توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    سحب العقار من المتقاعسين تحفيز للاستثمار الفعلي    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    وصول أول فوج من الحجاج إلى أرض الوطن    بوغالي يدعو لتوسيع الشراكة الجزائرية - الصينية    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    قبل أيام من موعد امتحان شهادة البكالوريا..سلطة ضبط السمعي البصري تحذر من المساس بحقوق الأطفال    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    كرة القدم/ مباراة ودية: المنتخب الجزائري ينهزم أمام نظيره السويدي 4-3    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    الديوان الوطني للتطهير: قرابة 800 تدخل خلال أيام عيد الأضحى لضمان استمرارية الخدمة العمومية    لقاء تنسيقي حول التحضيرات لموسم المخيمات الصيفية    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    تحضيرا لموسم الاصطياف.. مخطط خاص بالرقابة والتموين في 14 ولاية ساحلية    القرار يحض حاملي المشاريع غير الجاهزة.. الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    حادثة محاولة الانتحار أمام مقر وزارة العدل: إيداع 4 متهمين الحبس المؤقت    مجلة الجيش:الجزائر سترفع كل التحديات داخليا وخارجيا    العدوان الصهيوني: الهجوم على سفينة "مادلين" جزء من الإبادة الجماعية    حيداوي يدعو الجمعيات الشبانية للانفتاح على شراكات محلية ووطنية    مجلس الأمن:البوليساريو تدحض ادعاءات ممثل دولة الاحتلال المغربي    البطل سقط في ميدان الشرف يوم 6 جوان 1958..ولاية باتنة تحيي الذكرى ال 67 لاستشهاد علي النمر    موانئ: اعتماد ميناءين كنموذج أولي لتجريب استراتيجية العصرنة الجديدة    في لقاء مع السفير الصيني.. بوغالي يشيد بالعلاقات الجزائرية-الصينية ويدعو لتوسيع الشراكة    جمع جلود الأضاحي, أداة لدفع عجلة تطوير الصناعة الوطنية للجلود    مجلس الأمة: السيد بوجمعة يبرز أهمية الرقمنة بقطاع العدالة    كرة القدم / بطولة افريقيا للاعبين المحليين 2025 : مجيد بوقرة يقر بصعوبة ضبط التشكيلة النهائية    العروض الوطنية للفيلم السينمائي "محطة عين لحجر" تتواصل عبر عدة ولايات    مؤشرات الاقتصاد الجزائري تتحسّن    بطولات وتضحيات خالدة في الذاكرة الوطنية    البرتغال تُتوّج بدوري الأمم الأوروبية    حجز قرابة 1.5 مليون قرص مهلوس بباتنة    الجزائر تتحصّل على جائزة لبيتم    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 54981 شهيدا و126920 مصابا    تكريس لإرادة سياسية واضحة لحماية "ذاكرة وطن"    ضرورة تفعيل الحسابات وتحميل الملفات قبل 12 جوان    تكرس قيم الاحترافية والوطنية التي تحدو منتسبي القطاع    ورقلة : حجز أزيد من 62 ألف كبسولة من "بريقابالين"    يختطف سفينة "كسر الحصار" على قطاع غزة    تنظيم عودة أول فوج للحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن    تتويج سيليا العاطب سفيرةً للثقافة الإفريقية 2025    "التطور الحضاري لمدينة تلمسان" محور يوم دراسي    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    الخضر يضعون اللمسات الأخيرة    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارة لم تستند في حكمها على المادتين 5 و78 من قانون الانتخابات : المحاكم ألغت غالبية قرارات إقصاء المترشحين لمخالفتها القانون
نشر في البلاد أون لاين يوم 30 - 10 - 2012

انتهت منتصف ليلة أول أمس، المهلة القانونية لرد المحاكم الإدارية على طعون المترشحين للانتخابات المحلية يوم 29 نوفمبر المقبل، الذين تم إقصاؤهم من قبل الإدارة وذلك عملا بالقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، الذي أعطى للمترشحين إمكانية الطعن في قرارات الإدارة.
وقد مكنت الطعون التي تقدم بها المترشحون أمام المحاكم الإدارية من عودة غالبيتهم، حيث ركز محامي الدفاع الذي تأسس في حق المقصين، على المادتين 77 و78 من قانون الانتخابات، حيث تشير المادة 77 من هذا القانون أن رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معلل تعليلا قانونيا واضحا، ويبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال 10 أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 3 أيام من تاريخ تبليغ القرار، وتضيف المادة 77 من قانون الانتخابات أنه تفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال 5 أيام من تاريخ رفع الطعن، ويكون حكم المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن، كما أن قانون الانتخابات يشير في المادة 78 من الفقرة السادسة والسابعة إلى أنه لا يقبل ترشح الأشخاص الذين حكم عليهم في الجنايات التي نصت عليه المادة 5 من نفس القانون ولم يردوا اعتبارهم، والذين حكم عليهم بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب وفقا للمواد 9 و9 مكرر1 و14 من قانون العقوبات، وأن لا يكون محكوما عليهم بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام والإخلال به، كما استغل محامي المقصين من الترشح، الثغرات القانونية التي وقعت فيها الإدارة، حيث إن قانون الانتخابات يلزم الإدارة على ضرورة ذكر سبب إقصاء أي مترشح من الانتخابات، في حين أن الإدارة عللت غالبية الاقصاءات بعبارة “ارتكب أفعال لا تؤهله للترشح"، وتمثلت هذه الأفعال في المخالفات والجنح التي لم ينص عليها قانون الانتخابات، بحيث أن كل من حكم عليه في جنحة أو مخالفة مهما كان نوعها تم إقصاؤه، كجنحة السب وجنحة الضرب أو عدم تسديده لغرامة نتيجة مخالفته لقانون المرور، كما أن الإدارة استعانت في دراستها لملفات المترشحين على التقارير الأمنية، بحيث ثبت على الكثير من المترشحين أنهم غير مؤهلين للترشح بصبب سوء سيرتهم الذاتية، غير أن ذلك لم يكن كافيا لإقصاء المترشحين، حيث إن القانون يلزم وجود حكم قضائي نهائي لإقصاء أي مترشح، وهو ما استندت عليه المحاكم الإدارية التي رفعت لها الطعون، حيث هذه الأخيرة ألغت جميع قرارات الإدارة التي جاءت مخالفة للمواد 5، 77 و78 من قانون الانتخابات.
أما بخصوص المترشحين الذين تم رفض طعونهم، فيتعلق الأمر بالأشخاص المتورطين في الفساد أو ارتكبوا أفعال مخلة بالحياء، بالإضافة الى الأشخاص الذين حكم عليهم بتهمة الإخلال بالنظام العام، وهنا المقصود بهم المشاركون في المظاهرات وأعمال الشغب أو التجمهر غير المصرح، كما واجه القضاء 3 قضايا استثنائية ويتعلق الأمر برفض طعون 3 “سيناتورات" ترشحوا للانتخابات المحلية يوم 29 نوفمبر، بحيث تم إقصاؤهم من قبل الإدارة استنادا لقانون حالات التنافي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.