المرسوم التنفيذي الأول الذي وقعه الوزير الأول، أحمد أويحيى، فقد أوضح في مادته الثانية أنه "يجرى اكتتاب التوقيعات حسب اختيار المترشح على احد مطبوعين ذوي اللون الأزرق أو الأخضر اللذين تضعهما وزارة الداخلية تحت تصرف المترشح أو ممثله المخول قانونا"، مضيفا أن "المطبوع الأول يخصص لاكتتاب 60 ألف ناخب على الأقل مسجلين في القائمة الانتخابية وموزعين عبر 25 ولاية على الأقل وأن لا يقل العدد الأدنى في كل ولاية عن 1500، في حين يخصص المطبوع الثاني لاكتتاب توقيعات 600 عضو منتخب على الأقل في المجالس المنتخبة وموزعة على 25 ولاية على الأقل".

وتشير المادة الرابعة إلى "وجوب أن يصادق على التوقيعات المدونة في استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي أي رئيس المجلس الشعبي البلدي أو بتفويض منه نوابه والأمين العام للبلدية ومندوبو البلديات والمندوبون الخاصون، الموثق، المحضر القضائي، رئيس المركز الديبلوماسي أو القنصلي أو بتفويض منه أي موظف بذات المركز".


ويوضح المرسوم التنفيذي في مادته الخامسة أنه "يجب على الضابط العمومي قبل القيام بإجراء التصديق التأكد من الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته، من صفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية صادرة عن المصالح المعنية، من صفة المنتخب الموقع بتقديمه بطاقة المنتخب. كما يجب على الضابط العمومي التأكد تحت مسؤوليته من أن مكانة الاقامة المذكور في مطبوع اكتتاب التوقيعات هو نفسه المسجل في بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية".

أما المرسوم الثاني والمحدد لنص أوراق التصويت المستعملة في الانتخابات الرئاسية ومميزاتها التقنية، فقد اشار في مادته الثانية أن "هذه اوراق التصويت التي توضع في متناول الناخبين تكون ذات نموذج موحد وتكون من لون أبيض بالنسبة للدور الأول ومن لون أزرق بالنسبة للدور الثاني وتتضمن لقب المترشح و اسمه وعند الاقتضاء كنيته باللغة العربية و بالحروف اللاتينية وصورة المترشح وتاريخ الاقتراع".

ونصت المادة الرابعة لهذا المرسوم على أن "الوزير المكلف بالداخلية يحدد بموجب قرار شكل أوراق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.