الجزائر تدعّم التنمية الإفريقية عبر مشاريع كبرى    مقرمان يوقع على سجل التعازي بسفارة كينيا    التحديات المشتركة تستدعي رؤية استراتيجية جامعة    فرصٌ سانحة لتوظيف أصحاب الشهادات    " منتدى الغاز" يرسّم خريطة جديدة لحصص الدول المصدّرة    شراكات بمنفعة متبادلة مع الشركات الأوروبية    "حماس" تؤكد التزامها بوقف إطلاق النار    الأمم المتحدة تحذّر من تفاقم أزمة السودان    وزير اقتصاد المعرفة يؤكد من بسكرة على أهمية مرافقة المشاريع الناجحة لتحقيق مردودية أحسن    الفريق أول السعيد شنقريحة يزور أجنحة معرض "أداكس 2025" بكوريا ويطلع على أحدث الابتكارات الدفاعية    الوادي.. 3700 هكتار لزراعة الطماطم الحقلية    مناقشة موضوع "تحبيس الأملاك العقارية بالجزائر"    كلوب يفتح الباب أمام عودته إلى ليفربول    بلايلي يتعافى ويعود للتدريبات    مدرب "الاتحاد" السعودي يمنح أدوارا جديدة لعوّار    سارق المنازل في قبضة الشرطة    حجز مشروبات كحولية، سيفان وسلاح أبيض    حملة تحسيسية حول آفة المخدرات    إسهام أزلي في تراث الإنسانية وبناء قيمها المعرفية والروحية    مشروع هندسي لإعادة تهيئة الحظيرة الأثرية لتيبازة    ورشات تكوينية في فنون الأداء للأطفال والكبار    للسنة الخامسة على التوالي..الجزائر الأولى عربيا في ترتيب "آرسيف"    الجزائر ماضية نحو تحقيق تنمية مستدامة    الخط الأصفر .. الحدود الوهمية للموت    الجزائر تترفّع عن الرد    حملة لغرس مليون شتلة    دفتر شروط لتنظيم نشاط البريد السريع    الإطلاق الرسمي للمكتبة الرقمية الجامعية    إسبانيا تشيد بجهود الجزائر    ممثّلا الجزائر يتألقان    جمعية جسور للمسرح والسينما بالأخضرية تتوج بجائزة في الأردن    وزيرة التضامن تطلق مشروع أكبر مركز للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد والتريزوميا بوهران    وزير الصحة يبحث مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سبل توسيع التعاون في المجال الطبي    الشلف : فرقة البحث و التدخل BRI بأمن الولاية    سكيكدة : والي سكيكدة يحل قضايا المواطنين في ظرف قياسي    جيجل : إتلاف كميات معتبرة من اللحوم الفاسدة    غزة تعانى من حالة تجويع قاسية وهي جريمة في القانون الدولي    المراسيم التطبيقية للقانون العضوي للإعلام سيتم إصدارها قريبا    تقديم عرضا شاملا حول البرامج التنموية الكبرى للقطاع    قانون المالية جاء بنهج جديد قائم على الشفافية والمساءلة    إسرائيل تحرم غزة من المساعدات المنقذة للحياة    انطلاق الطبعة ال28 للصالون الدولي للكتاب في 29 أكتوبر    التلقيح المبكر يمنح مناعة أقوى ضدّ الأنفلونزا    ظاهرة موسمية تتجاوز الوصفات الطبية    سميرة بن عيسى تلمع في سماء الأدب    الساورة في الصدارة    وزارة الثقافة تطلق جائزة    مديرية الصحة تدعو المواطنين خاصة المقيمين بسكيكدة وفلفلة للتلقيح ضد "الدفتيريا"    خبراء الصحة يشدّدون على أهمية تعزيز التطعيم واحترام الرزنامة    عودة آيت نوري وعطال تبعث المنافسة بين دورفال ورفيق بلغالي    صادي وبيتكوفيتش يتضامنان معه..أمين غويري يغيب رسميا عن كأس إفريقيا    المنتخب الوطني : بقائمة من 50 لاعباً.. هل يستعد بيتكوفيتش لمفاجأة كبرى؟    فتاوى : حكم قراءة القرآن بدون تدبر    "لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ"    أدب النفس.. "إنَّما بُعِثتُ لأُتمِّمَ صالِحَ الأخلاقِ"    تسجيل خمس حالات إصابة مؤكدة بداء الدفتيريا بولاية سكيكدة    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    أفضل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية ونص أوراق التصويت ومميزاتها التقنية
نشر في الشعب يوم 07 - 02 - 2019

تضمن العديد الأخير من الجريدة الرسمية مرسومين تنفيذيين يحددان اجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية والتصديق عليها وكذا نص أوراق التصويت التي تستعمل في هذه الانتخابات ومميزاتها التقنية.

فبخصوص المرسوم التنفيذي الأول الذي وقعه الوزير الأول، أحمد أويحيى، فقد أوضح في مادته الثانية أنه "يجرى اكتتاب التوقيعات حسب اختيار المترشح على احد مطبوعين ذوي اللون الأزرق أو الأخضر اللذين تضعهما وزارة الداخلية تحت تصرف المترشح أو ممثله المخول قانونا"، مضيفا أن "المطبوع الأول يخصص لاكتتاب 60 ألف ناخب على الأقل مسجلين في القائمة الانتخابية وموزعين عبر 25 ولاية على الأقل وأن لا يقل العدد الأدنى في كل ولاية عن 1500، في حين يخصص المطبوع الثاني لاكتتاب توقيعات 600 عضو منتخب على الأقل في المجالس المنتخبة وموزعة على 25 ولاية على الأقل".

وتشير المادة الرابعة إلى "وجوب أن يصادق على التوقيعات المدونة في استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي أي رئيس المجلس الشعبي البلدي أو بتفويض منه نوابه والأمين العام للبلدية ومندوبو البلديات والمندوبون الخاصون، الموثق، المحضر القضائي، رئيس المركز الديبلوماسي أو القنصلي أو بتفويض منه أي موظف بذات المركز".


ويوضح المرسوم التنفيذي في مادته الخامسة أنه "يجب على الضابط العمومي قبل القيام بإجراء التصديق التأكد من الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته، من صفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية صادرة عن المصالح المعنية، من صفة المنتخب الموقع بتقديمه بطاقة المنتخب. كما يجب على الضابط العمومي التأكد تحت مسؤوليته من أن مكانة الاقامة المذكور في مطبوع اكتتاب التوقيعات هو نفسه المسجل في بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية".

أما المرسوم الثاني والمحدد لنص أوراق التصويت المستعملة في الانتخابات الرئاسية ومميزاتها التقنية، فقد اشار في مادته الثانية أن "هذه اوراق التصويت التي توضع في متناول الناخبين تكون ذات نموذج موحد وتكون من لون أبيض بالنسبة للدور الأول ومن لون أزرق بالنسبة للدور الثاني وتتضمن لقب المترشح و اسمه وعند الاقتضاء كنيته باللغة العربية و بالحروف اللاتينية وصورة المترشح وتاريخ الاقتراع".

ونصت المادة الرابعة لهذا المرسوم على أن "الوزير المكلف بالداخلية يحدد بموجب قرار شكل أوراق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.