الرابطة الأول "موبيليس": مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب، وشبيبة القبائل تحتفظ بمركز الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    لجنة ال24 الأممية: دول أفريقية وآسيوية تطالب باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    كتاب "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر" في نهائي نسخة 2025 لجوائز مسابقة "غورموند وورلد كوكبوك"    رقمنة قطاع التعليم العالي ساهم في تحسين الخدمات الجامعية    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    الإعلام الوطني سيواصل العمل لحماية الموروث الحضاري والثقافي الوطني    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القضاة ضمان أساسي لشفافية التشريعيات"
نشر في أخبار اليوم يوم 09 - 03 - 2012

صرّح محمد عمارة المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل خلال افتتاح أشغال الملتقى الجهوي الذي نظّمته الوزارة حول دور المحاكم الإدارية المتعلّقة بالترشّح وتعيين أعضاء لجان مكاتب التصويت بأن المشرّع منح دورا محوريا للقاضي في المسار الانتخابي وذلك بجعله الضامن الأساسي لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية التشريعية المقرّرة يوم 10 ماي القادم·
وأكّد محمد عمارة خلال الملتقى الذي نظّمته وزارة العدل، والذي ضمّ رؤساء محاكم إدارية لولايات الوسط والجنوب ومحافظي دولة لدى هذه المحاكم وأعضاء عن اللّجان الولائية للانتخابات التشريعية وقضاة عيّنوا لرئاسة اللّجان الانتخابية البلدية أن القاضي يلعب دورا محوريا في انتخابات العاشر من ماي المقبل باعتباره الضامن الأساسي لشفافية وشرعية ونزاهة ومصداقية الانتخابات التشريعية القادمة في جميع مراحلها على حدّ تعبيره، وذلك بعد المهمّة الذي كلّف بها من طرف المشرع في القانون العضوي المتعلّق بالانتخابات لمتابعة شرعية العملية الانتخابية في جميع مراحلها حتى لا يدع مجالا للشكّ في مصداقيتها. وقد حدّد القانون العضوي مجالات تدخّل القاضي خلال المسار الانتخابي، والتي حدّدت بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي شارك فيها قضاة برئاستهم للّجان الانتخابية البلدية بالطعون القضائية المتعلّقة برفض الترشّح وأداء اليمين لأعضاء مكاتب التصويت، وكذا كتابة محاضر الفرز. ودعا المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بالمناسبة جميع القضاة المشاركين في العملية إلى ضرورة تطبيق سليم وصارم لأحكام القانون العضوي، مشيرا إلى أن الملتقى سيسمح بتبادل التجارب بين القضاة الذين سبق لهم الإشراف على الانتخابات، كما سيسمح بتوحيد المقاربات وتقديم قراءة صحيحة للقانون ومناقشة بعض النقاط التي قد تكون مبهمة لدى البعض. وقدّم محمد عمارة للمشاركين في الملتقى المواد القانونية التي تحدّد مهامهم وحدود تدخّلهم وآجالها، موضّحا كيفية التدخّل بالنّسبة لمعالجة ملفات الطعون المتعلّقة برفض الترشّح وبالنّسبة للطعون الخاصّة برؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع وذلك ضمن المحاكم الإدارية ولجان الولايات التي تضمّ ثلاثة قضاة ويرأسها قاض·
وقد حدّدت مهمّة القاضي خلال المسار الانتخابي بمراقبة قوائم الترشّح من حيث استيفائها للشروط القانونية، سواء للمترشّحين ضمن الأحزاب أو ضمن القوائم المستقلّة، مع العلم أن القانون يشترط على المترشّح أن يكون مسجّلا في الدائرة الانتخابية التي ترشّح فيها، وأن يكون من جنسية جزائرية لا يقلّ عمره عن 25 سنة، إلى جانب أدائه للخدمة الوطنية بالنّسبة للذكور وألا يترشّح إلاّ في قائمة واحدة، بالإضافة إلى ألا يكون مسبوقا قضائيا في جناية أو جنحة أو محكوما عليه نهائيا بسبب تهديده للنّظام العام والإخلال به. ويمكن للمترشّحين الطعن في قرار المحكمة الإدارية في حال تمّ رفض الترشّح، ويتمّ الفصل في القضية في مدّة لا تتجاوز خمسة أيّام· كما يتدخّل القاضي في فضّ المنازعات المتعلّقة بتعيين أعضاء مكاتب التصويت، حيث ينصّ القانون على أن المكتب يتشكّل من رئيس ونائب له وكاتب ومساعد يعيّنهم الوالي، وفي حال رفض أيّ أحد على أعضاء تشكيلة المكتب فإنه يقدّم اعتراضه أمام الوالي وينتقل إلى الطعن أمام المحكمة الإدارية في حال رفض الوالي اعتراضه، حيث تقوم المحكمة بالفصل في الطعن خلال خمسة أيّام ويكون قرارها نهائيا. وفيما يخصّ أداء اليمين لأعضاء مكاتب التصويت فإنه يتمّ بموجب المادة 37 من القانون العضوي المتعلّق بالانتخابات· ومن المرتقب أن يصدر نصّ تنظيمي خاصّ بأداء اليمين خلال الأيّام القادمة، حسب تصريح للقاضي بوزارة العدل حميد بوحدي·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.