وزير الاتصال يعزي في وفاة المصور الصحفي السابق بوكالة الانباء الجزائرية محرز عمروش    وزير الاتصال يدشّن المقر الجديد لإذاعة الجزائر من بشار وبني عباس: مفخرة إعلامية بمواصفات عصرية    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    تنظيم العمرة لموسم 1447ه: نشر قائمة الوكالات السياحية المتحصلة إلى غاية الآن على الترخيص    الجزائر تدين وتستنكر العدوان السافر على إيران    السيد مولى يجري بجنيف محادثات مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية    فرقة "الصنعة" للموسيقى الأندلسية تطفئ شمعتها الأولى بتكريم عميد أساتذة هذا الفن, محمد خزناجي    ألعاب القوى/الدوري الماسي-2025 : مرتبة خامسة للجزائري محمد ياسر تريكي في الوثب الثلاثي بأوسلو    العاب القوى/ذوي الهمم: الجزائري اسكندر جميل عثماني يفوز بسباق 100م (ت13) لملتقى أوسلو للدور الماسي    بكالوريا 2025: مخطط خاص لتأمين مجريات الامتحان    الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا ترحب بالانضمام القريب للجزائر إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    حج 2025م/ 1446 : عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران    الشيخ القاسمي يدعو إلى نشر خطاب ديني جامع لتعزيز الوحدة الوطنية    العدوان الصهيوني على إيران: موجة غضب وتوعد بالرد "القوي" و "الصارم"    إيران تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بعد العدوان الصهيوني على أراضيها    تحيين أزيد من نصف مليون بطاقة "الشفاء" على مستوى الصيدليات المتعاقدة مع هيئات الضمان الاجتماعي    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    حجّاج الجزائر يشرعون في العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تمنع الأشخاص غير المدربين من حمل أسلحة الصيد
نشر في الشروق اليومي يوم 22 - 11 - 2006

أصدر رئيس الحكومة بتاريخ 31 أكتوبر من السنة الجارية بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية المرسومين التنفيذيين رقم 06/386 ورقم 06/387، يحدد الأول شروط وكيفيات الحصول على رخصة الصيد وتسليمها، ويتعلق الثاني بتحديد كيفيات إعداد إجازة الصيد وتسليمها من قبل السلطات، ويصب المرسومان في خط تضييق الخناق على صيد الحيوانات الممنوعة والأصناف المحمية من طرف القانون.
خاصة الصياديين الذين يهتمون بأصناف في طريق الانقراض على شاكلة "أمراء الخليج" الذين بدأت تطالهم تبعات الأمر الرئاسي رقم 05-06 الصادر بتاريخ 15 جويلية.
بالنسبة للمرسوم المحدد لشروط الحصول على رخصة الصيد وتسليمها من قبل السلطات، فإن النص جاء ليحدد أدق التفاصيل لحصول الأفراد على رخصة الصيد تكميلا لما جاء به القانون رقم 04-07 المؤرخ في 14 أوت 2004، حيث وضع جملة من الشروط الجديدة لا بد أن تتوفر في طالب رخصة الصيد،‮ منها‮ أن‮ يكون‮ قد‮ خضع‮ لدورة‮ تدريبية‮ في‮ مهارات‮ الصيد‮ إضافة‮ إلى‮ انضمامه‮ لجمعية‮ صيد‮ معروفة‮ ومرخصة‮ من‮ قبل‮ السلطات‮ المحلية‮.‬
فبالنظر إلى مواد المرسوم 06/387 فإن ممارسة عملية الصيد ستخضع للصفة الجماعية، بمعنى أن كل طالب رخصة لا بد أن يكون منضما لجمعية صيد، أي لا تمنح الرخص للأشخاص بصفتهم الفردية، مما يعني أن كل شخص سيحصل على رخصة من السلطات المختصة سيكون مقيدا في إحدى الجمعيات، إضافة إلى خضوعه بالضرورة الى دورة تدريبية في الصيد طبقا لما تنص عليه المادة الثانية من المرسوم المذكور، وتنتهي هذه الدورة بحصول المتربص على شهادة تؤهله لحيازة رخصة صيد وتكون هذه الدورات موسمية، للمقبلين الجدد على تعلم فن الصيد أما الرخص فتجدد مع كل موسم صيد‮.‬
ومن‮ الناحية‮ العملية‮ سيمكن‮ تقنين‮ الصيد‮ بهذه‮ الطريقة‮ السلطات‮ من‮ مراقبة‮ نشاط‮ كل‮ الصياديين،‮ بل‮ وحتى‮ إحصاء‮ أعدادهم‮ ومن‮ ثم‮ التحكم‮ في‮ تحركاتهم‮ من‮ خلال‮ حتى‮ التعرف‮ عليهم‮ محليا‮ في‮ دورات‮ التدريب‮.‬
وتكون رخصة الصيد التي تسلمها السلطات في شكل دفتر يحتوي على هوية صاحبها وبياناته وشهادة التدريب إضافة إلى دفعه إتاوة للسلطات محددة في قانون المالية لكل سنة، إضافة إلى تأمين موسم الصيد المعني، وفوق كل هذا شهادة طبية مرة كل 5 سنوات تثبت بأن الطالب خال من كل إعاقة‮ تتعارض‮ مع‮ ممارسة‮ النشاط‮.‬
من جهته، يحدد المرسوم التنفيذي الآخر الذي يحمل رقم 06/387 كيفيات إعداد إجازة الصيد وتسليمها، ويتعلق الأمر في هذا المرسوم بتحديد البقعة أو الرقعة الجغرافية التي يمارس فيها النشاط الصيدي، وهذه لا تخص الأشخاص إنما تتعلق برئيس جمعية الصيد الذي يتعين عليه إيداع‮ طلب‮ إجازة‮ صيد‮ أمام‮ الإدارة‮ المكلفة‮ بالصيد‮ المختصة‮ إقليميا‮.‬
ومن بين الشروط التي يحددها المرسوم في الحصول على إجازة الصيد أن تتوافق سنة رخص الصيد مع سنة الإجازة المطلوبة إضافة إلى تقديم مستخرج من عقد إيجار المزارعة أو إيجار أرض أو أراضي الصيد التي أبرمتها الجمعية، كما تنص المادة 5 من هذا المرسوم على معاملة صيد طرائد الماء والأماكن التي يمارس فيها صيد هذا النوع من الطرائد معاملة خاصة، لأن إجازات صيد طريدة الماء تعدها الإدارة الوطنية المكلفة بالصيد حسب الكيفيات التي تحدد بموجب قرار مشترك بين كل من وزير الصيد والوزير المكلف بحماية البيئة ووزير الموارد المائية.
غنية قمراوي: [email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.