الجيش الوطني يقضي على 3 مهربين مسلحين    لا سلام عادل دون استقلال فلسطين وتقرير مصير الصحراء الغربية    مسار دستوري عادي لتدقيق الممارسة العملية    النفط يتراجع بأكثر من 5 بالمئة    اتفاقية بين "ألجيريا فانتور" و"سيال" لدعم الابتكار في تسيير المياه    زروقي وصلاتو يطلقان "شراكة رقمية" بين الجزائر والنيجر    وفاة 36 شخصا وإصابة 1984 آخرين    توسيع الشراكة وتطوير المشاريع المشتركة    الرئيس تبون عنوان لمرحلة الإصلاح والبناء المستدام    المجموعة العربية بمجلس الأمن ترفض تجزئة القضية    الكيان الصهيوني يسعى لدفع لبنان إلى مصير شبيه بغزة    حجز نقاط وترتيب المترشحين وإعلان الناجحين رقميا    "نفطال" تعمل بمبدأ رابح-رابح لتحقيق المنفعة المتبادلة    أسابيع ثقافية في الجزائر والنيجر وحماية الآثار ضمن الأجندة    "المحاربون" لرفع المعنويات قبل لقاء الأورغواي    أشبال "الخضر" في مهمة مواصلة نغمة الانتصارات    14 مؤسسة تربوية جديدة بقسنطينة    إطلاق أشغال حفر الآبار بحقل "كفرا" النيجري بداية أفريل    أغلفة مالية هامة لشق الطرق وعصرنة المحيط الحضري    وفرة كبيرة وتراجع محسوس في أسعار الخضر والفواكه    حاج موسى يتحسر على مغادرة معسكر "المحاربين"    التلاميذ مطالبون باستغلال عطلة الربيع    عطلة الربيع.. ترفيه وفرجة للأطفال    تعزيز الشراكة الرقمية بين الجزائر والنيجر... تعاون متنامٍ في الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة    استقبال رسمي لرئيسة الوزراء الإيطالية بالجزائر لتعزيز الشراكة الثنائية    جلسة برلمانية حاسمة لمناقشة التعديل التقني للدستور وتعزيز الانسجام القانوني    الدنمارك : الديمقراطيون الإشتراكيون يتصدرون الإنتخابات البرلمانية في البلاد    رئيس وزراء إسبانيا: إسرائيل ترغب في تدمير لبنان مثلما فعلت بغزة    اعتقال 40 فلسطينياً من الضفة الغربية..شهيد برصاص الاحتلال في القدس المحتلة    تعميقا للروابط الحضارية المشتركة..توقيع اتفاقية إطار للتعاون الثقافي بين الجزائر والنيجر    بمناسبة اليوم العالمي للترجمة..ملتقى وطني بعنوان "الطفرة الرقمية والترجمة في خدمة اللغة العربية"    بمشاركة 15 جمعية وتعاونية مسرحية..الطبعة الأولى للأيام الوطنية للمسرح الفردي تنطلق اليوم    تجسيدا لتعليمات وزير الداخلية..تهيئة وتعبيد الطرقات عبر مختلف ولايات الوطن    منذ دخوله حيز الخدمة..نقل زهاء 6 آلاف مسافر عبر خط السكة الحديدية بشار-تندوف    ولايات الجزائر وعنابة ووهران.. تلسيم 200 حافلة جديدة لفائدة مؤسسات النقل الحضري والشبه الحضري    تقليد يتحدى التحذيرات الصحية    التجارة تسجل 12169 تدخلا وتحرر 1662 محضر قضائي    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    الأدوية الجزائرية في طريقها إلى السوق النيجرية    محاضرة علمية تناقش "المرحلة العربية للجغرافيا والخرائط"    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    فرصة العمر لبن بوعلي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    الخطاب الذي أبقى نيران الحرب مشتعلة    حسابات الطاقة تقلب موازين الحرب..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    سياسات الاحتلال المغربي تقوّض الحقوق المشروعة للصحراويين    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل القانون الخاص بالتحقيق والمحاكمة باستعمال المحادثة المرئية عن بعد
نشر في البلاد أون لاين يوم 03 - 09 - 2020

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أمر يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية، حيث تضمن تعديل بعض مواد الأمر رقم 66-155 المؤرخ سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
ونجد في باب القطب الجزائي الاقتصادي والمالي أنه "ينشأ على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر قطب جزائي وطني متخصص، لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية"، و"يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب صلاحياتهم في كامل الإقليم الوطني".
وتطرق الأمر إلى مكافحة الجرائم المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والمتعلقة بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ومكافحة التهريب".
وفي الباب الخامس، تطرق الامر الى تمديد الاختصاص في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، حيث تشير المادة 211 - مكرر 16 الى أنه "يمارس وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر اختصاصا مشتركا مع ذلك الناتج عن تطبيق المادتين 37 و40 من هذا القانون، في جرائم الإرهاب والتخريب المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 01 المؤرّخ في 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ولاسيما في مادتيه 3 و3 مكرر، وكذا في الجريمة المنظمة عبر الوطنية ذات الوصف الجنائي والجرائم المرتبطة بها.
كما تطرق الأمر الى استعمال المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة التحقيق القضائي واستعمال المحادثة عن المرئية عن بعد في المحاكمة.
وتنص المادة 441 مكرر 2 أنه "يمكن جهات التحقيق أن تستعمل المحادثة المرئية عن بعد في استجواب أو سماع شخص، وفي إجراء المواجهة بين الأشخاص وفي التبليغات التي يستوجب قانون الإجراءات الجزائية تحرير محاضر بشأنها. يجب أن يتم الإجراء طبقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون.
ويقصد بجهات التحقيق، في مفهوم هذا الباب، قاضي التحقيق وغرفة الاتهام وجهة الحكم.
ويضيف الامر أنه إذا كان الشخص غير الموقوف المراد سماعه أو استجوابه أو تبليغه أو إجراء المواجهة معه، مقيما بدائرة اختصاص محكمة أخرى، توجه جهة التحقيق المختصة طلبا لوكيل الجمهورية للمحكمة الأقرب لمحل إقامته قصد استدعائه للتاريخ المحدد للقيام بالإجراء.
وتشير مادة أخرى إلى أنه إذا تعذر استخراج أو تحويل المتهم أو الشخص المحبوس لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 441 مكرر أعلاه، يمكن جهة التحقيق بعد إخطار مدير المؤسسة العقابية، سماعه بها عن طريق استعمال المحادثة المرئية عن بعد بحضور أمين ضبط المؤسسة العقابية.
ويحق للدفاع الحضور رفقة موكله بمكان سماعه و/ أو أمام جهة التحقيق المختصة".
وتشير المادة 441 مكرر 5 انه يوقّع الشخص الذي تم سماعه عن بعد على نسخة المحضر المرسل إليه بأية وسيلة من وسائل الاتصال، بعد توقيعه مباشرة من القاضي وأمين الضبط لدى الجهة القضائية المختصة، وإن امتنع عن التوقيع أو تعذر عليه، نوّه عن ذلك على نسخة المحضر.
وإذا أمر قاضي التحقيق وضع المتهم المسموع عن طريق تقنية المحادثة المرئية عن بعد رهن الحبس المؤقت، يقوم عن طريق نفس التقنية، بتبليغه هذا الأمر شفاهة ويحيطه علما بحقوقه.
وأما بخصوص المحاكمة عن طرق المحادثة المرئية عن بعد، فتشير المادة 441 مكرر 7 أنه "يمكن جهات الحكم أن تلجأ لاستعمال المحادثة المرئية عن بعد من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم أو دفاعهم، في استجواب أو سماع شخص أو في إجراء المواجهة بين الأشخاص".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.