إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    يجسد إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة في جنوب البلاد    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    وزير الاتصال يفتتح اليوم لقاء جهويا للإعلاميين بورقلة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    قانون جديد للتكوين المهني    استقبال حاشد للرئيس    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“محمد عمارة” القضاء سيكون الضامن الأساسي لشفافية و ونزاهة الانتخابات

ذكر المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل “محمد عمارة” أن المشرع منح للقاضي دورا “محوريا” في المسار الانتخابي و جعله “الضامن الأساسي” لشفافية و شرعية و نزاهة و مصداقية العملية الانتخابية في كل مراحلها.
و أوضح “عمارة” في افتتاح أشغال الملتقى الجهوي حول “دور المحاكم الإدارية في الطعون المتعلقة بالترشح و بتعيين أعضاء لجان مكاتب التصويت” أن دور القضاة “محوري” و قد منحه المشرع في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات مهمة متابعة شرعية العملية الانتخابية في جميع مراحلها حتى لا يدع شكا في مصداقيتها، كما حدد له القانون الجوانب التي يتدخل فيها، و أشار إلى أنه بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي شارك فيها القضاة برئاستهم للجان الانتخابية البلدية سيتدخل القضاة في عملية الترشيحات و في الطعون القضائية المتعلقة برفض الترشح و كذا في أداء اليمين لأعضاء مكاتب التصويت و في كتابة محاضر الفرز. و دعا “عمارة” جميع القضاة الذين سيشاركون في هذه العملية إلى تطبيق “سليم و صارم” لأحكام القانون المتعلق بالنظام الانتخابي. و قد حضر الملتقى الذي نظمته وزارة العدل رؤساء محاكم إدارية لولايات الوسط و الجنوب ومحافظو دولة لدى هذه المحاكم وأعضاء عن اللجان الولائية للانتخابات التشريعية و قضاة عينوا لرئاسة اللجان الانتخابية البلدية. و قد قدمت للحاضرين بالتفصيل المواد القانونية التي تحدد مهامهم و الجوانب التي يتدخلون فيها وآجال و كيفية ذلك ضمن لجان الولايات المتشكلة من ثلاثة قضاة و التي يرأسها قاض و في المحاكم الإدارية في معالجة ملفات الطعون المتعلقة برفض الترشيح وفي الطعون الخاصة برؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع.
و تتمثل مهمة القاضي قي مراقبة قوائم الترشح من حيث استيفاءها للشروط القانونية سواء لمترشحي الأحزاب أو القوائم الحرة، علما بأن القانون يشترط على المترشح في القائمة أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها و أن يكون بالغا سن 25 سنة و من جنسية جزائرية و مستوفيا للخدمة الوطنية (للذكور) و أن لا يترشح في أكثر من قائمة واحدة. و يشترط القانون أن لا يكون المترشح محكوما عليه في جناية أو جنحة و لم يرد اعتباره و أن لا يكون محكوم عليه نهائيا بسبب تهديده للنظام العام و الإخلال به، علما أنه بالنسبة للمترشحين الأحرار يشترط القانون تقديم 400 توقيع على الأقل عن كل مقعد تقوم اللجنة الولائية بالنظر أن كانت التوقيعات مطابقة لنسخ بطاقات التعريف التي تقدم في ملف الترشح. و في حال رفض اللجنة الولائية للانتخابات قائمة أو مترشح أو عدد من المترشحين في قائمة ما يمكن للمعنيين الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية، أين يتدخل القاضي للفصل فيها في أجل لا يتعدى 5 أيام. و تعد قرارات المحكمة الإدارية نهائية؛ أي لا يمكن الطعن فيها و إذا تأكد رفض أسماء من قائمة ترشح يمكن للحزب أو للأحرار تقديم ترشيحات جديدة في مدة لا تتجاوز شهرا قبل أجل الاقتراع. و يتدخل القضاة في المنازعات المتعلقة بتعيين أعضاء مكاتب التصويت، علما بأن القانون ينص على أن المكتب يتشكل من رئيس و نائب له و كاتب و مساعد يعينهم الوالي و يسخرون بقرار من بين المنتخبين المقيمين في إقليم الولاية، شرط أن لا يكونوا من المترشحين أو من أقرباء المترشحين إلى الدرجة الرابعة، و أن لا يكونوا أعضاء في حزب سياسي له مترشحين في الانتخابات. و في حال اعتراض أي كان على أحد أعضاء تشكيلة المكتب يعترض أمام الوالي و في حال رفض هذا الأخير للاعتراض يسمح القانون للمعترض رفع طعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا التي تفصل في الطعن خلال 5 أيام و يكون قراراها نهائيا. أما فيما يخص أداء اليمين القانونية لأعضاء مكاتب التصويت فيتم وفق المادة 37 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وجوبا و قد أعلن القاضي بوزارة العدل “حميد بوحدي” أن نصا تنظيميا خاصا بأداء اليمين سيصدر في الأيام القادمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.