قدم أمس محامو الدفاع في حق المتهم الرئيسي في قضية "الطريق السيار"، شاني مجذوب، طعنا بالنقض أمام المحكمة العليا بعد إدانة موكلهم بعقوبة السجن لمدة 10 سنوات من قبل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة، فيما دخل أمس المتهم شاني، "مزدوج الجنسية، لوكسبورغي- جزائري"، رسميا في إضراب عن الطعام بعدما سبق أن قدم إشعارا بذلك قبيل النطق بالحكم في قضيته. وقال محامي الدفاع عن شاني، الأستاذ بلعريف الطيب، في تصريح ل "الشروق"، إنه سجل أمس رسميا طعنا بالنقض أمام المحكمة العليا في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بالعاصمة يوم 7 ماي المنصرم، مشيرا في السياق ذاته إلى أن موكله لا يزال مصرا على قراره الذي اتخذه قبيل النطق بالحكم، حيث دخل أمس رسميا في إضراب عن الطعام والشراب إلى أجل غير مسمى. وأضاف بلعريف أن موقف موكله لم ينشأ من عدم وإنما بسبب القضايا المختلفة المرفوعة ضده دون وجه حق وعن طريق خرق الإجراءات والقوانين المعمول بها. وأكد بلعريف على أن موكله تفاجأ بفتح عدة دعاوى قضائية ضده من قضية واحدة وهي "الطريق السيار"، وهو خرق واضح للقانون الذي ينص على أنه لا يمكن متابعة شخص بنفس الوقائع مرتين. وأضاف أن قاضي التحقيق استغل في هذا السياق إنابة قضائية صدرت في إطار التحقيق في ملف "الطريق السيار" وعلى إثرها توبع شاني في قضية "ألجيري تيليكوم" وتمت معاقبته ب15 سنة سجنا نافذا. وهي القضية التي ستبرمج قريبا بعد قبول الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا، أمام مجلس قضاء العاصمة وأمام تشكيلة جديدة، كما أنه تم فتح تحقيق آخر ضد شاني من قبل محكمة سيدي أمحمد في وقائع تخص قضية "الطرق السيار"، التي تمت محاكمته فيها أمام المحكمة الجنائية، وهو شيء غير قانوني- يقول المحامي- الذي جعل موكله يصر على قرار الإضراب بعدما فقد الأمل في العدالة، خاصة أنه تعرض للتعذيب ولم يتم فتح تحقيق بخصوصه بعد حفظ كل الشكاوى التي تقدم بها. وفي سياق متصل، ينتظر أن يتقدم باقي المتهمين المدانين في الملف إلى جانب شاني، ومنهم المتهم الرئيس خلادي محمد، مدير وكالة المشاريع الجديدة، الذي أدين هو الآخر بعشر سنوات سجنا نافذا بالطعن بالنقض في الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات، قبل يوم 15 ماي الجاري، وفقا للقانون الذي يمنح المتهمين حق الطعن في الحكام خلال ثمانية أيام ابتداء من تاريخ صدور الحكم، وحتى النيابة العامة. وجدير بالذكر أن محاكمة المتهمين في قضية "الطريق السيار" استمرت 8 أيام، وانتهت بأحكام متفاوتة ما بين 7 و10 سنوات في حق المتهمين الموقوفين.