شايب يستقبل طلبة مغتربين    بلومي يُصاب مجدّدا    شبكات الكهرباء والغاز تتعرّض إلى السرقة والتخريب    رابحي يتفقّد مشروع شرفة المُنتزه    دورة تكوينية حول حقوق الطفل    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    انطلاق الطبعة الرابعة للمهرجان الدولي للمونودراما النسائي بالوادي    تدشين مقر جديد للأمن الحضري بحي عدل 2.500 مسكن بعين البيضاء بوهران    الاتحاد الأفريقي يدين اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" ويؤكد وحدة الصومال    غزة: 80 يوماً من خروقات وقف إطلاق النار وأزمة إنسانية متفاقمة    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    الاتحاد يقتنص نقطة    سيفي غريّب يُبرز الرؤية السديدة للرئيس    نحو تمويل عشرات المشاريع الطلابية    بوجمعة: القضاء أضحى مُعاضداً اقتصادياً واستثمارياً    منظمات أرباب العمل تبرز أهمية الأمن القانوني    اختتام الطبعة ال33 لمعرض الإنتاج الجزائري    وزارة التربية تؤكد: تسوية وضعية الانتدابات النقابية إجراء قانوني لحماية المعنيين لا للتضييق عليهم    الرقمنة خيار استراتيجي لقطاع العمل: إلغاء 27 وثيقة ورقية وتوسيع الخدمات الرقمية لفائدة المواطنين    وزارة العدل تنظم لقاءات دراسية لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    تغليب المصلحة العليا للوطن مسؤولية تاريخية وخيار استراتيجي    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    فلسطين : الاحتلال الصهيوني يعتقل 8 مواطنين    أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    برودة شديدة على العديد من ولايات الوطن    انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    الخطوة تأتي في سياق تأبى فيه الجزائر إلا أن تكون ندا للدول الكبرى    رئيس الجمهورية "اختار أن تكون الجزائر دولة قوية بمؤسساتها, واثقة في نفسها"    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    أم البواقي : تنظم مهرجان البراعم بعين مليلة    أعرب عن "فخري" بالتاريخ الوطني لعائلتي رجالا ونساء    آغور مهني يتبرّأ من أفعال والده ويتمسّك بالوحدة الوطنية    رقمنة الخدمات وتوسيع الشبكة خلال 2026    تراجع فاتورة واردات البيع على الحالة إلى 7 ملايير دولار    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    الجزائر تهيب بكافة الأطراف اليمنية للتحلّي بروح المسؤولية    شبيبة الساورة تواصل التألق وتعتلي وصافة البطولة    نخبة العدو الريفي تختتم تربص بجاية الإعدادي    اتحاد بسكرة وشبيبة الأبيار يتوجان باللقب الشتوي    بيت الجدة.. بين الشوق ومتاعب الأحفاد    شكولاطة الأسواق تحت المجهر    التنمية تغيّر وجه منطقة سيدي بختي    تكريم رئاسي لعلّامة بارز    الجامعة ماضية في تجسيد دورها كمحرك للتنمية    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    انطلاق الطبعة14 لمهرجان موسيقى الحوزي    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارة لم تستند في حكمها على المادتين 5 و78 من قانون الانتخابات : المحاكم ألغت غالبية قرارات إقصاء المترشحين لمخالفتها القانون
نشر في البلاد أون لاين يوم 30 - 10 - 2012

انتهت منتصف ليلة أول أمس، المهلة القانونية لرد المحاكم الإدارية على طعون المترشحين للانتخابات المحلية يوم 29 نوفمبر المقبل، الذين تم إقصاؤهم من قبل الإدارة وذلك عملا بالقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، الذي أعطى للمترشحين إمكانية الطعن في قرارات الإدارة.
وقد مكنت الطعون التي تقدم بها المترشحون أمام المحاكم الإدارية من عودة غالبيتهم، حيث ركز محامي الدفاع الذي تأسس في حق المقصين، على المادتين 77 و78 من قانون الانتخابات، حيث تشير المادة 77 من هذا القانون أن رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معلل تعليلا قانونيا واضحا، ويبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال 10 أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 3 أيام من تاريخ تبليغ القرار، وتضيف المادة 77 من قانون الانتخابات أنه تفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال 5 أيام من تاريخ رفع الطعن، ويكون حكم المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن، كما أن قانون الانتخابات يشير في المادة 78 من الفقرة السادسة والسابعة إلى أنه لا يقبل ترشح الأشخاص الذين حكم عليهم في الجنايات التي نصت عليه المادة 5 من نفس القانون ولم يردوا اعتبارهم، والذين حكم عليهم بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب وفقا للمواد 9 و9 مكرر1 و14 من قانون العقوبات، وأن لا يكون محكوما عليهم بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام والإخلال به، كما استغل محامي المقصين من الترشح، الثغرات القانونية التي وقعت فيها الإدارة، حيث إن قانون الانتخابات يلزم الإدارة على ضرورة ذكر سبب إقصاء أي مترشح من الانتخابات، في حين أن الإدارة عللت غالبية الاقصاءات بعبارة “ارتكب أفعال لا تؤهله للترشح"، وتمثلت هذه الأفعال في المخالفات والجنح التي لم ينص عليها قانون الانتخابات، بحيث أن كل من حكم عليه في جنحة أو مخالفة مهما كان نوعها تم إقصاؤه، كجنحة السب وجنحة الضرب أو عدم تسديده لغرامة نتيجة مخالفته لقانون المرور، كما أن الإدارة استعانت في دراستها لملفات المترشحين على التقارير الأمنية، بحيث ثبت على الكثير من المترشحين أنهم غير مؤهلين للترشح بصبب سوء سيرتهم الذاتية، غير أن ذلك لم يكن كافيا لإقصاء المترشحين، حيث إن القانون يلزم وجود حكم قضائي نهائي لإقصاء أي مترشح، وهو ما استندت عليه المحاكم الإدارية التي رفعت لها الطعون، حيث هذه الأخيرة ألغت جميع قرارات الإدارة التي جاءت مخالفة للمواد 5، 77 و78 من قانون الانتخابات.
أما بخصوص المترشحين الذين تم رفض طعونهم، فيتعلق الأمر بالأشخاص المتورطين في الفساد أو ارتكبوا أفعال مخلة بالحياء، بالإضافة الى الأشخاص الذين حكم عليهم بتهمة الإخلال بالنظام العام، وهنا المقصود بهم المشاركون في المظاهرات وأعمال الشغب أو التجمهر غير المصرح، كما واجه القضاء 3 قضايا استثنائية ويتعلق الأمر برفض طعون 3 “سيناتورات" ترشحوا للانتخابات المحلية يوم 29 نوفمبر، بحيث تم إقصاؤهم من قبل الإدارة استنادا لقانون حالات التنافي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.