جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    تنويه إفريقي بدور الجزائر    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    اختبار مفيد رغم الخسارة    جمع 721 ألف كيس من الدم في عام واحد    ارتفاع محسوس في استهلاك الماء    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    الجزائر تجدد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الطفل    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    افتتاح معرض الجزائر للسكك الحديدية 2025″    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    فلاديمير بيتكوفيتش: سنستخلص الدروس من هزيمة السويد    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    المرأة العنابية تحيك التاريخ بخيوط الفتلة والذهب    علكة بالكافيين.. مشروع جزائري للتقليل من إدمان القهوة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“محمد عمارة” القضاء سيكون الضامن الأساسي لشفافية و ونزاهة الانتخابات

ذكر المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل “محمد عمارة” أن المشرع منح للقاضي دورا “محوريا” في المسار الانتخابي و جعله “الضامن الأساسي” لشفافية و شرعية و نزاهة و مصداقية العملية الانتخابية في كل مراحلها.
و أوضح “عمارة” في افتتاح أشغال الملتقى الجهوي حول “دور المحاكم الإدارية في الطعون المتعلقة بالترشح و بتعيين أعضاء لجان مكاتب التصويت” أن دور القضاة “محوري” و قد منحه المشرع في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات مهمة متابعة شرعية العملية الانتخابية في جميع مراحلها حتى لا يدع شكا في مصداقيتها، كما حدد له القانون الجوانب التي يتدخل فيها، و أشار إلى أنه بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي شارك فيها القضاة برئاستهم للجان الانتخابية البلدية سيتدخل القضاة في عملية الترشيحات و في الطعون القضائية المتعلقة برفض الترشح و كذا في أداء اليمين لأعضاء مكاتب التصويت و في كتابة محاضر الفرز. و دعا “عمارة” جميع القضاة الذين سيشاركون في هذه العملية إلى تطبيق “سليم و صارم” لأحكام القانون المتعلق بالنظام الانتخابي. و قد حضر الملتقى الذي نظمته وزارة العدل رؤساء محاكم إدارية لولايات الوسط و الجنوب ومحافظو دولة لدى هذه المحاكم وأعضاء عن اللجان الولائية للانتخابات التشريعية و قضاة عينوا لرئاسة اللجان الانتخابية البلدية. و قد قدمت للحاضرين بالتفصيل المواد القانونية التي تحدد مهامهم و الجوانب التي يتدخلون فيها وآجال و كيفية ذلك ضمن لجان الولايات المتشكلة من ثلاثة قضاة و التي يرأسها قاض و في المحاكم الإدارية في معالجة ملفات الطعون المتعلقة برفض الترشيح وفي الطعون الخاصة برؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع.
و تتمثل مهمة القاضي قي مراقبة قوائم الترشح من حيث استيفاءها للشروط القانونية سواء لمترشحي الأحزاب أو القوائم الحرة، علما بأن القانون يشترط على المترشح في القائمة أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها و أن يكون بالغا سن 25 سنة و من جنسية جزائرية و مستوفيا للخدمة الوطنية (للذكور) و أن لا يترشح في أكثر من قائمة واحدة. و يشترط القانون أن لا يكون المترشح محكوما عليه في جناية أو جنحة و لم يرد اعتباره و أن لا يكون محكوم عليه نهائيا بسبب تهديده للنظام العام و الإخلال به، علما أنه بالنسبة للمترشحين الأحرار يشترط القانون تقديم 400 توقيع على الأقل عن كل مقعد تقوم اللجنة الولائية بالنظر أن كانت التوقيعات مطابقة لنسخ بطاقات التعريف التي تقدم في ملف الترشح. و في حال رفض اللجنة الولائية للانتخابات قائمة أو مترشح أو عدد من المترشحين في قائمة ما يمكن للمعنيين الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية، أين يتدخل القاضي للفصل فيها في أجل لا يتعدى 5 أيام. و تعد قرارات المحكمة الإدارية نهائية؛ أي لا يمكن الطعن فيها و إذا تأكد رفض أسماء من قائمة ترشح يمكن للحزب أو للأحرار تقديم ترشيحات جديدة في مدة لا تتجاوز شهرا قبل أجل الاقتراع. و يتدخل القضاة في المنازعات المتعلقة بتعيين أعضاء مكاتب التصويت، علما بأن القانون ينص على أن المكتب يتشكل من رئيس و نائب له و كاتب و مساعد يعينهم الوالي و يسخرون بقرار من بين المنتخبين المقيمين في إقليم الولاية، شرط أن لا يكونوا من المترشحين أو من أقرباء المترشحين إلى الدرجة الرابعة، و أن لا يكونوا أعضاء في حزب سياسي له مترشحين في الانتخابات. و في حال اعتراض أي كان على أحد أعضاء تشكيلة المكتب يعترض أمام الوالي و في حال رفض هذا الأخير للاعتراض يسمح القانون للمعترض رفع طعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا التي تفصل في الطعن خلال 5 أيام و يكون قراراها نهائيا. أما فيما يخص أداء اليمين القانونية لأعضاء مكاتب التصويت فيتم وفق المادة 37 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وجوبا و قد أعلن القاضي بوزارة العدل “حميد بوحدي” أن نصا تنظيميا خاصا بأداء اليمين سيصدر في الأيام القادمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.