الجزائر تشارك في القمة الثالثة لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا بلواندا    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    من نظرية علمية إلى رفيق فعّال في مكافحة السرطان    هذا موعد انطلاق مسابقة بريد الجزائر    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    حملات مكثّفة لضبط المخالفين وحماية المواطنين    10 فرق في التجمع الجهوي    الفاشر.. صراع دام بعيد عن أعين الإعلام    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    إكينور" النرويجي يبدي اهتمامه بمجالات البحث, والاستكشاف    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي بولفراد الموكل في حق المتهمين: "عبد المؤمن خليفة طعن وفق المادة 200 من قانون الإجراءات الجزائية"
نشر في البلاد أون لاين يوم 27 - 12 - 2013

طعن المتهم الرئيسي في قضية "خليفة بنك" عبد المؤمن خليفة أمام المحكمة العليا، نهاية الأسبوع، بخصوص قرار الإحالة الصادر في حقه عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء البليدة. وقدم عبد المؤمن خليفة أيضا "طعنا بالنقض" ضد قرار المحكمة الصادر في مارس 2007 والذي حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد في القضية التي تخص البنك الذي كان يديره شخصيا والذي تم حله.
وفي السياق ذاته، كشف بولفراد جمال، محامي أربعة متهمين في قضية الخليفة ل«البلاد" أن عبد المؤمن خليفة لما أُفرغ في حقه أمر بالقبض الجزائي بلغ له قرار الإحالة، ومن ثم استعمل حقه في الطعن وفق المادة 200 من قانون الإجراءات الجزائية التي جاء في مضمونها "أنه وخلال تبليغ قرار الإحالة لأي متهم ويكون متابعا في قضية جنائية، بإمكان الأخير استعمال حقه في الطعن".
وبخصوص السؤال الذي يدور بالشارع الجزائري حول الكشف عن أسماء ثقيلة في القضية، أكد المحامي بولفراد أنه لما واتت فرصة تواجد عبد المؤمن خليفة في بريطانيا لم يكشف عن أي اسم، واستبعد لجوء المتهم لذكر أي اسم في القضية، وأضاف المتحدث قائلا "النيابة هي صاحبة سلطة الادعاء وهي من تقرر وجود قرائن قوية وفعلية ومتماسكة إن تم ذكر أحد الأسماء الثقيلة".
للإشارة، فان المادة 326 من قانون الاجراءات الجزائية تقضي بأن الحكم الغيابي يسقط تلقائيا عندما يحضر الشخص المحكوم عليه كما تسقط كل القرارات الصادرة في حق المتهم انطلاقا من الأمر بالحضور الذي يرسل للمعني 10 أيام قبل بداية المحاكمة، وتعاد المحاكمة لأن الحكم الغيابي يتم دون دفاع وينطق بأقصى العقوبة.
للتذكير تم تسليم عبد المؤمن خليفة الذي لجأ إلى لندن منذ 2003، للجزائر من طرف السلطات البريطانية يوم الثلاثاء الماضي، وكانت وزارة العدل قد أفادت في بيان لها أن هذا التسليم تم "وفقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية" بين الجزائر وبريطانيا.
وكان عبد المؤمن خليفة قد حكم عليه من طرف محكمة الجنايات بالبليدة في مارس 2007 بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك الخليفة. وتتمثل التهم الموجهة لعبد المؤمن خليفة في "تشكيل جماعة أشرار والسرقة
الموصوفةّ، التزوير والاحتيال، خيانة الثقة وتزوير وثائق رسمية".
كما تم الحكم غيابيا على 9 متهمين آخرين في هذه القضية ب20 سنة سجنا نافذا في المحاكمة الأولى المتعلقة بالخزينة الرئيسية لبنك الخليفة، حيث تم تسجيل ثغرة مالية بقيمة 3.2 مليار دينار جزائري.
وخلال محاكمة 2007 تمت تبرئة 50 متهما من بين ال 104 متهما وإصدار أحكام على بقية المتهمين بين سنة و20 سنة سجنا. ومن بين المحكوم عليهم، قدم 75 متهما طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا
وانطلقت المحاكمة بشأن هذه الطعون يوم 2 أفريل 2013 لتؤجل بعد ذلك إلى تاريخ لاحق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.