شركة بريطانية تتهم المغرب بالاستيلاء على مشروع قيمته 2.2 مليار دولار وتجره للعدالة    ربيقة يلتقي بمدينة "هوشي منه" بنجل الزعيم الفيتنامي فو نجوين جياب    انعدام الأمن في فرنسا: تزايد الدعوات المطالبة باستقالة وزير الداخلية    رئيس الجمهورية يهنئ سيدات نادي شبيبة القبائل عقب تتويجهن بكأس الجزائر لكرة القدم    جيش التحرير الصحراوي يستهدف مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاع البكاري    مراد يشيد بالجهود المبذولة في سبيل تطوير مختلف الرياضات بالجزائر    أضاحي العيد المستوردة: انطلاق عملية البيع الأسبوع المقبل عبر كافة الولايات    الرابطة الأولى "موبيليس": انطلاق موسم 2025-2026 يوم 21 أغسطس 2025    المعرض العالمي بأوساكا باليابان: الرقص الفلكلوري الجزائري يستقطب اهتمام الزوار    غلق طريقين بالعاصمة لمدة ليلتين    حجز 4 قناطير من الموز موجهة للمضاربة في تلمسان    وزير النقل يترأس اجتماعًا لتحديث مطار الجزائر الدولي: نحو عصرنة شاملة ورفع جودة الخدمات    افتتاح الطبعة الرابعة لصالون البصريات و النظارات للغرب بمشاركة 50 عارضا    صدور المرسوم الرئاسي المحدد للقانون الأساسي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية    اليوم العالمي للشغل: تنظيم تظاهرات مختلفة بولايات الوسط    خمس سنوات تمر على رحيل الفنان إيدير بعد مسيرة حافلة دامت قرابة النصف قرن    البروفيسور مراد كواشي: قرارات تاريخية عززت المكاسب الاجتماعية للطبقة العاملة في الجزائر    إعفاء البضائع المستعملة المستوردة المملوكة للدولة من الرسوم والحقوق الجمركية    اليوم العالمي للعمال: المكتب الإعلامي في غزة يطلق دعوة لوقف الإبادة الجماعية وحماية حقوق العمال الفلسطينيين    وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي للملاريا: تجديد الالتزام بالحفاظ على الجزائر خالية من المرض    الكشافة الإسلامية الجزائرية : انطلاق الطبعة الثانية لدورة تدريب القادة الشباب    حملاوي تستقبل وفدا عن المنظمة الجزائرية للبيئة والتنمية والمواطنة    يامال يتأهب لتحطيم رقم ميسي    عميد جامع الجزائر يُحاضر في أكسفورد    البنك الإسلامي للتنمية يستعرض فرص الاستثمار    العاب القوى: انطلاق النسخة ال24 من البطولة العربية بوهران    الجزائر تحتضن المؤتمر ال38 للاتحاد البرلماني العربي يومي 3 و 4 مايو    رئيس الجمهورية يوجه رسالة للعمال بمناسبة اليوم العالمي للشغل    اتحاد العاصمة ينهي تعاقده مع المدرب ماركوس باكيتا بالتراضي    وزير المجاهدين يمثل الجزائر في فيتنام ويؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين    باخرة محملة ب12 ألف رأس غنم ترسو بميناء تنس في إطار برنامج استيراد أضاحي العيد    تم وضع الديوان الوطني للإحصائيات تحت وصاية المحافظ السامي للرقمنة    خدمة الانترنت بالجزائر لم تشهد أي حادث انقطاع    إدانة شخص بسبع سنوات حبسا نافذا بسوق أهراس    إسبانيا "محطة هامة" في مسيرة الحرية    تواصل عملية الحجز الإلكتروني بفنادق مكة المكرمة    بلمهدي يدعو إلى تكثيف الجهود    الاختراق الصهيوني يهدّد مستقبل البلاد    وزير الاتصال يعزّي عائلة وزملاء الفقيد    جاهزية قتالية وتحكّم تام في منظومات الأسلحة الحديثة    رئيس الجمهورية يتلقى دعوة لحضور القمّة العربية ببغداد    الحصار على غزة سلاح حرب للكيان الصهيوني    المتطرّف روتايو يغذي الإسلاموفوبيا    هدفنا التتويج ب"الشان" والتألق في قطر    قافلة للوقاية من حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية    انطلاق بيع تذاكر لقاء "الخضر" والسويد    إبراز أهمية تعزيز التعاون بين الباحثين والمختصين    عمورة محل أطماع أندية إنجليزية    المحروسة.. قدرة كبيرة في التكيّف مع التغيّرات    شاهد حيّ على أثر التاريخ والأزمان    ماذا يحدث يوم القيامة للظالم؟    نُغطّي 79 بالمائة من احتياجات السوق    معرض "تراثنا في صورة" يروي حكاية الجزائر بعدسة ندير جامة    توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجّاج    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتورطون مهددون بالحبس ما بين شهرين و 10 سنوات
الاستهلاك , الحيازة , ... والمتاجرة بالمخدرات
نشر في الجمهورية يوم 24 - 03 - 2018

يؤى رجال القانون بالجزائر أن التكييف القانوني لقضايا المخدرات يتم من خلال التعريف بالمقصود بالمخدر في نص القانون وهو كل نبات طبيعي أو اصطناعي أو مستخلص من منتوج كيماوي استنادا إلى النصوص القانونية التي أصدرها المشرع لمكافحة ظاهرة المخدرات، وان أكد على معطى الوقاية عملا بقانون 04-10 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها الصادر سنة 2004 ، نص يستجيب إلى قواعد دولية تم اعتمادها في مكافحة الاتجار أولا ثم الوقاية في جانب التعاطي والاستهلاك ثانيا، وهذا استنادا على المرجعية الدولية للنص المذكور منها الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمخدرات لسنة 1961 وبرتوكول 1972، واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بتاريخ 20-12-1988 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي 95-41 بتاريخ 28 جانفي 1995، كلها نصوص تهتم بجانب قمع الاتجار ولا تتبع نفس السياسة في جانب الاستهلاك بالنظر إلى اختلاف وسائل التصدي من نظام قانوني إلى أخر، وسائل تغلب كفة المعالجة والوقاية .
مع ذلك، وان كانت المرجعية الدولية حسب الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة وهران 2 بودة محمد تنص على ضرورة الوقاية في جانب الاستهلاك الشخصي بالعلاج من الإدمان لإزالة التبعية النفسية والجسمانية تجاه المخدر أو المؤثر العقلي، فان قواعد قانون 04-10 أدرجت نصوص تميز بين التعاطي الشخصي والاستهلاك والاتجار وكلها أفعال معاقب عليها، لكن بدرجات وعقوبات مختلفة ، فقد أورد المشرع مواد تقضي بتصنيف الفعل باعتباره جرما يتابع فيها المذنب بجنحة تتراوح عقوبتها من 2 شهرين إلى 2 سنتين وبغرامة من 5 ألاف إلى 50 ألف دج أو بإحدى العقوبتين وذلك لكل شخص يحوز أو يستهلك بشخصه مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة.
أما المتاجرة فان عقوبتها أشد قد تتراوح من 2 سنتين إلى 10 سنوات وبغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف دج لكل من يسلم أو يعرض مخدرات أو مؤثرات عقلية على الغير بطريقة غير مشروعة .
نفس الفعل قد تضاعف فيه العقوبة إذا ارتبطت بظرف مشدد من ذلك عرض المادة المخدرة أو تسليمها لفئات هشة لا يستوعب إدراكها مخاطر المادة مثل القصر أو عرضها على شخص يعالج بسبب إدمانه أوأن يتم العرض في أماكن حساسة بعينها مثل مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية.
كما تنص المادة 16 على عقوبة الحبس من 5 سنوات إلى 15 سنة وبغرامة من 500 ألف إلى مليون دج لكل من قدم عن قصد وصفة طبية صورية على سبيل المحاباة تحتوي مؤثرات عقلية، أو سلم مؤثرات عقلية دون وصفة طبية أو كان على علم بالطابع الصوري أو المحاباة للوصفات الطبية. وتكون العقوبة أشد عند حالة العود أي تكرار نفس الفعل الذي قد يكون صدر في حق المعني حكم قضائي سابق بإدانته أو تم تشكيل عصابي منظم للقيام بهذا النوع من الأفعال .
في إطار نفس النظام الردعي نصت مواد نفس القانون ونقصد به 04-10 باستبعاد إفادة الجانح من ظروف التخفيف في حال إذا استخدم الجاني العنف أو الأسلحة، وإذا ترتب عن استعمال المخدر وفاة أو إحداث عاهة مستديمة، وإذا كان الجاني يمارس وظيفة عمومية وارتكب الجرم أثناء تأدية وظيفته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.